التعليم:1997 م | حقوق جامعة عين شمس
2014 م | محامية نقص
العمل الحالي
مستقل، أعمل لحسابي الخاص
اضغط لمعرفة المزيد
توثيق زواج الأجانب في مصر
العالمية للمحاماة أسرع مكتب يختص بشئون زواج الأجانب في مصر تحت إشراف المستشارة هيام جمعة سالم
ان مجموعه مكاتب العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية من أهم المؤسسات المتكامله لتقديم خدمات رائده فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية تحت اشراف وإدارة الأستاذة / هيام جمعه سالم المحامية وتلتزم هذة المكاتب بتقديم مجموعه من الحلول القانونية لجميع عملائها فى القضايا والمسائل القانونية الاكثر صعوبة للمصريين والاجانب على حد السواء بل وفى المسائل القانونية المستعصية
التعليم:1997 م | حقوق جامعة عين شمس
2014 م | محامية نقص
العمل الحالي
مستقل، أعمل لحسابي الخاص
اضغط لمعرفة المزيد
تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة الاستاذة هيام جمعه سالم ولذلك يمكنكم الاعتماد على خبرتنا العلمية والعمليه الواسعه فى المجالات القانونية الصعبة
اضغط لمعرفة المزيد
رسالتنا تكمن فى عشقنا للريادة والتفوق فى الاداء المهنى ومنافسة الكل منافسة شريفة لصالح عملائنا وليس للظهور بمظهر الاقوى والافضل فمعيار الافضليه والتميز يكون لصالح العميل وليس لمجد شخصى لان مجموعه العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية كيان قانونى لا يقوم على الانفراد والتمييز.
اضغط لمعرفة المزيد
قد تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة المستشارة هيام جمعه سالم و إليك بعض مما يمكننا تقديمه لعملائنا
العالمية للمحاماة أسرع مكتب يختص بشئون زواج الأجانب في مصر تحت إشراف المستشارة هيام جمعة سالم
لا تهدر وقتك في المستندات و اترك الامر لنا لتأسيس شركتك بشكل قانوني 100% ماذا تنتظر ؟
أمن المعلومات و الجرائم الإليكترونية من الأشياء التي نحن بارعون في التعامل معها
مكتب المحامى هيام جمعه سالم صاحبة مبادرة لم شمل الأسرة المصرية و متخصص في جميع شئون الأجانب فى مصر من إقامات، إكتساب الجنسيه المصريه، تأسيس الشركات، توثيق عقود زواج الأجانب، قضايا الأسره من طلاق، خلع، نفقة، منقولات. المكتب به نخبة من السادة المحامين ذوي الخبرة في المحاكم المصرية بكل درجاتها ومتخصصون في إنجاز المعاملات القانونية والتسهيلات الإجرائيه بكل شفافية وإلتزام وثقة من كل المتعاملين معنا.
(((بيانات عامة بخصوص دستور الاحوال الشخصية)))
================================
1- متى تمثل الخطوبة محرمة؟
ج/ اذا كانت المخطوبة في مدة عديدة مشروعية أو مخطوبة لآخر.
2- متى يحق للرجل الزواج بأكثر من واحدة من دون اذن من القاضي؟
ج/ اذا كان المرغوب الزواج بها ارملة أو طليقته وأراد ارجاعها لعصمته.
3- متى تستحق القرينة النفقة؟
ج/ من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم.
4- متى تنقطع النفقة؟
ج/ تنقطع بالطلاق أو بالحكم بنشوز القرينة.
5- هل تجسد القرينة ناشزا اذا لم يدفع القرين لها معجل مهرها.
ج/ كلا فعلى القرين صرف كامل معجل مهرها .
6- هل يحدث فسخ العلاقة الزوجية بالوكالة؟
ج/ لا يحدث .
7- هل تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها من أحدث؟
ج/ كلا لا تسقط شريطة أن يلتزم القرين الاخر باعتناء وتربية المحضون.
8- اذا كانت القرينة حامل وطلقها قرينها فما هي عدتها؟
ج/ وافرة الحامل هي أكثر قربا الاجلين
Originally posted 2021-11-24 01:48:40.
(40) أربعون سؤلآمهمآ في الاحوال الشخصية مع اجوبتها
===========================
س1: ما هى الفترة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لبرهة ليست أقل من 60 يوما وهى أدنى فترة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أبعد فترة للعدة .
س2: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في الحالات التالية:-
بنشوز القرينة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة في أعقاب القضاء بها .
س3:هل يجوز للزوجة التخلي عن نفقة العدة مقدما طوال الزوجية ؟
ج : لا يمكن سوى لو أنه التخلي عن النفقة بدل للخلع .
س4: ما هو فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي:هو عوض للمطلقة على ما أصابها جراء فسخ العلاقة الزوجية من الم وليرفع عنها نعت وتصوير الإساءة
وبمثابة شهادة بأن فسخ العلاقة الزوجية ليس لعلة فيها وإنما لعذر يتعلق المطلق.
س5: ما مبرر ضرورة التعسف؟
ج : تبرير ضرورة فسخ العلاقة الزوجية هو فسخ العلاقة الزوجية المستبد به من القرين والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استخدام القرين لحقه في فسخ العلاقة الزوجية .
س6: ماهى محددات وقواعد استحقاق التعسف؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 محددات وقواعد هي
• أن تكون القرينة مدخول بها في زواج صحيح .
• سقوط فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين مَهما نوعه.
• أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث بغير رضا من القرينة(استخلاص توافر الرضا قضية موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون القرينة المتسببة في فسخ العلاقة الزوجية .
س7: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء عوض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالتسلية في فسخ العلاقة الزوجية على الإبراء سوى بادعاء أنها أكرهت على التخلي عن حقها في المتعة .
س8: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق والعوض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الاستحواذ على عوض اباعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يحتسب دليلا حتّى فسخ العلاقة الزوجية قد تم بغير رضا القرينة أو جراء يعود إليها
س9: هل تستحق القرينة الناشز وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : الحكم الصادر بنشوز القرينة يدلل حتّى فسخ العلاقة الزوجية يعود للزوجة وبسبها-بل الزوجةتستطيع إثبات ضد ذاك .
س10: ما هى طريقة ثناء بدل إتلاف التعسف؟
ج : تقدر بحصيلة نفقة سنتين على أقل ما فيها ويجوز أن تفرض لبرهة أضخم من هذا لايتجاوز ثلاثة أعوام وفق ظرف المطلق النقدية والاجتماعية وأحوال فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية. أما في محاكم الاقليم فتم تحديثه بان يكون اقل عرفان لتعويض فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي هو مامجموع نفقة ثلاثةسنوات واعلى إمتنان مامجموع نفقة خمسة سنين.
س 11: هل يمكن تقسيط المبلغ وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يجوز – إلا أن يلزم أن يكون ذاك تشييد على إلتماس المتهم مثلما يجوز التقسيط اذاوافقت المدعية
س12: على من تجب العدة ومن لاتنتظر عقب فسخ العلاقة الزوجية؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين فوقها الانتظار لانقضاء المرحلة الزمنية في حين بين فسخ العلاقة الزوجية والزواج
س13: ما هى المدة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج : متعددة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو 3 شهور عربية لمن لا تشاهد الحيض لصغر في العمر أو لبلوغها سن اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تحط حملها ولو توفى عنها قرينها .
س14: متى تبدأ العدة؟
ج : تبدأ من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق .
س15: ما هى المرحلة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمقدار ليست أقل من 60 يوما وهى أصغر مرحلة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أبعد مرحلة للعدة .
س16: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في ثلاثةحالات اللاحقة:-
أ-بنشوز القرينة
ب-ارتدادالزوجةعن الإسلام
ج-موت المطلقة حتى الآن القضاء بها .
س17:هل يجوز للزوجة التخلي عن نفقة العدة مقدما خلال الزوجية ؟
ج : لا يمكن سوى لو أنه التخلي عن النفقة بنظير للخلع .
س18:ما هو فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي:هو عوض للمطلقة على ما أصابها جراء فسخ العلاقة الزوجية من الم وليرفع عنها نعت وصور الإساءة وبمثابة شهادة بأن فسخ العلاقة الزوجية ليس لعلة فيها وإنما لعذر يختص المطلق.
س19: ما حجة ضرورة التعسف؟
ج : مبرر ضرورة فسخ العلاقة الزوجية هو فسخ العلاقة الزوجية المستبد به من القرين والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استخدام القرين لحقه في فسخ العلاقة الزوجية .
س20: ماهى محددات وقواعد استحقاق التعسف؟
ج : يشترط لاستحقاق التعسف توافر 4 محددات وقواعد هي
• أن تكون القرينة مدخول بها في زواج صحيح .
• سقوط فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين أيما نوعه.
• أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث بغير رضا من القرينة(استخلاص توافر الرضا موضوع موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون القرينة المتسببة في فسخ العلاقة الزوجية .
س21: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء عوض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة باللذة والسعادة في فسخ العلاقة الزوجية على الإبراء سوى بادعاء أنها أكرهت على التخلي عن حقها في المتعة .
س22: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الاستحواذ على بدل إتلاف بمثابة أن الحكم الصادر بالطلاق يعتبر دليلا إلى أن فسخ العلاقة الزوجية قد تم بغير رضا القرينة أو جراء يعود إليها
س23: هل تستحق القرينة الناشز وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : الحكم الصادر بنشوز القرينة يدلل إلى أن فسخ العلاقة الزوجية يعود للزوجة وبسبها بل الزوجةتستطيع إثباتا ضد هذا .
س24: ما هى طريقة عرفان وبدل الإتلاف عن التعسف؟
ج : تقدر بنفقة سنتين على أقل ما فيها وثلاثة سنين على الاكثر وفق حالةالمطلق الماليةوالاجتماعية وأحوال فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية اما في قضاء اقليم كوردستان فتقدر حدادنى نفقة ثلاثة سنين وحداقصى نفقة خمسة أعوام.
س25: هل يمكن تقسيط المبلغ وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يجوز – غير أن يقتضي أن يكون هذا تشييد على دعوة المتهم .
س26: ما هو مفهوم الزواج المعترف به رسميا ؟
ج: الزواج هو تم عقده يشير إلى به استمتاع جميع من الزوجين بالآخر على طريق الدوام طلباً للنسل ويحدث في مواجهة معتمد(المأذون) .
س27:كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج : يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يوافق على الطرف الذي نفى الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى الأيمن بأنه لم يتزوج بعد فيرفض تنفيذ الأيمن .
س28:هل رضي دعوى إثبات النسب أونفيه من الزواج العرفي ؟
ج: نعم قبِل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي .
س29: هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من احد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟
ج: لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين .
س30: ما هو المهر ؟
ج : المهر هو الثروة الذي يدفعه الرجل للمرأة لدى الزواج بها وهو ليس ركنآمن زوايا الزواج
س31: ما هو تبرير ضرورة نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون القرينة في طاعة قرينها وان إستلم ذاتها إليه وقت طلبه .
س32: هل يسقط حق القرينة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يكمل الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو ينشأ بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على إعزاز الدعوى بشرط ألا تعدى سنه سابقة على تاريخ إعزاز الدعوى .
س33:هل يسقط دين نفقةالزوجية بموت احد الزوجين الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا توفي القرين كان للزوجة الاستحواذ على جليدي نفقتها من تركته وإذا ماتت القرينة كان جليدي نفقتها تركه عنها تورث مثلما أن للمطلقة الحق بينما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن قرينها قد طلقها خلعا فى بنظير ذاك الثلجي من نفقة الزوجية
س34: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ قسيمة الزواج لان عدم دخول القرين بزوجته ليس عائقاَ من تكليف نفقتها .
س35: ما هى طريقة شُكر النفقة؟
ج : تقدر النفقة وفق موقف القرين النقدية و وضعه الاجتماعي في الزمان الذي ينبغي فوقه فيه الإنفاق على قرينته .
س36: هل يجوز إلزام نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يحرم عدم حضور القرين من إنفاذ النفقة فوق منه .
س37: ما هى محددات وقواعد استحقاق القرينة للنفقة؟
ج :محددات وقواعد استحقاق القرينة للنفقةهما:-
1 – أن يكون قسيمة الزواج صحيحاً .
2- تحقق الاحتباس لصالح القرين أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق جراء ليس من قبل القرينة .
س38:هل يحجب مرض الزوجةأويسارهاأو اختلافها في الدين مع القرين من استحقاقها النفقة؟
ج :لا يحظر مرض القرينة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع القرين من استحقاقها لنفقة الزوجية .
س39:هل يجوزللزوجةأن تشترط في عقدالزواج حق التعليم بالمدرسة أو المجهود؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذاك انه لا يمكن للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مأوى الزوجية للعمل أو للدراسة سوى لو كان خروجها للعمل فيه ضرر لصالح العائلة أو فيه إنهاك لقوى القرينة أو مرضها .
س40: – ما هي نفقة العدة؟
ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشتمل على المأكل والملبس والشقة في حكم القرينة طوال مرحلة العدة .
Originally posted 2021-11-24 01:47:24.
• الأيمن استناداً لنص المادة 118 من تشريع الاثبات .. هل إتجه في إدعاءات دعوة التفرقة (للجدل / للضرر / للهجر) حتى الآن عجز ذو الدعوى عن اثبات دعواه .. ادناه استعراض للمبادئ التمييزية التي تجيب عن السؤال.
• .. لم يثبت للمحكمة وجود ضد مستحكم يتعذر برفقته استمرار الحياة الزوجية مع ملاحظة ان المحكمة وقعت في غير دقيق بالاجراءات غير نافذ في سلامته .. ذاك لان المحكمة اعتبرت المدعية عاجزة عن الاثبات ومنحتها حق تحليف المتهم الأيمن الحاسمة المصاغة في محضر الجلسة الذي اداه .. فيما ان ما ثبت التخلص منه هو ان وجوده دور فيه يرجع تقديره لمحكمة المسألة على ضوء أوضاع ووقائع الدعوى .. فأذا وجدته غير مستحكم ترد الدعوى .. أما اذا وجدته مستحكماً تنهي الاجراءات على على حسب ما رسمته المادة /41 من دستور الاحوال الشخصية .. اما الضرر فأن اثبات اسناده للخصم متمثل في اسناد موقف يفتقر الاثبات .. لهذا في وضعية عجز المدعي عن اثباته يجوز منحه حق تحليف منافسه الأيمن الحاسمة .
(العدد / 2196 / شخصية اولى / 2011 في عشرة/4/2011) .
• .. كان المقتضى على المحكمة في أعقاب ان عجز وكيل المدعية عن اثبات الضرر المدعى به على حسب المادة / أربعين من دستور الاحوال الشخصية ان تمنحه حق توجيه الأيمن الحاسمة الى المشتبه به بحسب احكام المادة 118 من تشريع الاثبات .
(العدد / 4566 / شخصية اولى / 2009 في ثلاثين/9/2009) .
• .. كان المقتضى على المحكمة حتى الآن ان عجزت المدعية عن اثبات فترة الهجر المدعى به على حسب المادة / 43 / اولاً / 2 من دستور الاحوال الشخصية ان تمنحها حق توجيه الأيمن الحاسمة الى المشتبه به عملاً بأحكام المادة 118 من تشريع الاثبات .
(العدد / 2175 / شخصية اولى / 2009 في 7/5/2009) .
• .. لا يمكن عطاء المشتبه به حق تحليف المدعية الأيمن الحاسمة عقب ان اعتبرته عاجزاً عن اثبات المعاشرة الزوجية التي يدعيها (وهي الاصل) فذلك ضد النُّظُم العامة في الاثبات .. إذ ان المصدر هو المعاشرة الزوجية وعكس الاصل هو هجر المتهم للمدعية التي تمسكت بهجر المشتبه به لها .. فيقع فوقها مجهود الاثبات فأن عجزت عن الاثبات تعطي حق تحليف المشتبه به الأيمن الحاسمة فيما يتعلق حادثة الهجر .. اذ ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر .
(العدد / 2016 / منظمة الاحوال الشخصية / 2012 في 6/6/2012) .
• .. ان توجيه الأيمن في وضعية عجز المدعي او المدعية يكون في دعوى مناشدة التمييز للضرر .. لان الضرر يتمثل بوقائع تنسب للطرف الاخر وينبغي أثباته .. أما الجدل فهو استخلاص المحكمة لما يسرده الطرفان من مشكلات .. فأذا كانت الخلافات طفيفة ومن الممكن تخطيها بالمودة والتفاهم وبالإمكان استمرار الحياة الزوجية .. ترد المحكمة دعوى المدعي او المدعية .. اما اذا وجدته مستحكماً تلتجئ الى تأدية موضوع المادة / 41 من دستور الاحوال الشخصية .. ومنها اللجوء الى التحكيم .
(العدد / 2209 / شخصية اولى / 2011 في 11/4/2011) .
• .. ان المدعية اقامت دعواها طالبة التمييز لحدوث خلافات مستحكمة بين الشخصين .. وزعمت بأنها هي ما دفعت نفقات إتفاق مكتوب القران وايضاً تصوير الإحتفالية ونفقات أكل أكلة أكل لدى خروجهما سوية وعدم تجهيز دار مشروعية .. وإذ ان الدخول لم ينهي لهذا فأن ما اشير اليها على إلزام ثبوته يحتم التفرقة بأعتباره اصلح للطرفين بشكل خاص انهما في طليعة سبيل حياتهما الزوجية .. لذلك كان على المحكمة استجواب المشتبه به عما اوردته المدعية .. وفي وضعية انكاره اعتبارها عاجزة عن الاثبات ومنحها حق تحليف الأيمن الحاسمة .
(العدد / 276 / شخصية اولى / 2011 في 26/1/2011) .
• .. عند عطف البصر على الحكم ذو المواصفات المتميزة وجد انه خطأ ومخالف لاحكام الشرع والقانون .. هذا لان المدعية اسست دعواها مطالبة الحكم بالتفرقة للضرر واجرت محكمة المسألة تحقيقاتها ولم يثبت لها وجود ضرر يتعذر برفقته استمرار الحياة الزوجية ..وإذ ان ادعاءات المدعية لم تتأيد بالبينة الشخصية الجازمة .. لذلك كان على محكمة المسألة اعتبارها عاجزة عن الاثبات ومنحها حق تحليف المتهم الأيمن الحاسمة بأنه لا صحة لادعاء المدعية وانه لم يلحق بها ضرراً يستحيل بصحبته استمرار الحياة الزوجية .
(العدد / 4701 / شخصية اولى / 2010 في 3/11/2010) .
Originally posted 2021-11-24 01:46:33.