أثر عقد البيع غير المسجل في حيازة العين المبيعة – القانون المصري 2022

أثر عقد البيع غير المسجل في حيازة العين المبيعة – القانون المصري 2022

الطعن رقم 443 لعام 46 القضائية

بيع. حيازة. مال. دعوى.
إتفاق مكتوب البيع غير المدون. أثره. انتقال الحيازة الشرعية للعين المبيعة والإدعاءات المتعلقة بها إلى المشتري. دعواه بطرد الغاصب من العين. القضاء برفضها بصفتها دعوى استحقاق. غير دقيق.

—————
ولو كانت محكمة المسألة غير مسجلة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه، سوى أنه يقتضي فوق منها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الشرعي السليم. وحيث كان إتفاق مكتوب البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة التشريعية للعين المبيعة والإدعاءات المتعلقة بها، وقد كان الواقع أن الطاعن إستقر الدعوى بطلب طرد المطعون أعلاه من البيت مقال التشاجر وتسليمه له تأسيساً على أساس أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون فوق منه يحط اليد على البيت دون سند شرعي، فإن التكييف الشرعي الصحيح للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للبيت وتسليمه لصاحب الحيازة التشريعية له، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك التكييف ونعت وتصوير الدعوى بأنها دعوى استحقاق البيت، فإنه يكون قد أخطأ في تأدية التشريع. وحيث أدى ذاك الخطأ إلى حرم محكمة الاستئناف ذاتها عن تحري سند حيازة المطعون فوقه للبيت وأحقية الطاعن في دعوة طرده منه، فإن حكمها يكون أيضا مشوباً بالقصور.

المحكمة

في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن سكن الدعوى رقم 252 سنة سبعين مدني إجمالي المنصورة مقابل المطعون فوق منه بطلب الحكم بطرده من البيت الموضح بصحيفة الدعوى وتسليمه وفقاً إلى أنه يملكه بواسطة الشراء بعقد غير مسجل، وأن المطعون فوقه يحط يده دون سند من التشريع. صرف المطعون فوقه الدعوى بأنه عندها البيت مقال الكفاح في وضع اليد المرحلة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 24/ 11/ 1971 قضت المحكمة بندب ماهر ومتمرس لتلبية وإنجاز وحط اليد وسببه ومدته، وبعد أن رِجل عزمه قضت في 2/ 11/ 1974 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون فوقه ذلك الحكم بالاستئناف رقم أربعين لعام 27 ق المنصورة وبتاريخ 4/ 2/ 1976 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض بنقض الحكم المطعون فيه. وحيث إبداء الطعن على المحكمة في حجرة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية الدستور والقصور في التسبيب، وفي خطبة هذا يقول إن الحكم إستقر قضاءه برفض الدعوى على ما اختتم إليه من تكييفها بأنها دعوى استحقاق تستند إلى المال وأن الطاعن لم ينال ثروة البيت حانوت الصراع لعدم شهره تم عقده شرائه بينما أن الدعوى إنما تستند إلى الحيازة الشرعية التي آلت إلى الطاعن بشرائه البيت نص التساقط وقد ترتب على ذاك الخطأ أن حجبت محكمة الاستئناف ذاتها عن بحث نطاق توافر الحيازة الشرعية وشروطها وآثارها فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بالخطأ في تنفيذ الدستور والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي غير صائب ذاك، وأنه ولو كانت محكمة الشأن غير مسجلة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه، سوى أنه يلزم فوقها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التشريعي السليم. وبما أن تم عقده البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة التشريعية للعين المبيعة والإدعاءات المتعلقة بها، وقد كان الواقع أن الطاعن سكن الدعوى بطلب طرد المطعون فوقه من البيت نص الكفاح وتسليمه له تأسيساً على أساس أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون أعلاه يحط اليد على البيت دون سند شرعي، فإن التكييف التشريعي الصحيح للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للبيت لتسليمه لصاحب الحيازة التشريعية له، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك التكييف ونعت وتصوير الدعوى بأنها دعوى باستحقاق البيت، فإنه يكون قد أخطأ في تأدية التشريع، وحيث أدى ذاك الخطأ إلى حرم محكمة الاستئناف ذاتها عن تحري سند حيازة المطعون أعلاه للبيت وأحقية الطاعن في مناشدة طرده منه، فإن حكمها يكون أيضاً مشوباً بالقصور. بما أن ذاك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون عوز لمناقشة بقية عوامل الطعن.

Originally posted 2021-10-22 22:05:47.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان