مفتش في الماستر الدستور المختص جامعة محمد الـ5 – السويسي -.
تقديم
لقد اناط المشرع المغربي بالأسرة اللائحة على اساس قانوني مسؤولية إنشاء المجتمع، فهي المحضن الذي يتشرب فيه الواحد القيم اللازمة و التي على يدها يتعلق و يتشكل كيانه و تتبلور شخصيته و تطبعه بمميزات تتواصل بصحبته دومين الحياة، و قد أولى القانون المغربي اهمية خاصة للعائِلة و الأطفال[1] و جعل على عاتق العائِلة و البلد بكافة اجهزتها مأمورية ضمان الدفاع التشريعية والاجتماعية و المعنوية لكل اطفال بأسلوب متساوية بغض البصر على وضعيتهم الأسرية، و اخر مجلس استشاري للعائِلة و الطفولة يعنى بتحقيق تلك القصد و سعي خلف و تقدير السياسة العائلية المتبعة من طرف الهيئات التنفيذية.
و تجدر الاشارة ان المشرع المغربي في طريق إدخار الحراسة الاطفال القاصرين او ذوي عوراض الاهلية اقر منظومة النيابة التشريعية إذ خول لأفراد الراشدين مأمورية السهر على المصالح المالية و الشخصية او المصالح المالية ليس إلا لهؤلاء في اطار تقدير ومراعاة الاختصاصات و الصلاحيات المنصوص فوق منها في مدونة العائلة[2] و هذا أسفل إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين[3].
تبرز اهمية الأمر فيما يتعلق للمحجور عديم او ناقص اهلية الاداء على يد اقرار حراسة خاصة لذلك الاخير على صعيد مخطط امواله و الحفاظ فوق منها و تنميتها و أيضاً في شخصه عبر ضمان صحته الجسدية و إدخار له الحقوق الأساسية من طعام و تعليم و صحة.. إلى غرض زوال اسباب الصخر عبر إتيان القاصر سن الرشد او صدور حكم قضائي يحكم بزيادة القرميد بناءا عى إلتماس الإدعاء العام او المعني بالامر او جميع من له منفعة اذا ما تأكدت المحكمة بجميع الوسائط القانونية من زوال الجنون او العته او السفه.
و تشتمل على النيابة القانونية عن القاصر إما ولاية او وصاية او تقديم، و يعني بالنائب القانوني وفق المادة 230 من مدونة العائِلة هو الولي و هو الوالد و الأم و القاضي او الوصي و هو وصي الوالد او وصي الأم او المقدم الدي يعينه القضاء.
إن المتأمل لتلك المقالات المنظمة لاحكام النيابة القانونية ما فتئ يتبادر إلى عقله طرح الاشكال الآتي إلى اي دومين تمَكّنت مدونة العائِلة و القضاء الاسري إدخار احكام شاملة و ناجعة تضبط اختصاصات النائب القانوني بأسلوب يستجيب لصالح المحجور أعلاه ؟
ينبغي منا الاجابة على ذاك الاشكال ان نتطرق في مقالنا ذاك بدرس و فحص مشتملات النيابة التشريعية و مسؤوليات النائب التشريعي ( الطلب الأضخم) ثم ان نعرج في ( الطلب الـ2) على الحوار عن الإشراف القضائية على النائب القانوني.
راجع في نفس الاطار :
الأهلية والنيابة القانونية على ضوء مدونة العائلة
الطلب الاول: مشتملات النبابة التشريعية و مسؤليات النائب التشريعي
ان المرمى من تنشيط النيابة القانونية في الفقه المالكي ثم بعده في مدونة العائلة هو لغاية كبيرة جدا و حكمة جليلة فالشخص المحجور هو فرد غير مكتمل الادراك و المفاضلة اما طبيعيا بحكم صغر العمر و عدم اكتمال نضوجه الفيزيولوجي او جراء قليل من العوارض لاخرى الطارئة كفقدان الذهن او السفه او العته و النقطة المشتركة بين تلك العوارض هي انها تعدم الاهلية و تجعل من السلوكيات باطلة وغير منتجة او تنقص من الاهلية فتجعل السلوكيات المؤذية او المتراوحة بين الاستفادة و الضرر باطلة في الوضعية الأولى و متوقفة على اجازة النائب القانوني في الظرف الثانية[4]، اما السلوكيات المفيدة فهي صحيحة نافدة إزاء المحجور غير عالقة على اجازة النائب القانوني[5].
سوف نبين في (البند الاول) مشتملات النيابة القانونية و كذلكً مسؤولية النائب القانوني في خضم كل هده الصلاحيات في (البند الثانية).
البند الاول: مشتملات النيابة التشريعية
ان النائب القانوني كمصطلج مودرن يرد به جميع من يضطلع بـ النيابة الشرعية عن عديمي الأهلية و ناقصيها و بذلك فالنيابة التشريعية استنادا للمادة 231 تشتمل على ستة اشخاص و هم الوالد و الأم و وصي الوالد و وصي الأم ثم القاضي و مقدم القاضي، و انطلاقا من ذلك فالولاية تحوي معها الوالد ثم الأم استنادا لذلك المقر إذ الوالد الراشد يحتسب هو الولي على اولاده بحكم الشرع مالم يكمل تجريده بموجب حكم قضائي وليس هنالك ما يحظر الأم من أداء بعض المصالح المستعجلة التي لا تحمل على عاتقها الانتظار في موقف وجود عائق فيما يتعلق للأب كمرضه او سفره..ايضاً يشترط لولاية الأم على اولادها ان تكون راشدة و إنعدام وجود الوالد اما جراء الهلاك او عدم التواجد او ضياع الاهلية..
اما الوصاية فيمكن للأب ان يساند وصيا على الغلام المحجور او الحمل و له ان ينكمش عن ايصائه و فور موته تعرض الوصية على القاضي للتحقق منها و تثبيتها، ايضاً يمكن الأم تكليف وصيا على الصبي المحجور و تستطيع الانكماش على ايصائها متى شاءت و لدى هلاكها تعرض الوصية على القاضي للتحقق منها و تثبيتها، و يشترط في الوصي ما إذا كان من طرف الوالد او الأم ان يكون كامل الأهلية حازما ظابطا امينا و يمكن للمحكمة اعتبار الملاءة إشتراط أيضاً، سوى انه في عدد محدود من الاحيان قد يبقى وصي الوالد مع الأم ففي هده الوضعية الولاية تكون لها الاولوية عن لوصاية و من ثم يقتصر دور وصي الوالد على ترصد و رصد تدبيرالأم لأمور المحجور و يستطيع لجوء إلى القضاء لدى الاحتياج.
و في ظرف عدم حضور الوالد او الأم أو الوصي يمكن للمحكمة توظيف مقدما يشترط فيه هو الأخر ان يكون كامل الأهلية حازما ظابطا امينا و يمكن للمحكمة اعتبار الملاءة إشتراط أيضاً، و تختار المحكمة المقدم الأصلح من العصبة وفي ظرف عدم حضور من يصلح من بينهم للتقديم تختار المحكمة احد من ذوي القرابة او حتى من غير الاقارب اذ اقتضت منفعة المحجور ذاك، إلا أن يمكن للمحكمة ان تشرك شخصين فاكثر في التقديم او تساعد مقدما مؤقتا لدى الاحتياج، و لئن كانت القصد هي حماية وحفظ إدارة المحجور ولقد اجازت مدونة لاسرة لطالبي الصخر او الاقارب او لجميع من له منفعة الترشح عند المحكمة للمزاولة وظيفة المقدم إذ تقوم المحكمة بإحالة ملف الترشح الآن إلى الإدعاء العام لإظهار رأيها ضِمن اجل لا يتجاوز 15 يوما على ان تبث المحكمة في الشأن ضِمن اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل برأي الإدعاء العام اذ ان تلك الاخيرة تقوم بالبحث و التحري عن موقف المترشح و التيقن من نطاق كفأته لاعتياد الأداء تلك الوظيفة، و في وضعية وجود القاصر أسفل تخزين فعلية لشخص او شركة يحتسب ذاك الاخير نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية إلى حين توظيف المحكمة لمقدم، و من هنا للنائب التشريعي الولاية على واحد القاصر و على امواله إلى بلوغه سن الرشد التشريعي، وعلى فاقد الذهن إلى ان يرفع الصخر عنه بحكم قضائي و تكون النيابة القانونية على السفيه و المعتوه مقصورة على أموالهما إلى ان يرفع الصخر عنهما بحكم قضائي.
العبارة الثانية: مسؤوليات النائب القانوني
إنفاذا للمادة 235 من مدونة العائِلة يضطلع بـ النائب التشريعي وظيفة الإعتناء بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني و تكويني و تجهيز للحياة، مثلما يقوم بجميع ما يكون على ارتباط بأعمال الهيئة العادية لأموال المحجور، و ايضا ينبغي على النائب التشريعي إبلاغ و اشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الاموال المالية و الملفات و الحلي و البضاعة ذات الثمن و توضع تلك الاموال و القيم المحمولة بحساب القاصر عند شركة عمومية للحفاظ فوقها- وعاء الايداع و المخطط- بناءا على امر قضائي، وهذا أسفل طائلة المسؤولية.
و يسأل الوصي او المقدم عن كل اخلال بالالتزاماته في ادارة أمور المحجور، و تطبق فوقه احكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو آذار مهمته مجانا إذ ان الوصي او المقدم يستطيع بمقتضى المادة 264 تقديم مناشدة الاستحواذ على اعبائه النقدية تبث المحكمة فيه اعتباراً من تقديم المطلب وكذلكً يمكن مساءلته جنائيا لدى الاقتضاء.
و يفتح ملف للنيابة القانونية عند المحكمة في ظرف تخطى نقود عشرين 1000 درهم او في الموقف التي تقل فيها الممتلكات عن ذلك النصاب إلا أن يشاهد القاضي ان إدارة المحجور تقتضي فتح ملف للنيابة القانونية او لدى ابلاغ القاضي من المحجور او النائب القانوني انه اثناء هيئة الممتلكات تم تخطى عشرين 1000 درهم، و يتعين على الولي لدى فتح ملف النيابة التشريعية تقديم توثيق سنوي عن طريقة ادارة اموال المحجور و تنميتها و الإعتناء بتحديد وجهته و تكوينه و للمحكمة اتخاد ماتراه مناسبا عقب تسلمها التقرير مع اهتمام إدارة المحجور النقدية والمعنوية.
و يمكن أيضاً للوصي و المقدم ان يتيح للقاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا مرة واحدة فى السنة عن كل النفقات و المداخيل مؤيدا بكل الوثائق و الحجج التي تحدث بواسطة محاسبين يعينهما القاضي، و في ظرف تأخر او الامتناع عن تقديم الحساب السنوي للمحكمة فريضة عقوبة مالية تهديدية فوق منه او حجز تحفظي على امواله او وضعها أسفل الحماية القضائية طبقا للمادة 270، مثلما يضطلع بـ الوصي و المقدم اجراء احصاء لأموال المحجور اذا لم يكن ثروة المحجور تم احصاؤه و يرفقه في كل الاحوال بما يكون لهم من ملاحظات و فكرة مقترحة مِقدار النفقة السنوية للمحجور و لمن تجب أعلاه و أسلوب وكيفية ادارة الاموال و المداخيل الشهرية او السنوية لاموال المحجور والاجراءات ضرورية للمحافظة فوق منها، و يحفظ ذلك الاحصاء و مرفقاته بملف النيابة التشريعية عند كتابة التجهيز، و يكفل في كناش الإجراء الشهري او اليومي الذي يمسكه الوصي او المقدم اذ يسجل فيه كل السلوكيات التي يبرمها باسم المحجور و تاريخها و يحدد مضمونه ومظهره بقرار لوزير الإنصاف طبقا للمادة 250.
و لجميع من الإدعاء العام و النائب القانوني و مجلس الأسرة[6] او اي عضو من الاقارب أيضا، لدى إنقضاء الاحصاء تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بخصوص حمد النفقة الازمة للمحجور، و اختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه و تحديد وجهته التربوي و ادارة امواله، و يناط لشاهدان عدلان بتوجيه من القاضي لمكلف بشؤون القاصرين و أسفل اشرافه القيام بالاحصاء الختامي و التام للاموال و الحقوق و الالتزامات، و ذاك عقب اخبار الإدعاء العام و بحضور الورثة و النائب التشريعي و المحجور الذي اتم 15 10 سنة من وجوده في الدنيا، وليس هنالك ما يحظر من استعانة بالخبراء بجانب العدلين لدى القيام بالاحصاء الختامي لاموال المحجور فوقه.
وتجدر الاشارة ان مسؤوليات و صلاحيات النائب التشريعي سواء اكان وصي او مقدم، تنتهي بموت المحجور او مصرع الوصي او المقدم او فقداهما او ببلوغ المحجور سن الرشد اذ كان قاصرا او بصدور حكم بزيادة الصخر في الحالات الاخرى، و أيضا بانتهاء المرحلة تعيينهم او تحقق الغاية الذي وجد لأجله، او عدم تمكنه على تحقيقه او موافقة عذره في التنازل عن مهمته او بزوال اهليته او اعفائه او عزله تلقائيا او بطلب الإدعاء العام او ممن له هيئة استنادا الاحكام المادة 258 من مدونة العائِلة، و في ظرف مصرع الوصي او المقدم او فقدانهما للاهلية المدنية، يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للدفاع عن وإصلاح تطلعات المحجور، و تخويل الديون و التعويضات المستحقة للفائدة المحجور على اموال تركة الوصي و المقدم منزلة الامتياز على بقية الديون الاخرى.
و بالتالي اذا تم انهاء مأمورية الوصي او المقدم فغير موقف هلاكه او خسارة الاهلية المدنية، فيجب أعلاه تقديم حسابا بشكل حاسم مرفقا بالمستندات الازمة ضِمن آجال لا تتجاوز30 يوما سوى في ظرف وجود عذر قاهر، و يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين الاطلاع على الحساب و احالته على المحكمة في اقرب الآجال للبث فيه.
و لدى الوصول إلى القاصر سن الرشد فيتم إعزاز الحجرعنه بشدة الدستور اما اذا كان الصخر الاسباب اخرى كفقدان الذهن او السفه او العته فيتم إعلاء القرميد بحكم قضائي بناءا على دعوة الإدعاء العام او المحجور او جميع من له هيئة في أعقاب تيقن المحكمة بجميع الطرق القانونية، و في تلك الموقف يتعين على القاصر الذي وصل سن الرشد إستلم امواله او ورثته اذ لقي حتفه، اما الحالات الاخرى فيتسلم الاموال وراء الوصي و المقدم في تلك المأمورية، و ظرف عدم تسليم الاموال من طرف الوصي او المقدم لدى إعزاز الصخر على المحجور، فتطبق عليهما احكام الفصل 270 إذ يمكن اجراء حجز تحفظي على اموالهما او وضعها أسفل الدفاع القضائية او إلزام عقوبة مالية تهديدية في حقهم في أعقاب توجيه انذار يوجد دون فائدة لبرهة معينة، مثلما يمكن عزله او عفاؤه لدى الإخلال بمهماته او عجزه او وجود احد الموانع عقب ان يكمل السماع الايضاحاته و ذاك اما تلقائيا او بطلب من الإدعاء العام او ممن يعنيه الموضوع على حسب ما تقتضيه كل وضعية على حدة.
الطلب الـ2: الإشراف القضائية على النائب القانوني
نتيجةً لاهمية البالغة لقضايا العائلة بمثابها الخلية الاولى للمجتمع، خسر امر الملك محمد الـ6 بإحراز اقسام لقضاء لأسرة بالمحاكم الابتدائية لتيسير و تبسيط المساطر و يقوم بدوره التام في التطبيق الصحيح لأساسيات مدونة العائِلة[7]، و هذا لما يتطلبه من الحضور النشيط و النافذ عبر منحه سلطة تقديرية واسعة يتأتى له عن طريقها انتباه الأوضاع المخصصة بجميع مسألة، و تقصي الإنصاف و الانصاف بين مختلَف افراد العائلة.
و في ذلك الصدد، فإن النيابة القانونية بنظر إلى المنزلة التي تحتلها فيما يتعلق للمجتمع و المحجور ذاته، خسر احاطها للمشرع بالرقابة القضائية إذ كرس بابا كاملا عنونه بالرقابة القضائية، و أتى في أوله ان للمحكمة المراقبة العامة على كل النيابات الشرعية بدائرتها طبقا لاحكام الواردة في ذلك الكتاب[8]، و حتى لا يدع المسألة على عواهنه حددت المقصود برقابة القضائية بالقول هي حفظ تطلعات عديمي الأهلية و ناقصيها و الشأن بجميع الاجراءات الازمة للمحافظة أعلاها و المراقبة على ادارتها، و ذاك إما تلقائيا او بطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين او بطلب الإدعاء العام او حتى اشعارمن الغير او السلطة المحلية ، و هذا لأن الغرض الأحسن من المراقبة القضائية على النيابات الشرعية هي جعل ادارة و إستظهار تطلعات فاقدي الأهلية و ناقصيها تخضع للرقابة القضاء بمثابها من النسق العام.
و تسيير اموال المحجور قد تترتب عنه مصروفات و تعويضات يطالب بها النائب القانوني، و يضطلع بـ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتحديد سعرها عقب استشارة مجلس الأسرة لدى الاقتضاء، و حيث أراد النائب التشريعي ابرام عدد محدود من السلوكيات تتضاد فيها مصالحه او تطلعات زوجه او فروعه او اصوله مع تطلعات المحجور، فيجب ترقية المسألة إلى المحكمة التي يمكن لها ان تأذن به و تساند ممثلا للمحجور في ابرام الإجراء و المحافظة على مصالحه.
و قد حصرت المادة 271 من الدستور اعلاه السلوكيات التي يجريها الوصي او المقدم و التي تستلزم وجوب الاستحواذ على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، و هي كل بيع لعقار او لمنقول للمحجور تجتاز ثمنه عشرة 1000 درهم او مقر حق عيني فوقه، او ابرام عقود كراء ينبسط مفعولها إلى ما حتى الآن اختتام القرميد، او الإسهام بجزء من اموال المحجور في مؤسسة مدنية او تجارية او مضاربة، او حتى الرضى او الرفض للتبرعات المثقلة بالحقوق او المحددات والقواعد، او تخلى عن حق او دعوى او اجراء صلح او موافقة تحكيم بشأنهما، او تأدية دين لم ينتج ذلك به حكم إلتقى للتنفيذ، او كل اتفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم يأتي ذلك حكم إجتمع للتنفيذ، و تجدر الاشارة ان الإذن الذي يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالترخيص باحد تلك السلوكيات يقتضي ان يكون في مرتب معلل.
و اذا كانت الشحنة المرغوب بيعها تجتاز تكلفتها خمسة آلاف درهم و عرضة للتلف، فيمكن القيام بإجراء البيع دون الاحتياج الى الاستحواذ على الإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، و ايضا نفس الامر في ظرف بيع مبنى او منقول تقل سعره خمسة آلاف درهم بشرط عدم استخدام ذلك البيع كوسيلة للتهرب من الرصد القضائية، و يمكن تغيير و شُكر المنقول او المبنى من طرف الوصي او المقدم من خلال ماهر ومتمرس قضائي للتحقق من ثمنه الحقيقية.
حتى الآن الإذن ببيع المبنى او المنقول من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، فيجب ان يكمل ذاك بحسب الاجراءات المنصوص فوق منها في المسطرة المدنية، بمعنى يشطب البيع بالمزاد العلني على يد عون من كتابة الإعداد طبقا الاحكام بيع إرسالية و منشآت القاصر.
و تجدر الاشارة انه في موقف وجود اتفاق قسمة للمال المشترك بين المحجور و الغير، فيتعين على النائب التشريعي للمحجور إعلاء مشروع القسمة إلى المحكمة الخاصة من اجل المصادقة أعلاه حتى الآن التحقق بواسطة الخبرة القضائية من عدم حضور حيف فيه على المحجور، و في وضعية عدم اتفاق على مشروع القسمة فإن الراغب بالقسمة يلزم أعلاه إعلاء دعوى في مُواجهة المحكمة المخصصة في مواجهة كل الشركاء، لا و يشطب الإرسال الأثيري في الدعوى سوى في أعقاب اجراء مشروع القسمة مقترنا بتصميم هندسي لدى الاقتضاء[9].
و ما يستدعي الحذر إليه، ان الأحكام التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين في اطار المواد 226 و 240 و 268 و 271 تكون قابلة للطعن، و لهذا يلزم ان تكون تلك الأحكام معللة تعليلا كافيا حتى يعلم من يغادر فوقها الاسباب و المبررات التي استندت أعلاها المحكمة قرارها و تحدث مراقبتها من طرف المحكمة الأعلى درجة.
[1] _راجع الفصل 32 من القانون المغربي.
_[2]نظم المشرع المغربي النيابة القانونية في الكتاب الـ4 القسم الـ2 من مدونة العائِلة ظهير شريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي التبرير 1424 المتزامن مع 3 شباط 2004 المنشور في الصحيفة الحكومية عدد 5184 بتاريخ 14 صاحب العلة 1424 المتزامن مع 5 شباط 2004، ص 418.
[3] _ و قد اكد فخامة الملك في الخطبة الملكي السامي بمناسبة إطلاق الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية القانونية السابعة للمجلس المنتخب ” أن هده المسجلة مهما إحتوت من مكونات الاصلاح، ‘فإن تفعليها يستمر رهينا بإيجاد قضاء عائلي عادل ، و حوار و ناجع”.
[4] _ راجع المادة 225 من مدونة العائِلة.
[5] _ المهم ذكره ان المشرع سمح لأم و لجميع متبرع للفائدة المحجور بهبة او صدقة او هدية..ان يشترط فوقه مزاولة النيابة الشرعية في ادارة و إنماء الثروة الذي حدث التبرع به و يكون ذلك الشرط نافد المفعول.
[6] _ في ذاك الصدد تم اجدد مجلس للأسرة تناط به مأمورية معاونة القضاء في اختصاصاته المرتبطة بشؤون الأسرة و يحدد تكوينه و مهماته بموجب موضوع منهجي.
[7] _ وزارة الإنصاف ” دليل عملي لمدونة العائِلة “، منشورات هيئة نشرالمعلومة الشرعية و القضائية سلسلة الشروح و المؤشرات، العدد1 2004، ص 4-5.
[8] _ انظر المادة 265 من مدونة العائِلة.
[9] _ انظر العبارة الاخيرة من المادة 275.
Originally posted 2021-11-24 01:20:34.