البصيرة
نظم تشريع الظروف الشخصية حق البصيرة بمقتضى مقال المادة (196 ) وقد أكل الموضوع على حق الوالدين والأجداد في بصيرة الضئيل وتحضير ذلك الحق على صوب يعاون على إنماء التعاطف والتألف الأسري رابط الأرحام وحتى لا يوجد ميدان لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون بكون أن قضى بصيرة المحضون لا تكون سوى في حضور انفصال الوالدين بالطلاق وإقامة المحضون سواء لدى الحاضنة أو الحاضن في موضع منفصل يتباين عن المقر الذي يسكن فيه واحد من والديه أو أجداده .
فالحق في المشاهدة حق عريق لأبوي الضئيل و أجداده لا يمكن تعطيله على أي حال أو واحد من .
وقد أعطى الموضوع أسبق العيان ( 196 ) لأبوي الضئيل وأجداده لاغير دون غيرهم الحق في معيشته الدعوى والمطالبة القضائية بإلزام من بيده المحضون بتمكين المدعى من مشاهدته ,وبالتالي لا يمكن لغير والدي الضئيل وأجداده من ذوي قرابة المحضون التساقط بذاك .
وحق البصيرة المقرر للأجداد لا يتحدد ويتوقف على أجداد الضئيل بعينهم فهذا الحق مخطط لإجداده لإمه وأبيه وإن علوا .
وقد منع الدستور على مستحق حضانة الصغيرسواء كان من الحريم أو الرجال حظر والديه وأجداده الأخرين من مشاهدته , وأجاز لصاحب الحق من المشاهدة مورد رزق الدعوى تجاهه (الحاضن )وطلب توثيق حقه فيها وفريضة الحاضن بتمكينه من بصيرة نجله أوحفيده .
وفي ظرف امتناع الحاضن عن توطيد ذو الحق من مشاهدة الضئيل سواء من أبوايه أو أجداده من استعمال ذاك الحق , فأوجب على المحكمة تحديد موعداً دورياً ومكاناً مناسباً للرؤية , مثلما يخص القضاء بتحديد زمان ومقر بصيرة الضئيل في حال امتناع الحاضن عن ترسيخ والديه أو أجداده من مشاهدته , فإنه يخص كذلكً بهذا إذا ما كان الحاضن لا يمانع من توطيد أ صحاب الحق من المشاهدة بل يشترط أن تكون المشاهدة في سكنه على باتجاه يتبين منه الحيلولة دون اعمال ذاك الحق لصاحب الحق في المشاهدة وبقية أهل المحضون .
ويجب ألا يقل عدد مرات المشاهدة عن مرة أسبوعياً بكون أن هذا هو المقتى به في مذهب الإمام مالك وواجب التطبيق
والمنبع أن تحدث المشاهدة في المقر الذي يبقى به من بيده المحضون , سوى أنه ليس هنالك ما يغير دون تحديد سكن أب المحضون أو أمه أو أي مقر أحدث مناسباً لرؤيته , ذاك مع الإنتهاج بالإعتبار أن القاعدة المقررة شرعاً أن المحضون لا مبيت سوى لدى حاضنه .
ولكل من الحاضن وذو الحق من المشاهدة إلتماس تحديث في وقتها ومكانها متى ما استدعت الأهمية ذاك , وهي وجوب تخضع لتقدير قاضي الأمر دون احتجاج بحجية الحكم الفائت صدوره بتقريرها .
ويجب شمول الحكم الصادر برؤية المحضون بالنفاذ المعجل إعمالاً لنص العبارة ( ب ) من المادة ( 193 ) من تشريع المرافعات المدنية والتجارية .
ويحدث تطبيق الحكم الصادر بالرؤية جبراً إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة ( 215 ) من تشريع المرافعات أسبق الذكر.
Originally posted 2021-11-24 01:21:36.