أداء رسم الأيلولة المستحق على التركات وفقاً للقانون المصري – سوابق قضائية 2022

أداء رسم الأيلولة المستحق على التركات وفقاً للقانون المصري – سوابق قضائية 2022

الطعن رقم 363 لعام 31 القضائية

(أ) استئناف. إجراء عقابي.
آثار الاستئناف. تغريم المحكمة الاستئنافية المدعى عليه – وهو المستأنف وحده – 10 جنيهات عن التهمتين مع تنفيذ المادة 32/ 2 إجراءات تأديبية، مقابل الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها فوق منه ابتدائيا. غير دقيق في تأدية الدستور.

)ب) دفاع. حكم “تسبيبه”. رسوم.
ما أثاره المشتبه به من عدم انطباق المادة 19 من الدستور 142 لعام 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على موقف الدعوى. دفاع شرعي موضوعي. إغفال الرد فوقه. قصور.

————-
1 – لو كان الحكم المطعون فيه قد وجّه على المشتبه به – وهو المستأنف دون الإدعاء العام – بالغرامة 10 جنيهات عن التهمتين بديلا عن الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي حكمت بها محكمة أول درجة، وهذا على الرغم الأمر الذي أثبته الحكم من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التوزيع وإعماله لحكم البند الثانية من المادة 32 من دستور الغرامات، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تأدية التشريع.
2 – لو كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المدعى عليه رِجل لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تحتوي أن المادة 19 من التشريع رقم 142 لعام 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات لا تنطبق على الحادثة المسندة إليه للأسباب المنوه عنها فيها، مثلما لفت الحكم حتّى المدعى عليه رِجل مذكرة أخرى بذاك المعنى إلى المحكمة الاستئنافية طالبا إزالة الحكم المستأنف وبراءته – فإن الحكم المطعون فيه حيث لم يعرض لذلك الحماية التشريعي والموضوعي الذى نوه إليه يكون قاصرا متعينا نقضه.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه أولا بكونه زوجا للمرحومة… التي توفيت بتاريخ 12 تشرين الأول سنة 1947 ووليا على ابنته منها القاصرة… امتنع عن تقديم الإعتماد المؤقت الموضح به اسم المتوفى وأسماء من آلت إليهم تركتها وتفاصيل ما للتركة وما أعلاها من ديون إلى هيئة الرسوم في التوقيت التشريعي. وثانيا: بكونه سالفة الذكر أخفى عمدا تركة قرينته بأن امتنع عن تقديم التصديق المؤقت عنها على أن توفر به في 19 آب سنة 1958 إثر بلاغه المؤرخ في 16/ 4/ 1958 الذي طالب فيه بتنجيم شهادة إفراج عن التركة مدعيا بتداعي الرسم المستحق بالتقادم وهذا للتخلص بطريق الاحتيال من تأدية رسم الأيلولة المستحق قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 12 و 19 و 24 و 25 و 37 و 52 من الدستور رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لعام 1951 والمرسومين بقانون 159 لعام 1952 و 338 لعام 1952 والقانونين 317 لعام 1953 و 488 لعام 1953 وبالمواد 7 و 47 و خمسين من القائمة التنفيذية الصادر بها أمر تنظيمي وزير الاستثمار والمالية رقم 43 لعام 1952. ومحكمة رسوم شبرا حكمت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المدعى عليه 500 قرش عن التهمة الأولى وخمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنف المدعى عليه ذلك الحكم. والمحكمة الاستئنافية حكمت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تأدية المادة 32/ 2 من دستور الإجراءات العقابية بقبول الاستئناف شكلا وفى الشأن بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المدعى عليه 10 جنيهات عن التهمتين فطعن المحكوم أعلاه في ذلك الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه هو القصور والخطأ في تنفيذ التشريع، ذاك أن الطاعن تمسك في دفاعه في مواجهة محكمتي أول وثاني درجة بأن المادة 19 من التشريع رقم 142 لعام 1944 التي دانه الحكم المطعون فيه طبقا لها لا تنطبق على المناسبة المسندة إليه، لأنه لا يدخل في عداد من ألزمتهم تلك المادة بطرح الموافقة المؤقت حيث هو بنفسه ليس وارثا لزوجته المتوفاة لأن تركتها متمثل في حصة في تعطيل وطبقا لحجته لا يؤول إليه شيء منها – مثلما أنه بكونه وليا على ابنته القاصر منها لم يكن ملزما بطرح الإعتماد لأن استحقاقها في الوقف دكان الكفاح في مواجهة المحاكم ولم يفصل فيه في أعقاب، بل محكمة أول درجة اطرحت ذاك الحراسة بمقولة إنه لا ينبغي لإعمال حكم المادة المنوه عنها خلو التركة من التشاجر لأن المبتغى تقديمه هو إعتماد مؤقت. ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يخالف الشرح الشرعي الصحيح وهذا خسر حرض ذلك الحراسة في مواجهة محكمة ثاني درجة إلا أنها أغفلت في حكمها الرد أعلاه. مثلما أنها أعملت حكم المادة 32 من تشريع الإجراءات التأديبية فقضت بتغريمه مِقدار عشر جنيهات عن التهمتين دون أن إتضح في حكمها المادة التي طبقتها بكون أن عقوبتها هي الأشد.
وإذ إنه لما كانت حادثة الدعوى، مثلما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في حين أثبته مأمور الرسوم في محضره المؤرخ ثلاثين أيار سنة 1959 من أن تحقق من أن الطاعن وهو الولي الطبيعي على القاصرة فاطمة محمد محمود حسن لم يصل عن موت قرينته صفية محمد عزت ولم يوفر الإقرارات عن تركتها الأمر الذي يحتسب أداة للتخلص بطريق الاحتيال من تأدية كل أو عدد محدود من الرسم. وقد كان الحكم المشار إليه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن رِجل لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تحتوي أن المادة 19 من التشريع رقم 142 لعام 1944 لا تنطبق على المناسبة المسندة إليه، هذا لأن المقال المنوه عنه يحتم الإبلاغ عن الورثة أو من آل إليهم الاستحقاق في الوقف، وأنه لما كانت القاصرة المشمولة بولايته لم يؤل إليها شيء من التركة لمنازعة بقية الورقة لها في استحقاقها فإنه غير ملزم بطرح التصديق، وقد لفت الحكم ايضا على أن الطاعن رِجل مذكرة أخرى بذلك المعنى للمحكمة الاستئنافية طالبا إزالة الحكم المستأنف وبراءته. بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد قام بإلغاء حكم محكمة أول درجة وأمر بتغريم الطاعن مِقدار 10 جنيهات عن التهمتين عملا بمواد الاتهام، وهذا دون أن يعرض لدفاع الطاعن التشريعي والموضوعي الذي لفت إليه الحكم المطعون بينما توفر. بما أن هذا، وقد كان الحكم قد شابه غير صحيح أحدث حيث وجّه على الطاعن – وهو المستأنف دون الإدعاء العام – بالغرامة 10 جنيهات عن التهمتين عوضا عن الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي كلف بها حكم محكمة أول درجة، وهذا على الرغم الأمر الذي أثبته الحكم المطعون فيه من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التوزيع وإعماله لحكم البند الثانية من المادة 32 من تشريع الإجراءات العقابية. بما أن ما تمنح، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تنفيذ التشريع الأمر الذي يتعين بصحبته نقضه والإحالة.

Originally posted 2021-10-22 22:16:37.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان