(40) أربعون سؤلآمهمآ في الاحوال الشخصية مع اجوبتها
===========================
س1: ما هى الفترة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لبرهة ليست أقل من 60 يوما وهى أدنى فترة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أبعد فترة للعدة .
س2: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في الحالات التالية:-
بنشوز القرينة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة في أعقاب القضاء بها .
س3:هل يجوز للزوجة التخلي عن نفقة العدة مقدما طوال الزوجية ؟
ج : لا يمكن سوى لو أنه التخلي عن النفقة بدل للخلع .
س4: ما هو فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي:هو عوض للمطلقة على ما أصابها جراء فسخ العلاقة الزوجية من الم وليرفع عنها نعت وتصوير الإساءة
وبمثابة شهادة بأن فسخ العلاقة الزوجية ليس لعلة فيها وإنما لعذر يتعلق المطلق.
س5: ما مبرر ضرورة التعسف؟
ج : تبرير ضرورة فسخ العلاقة الزوجية هو فسخ العلاقة الزوجية المستبد به من القرين والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استخدام القرين لحقه في فسخ العلاقة الزوجية .
س6: ماهى محددات وقواعد استحقاق التعسف؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 محددات وقواعد هي
• أن تكون القرينة مدخول بها في زواج صحيح .
• سقوط فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين مَهما نوعه.
• أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث بغير رضا من القرينة(استخلاص توافر الرضا قضية موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون القرينة المتسببة في فسخ العلاقة الزوجية .
س7: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء عوض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالتسلية في فسخ العلاقة الزوجية على الإبراء سوى بادعاء أنها أكرهت على التخلي عن حقها في المتعة .
س8: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق والعوض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الاستحواذ على عوض اباعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يحتسب دليلا حتّى فسخ العلاقة الزوجية قد تم بغير رضا القرينة أو جراء يعود إليها
س9: هل تستحق القرينة الناشز وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : الحكم الصادر بنشوز القرينة يدلل حتّى فسخ العلاقة الزوجية يعود للزوجة وبسبها-بل الزوجةتستطيع إثبات ضد ذاك .
س10: ما هى طريقة ثناء بدل إتلاف التعسف؟
ج : تقدر بحصيلة نفقة سنتين على أقل ما فيها ويجوز أن تفرض لبرهة أضخم من هذا لايتجاوز ثلاثة أعوام وفق ظرف المطلق النقدية والاجتماعية وأحوال فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية. أما في محاكم الاقليم فتم تحديثه بان يكون اقل عرفان لتعويض فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي هو مامجموع نفقة ثلاثةسنوات واعلى إمتنان مامجموع نفقة خمسة سنين.
س 11: هل يمكن تقسيط المبلغ وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يجوز – إلا أن يلزم أن يكون ذاك تشييد على إلتماس المتهم مثلما يجوز التقسيط اذاوافقت المدعية
س12: على من تجب العدة ومن لاتنتظر عقب فسخ العلاقة الزوجية؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين فوقها الانتظار لانقضاء المرحلة الزمنية في حين بين فسخ العلاقة الزوجية والزواج
س13: ما هى المدة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج : متعددة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو 3 شهور عربية لمن لا تشاهد الحيض لصغر في العمر أو لبلوغها سن اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تحط حملها ولو توفى عنها قرينها .
س14: متى تبدأ العدة؟
ج : تبدأ من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق .
س15: ما هى المرحلة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمقدار ليست أقل من 60 يوما وهى أصغر مرحلة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أبعد مرحلة للعدة .
س16: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في ثلاثةحالات اللاحقة:-
أ-بنشوز القرينة
ب-ارتدادالزوجةعن الإسلام
ج-موت المطلقة حتى الآن القضاء بها .
س17:هل يجوز للزوجة التخلي عن نفقة العدة مقدما خلال الزوجية ؟
ج : لا يمكن سوى لو أنه التخلي عن النفقة بنظير للخلع .
س18:ما هو فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي:هو عوض للمطلقة على ما أصابها جراء فسخ العلاقة الزوجية من الم وليرفع عنها نعت وصور الإساءة وبمثابة شهادة بأن فسخ العلاقة الزوجية ليس لعلة فيها وإنما لعذر يختص المطلق.
س19: ما حجة ضرورة التعسف؟
ج : مبرر ضرورة فسخ العلاقة الزوجية هو فسخ العلاقة الزوجية المستبد به من القرين والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استخدام القرين لحقه في فسخ العلاقة الزوجية .
س20: ماهى محددات وقواعد استحقاق التعسف؟
ج : يشترط لاستحقاق التعسف توافر 4 محددات وقواعد هي
• أن تكون القرينة مدخول بها في زواج صحيح .
• سقوط فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين أيما نوعه.
• أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث بغير رضا من القرينة(استخلاص توافر الرضا موضوع موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون القرينة المتسببة في فسخ العلاقة الزوجية .
س21: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء عوض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة باللذة والسعادة في فسخ العلاقة الزوجية على الإبراء سوى بادعاء أنها أكرهت على التخلي عن حقها في المتعة .
س22: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الاستحواذ على بدل إتلاف بمثابة أن الحكم الصادر بالطلاق يعتبر دليلا إلى أن فسخ العلاقة الزوجية قد تم بغير رضا القرينة أو جراء يعود إليها
س23: هل تستحق القرينة الناشز وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : الحكم الصادر بنشوز القرينة يدلل إلى أن فسخ العلاقة الزوجية يعود للزوجة وبسبها بل الزوجةتستطيع إثباتا ضد هذا .
س24: ما هى طريقة عرفان وبدل الإتلاف عن التعسف؟
ج : تقدر بنفقة سنتين على أقل ما فيها وثلاثة سنين على الاكثر وفق حالةالمطلق الماليةوالاجتماعية وأحوال فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية اما في قضاء اقليم كوردستان فتقدر حدادنى نفقة ثلاثة سنين وحداقصى نفقة خمسة أعوام.
س25: هل يمكن تقسيط المبلغ وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يجوز – غير أن يقتضي أن يكون هذا تشييد على دعوة المتهم .
س26: ما هو مفهوم الزواج المعترف به رسميا ؟
ج: الزواج هو تم عقده يشير إلى به استمتاع جميع من الزوجين بالآخر على طريق الدوام طلباً للنسل ويحدث في مواجهة معتمد(المأذون) .
س27:كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج : يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يوافق على الطرف الذي نفى الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى الأيمن بأنه لم يتزوج بعد فيرفض تنفيذ الأيمن .
س28:هل رضي دعوى إثبات النسب أونفيه من الزواج العرفي ؟
ج: نعم قبِل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي .
س29: هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من احد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟
ج: لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين .
س30: ما هو المهر ؟
ج : المهر هو الثروة الذي يدفعه الرجل للمرأة لدى الزواج بها وهو ليس ركنآمن زوايا الزواج
س31: ما هو تبرير ضرورة نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون القرينة في طاعة قرينها وان إستلم ذاتها إليه وقت طلبه .
س32: هل يسقط حق القرينة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يكمل الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو ينشأ بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على إعزاز الدعوى بشرط ألا تعدى سنه سابقة على تاريخ إعزاز الدعوى .
س33:هل يسقط دين نفقةالزوجية بموت احد الزوجين الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا توفي القرين كان للزوجة الاستحواذ على جليدي نفقتها من تركته وإذا ماتت القرينة كان جليدي نفقتها تركه عنها تورث مثلما أن للمطلقة الحق بينما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن قرينها قد طلقها خلعا فى بنظير ذاك الثلجي من نفقة الزوجية
س34: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ قسيمة الزواج لان عدم دخول القرين بزوجته ليس عائقاَ من تكليف نفقتها .
س35: ما هى طريقة شُكر النفقة؟
ج : تقدر النفقة وفق موقف القرين النقدية و وضعه الاجتماعي في الزمان الذي ينبغي فوقه فيه الإنفاق على قرينته .
س36: هل يجوز إلزام نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يحرم عدم حضور القرين من إنفاذ النفقة فوق منه .
س37: ما هى محددات وقواعد استحقاق القرينة للنفقة؟
ج :محددات وقواعد استحقاق القرينة للنفقةهما:-
1 – أن يكون قسيمة الزواج صحيحاً .
2- تحقق الاحتباس لصالح القرين أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق جراء ليس من قبل القرينة .
س38:هل يحجب مرض الزوجةأويسارهاأو اختلافها في الدين مع القرين من استحقاقها النفقة؟
ج :لا يحظر مرض القرينة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع القرين من استحقاقها لنفقة الزوجية .
س39:هل يجوزللزوجةأن تشترط في عقدالزواج حق التعليم بالمدرسة أو المجهود؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذاك انه لا يمكن للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مأوى الزوجية للعمل أو للدراسة سوى لو كان خروجها للعمل فيه ضرر لصالح العائلة أو فيه إنهاك لقوى القرينة أو مرضها .
س40: – ما هي نفقة العدة؟
ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشتمل على المأكل والملبس والشقة في حكم القرينة طوال مرحلة العدة .
Originally posted 2021-11-24 01:47:24.