مواضيع المواد المرتبطة بالنسب وفق الدستور الإماراتي
المادة 89
يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالأساليب العلمية إذا استقر الفراش.
المادة تسعين
1- الصبي للفراش إذا خرج من على قسيمة الزواج السليم اقل فترة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2- يثبت نسب الوليد في الوطء بشبهة إذا صبي لأقل مرحلة الحمل من تاريخ الوطء.
3- يثبت نسب كل مولود إلى والدته فور ثبوت الإنجاب.
4- إذا استقر النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة 91
اقل فترة حمل، 100 وثمانون يوما، وأكثره 300 وخمسة وستون يوما، ما لم تم اتخاذ قرار لجنة طبية متشكلة لذا لغرض أثناء ذاك.
المادة 92
1- التصديق بالبنوة ولو في مرض الهلاك يثبت به النسب ما لم يكن الترتيب له من الزنا، ولذا بالشروط التالية:
أ- إن يكون الترتيب له مجهول النسب.
ب – إن يكون المركز بالغا عاقلا مختارا.
ج – إن يكون فارق العمر بين الترتيب وبين المركز له يحتمل صدق الموافقة.
د – إن يصدق المركز له البالغ العاقل الترتيب.
2- الاستلحاق إعتماد بالبنوة صادر عن والد لموضع له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.
المادة 93
لو أنه الترتيب امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الغلام من قرينها ألا إذا صدقها أو استقرت البينة على ذاك.
المادة 94
تصديق مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه الترتيب أعلاه أو نهضت البينة على ذاك متى كان فارق العمر يحتمل ذاك.
المادة 95
التصديق بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير الترتيب ألا بتصديقه أو مورد رزق البينة.
المادة 96
اللعان لا يكون ألا في مواجهة المحكمة ويحدث على حسب النُّظُم المقررة شرعا.
1- الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.
المادة 97
1- للرجل أن ينفي عنه نسب الغلام باللعان طوال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة بشرط أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتوفر دعوى اللعان طوال 30 يوما من تاريخ العلم بالولادة.
2- لو كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.
3- إذا حلف القرين أيمان اللعان وامتنعت القرينة عنها أو امتنعت عن الحضور أو تغيبت وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب.
4- يثبت نسب الطفل الصغير المنفي باللعان عقب الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل ذاته.
5- للمحكمة الاستعانة بالأساليب العلمية لنفي النسب شريطة أن لا يكون قد تم ثبوته قبل هذا.
Originally posted 2021-11-26 16:16:31.