إذ قضت المحكمة بإفراد سكن للزوجة فلا يجوز للزوج مطالبتها بالرجوع للبيت المشترك مع أهله 2022

إذ قضت المحكمة بإفراد سكن للزوجة فلا يجوز للزوج مطالبتها بالرجوع للبيت المشترك مع أهله 2022

إذا حكمت المحكمة بإفراد المنزل للزوجة، فإنه غير ممكن للزوج مطالبتها بالرجوع للمنزل المشترك مع أهله

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

مقر القاضي الساكن بأحد كورت

ملف تشريعي رقم: 55-11

بتاريخ: 26-عشرة-2011

القاعدة:

العودة لمنزل الزوجية (لا).
من غير المستساغ فريضة القرينة بالرجوع إلى منزل الزوجية الذي يشتركه القرين مع أهله إذا حكمت المحكمة على القرين بإفراد سكنا مستقلا.
باسم سيادة الملك

الأحداث

رِجل المدعي عن طريق نائبته مقالا مؤرخا في 24/02/2011، إظهار فيه أن أنه استصدر حكما قضائيا على قرينته المشتبه بها كلف بالرجوع إلى منزل الزوجية في الملف التشريعي عدد 340/09 بتاريخ 15/12/2010 عن ترتيب القاضي الساكن بأحد كورت، وبادر إلى تأديته سوى أنها امتنعت عن العودة بموجب محضر الامتناع الأمر الذي تمثل ناشز

والتمس الحكم بتعطيل نفقتها ابتداء من تاريخ امتناعها عن العودة لمنزل الزوجية مع النفاذ المعجل، وتنزيل المتهمة الصائر.

وبتاريخ 05/04/2011 أدلى المدعي عن طريق نائبته بمذكرة مرفقة بصورة طبق المنبع من محضر امتناع مؤرخ في عشرة/02/2011، ونسخة تنفيذية من الحكم رقم 175 الصادر عن مقر القاضي الساكن بأحد كورت بتاريخ 15/12/2010 في الملف القانوني عدد 340/09.

أجابت المشتبه بها على يد نائبها بتاريخ 16/05/201 بأنها تشترط سكنا منفردا للرجوع إليه، وقال لها بأن الحكم لا يحتوي إفراد مملاذ، وأن الحكم وجّه لها بإفراد مأوى منفصل وهكذا غير ممكن اعتقاد الامتناع سوى حتى الآن إفراز الشقة، الأمر الذي يكون المحضر الذي تم تحريره مخالف لمنطوق الحكم.

في أعقاب المدعي على يد نائبته بتاريخ 01/06/2011 بأنه الحكم المدلى به وجّه في الطلبين الأصلي والمضاد وان مأمور الإتخاذ بادر إلى تطبيق المطلب المقابل، وأن ذاك الشق من الحكم لم يشتمل إشتراط تخصيصه لها مملاذ منفصل.

ردت المتهمة على يد نائبها بتاريخ 27/07/2011 بأن الحكم يشكل وحدة متكاملة بشكل خاص الجمع بين تصنيف مملاذ والعودة إلى منزل الزوجية الذي ينبغي أن ينبني على محضر معاينة يقوم بأداؤه مأمور الأخذ للسكن في أعقاب فرزه

رد المدعي من خلال نائبته بتاريخ 14/09/2011 بأنه الحكم لا يشتمل إشتراط المسكن المستقل وان المشتبه بها لا تود في تطبيق لوازم الحكم.

وأدلى السيد وكيل الملك بتلك المحكمة بملتمسه الكتابي الرامي إلى تأدية التشريع.

وأدرج الملف في عديدة جلسات آخرها جلسة 12/عشرة/2011 حضرت الأستاذة بدري عن الأستاذة بوقدور وشددت ما في وقت سابق وتخلف الأستاذ العذري على الرغم من إعلامه، وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 26/عشرة/2011.

وبعد المداولة بما يتوافق مع القانون

في المظهر:

إذ قدمت الدعوى مستوفية للشروط المتطلبة قانونا لذا فهي مقبولة.

في الشأن:

إذ يطلب المدعي الحكم بإنهاء نفقت المتهمة ابتداء من تاريخ امتناعها عن العودة لمنزل الزوجية مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وإذ أنه بموجب المادة 195 من مدونة العائلة فإن نفقة القرينة تسقط إذا حكم فوق منها بالرجوع لمنزل الزوجية وامتنعت.

وإذ إن الثابت من أوراق الملف وخصوصا من الحكم عدد 175 الصادر بتاريخ 15/12/2010 انه كلف في المطلب الأصلي على المدعي بإعداده للمدعى فوقها سكنا منفردا عن أقاربه، وتلك الأخيرة تمسكت سواء في مواجهة عون الإنتهاج وإضافة إلى في مواجهة المحكمة بما أمر لها الحكم المنوه عنه بما يختص المسكن الوحيد، والمدعي لم يثبت للمحكمة أنه نفذ هذا الشق من الحكم لأنه من غير المستساغ إنفاذ القرينة بالرجوع إلى منزل الزوجية الذي يشتركه القرين مع أهله بينما أن المحكمة قضت على قرينها بإفرادها سكنا مستقلا عن أهله، والقول أن المطلب الأصلي منفصل عن المطلب المضاد غير ذي أساس لكون متجر تأدية الحكم القاضي بالرجوع هو المنزل المحكوم به لأجل صالح المشتبه بها في المطلب الأصلي، لهذا فإن الامتناع المنصوص فوقه في المادة 195 من مدونة العائلة غير حالي في النازلة للعلل الماضية، الأمر الذي يكون المطلب غير مبني في ما يتعلق بـ، ويتعين رفضه.

وإذ يتعين تنزيل المدعي نفقات الدعوى طبقا للفصل 124 من ق.م.م

وتطبيقا للقواعد الموضحة بالأعلى.

لتلك العوامل

قضت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، وحضوريا:

في المظهر: بقبول الدعوى

في الشأن: برفض المطلب، وتنزيل المدعي المصروفات.

بذاك صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة بالأعلى

Originally posted 2021-11-24 01:22:26.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان