الطعن رقم 1056 لعام 59 القضائية
(1)إتفاق مكتوب “تم عقده الإيجار”. إيجار “إيجار المواضع”. إثبات.
إتفاق مكتوب الإيجار ماهيته. جواز أن تكون الأجرة نقوداً أو أي مادية أو التزام أخر. للمستأجر إثبات مناسبة التأجير ومحددات وقواعد الاتفاق المكتوب بكافة الأساليب.
(2)إثبات “البينة”. لمحكمة الأمر “سلطة محكمة الأمر”.
حمد أقوال الشهود. من سلطة محكمة الشأن. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول أقوالهم.
————–
1 – إتفاق مكتوب الإيجار استناداً لنص المادة 558 من الدستور المواطن هو إتفاق مكتوب يتعهد المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء محدد فترة محددة مقابلة أجر معروف، ويجوز استناداً لنص المادة 561 من الدستور المشار إليه أن تكون الأجرة نقوداً مثلما يجوز أن تكون أي مالية أخرى، أو أي التزام أخر يتعهد به المستأجر ويجوز له استناداً لنص المادة 34/ 3 من تشريع إيجار المقار رقم 49 لعام 1977 إثبات موقف التأجير وجميع محددات وقواعد الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات الشرعية.
2 – من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أن عرفان أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو الأمر الذي تستقل به محكمة المسألة لكن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أقوالهم.
المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وعموم الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه إستقر على الطاعن الدعوى رقم 5689 لعام 1983 في مواجهة محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بطرده من المتجر الموضح بالصحيفة، وصرح إشعاراً لدعواه أنه كان يشرع في نشاطه بذاك الدكان المملوك له في بيع المنتجات بالخارج والاستقدام، ثم سمح للطاعن بالبقاء فيه لمقدار مؤقتة على طريق التسامح، وحيث رفض ترك الدكان وقتما كلفه بذاك، فإنه يحتسب غاصباً له دون سند ويجوز له طرده منه، وجه الطاعن للمطعون إزاءه دعوى فرعية طالباً الحكم بثبوت الرابطة الإيجارية بينهما عن المتجر المشار إليه وإلزامه بتحرير تم عقده إيجار له محفل أجرة شهرية قدرها 3.خمسمائة جنيه وهذا تأسيساً على أساس أنه يستأجر ذاك الدكان بمقتضى تم عقده إيجار شفهي الأمر الذي يجوز له إثباته بالبينة وبتاريخ 6/ 1/ 1987 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتلبية وإنجاز مكوناتها وبعد أن أودع المتمرس وصاحب الخبرة عزمه حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1987 بإحالة الدعوى إلى التقصي ليثبت الطاعن أنه يحط يده على عين الصراع بكونه مستأجراً لها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1988 بطرد الطاعن من العين بقالة الصراع وتسليمها للمطعون حياله وبرفض دعوى الطاعن، استأنف الطاعن ذاك الحكم بالاستئناف رقم 664 لعام 31 ق المنصورة “وظيفة الزقازيق” وبتاريخ 22/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 17/ 5/ 1989 قضت المحكمة بإنهاء تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن وحددت جلسة لنظرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها المقترح بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي خطاب هذا يقول أن الحكم اختتم بأسباب غير سائغة على أن وحط يده على عين التشاجر كان على طريق التسامح، ولذا وفقاً إلى ما شهد به شاهدا المدعى عليه ذلك بينما أنهما قررا بأنه يشغل العين مواجهة حصول المالك على نسبة 25% من مردود المتجر، مثلما خرج الحكم بأقوال شاهد الطاعن إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها خسر عزم في شهادته أن الطاعن يحط يده على العين بصفته مستأجراً المسألة الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي صائب – هذا أن إتفاق مكتوب الإيجار استناداً لنص المادة 558 من الدستور المواطن هو تم عقده يتعهد المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء محدد مرحلة محددة اجتماع أجر واضح، ويجوز استناداً لنص المادة 561 من الدستور المشار إليه أن تكون الأجرة نقوداً مثلما يجوز أن تكون أي مالية أخرى، أو أي التزام أخر يتعهد به المستأجر ويجوز له استناداً لنص المادة 34/ 3 من دستور إيجار المقار رقم 49 لعام 1977 إثبات مناسبة التأجير وجميع محددات وقواعد الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات التشريعية من المعتزم في قضاء تلك المحكمة – أن إشادة أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو الذي تستقل به محكمة المسألة لكن ذاك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافي مع مدلول ما أخذت به من أقوالهم بما أن ذاك وقد كان الحكم الابتدائي المدعوم لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستقر قضاءه بطرد الطاعن من العين حانوت التشاجر ورفض دعواه بثبوت الصلة الإيجارية مع المدعى عليه على سند ما أورده بمدوناته من أن شاهدي الطاعن لم يتمكن من أي منهما أن يجزم في وضع يده على العين بصفته مستأجراً لها وأن أقوال شهود المدعي (المدعى عليه) التي تطمئن إليها المحكمة ويرتاح لها وجدانها وضح أن المدعي قد نهض بمنح المتجر نص التساقط للمدعى فوق منه (الطاعن) بصفة مؤقتة ولمدد تتفاوت من شهر وحتى 3 شهور لأجل أن يستغله مكتباً للسياحة والسفريات في بدل أن يتقاضى المدعي مِقدار 25% من المردود وعلى أن يقوم المتهم بالبحث له عن حانوت أخر في طوال تلك المرحلة المؤقتة المسألة الذي يثبت للمحكمة وبيقين أن المشتبه به لم يحط اليد على المتجر مقال التساقط بوصفه مستأجراً غير أنه كان على طريق التسامح من المدعي ولفترة مؤقتة أقصاها 3 شهور من طليعة وحط يده وأنه بانتهاء تلك الفترة يكون وحط يد المشتبه به على تلك العين لا يهُمُّ على سند “من التشريع…….” وحيث كان ذلك الذي خلص إليه الحكم من ثبوت التسامح مع وحط اليد لا يتفق وما شهد به شاهد المدعى عليه، بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن انتفاع الطاعن بالعين بقالة التشاجر كان لمده معينه بدل التزامه بتطبيق حصة قدرها 25% من العائد إلى المدعى عليه، مثلما خالف مدلول ما شهد به الشاهد الأكبر للطاعن (……..) من أنه (أي الطاعن) يقوم بدفع الأجرة للمطعون حياله وأنه يحط يده على عين التشاجر – بصفته مستأجراً لها، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال الأمر الذي يتعين برفقته نقضه لذا الدافع دون احتياج لمناقشة بقية ذروته الطعن
Originally posted 2021-10-22 22:02:53.