الطعن رقم 1891 لعام 34 القضائية
ممارسات البلاغ القضائي. بطلان. شهود.
مذهب الشارع في التفريق بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين هذه التي تعتبر من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين يوحى بأنه يشاهد أن الشخصيات الذين وجّه بعدم تحليفهم الأيمن هم أصغر ثقة ممن أوجب عليهم حلفها إلا أنه مع هذا لم يحجب على القاضي التنفيذ بالأقوال التي يدلي بها على طريق الاستدلال إذا أنس فيها الصدق.
المحكمة ليس لديها إكراه الشاهد على حلف الأيمن أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذاك. كل ما لها طبقاً للمادة 284 أعمال أن تنبأ فوقه المعاقبة المقررة فيها وأن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء ذاته عن امتناعه قبل إغلاق باب المرافعة. امتناع شاهد النفي عن تأدية الأيمن. رفض المحكمة الإنصات إلى شهادته بغير يمين. حصول هذا في ظل الطاعن والمدافع عنه دون أن يفصح أيهما للمحكمة عن رغبته في أن تسمع شهادته بغير يمين. وقوع حق الطاعن في الدفع بذاك البطلان الذي يلقب وقوعه بغير حق.
—————
المنبع أنه ينبغي على الشاهد أن يكون صادقاً في شهادته، ولحمله على الصدق أوجب الدستور في المادة 283/ 1 من دستور الأفعال الجنائية على الشهود الذين وصلت سنهم أربع 10 سنة أن يحلفوا يميناً قبل تأدية الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون سوى الحق, مثلما عاقب الشارع على الشهادة بغير الحق وعلى تبرع الجاني على الهروب من وجه القضاء بطرح بيانات خاطئة تختص بالجريمة. فاستحلاف الشاهد هو من الضمانات التي شرعت لأجل صالح المشتبه به لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله الحاضر على كل نفس وتحذيره من تذمره أعلاه إن هو أصدر قرارا غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينشأ عن ذلك الترهيب أن يدلي الشاهد بأقوال لصالح المدعى عليه قد تقع موقع الموافقة في نفس القاضي فيتخذها من دشن تكوين عقيدته. سوى أنه في المقابل يجوز سماع البيانات من أفراد لا يمكن توجيه الأيمن إليهم لكونهم غير أهل لذا إما نتيجة لـ حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يصلوا أربع 10 عام كامل والمحرومين من تأدية الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جرم فترة الجزاء فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند “ثالثاً” من المادة 25 من تشريع الجزاءات سوى على طريق الاستدلال مثلهم في هذا ناقص الأهلية. ومذهب الشارع في التفريق بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين هذه التي تعتبر من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين يوحى بأنه يشاهد أن الشخصيات الذين وجّه بعدم تحليفهم الأيمن هم أدنى ثقة ممن أوجب عليهم حلفها غير أنه مع ذاك لم يمنع على القاضي التنفيذ بالأقوال التي يدلي بها على طريق الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من مركبات الإثبات يقدره القاضي وفق اقتناعه وغاية ما في الشأن أن الشارع أراد أن يلفت البصر إلى تلك الأقوال لِكَي يكون القاضي أكثر احتياطاً في تقديرها وترك له في أعقاب هذا الحرية الكاملة في الإتخاذ بها أو إطراحها. وبما أن شاهد النفي الذي امتنع عن تأدية الأيمن ليس من ضمن الشخصيات الذين كلف الشارع بعدم تحليفهم الأيمن ولا لديها المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف الأيمن أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذاك وكل ما لها طبقاً للمادة 284 من دستور الممارسات الجنائية – أن تنبأ فوقه المعاقبة المقررة فيها وأن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء ذاته عن امتناعه قبل إغلاق باب المرافعة. وقد كان الطاعن وقد وحط قدره وفق تصوره واعتقاده في يد شاهده، فهو وحده الذي كان يمكنه تكييف موقفه من شهادة ذلك الشاهد مقدراً احتمالاتها بعدما تكشفت عزمه بالامتناع عن تأدية الأيمن، وقد كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته في أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها. وبما أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على طريق الاستدلال، وقد كان التصرف الذي اتخذته المحكمة برفضها الإنصات إلى شهادته بغير يمين قد تم في ظل الحراسة والطاعن الذي سكت عن الاعتراض فوقه ومن ثم يسقط حقه في الدفع بذاك البطلان الذي يلقب وقوعه بغير حق – ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد نشرت قراراً برفض سماع الشاهد المشار إليه حيث أن ذلك الأمر التنظيمي لا يعدو أن يكون من الأعمال التنظيمية لسير الدعوى قضائية. التي لا تقيد المحكمة ولا ينغلق به الباب على الطاعن.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعنين بأنهم في ليلة الاثنين 18 من أيلول سنة 1961 بدائرة مقر مطاى محافظة المنيا: شرعوا في قتل وراء محمد أحمد ومحمد عيد سيد أحمد وشبيب أحمد علي يوسف عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحة يحملونها قاصدين قتلهم وأحدث مجهول من ضمنهم بالمجني أعلاه الأكبر الخبطات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تخلفت من نتيجة لـ إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ولقد إبصار العين اليسرى كلية وخاب أثر الجرم لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو وتدارك الضحية الأضخم بالعلاج وعدم إصابتهم المبتغى فيما يتعلق للمجني عليهما الـ2 والـ3 – وقد اقترنت بتلك الجريمة ثلاث جنايات أخرى هي أنهم في الوقت والمقر سالفي الذكر: (أولاً) شرعوا في الإستيلاء من حقل محمد على يوسف بطريق الإجبار الواقع على الخفيرين شبيب أحمد على يوسف ومحمد عيد سيد أحمد وحالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة، بأن داهموا الحقل أسبق الذكر وضغط أحدهم على رأس الخفير الأضخم وطرحه أجدد أرضاً وألقوا فوق منه عدد محدود من الأجولة الفارغة ووضع ثالث بندقيته بظهره آمراً إياه بالصمت مثلما ضربوا الخفير الـ2 وخاب أثر الجناية لسبب لا دخل لإرادة المجرمين فيه هو مقاومتهم وركونهم إلى الهروب. (ثانياً) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة وغير مشخشنة (بنادق وفرود). (ثالثاً) أحرزوا ذخيرة (طلقات) الأمر الذي تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحملها. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و314/ 1 و316 من دستور الغرامات و 1/ 1 و6 و26/ 1 – 2 – 4 و30 من التشريع رقم 394 لعام 1954 المعدل بالقانونين 546 لعام 1954 و75 لعام 1958 والجدولين رقمي 2 و3 (البندين أ و ب من القسم الأضخم). والأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/ 1 – 2 من تشريع الإجراءات التأديبية فصدر الأمر التنظيمي بهذا. ومحكمة جنايات المنيا حكمت حضورياً بتاريخ 11 آذار سنة 1963 عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 2 من دستور الغرامات والمواد 1 و6 و26/ 1 – 4 من الدستور رقم 394 لعام 1954 المعدل بالقانون 546 لعام 1954 والجدول رقم 2 البنية التحتية و32/ 1 غرامات فيما يتعلق لكل المتهمين وأيضا المادة 17 غرامات فيما يتعلق لهم عدا الـ7 وبالمادة 66 جزاءات للسابع وحده بمعاقبة جميع من المتهمين سوياً عدا الـ7 بالأشغال العسيرة لبرهة عشر سنين. وبمعاقبة المدعى عليه الـ7 بالسجن مع العمل لوقت خمس أعوام. فطعن الطاعنون في ذاك الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
من إذ إن الطاعنين من الـ2 إلى الـ9 وإن قرروا بالطعن في الحكم المطعون فيه سوى أنهم لم يقدموا أسباباً فيكون طعنهم مرفوض شكلاً.
وإذ إن الطعن المقدم من الطاعن الأضخم قد استوفى المظهر المقرر في الدستور.
وإذ إن عقار الوجه الأكبر من ذاك الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بجرائم الشروع في القتل والشروع في الإستيلاء بالإجبار وإحراز السلاح والذخيرة المسندة إليه قد انطوى على إخلال بحق الحراسة هذا بأن المحكمة لم تجب إلتماس الحماية بإحالة الطاعن إلى الكشف الطبي لإصابته بشذوذ عقلي متمثل في قابليته للكذب والتفاخر في طريق إبراز ذاته بطراز العظمة على الرغم الأمر الذي لذا الحراسة من أثر في ثناء اعترافه وتحديد مسئوليته.
وإذ إن الحكم المطعون فيه بعدما بين مناسبة الدعوى بما تتوافر به سائر المركبات التشريعية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه دلائل تكون سببا في ما رتبه فوق منها ولها منشأ في الأوراق ومنها اعتراف الطاعن في حق ذاته وحق غيره من المتهمين في الدعوى – إيضاح إلى دفاع الطاعن بإصابته بجنون العظمة ورد فوق منه بما يفنده تأسيساً على ما استظهره من أقواله ومسلكه في التحريات وأوضاع الحادثة وهو الذي يحمل قضاءه في ذلك الصدد، حيث المنشأ أن إمتنان موقف المدعى عليه العقلية التي يترتب أعلاها الإعفاء من المسئولية الجنائية كلف يكون على ارتباط بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الأمر بما لا معقب أعلاه ما دام أنه يقيمه على عوامل سائغة. بما أن هذا، وقد كانت المحكمة غير ملزمة في كل الظروف بإجابة الحراسة إلى ما طلبه من ندب ماهر ومتمرس لتوضيح المقترح في موقف المشتبه به العقلية ما استمرت قد رأت أنها في غير مطلب للاستعانة برأيه في قضى تبينته من مركبات الدعوى وما بوشر فيها من تحريات، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن في ذلك الوجه لا يكون له دكان.
وإذ إن عقار الوجه الـ2 من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان في الأفعال أثر فيه مثلما خالف الدستور ذاك بأن المحكمة رفضت سماع أقوال واحد من شاهدي النفي بعدما امتنع عن تأدية الأيمن وقد كان يتعين فوق منها الإنصات إليه على طريق الاستدلال.
وإذ انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة البلاغ القضائي أن الطاعن مناشدة سماع أقوال شاهدي النفي فلما استدعى أولهما وهو محمد على يوسف امتنع عن حلف الأيمن فرفضت المحكمة سماع أقواله ثم استمعت إلى شهادة الشاهد الـ2 الذي أصدر قرارا بأنه يدري أن الطاعن يكذب بكثرةً ثم ترافع الحراسة نافياً مسئولية الطاعن لميله للكذب وإصابته بجنون العظمة وانتهى إلى مناشدة البراءة. بما أن ذاك، وقد كان المنشأ أنه يلزم على الشاهد أن يكون صادقاً في شهادته، ولحمله على الصدق أوجب التشريع في المادة 283/ 1 من دستور الممارسات الجنائية على الشهود الذين وصلت سنهم أربع 10 سنة أن يحلفوا يميناً قبل تأدية الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون سوى الحق, مثلما عاقب الشارع على الشهادة بغير الحق وعلى مساعدة الجاني من الهروب من وجه القضاء بطرح بيانات خاطئة تخص بالجريمة فاستحلاف الشاهد هو من الضمانات التي شرعت لأجل صالح المدعى عليه لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله الحاضر على كل نفس وتحذيره من تذمره أعلاه إن هو عزم غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينبثق عن ذلك الترهيب أن يدلي الشاهد بأقوال لأجل صالح المدعى عليه قد تقع موقع الموافقة في نفس القاضي فيتخذها من دشن تكوين عقيدته. سوى أنه في المقابل يجوز سماع البيانات من شخصيات لا يمكن توجيه الأيمن إليهم لكونهم غير أهل لذا إما نتيجة لـ حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يصلوا أربع 10 12 عشرة شهرا والمحرومين من تأدية الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جرم مرحلة الإجراء التأديبي فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة 25 من دستور الجزاءات سوى على طريق الاستدلال مثلهم في ذاك ناقص الأهلية. ومذهب الشارع في التمييز بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين هذه التي تعتبر من قبيل الاستدلال والتي بغير يمين يوحى بأنه يشاهد أن الشخصيات الذين كلف بعدم تحليفهم الأيمن هم أصغر ثقة ممن أوجب عليهم حلفها إلا أنه مع هذا لم يحجب على القاضي الإنتهاج بالأقوال التي يدلي بها على طريق الاستدلال إذا أنس فيها الصدق. فهي عنصر من مكونات الإثبات يقدره القاضي وفق اقتناعه وغاية ما في المسألة أن الشارع أراد أن يلفت البصر إلى تلك الأقوال بغية يكون القاضي أكثر احتياطاً في تقديرها وترك له في أعقاب ذاك الحرية الكاملة في التنفيذ بها أو إطراحها. بما أن هذا, وقد كان شاهد النفي الذي امتنع عن تأدية الأيمن ليس من ضمن الأفراد الذين وجّه الشارع بعدم تحليفهم الأيمن ولا عندها المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف الأيمن أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذاك وكل ما لها طبقاً للمادة 284 من تشريع الأفعال الجنائية أن تنبأ أعلاه المعاقبة المقررة فيها وأن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء ذاته عن امتناعه قبل إغلاق باب المرافعة. بما أن ما تتيح, وقد كان الطاعن – وقد وحط قدره وفق تصوره واعتقاده في يد شاهده – فهو وحده الذي كان يمكنه تكييف موقفه من شهادة ذاك الشاهد مقدراً احتمالاتها بعدما تكشفت عزمه بالامتناع عن تأدية الأيمن وقد كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته في أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها. وبما أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على طريق الاستدلال. وقد كان التصرف الذي اتخذته المحكمة برفضها الإنصات إلى شهادته بغير يمين قد تم في وجود الحماية والطاعن الذي سكت عن الاعتراض أعلاه ومن ثم يسقط حقه في الدفع بذلك البطلان الذي يسمى وقوعه بغير حق. ولا يقدح في ذاك أن تكون المحكمة قد نشرت قراراً برفض سماع الشاهد المنوه عنه حيث أن ذلك الأمر التنظيمي لا يعدو أن يكون من الممارسات التنظيمية لسير البلاغ القضائي التي لا تقيد المحكمة ولا ينغلق به الباب على الطاعن.
وإذ إنه لما توفر يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
Originally posted 2021-10-22 22:07:42.