– 1 محاماة ” توكيل المحامى “. هيئات ” تعاقد رئيس مجلس ادارة المصلحة العامة مع مكاتب المحامين المخصصة”.
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس هيئة المنفعة العامة أو الشركة العامة أو الوحدة الاستثمارية الموالية لها الحصول فوقه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين المختصة لمباشرة قليل من الإدعاءات . وجوبه متى كانت واحدة من تلك الجهات تباشر الدعوى بكونها أصلية عن ذاتها لا دكان لذلك التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها . حجة هذا .
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس مصلحة الإدارة العامة أو المنشأة التجارية العامة أو الوحدة الاستثمارية الموالية لها الحصول فوق منه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين المختصة لمباشرة قليل من الإدعاءات التي لفتت إليها المادة الثالثة من التشريع رقم 47 لعام 1973 بخصوص الإدارات الشرعية لا يكون واجبا سوى إذ تباشر المصلحة العامة أو الشركة العامة أو الوحدات الموالية لها الدعوى بكونها عريقة عن ذاتها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا بقالة لضرورة ذاك التفويض لانصراف آثار الخصومة سلبا وإيجابا إلى الراسخ الذى تنوب عنه بما أن ذاك وقد كانت المنشأة التجارية الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بكونها وكيلة عن ملاك ومجهزي المركب “تيلى لا يكيس” واستقرت طعنها بتلك السمة، وبذلك فلا ينطبق فوقها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم إستحسان الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
– 2 نقض ” اسباب الطعن . المبرر المجهل”.
عدم خطبة الطاعن قمته الحماية التي أغفل الحكم الرد فوق منها .نعى مجهل .مرفوض .
جرى قضاء تلك المحكمة ـ إلى أن عدم إفصاح الطاعن عن كلام الحماية الذى تمسك به في مواجهة محكمة الاستئناف تحديدا والبيان المستفيض لفهم النقص والخلل الذى شاب صغير في مقتبل العمر الحكم من نتيجة لـ عدم الرد أعلاه يجعل النعي ـ على تلك الصورة ـ نعيا مجهولا ومرفوض، بما أن هذا وقد كانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها في مواجهة المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد فوقها وأثر هذا على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مرفوض.
– 3 مسئولية ” المسئولية العقدية . مسئولية الناقل البحري”. نقل” نقل بحرى . مسئولية الناقل”.
إتفاق مكتوب النقل البحري . عدم انقضائه سوى بتسليم الإرسالية كاملة و سليمة للمرسل إليه تسليما بالفعل . انتفاء مسئولية الناقل . مناطه . إثبات أن العجز أو التلف نشأ عن نقص وخلل في الإرسالية أو جراء قوة قاهرة أو غير صحيح الغير . تفريغ الشحنة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم الشحنة بشكل فعليً.
تم عقده النقل البحري ـ وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة ـ لا يتلاشى ولا تنتهى برفقته مسئولية الناقل البحري ـ عن المنقولات المشحونة سوى بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه ـ أيا كانت الكيفية المتفق فوق منها في الاتفاق المكتوب لذا التسليم ـ تسليما بشكل فعلي بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتأكد من حالتها ومقدارها، ويستمر الناقل البحري مسئولا عنها وعن صحتها حتى تمام ذاك التسليم ولا ترفع مسئوليتها غلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذى لحقها نشأ عن نقص وخلل في الشحنة نفسها أو جراء قوة قاهرة أو غير صحيح الغير، بما أن هذا وقد كان الثابت بالأوراق أن العجز مقال الكفاح اكتشف قبل تسليم الحمولة بشكل فعلي إلى المرسل إليها وبذلك فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتفرع بسبق الاتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ الحمولة من الباخرة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ حيث أن تفريغ الشحنة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم المنقولات إلى المرسل إليه تسليما بشكل فعلي.
– 4 استقدام ” عرفان ثمن السلع الواردة”. مصارف ” بنك النقد المصري”. جمارك
إمتنان تكلفة السلع الواردة والمحدد تكلفتها بنقد غير عربي أو بحسابات غير قاطنة . النموذج فيه بالسعر الفعلية لها مقومة بالورقة النقدية الفعلية لها مقومة بالورقة النقدية المصرية في ميناء الوصول محسوبة بقيمة الاستبدال التشجيعي والذى يذيعه بنك النقد المصري وقت إلحاق المعلومات الجمركية .
القدوة في إمتنان ثمن السلع الواردة والمحدد تكلفتها بنقد غير عربي أو بحسابات غير ساكنة هي وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة بالسعر الفعلية لها تمكُّن بالورقة النقدية المصرية في ميناء أو موضع الوصول محسوبة بقيمة الاستبدال التشجيعي الذى يذيعه بنك النقد المصري وقت إلحاق المعلومات الجمركية.
——–
الأحداث
إذ إن الأحداث على ما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الطعن تتحصل في أن المنفعة المطعون تجاهها سكنت الدعوى رقم 269 لعام 1978 تجاري مجمل بورسعيد اختتمت فيها إلى مناشدة الحكم بإلزام المنشأة التجارية الطاعنة وتوكيل دمنهور للملاحة بأن يؤديا لها مِقدار 35736.964 جنيه سعر العجز الذي اكتشف في برقية الدقيق المملوكة لها والتي شحنت على السفينة (……..) الموالية للطاعنة عقب وصولها إلى ميناء بورسعيد بتاريخ 29/9/1978 – ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن رِجل عزمه أجابت المحكمة بتاريخ 27/11/1982 المصلحة المطعون إزاءها بطلبها – استأنفت الطاعنة ذاك الحكم بالاستئناف رقم 7 لعام 24 ق الإسماعيلية مهمة بورسعيد وبتاريخ 23/12/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الإقتراح أصليا بعدم إستحسان الطعن واحتياطيا برفضه، وإذا توضيح الطعن على تلك المحكمة في حجرة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وإذ إن عقار الدفع المبدى من النيابة بعدم رضى الطعن أن مجلس هيئة المنشأة التجارية الطاعنة لم يأتي ذلك تفويضا لرئيسه بتوكيل المحامي رافع الطعن إعمالا لحكم المادة الثالثة من تشريع الإدارات الشرعية رقم 47 لعام 1973.
وإذ إن ذاك النعي غير صائب هذا أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس منفعة المصلحة العامة أو الشركة العامة أو الوحدة الاستثمارية الموالية لها الحصول فوق منه من مجلس إداراتها للتعاقد مع مكاتب المحامين المخصصة لمباشرة عدد محدود من الإدعاءات التي لفتت إليها المادة الثالثة من التشريع رقم 47 لعام 1973 بخصوص الإدارات التشريعية لا يكون واجبا سوى إذ تباشر الإدارة العامة أو الشركة العامة أو الوحدات الموالية لها الدعوى بكونها راسخة عن ذاتها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا متجر لضرورة ذلك التفويض لانصراف آثار الخصومة سلبا وإيجابا إلى الراسخ الذي تنوب عنه بما أن ذاك وقد كانت المنشأة التجارية الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بكونها وكيلة عن ملاك ومجهزي المركب “…….” وسكنت طعنها بتلك الطابَع، وهكذا فلا ينطبق فوقها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم موافقة الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
وإذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأكبر منهما على الحكم المطعون فيه البطلان حيث التفت عما تمسكت به الطاعنة من ذروته دفاع وعول في الرد أعلاها على ما أتى بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة على الرغم من أن تلك الدفوع إحتوت مآخذ شرعية يتعين على المحكمة تمحيصها والرد أعلاها دون المتمرس وصاحب الخبرة الذي تقتصر مهمته على النواحي الفنية فقط.
وإذ إن ذاك النعي مرفوض ذاك أن قضاء تلك المحكمة قد جرى إلى أن عدم إفصاح الطاعن عن خطاب الحماية الذي تمسك به في مواجهة محكمة الاستئناف بالضبط والبيان المعمق لفهم النقص والخلل الذي شاب صغير في مقتبل العمر الحكم من بسبب عدم الرد فوقه يجعل النعي على تلك الصورة نعيا مجهلا ومرفوض. بما أن ذاك وقد كانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها في مواجهة المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد فوقها وأثر هذا على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مرفوض.
وإذ إن حاصل النعي بالأوجه الأضخم والـ2 والـ3 من الدافع الـ2 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية الدستور ومخالفة الثابت بالأوراق أنه خلص إلى مسئولية الطاعنة عن العجز في برقية التساقط على الرغم من اكتشافه عقب عملية التفريغ والتي وقف على قدميه بها المرسل إليه طبقا للاتفاق الوارد بتذكرة حجز الفراغ، إضافة إلى أنه عول في إثبات ذاك العجز على ما تضمنه توثيق المتمرس وصاحب الخبرة الذي استند إلى ما أتى بمستندات المطعون إزاءها والتي في وقت سابق أن وجّه الحكم التمهيدي بندب ماهر ومتمرس بعدم كفايتها في ميدان التدليل على ثبوت العجز الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور والتنافي مع الحكم التمهيدي أسبق الذكر.
وإذ إن ذلك النعي في غير محله في شقه الأضخم هذا أن تم عقده النقل البحري – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يزول ولا تنْفذ بصحبته مسئولية الناقل البحري عن الحمولة المشحونة سوى بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه – أيا كانت الأسلوب والكيفية المتفق فوق منها في الاتفاق المكتوب لذا التسليم – تسليما بالفعل بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والوقوف على حقيقة حالتها ومقدارها، ويتواصل الناقل البحري مسئولا عنها وعن صحتها حتى تمام ذلك التسليم ولا تصعد مسئوليته سوى إذا أثبت أن العجز أو التلف الذي لحقها نشأ عن نقص وخلل في الحمولة نفسها أو جراء قوة قاهرة أو غير دقيق الغير، بما أن ذاك وقد كان الثابت بالأوراق أن العجز نص الصراع اكتشف قبل تسليم الحمولة بشكل فعلي إلى المرسل إليها وهكذا فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتذرع بسبق الاتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ الحمولة من الفلك بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ حيث أن تفريغ المنقولات لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم المنقولات إلى المرسل إليه تسليما بالفعل مثلما أنه غير صائب في شقه الـ2 ذاك أن الحكم الصادر بندب ماهر ومتمرس لم يقطع في أية نقطة من نقاط التشاجر ولا برفض حجية الوثائق الواجهة من المطعون تجاهها وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يكون – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – عائقا عقب تطبيقه من الفصل في الدعوى على ضوء ذات الوثائق ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه حيث عول في حواجز سلطته في ثناء الدلائل وأعمال أهل الخبرة على ما تضمنه توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب الذي استند إلى الوثائق الجانب الأمامي من المطعون إزاءها متى اطمأن إلى سلامة الأساسيات التي بني فوقها ذاك التقرير وبذلك يكون النعي بشقيه قد ورد على غير أساس.
وإذ إن حاصل النعي بالوجه الـ4 من الحجة الـ2 على الحكم المطعون فيه الخطأ في توضيح الدستور وتأويله حيث قام باحتساب وبدل الإتلاف المقضي به على مرجعية الثمن التشجيعي للورقة الخضراء الأمريكي – فيما أنه كان يتعين الاعتداد بالقيم الأساسي والموثق والرسمي المقرر لهذه الورقة النقدية في تاريخ وصول الفلك إلى ميناء الوصول.
وإذ إن ذلك النعي غير صائب هذا أن القدوة في إمتنان ثمن المنتجات الواردة والمحدد تكلفتها بنقد غربي أو بحسابات غير ساكنة هي وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة بالثمن الفعلية لها قدرة بالورقة النقدية المصرية في ميناء أو موضع الوصول محسوبة بثمن الاستبدال التشجيعي الذي يذيعه بنك النقد المصري وقت إلحاق المعلومات الجمركية، وبما أن الحكم المطعون فيه قد التزم ذاك البصر فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
ولما توفر يتعين رفض الطعن.
Originally posted 2021-10-22 22:14:50.