احكام التركات و المواريث حسب القانون الإماراتي 2022

احكام التركات و المواريث حسب القانون الإماراتي 2022

مقالات المواد المرتبطة بالميراث وفق دستور الاحوال الشخصية الإماراتي

التركات والمواريث (274 – 361)

6.1 – الباب الاول- التركات (274 – 312)

6.1.1 – الفصل الاول- أحكام عامة (274 – 291)

المادة 274

التركة ما يتركه المتوفى من نقود وحقوق مادية.

المادة 275

تخص بالتركة حقوق مقدم بعضها على عدد محدود من، وفق المركز القادم:

1 – مصاريف إعداد المتوفى بالمعروف.

2 – قضاء ديون المتوفى سواء كانت فعلاً لله أو للعباد.

3 – تأدية الوصايا.

4 – تجزئة الباقي من التركة على الورثة.

المادة 276

تحري الموت والوراثة:

1 – على طالب تقصي الموت والوراثة، أن يتيح طلباً بذاك إلى المحكمة الخاصة يتضمن على خطاب تاريخ الهلاك وآخر معقل للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل بضاعة وعقارات التركة.

2 – ينشر قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور في مواجهة المحكمة في الموعد الذي يحدده لهذا، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله أن يضيف له الاستجوابات الإدارية حسبما يتفرج عليه.

3 – يكون تقصي الموت والوراثة دافع، ما لم يأتي ذلك حكماً بخلافه أو تم اتخاذ قرار المحكمة المخصصة إيقاف حجيته، وتصدر المحكمة اشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل من ضمنهم في ارثه التشريعي.

المادة 277

أعمال تصفية التركة:

1 – إن لم يعاون المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الأمر أن يطلب من القاضي توظيف وصي يجمع الورثة على اختياره منهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولى القاضي اختياره في أعقاب سماع أقوالهم.

2 – يراعى تنفيذ أحكام القوانين المخصصة لو كان من ضمن الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.

المادة 278

إذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي إنشاء على دعوة واحد من أصحاب الأمر تثبيت ذاك التعيين وللوصي أن يتنحى عن هذا.

المادة 279

للقاضي تشييد على إلتماس احد ذوي المسألة أو الإدعاء العام أو دون إلتماس، عزل الوصي وتعيين غيره متى استقر ما يبرره.

المادة 280

1 – على المحكمة أن تقيد في فهرس خاص التعليمات الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.

2 – يكون لذا القيد أثره فيما يتعلق لمن يتعامل من الغير مع الورثة بما يختص منشآت التركة.

المادة 281

1 – يتسلم وصي التركة أموالها حتى الآن تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجرا يقدره القاضي.

2 – تحمل على عاتقها التركة مصروفات التصفية ويكون لتلك المصاريف امتياز المصاريف القضائية.

المادة 282

على القاضي أن يتخذ لدى الاقتضاء جميع ما ينبغي للحفاظ على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق النقدية والأشياء ذات الثمن خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها مبالغ مالية التركة عامتها أو جلها حتى تحدث التصفية.

المادة 283

على وصي التركة أن يصرف من ملكية التركة:

1 – مصروفات إعداد الميت.

2 – نفقة كافية بالقدر الموافق عليه من ذاك الثروة إلى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وهذا في أعقاب استصدار قضى من المحكمة بصرفها حتّى تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث من نصيبه في التركة.

3 – يفصل القاضي في مختلف صراع يرتبط بذاك الخصوص.

المادة 284

1 – لا يمكن للدائنين من وقت تكليف وصي التركة أن يتخذوا أي فعل على التركة ولا الاستمرار في أي تصرف اتخذوه سوى في اجتماع وصي التركة.

2 – تبطل جميع الممارسات التي اتخذت مقابل المورث حتى تحدث تسوية جميع ديون التركة متى دعوة احد ذوي المسألة هذا.

المادة 285

لا يمكن للوارث قبل أن يتسلم إشهادا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في ملكية التركة، ولا يمكن له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل منها فوقه قصاصاً بدين أعلاها.

المادة 286

1 – على وصي التركة أن يتخذ جميع الممارسات للحفاظ على أموالها وان يقوم بما يكفي من ممارسات الهيئة وان ينوب عن التركة في الإدعاءات وان يستوفي ما لها من ديون.

2 – يكون وصي التركة مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى إن لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بطرح حساب عن إدارته في مواقيت معينة.

المادة 287

1 – على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها إلتماس بطرح خطاب بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون طوال شهرين من تاريخ عرَض تلك الأسعار.

2 – ينبغي أن يلصق الفرض على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها أحدث معقل للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة عامتها أو جلها وان يعلن ذات واحدة من الصحف اليومية.

المادة 288

على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها أمر تنظيمي تعيينه طوال 3 شهور من تاريخ التعيين لائحة جرد بما للتركة وما فوق منها وتقييم تكلفة تلك الثروات وأعلاه إشعار ذوي الموضوع بذاك الإيداع بكتاب بعلم الوصول.

ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد ذاك التوقيت إذا وجد ما يقوم بتبرير ذاك.

المادة 289

لوصي التركة أن يستعين في حمد نقود التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يبلغ إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بجميع ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 290

يعاقب بالعقوبة المنصوص فوق منها في تشريع الجزاءات لخيانة الأمانة جميع من استولى غشاً على شيء من ملكية التركة ولو أنه وارثاً.

المادة 291

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى في مواجهة المحكمة المخصصة طوال 30 يوماً من تاريخ إيداع لائحة الجرد.

6.1.2 – الفصل الـ2- تسوية ديون التركة

(292 – 298)

المادة 292

1 – في أعقاب انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في لائحة الجرد يقوم وصي التركة حتى الآن استئذان المحكمة بإخلاص الديون التي لم يقم في وضْعها كفاح.

2 – أما الديون المتنازع فيها فتسوى عقب الفصل في سلامتها بحكم أصبح.

المادة 293

على وصي التركة في وضعية إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في حاله تشاجر حتى يفصل بشكل قاطعً في مختلف المنازعات المرتبطة بديون التركة.

المادة 294

1 – يقوم وصي التركة بإخلاص ديونها الأمر الذي يحصله من مستحقاتها وما تحتوي فوقه من مبلغ مالي وهكذا ما فيها من منقول فإن لم يف فمن تكلفة ما فيها من مبنى.

2 – تباع بضاعة التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للنشاطات والمواعيد المنصوص فوق منها في البيوع الجبرية من تشريع الأفعال المدنية سوى إذا اتفق الورثة على كيفية أخرى فإذا كانت التركة مفلسة فإنه يلزم قبول جميع الدائنين على الكيفية التي اتفق أعلاها الورثة وللورثة في مختلف الظروف حق دخول المزاد.

المادة 295

تحل الديون غير المضمونة بحماية عيني بوفاة المورث وللقاضي تشييد على دعوة جميع الورثة أن يقضي بحلول الدين المضمون بحماية عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

المادة 296

يجوز لجميع وارث في أعقاب تجزئة الديون المؤجلة المضمونة بالدفاع عن عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل إجابات الأجل.

المادة 297

لا يمكن للدائنين الذين لم يستوفوا مستحقاتهم لعدم ثبوتها في لائحة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على مبالغ مالية التركة أن يرجعوا على من انتصر بحسن نية فعلاً عينياً على هذه الثروات ولهم العودة على الورثة في حواجز ما آب عليهم من التركة.

المادة 298

يضطلع بـ وصي التركة في أعقاب تسوية ديونها تأدية وصايا المورث وغيرها من الأسعار.

6.1.3 – الفصل الـ3- تسليم نقود التركة و قسمتها

(299 – 311)

المادة 299

حتى الآن تأدية التزامات التركة يؤول ما إنتظر واستمر من أموالها إلى الورثة كل وفق نصيبه القانوني.

المادة ثلاثمائة

1 – يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها.

2 – ويجوز للورثة فور انقضاء الموعد المحدد للمنازعات المرتبطة بجرد التركة المطالبة باستقبال الموضوعات والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وهذا بصفة مؤقتة بدل تقديم كفالة أو من دونها.

المادة 301

لجميع وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً سوى لو كان ذاك الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع إنشاء على اتفاق أو مقال في الدستور.

المادة 302

1 – يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الإخلاص بالديون التي أعلاها، إلى أن يخصص قسم من التركة بدل تأدية ديون التركة بما فيها المضمونة بالدفاع عن عيني.

2 – لو كان مناشدة القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بتصرف القسمة على ألا تصبح تلك القسمة ختامية سوى حتى الآن إستحسان جميع الورثة.

3 – على وصي التركة إن لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها استناداً لأحكام التشريع وتحسم مصاريف دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

المادة 303

تسري على قسمة التركة النُّظُم المقررة في القسمة مثلما تسري أعلاها أحكام المواد التالية.

المادة 304

لو أنه بين نقود التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعد وحدة اقتصادية لائحة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار الجهد فيها ولم يصبح على علاقة بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة لو أنه أقدرهم على الاضطلاع به شريطة تحديد تكلفته وحسمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت تمكُّن الورثة على الاضطلاع به كرس لمن يمنح من ضمنهم اعلي تكلفة بحيث ليست أقل من تكلفة المثل.

المادة 305

إذا اختص احد الورثة لدى قسمة التركة بدين لها فإن بقية الورثة لا يضمنون الدين إذا أفلس عقب القسمة سوى إذا اتفق على غير هذا.

المادة 306

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعاون لجميع وارث أو لبعض الورثة كمية نصيبه وتأخذ حكم الوصية لوارث.

المادة 307

يجوز العودة في القسمة المضافة إلى ما عقب الهلاك وتصبح ضرورية بوفاة الموصي.

المادة 308

إن لم تشتمل على القسمة جميع مبالغ مالية المورث وقت هلاكه فإن الممتلكات التي لم تدخل في القسمة تؤول منتشرة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

المادة 309

إذا وافته المنية قبل مصرع المورث شخص أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من وافته المنية تؤول دارجة إلى بقية الورثة طبقاً لقواعد الميراث وهذا مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.

المادة 310

تسري في القسمة المضافة إلى ما عقب الوفاة أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة 311

إن لم تشتمل على القسمة ديون التركة أو شملتها إلا أن لم يوافق الدائنون على تلك القسمة جاز لأي وارث لدى عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة فعل القسمة وتسوية الديون إلى أن تراعي بمقدار الإمكان القسمة التي وصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت فوق منها.

6.1.4 – الفصل الـ4- احكام التركات التي لم تصف

(312 – 312)

المادة 312

إن لم تكن التركة قد صفيت استناداً للأحكام الفائتة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما وصى به لهم على منشآت التركة التي حصل الإجراء فيها أو التي رتبت فوقها حقوق حسية لأجل صالح الغير إذا وقعوا فوق منها حجزاً محفل ديونهم قبل إلحاق السلوكيات.

6.2 – الباب الـ2- المواريث

(313 – 361)

6.2.1 – الفصل الأضخم- أحكام عامة

(313 – 320)

المادة 313

الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مادية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.

المادة 314

زوايا الإرث:

1 المورث

2 الوارث

3 الميراث

المادة 315

عوامل الإرث: الزوجية، والقرابة.

المادة 316

يشترط لاستحاق الإرث: مصرع المورث حقيقة أو حكما، وحياة وارثه حين مصرعه حقيقة أو تقديرا، والعلم بجهة الإرث.

المادة 317

من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا متسببا، ويشترط أن يكون القتل من دون حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلا بالغا.

المادة 318

لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة 319

إذا وافته المنية اثنان أو أكثر، وقد كان بينهم توارث، ولم يعلم أيهم لقي حتفه أو لا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة 320

يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما جميعا، ثم بالرحم.

6.2.2 – الفصل الـ2- الفروض و أصحابها

(321 – 328)

المادة 321

1 الفريضة: حصة تمكُّن للوارث في التركة.

2 الفروض هي: النصف، والربع، والتكلفة، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.

3 أصحاب الفروض: الوالدان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، الفتيات، فتيات الابن وإن إنخفض، الأخوات بشكل حاسم، الشقيق لأم.

المادة 322

أصحاب النصف:

1 القرين شريطة عدم الفرع الوارث للزوجة.

2 الفتاة إشتراط انفرادها عن الأب، ذكرا كان أو أنثى.

3 طفلة الابن وإن تدنى شريطة انفرادها عن الغلام، وعن طفل صغير ابن مساو لها أو أعلى منها.

4 الشقيقة الأخت، أن لم يكن هنالك أخ، ولا أخت أخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا والد، ولا جد لأب.

5 الشقيقة لأب، إذا انفردت ولم يكن هنالك شقيق لأب، ولا أخ، ولا أخت، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا والد، ولا جد لأب.

المادة 323

أصحاب الربع:

1 القرين لدى وجود الفرع الوارث للزوجة.

2 القرينة ولو تعددت إن لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة 324

أصحاب القيمة:

القرينة ولو تعددت لدى وجود الفرع الوارث للزوج.

المادة 325

أصحاب الثلثين:

1 الفتاتان فأكثر إن لم يكن هنالك ابن للمتوفى.

2 بنتا الابن فأكثر وان تدنى والدهما إن لم يكن هنالك صبي صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا غلام ابن أعلا منهما.

3 الأختان فأكثر إن لم يكن هنالك أخ، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا والد ولا جد لأب.

4 الشقيقتان لأب فأكثر إن لم يكن هنالك شقيق لأب، ولا أخ، ولا أخت، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا والد ولا جد لأب.

المادة 326

أصحاب الثلث:

1 الأم لدى عدم حضور فرع وارث للمتوفى، وانعدام وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات نهائيا، ما لم ينحصر ميراثها مع واحد من الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.

2 الاثنان فأكثر من أبناء الأم لدى عدم توفر فرع وارث للمتوفى، ولا والد ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

3 الجد لأب لو أنه برفقته الإخوة الأخوة، أو لأب أو هما جميعا أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن هنالك وارث بالفرض.

المادة 327

أصحاب السدس:

1 الوالد مع الفرع الوارث.

2 الجد لأب في الحالات اللاحقة:

أ لو أنه برفقته فرع وارث للمتوفى.

ب لو كان بصحبته وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يحبذ عنهم شيء.

ج لو أنه بصحبته ذو إلزام، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وقد كان السدس خيرا له من ثلث الباقي.

3 الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات بشكل قاطع.

4 الجدة السليمة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، شريطة عدم حضور حاجب لها.

5 فتاة الابن واحدة فأكثر، وإن هبط والدها، مع الفتاة الصلبية الواحدة، أو مع فتاة ابن واحدة أعلى منها درجة، إن لم يكن هنالك ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.

6 الشقيقة لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الأخت الواحدة، إن لم يكن هنالك فرع وارث للمتوفى، ولا والد، ولا جد لأب، ولا أخ، ولا شقيق لأب.

7 الفرد من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، لدى عدم حضور فرع وارث للمتوفى، ولا والد، ولا جد لأب، وهذا مع انتباه أحكام المادة (347) من ذاك التشريع.

المادة 328

أصحاب ثلث الباقي:

1 الأم مع واحد من الزوجين والأب، إن لم يكن هنالك فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات نهائيا.

2 الجد لأب، لو أنه بصحبته صاحب تكليف، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وقد كان ثلث الباقي خيرا له من السدس.

6.2.3 – الفصل الـ3- العصبات

(329 – 335)

المادة 329

1 التعصيب استحقاق غير معين في التركة.

2 العصبة أشكال ثلاثة:

أ عصبة بالنفس.

ب عصبة بالغير.

ج عصبة مع الغير.

المادة 330

العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على قليل من وفق المركز القادم:

1 البنوة: وتشتمل على الأولاد، وأولاد الابن وإن هبط.

2 الأبوة: وتشتمل على الوالد والجد لأب وإن علا.

3 الأشقاء: وتشتمل على الإخوة الأخوة، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.

4 العمومة: وتشتمل على أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأولاد الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة 331

يستأهل العاصب بالنفس التركة إن لم يبقى واحد من من ذوي الفروض، ويستحق ما إنتظر واستمر منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.

المادة 332

1 يوفر في التعصيب الأولى ناحية وفق المركز الوارد في المادة (330) من ذاك الدستور، ثم الأكثر قربا درجة إلى المتوفى لدى اتخاذ المنحى، ثم الأكثر قوة ما يقارب لدى التساوي في الدرجة.

2 يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث لدى اتحادهم في الجانب، وتساويهم في الدرجة والقوة.

المادة 333

إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معهما ذكورا، أو إناثا، أو مختلطين، سواء أكان برفقتهم صاحب إنفاذ أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه شقيق أحدث للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيرا له مع انتباه حكم المادة (346) من ذلك التشريع.

المادة 334

1 العصبة بالغير:

أ الفتاة فأكثر، مع الابن فأكثر.

ب طفلة الابن وإن إنخفض، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، ما إذا كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها لو كان أعلى منها.

ج الشقيقة الأخت فأكثر، مع الشقيق الأخ فأكثر.

د الشقيقة لأب فأكثر، مع الشقيق لأب فأكثر.

2 يكون الإرث في تلك الظروف للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 335

العصبة مع الغير: الشقيقة الأخت، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع الفتاة، أو طفلة الإبن، واحدة فأكثر، وهي في تلك الوضعية كالأخ في استحقاق الباقي، وفي منع بقية العصبات.

6.2.4 – الفصل الـ4- الوارثون بالفرض والتعصيب

(336 – 336)

المادة 336

الوارثون بالفرض والتعصيب:

1 الوالد أو الجد لأب، مع الفتاة، أو طفلة الابن، وإن إنخفض والدها.

2 القرين، لو أنه ابن سيطر للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

3 الشقيق لأم، واحدا أو أكثر، لو أنه ابن سيطر للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

6.2.5 – الفصل الـ5- الحجب و الحرمان

(337 – 342)

المادة 337

1 الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لحدوث وارث أجدد أحق به منه.

2 الحجب نوعان: حظر حرمان، وحظر نقصان.

3 الدفين من الإرث قد يمنع غيره.

4 الغير مسموح من الإرث لا يحرم غيره.

المادة 338

1 يحظر الجد السليم بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به.

2 تحظر الجدة القريبة الجدة البعيدة، سوى إذا كانت القربى من ناحية الوالد فلا تمنع البعدى من ناحية الأم، وتحرم الأم الجدة السليمة نهائيا، مثلما يحرم الوالد الجدة لأب، ويحظر الجد السليم الجدة إذا كانت أصلا له.

المادة 339

يحظر أبناء الأم بجميع من الوالد والجد السليم وإن علا، والطفل الصغير وغلام الابن وإن إنخفض.

المادة 340

يحرم جميع من الابن وابن الابن وإن إنخفض، فتاة الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها كذلك فتاتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن بصحبتها من يعصبها.

المادة 341

يمنع جميع من الوالد والابن وابن الابن وإن هبط الإخوة والأخوات لأبوين.

المادة 342

يحرم جميع من الوالد والابن وابن الابن وإن إنخفض الشقيقة لأب، مثلما يحجبها الشقيق لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة (335)، من ذاك التشريع والأختان لأبوين إن لم يبقى شقيق لأب، مثلما يمنع الإخوة لأب جميع من الوالد والابن وابن الابن وإن هبط والأخ الأخ والأخت الأخت إذا كانت عصبة مع الغير.

6.2.6 – الفصل الـ6- الرد والعول

(343 – 345)

المادة 343

الرد: تزايد في أنصبة ذوي الفروض بمقدار فروضهم، إذا ارتفع مصدر الموضوع على مجموع سهامها.

المادة 344

إن لم تستغرق الفروض التركة ولم تبقى عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بمقدار فروضهم، ويرد بقية التركة إلى الزوجين إن لم يبقى عصبة من النسب أو واحد من أصحاب الفروض النسبية أو واحد من ذوي الأرحام.

المادة 345

1- العول: قلة تواجد في أنصبة ذوي الفروض بمقدار فروضهم، إذا ازدادت السهام على منبع الأمر.

2- يعد ما عالت إليه الشأن أصلا تقسم التركة بحسبه.

6.2.7 – الفصل الـ7- مسائل خاصة

(246 – 248)

6.2.7.1 – الفرع الأضخم- الأكدرية

(346 – 346)

المادة 346

يعصب الجد الشقيقة الأخت أو لأب ، ولا ترث بصحبته بالفرض سوى في الأكثرية ، وهي قرين ، وأم ، وجد ، وأخت أخت أو لأب .

للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف يدمج بين إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

6.2.7.2 – الفرع الـ2- المشتركة

(347 – 347)

المادة 347

يرث الشقيق الأخ بالتعصيب ، سوى في المشتركة وهي قرين ،وأم أو جدة ، ومجموعة من الإخوة لأم ،وأخ أخ أو أشقاء.

للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والاخوة الأخوة للذكر مثل حظ الأنثى.

6.2.7.3 – الفرع الـ3- المالكية وشبهها

(348 – 348)

المادة 348

لا يحظر الجد الشقيق الأخ أو لأب، سوى في موضوع المالكية وشبهها:

المالكية: قرين، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.

شبه المالكية: قرين، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ أخ، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.

6.2.8 – الفصل الـ8- ميراث صاحب الأرحام

(349 – 352)

المادة 349

ذوو الأرحام أربعة أشكال:

النمط الأكبر:

أبناء الفتيات وإن نزلوا، وأبناء إناث الابن وإن تدنى.

النمط الـ2:

الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.

الفئة الـ3:

1- أولاد الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا.

2- أبناء الأخوات بشكل حاسم وإن نزلوا.

3- إناث الأشقاء بشكل حاسم، وأولادهن وإن نزلوا.

4- فتيات أولاد الأشقاء بشكل قاطع، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.

النمط الـ4:

يشتمل على ست طوائف:

1- أعمام المتوفى لأم، وعماته بشكل حاسم وأخواله وخالاته بشكل حاسم.

2- أبناء من ذكروا في البند الماضية وإن نزلوا، وإناث أعمام الميت لأبوين أو لأب، وفتيات أبنائهم وإن نزلوا، وأبناء من ذكرن وإن نزلوا.

3- أعمام والدي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه نهائياً “ما يقارب الوالد”، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى بشكل قاطعً “ما يقارب الأم”.

4- أبناء من ذكروا في العبارة الفائتة وإن نزلوا، وإناث أعمام والدي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وإناث أبنائهم وإن نزلوا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

5- أعمام والدي والدي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات والدي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما بشكل قاطعً (ما يقارب الوالد) وأعمام والدي أم المتوفى، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما نهائياً (ما يقارب الأم).

6- أبناء من ذكروا في البند الماضية وإن نزلوا، وإناث أعمام والدي والدي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وإناث أبنائهم وإن نزلوا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

المادة 350

1- الفئة الأكبر من ذوي الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة فولد ذو التكليف أولى من طفل صغير ذوي الرحم، وإذا كانوا سوياً أبناء ذو فريضة أو لم يكن فيهم طفل صغير ذو إنفاذ اشتركوا في الإرث.

2- الفئة الـ2 من ذوي الأرحام، أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، رِجل من كان يدلي بصاحب تكليف، وإذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب إنفاذ، أو كانوا جميعهم يدلون بصاحب إنفاذ، فإن كانوا سوياً من ناحية الوالد أو من ناحية الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الوالد، والثلث لقرابة الأم.

3- الفئة الـ3 من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، وقد كان بعضهم صبي وارث وبعضهم صبي ذي رحم، رِجل الأضخم على الـ2، وإلا رِجل أقواهم ما يقارب للمتوفى، فمن كان منشأه لأبوين فهو أولى ممن كان منشأه لأحدهما، ومن كان منبعه لأب فهو أولى ممن كان منبعه لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.

المادة 351

1- إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف النوع الـ4 الموضحة بالمادة (349) من ذلك التشريع ما يقارب الوالد، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته بشكل حاسمً، أو ما يقارب الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته بشكل قاطعً رِجل أقواهم ما يقارب، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند لقاء الفرقتين، يكون الثلثان لقرابة الوالد، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل نادي على النحو المتطور.

وتطبق أحكام البند الماضية على الطائفتين الثالثة والخامسة.

2-يتيح في الطائفة الأكثر قربا من بينهم درجة على الأبعد ، ولو أنه من غير ناحية قرابته ، وعند التساوي ، واتحاد ناحية القرابة ، يمنح الأكثر قوة إن كانوا معاً أبناء عاصب ، أو أبناء ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين ، رِجل غلام العاصب على غلام ذي الرحم ، وعند اختلاف ناحية القرابة يكون الثلثان لقرابة الوالد ، والثلث لقرابة الأم ، فما إكتسبه كل نادي يقسم بينهم بالأسلوب والكيفية المتطورة.

وتطبق أحكام البند الماضية على الطائفتين الرابعة والسادسة.

3-لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام سوى لدى اختلاف المنحى .

المادة 352

يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام ماعدا أبناء الأشقاء من الأم فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر والأنثى.

6.2.9 – الفصل الـ9- الإرث بالتقييم

(353 – 355)

المادة 353

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على إشادة وجوده في الدنيا ، فإن وضح حياً أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.

المادة 354

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على شُكر أن الحمل توأم ، ويعطى بقية الورثة أدنى النصيبين ، ويسوي تقسيم التركة وفق الانصبة التشريعية حتى الآن الحال.

المادة 355

إذا قلة تواجد الموقوف للحمل عما يستحقه يعود بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا ارتفع الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

6.2.عشرة – الفصل الـ10- التخارج

(356 – 356)

المادة 356

1- التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه الواضح عنده من التركة لبعضهم الآخر بنظير شيء واضح.

2- إذا تخارج واحد من الورثة مع أجدد من ضمنهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

3- إذا تخارج واحد من الورثة مع باقيهم فإذا كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من منشأ الأمر، وبقيت سهام الباقين على وضْعها، وإذا كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في تم عقده التخارج على كيفية قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بمقدار ما دفعه كل من بينهم، فإن لم يعلم المدفوع من كل من ضمنهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

6.2.11 – الفصل الحادي عشر- مسائل مغايرة

(357 – 361)

المادة 357

1- إذا تقبل المتوفى في حال عمره بالنسب على ذاته فلا يتخطى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإعتماد محددات وقواعد سلامته.

2- وإذا تقبل بنسب على غيره لم يثبت استناداً للمادة (93) من ذاك الدستور، ولم يعود عن إقراره، استحق الترتيب له تركة المركز ما لم يكن هنالك وارث له.

3- إذا وافق عدد محدود من الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ساهم المركز له المركز في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.

المادة 358

يرث غلام الزنى من والدته وقرابتها، وترثه والدته وقرابتها، وأيضا طفل صغير اللعان.

المادة 359

للخنثى المشكل، 1/2 النصيبين على شُكر الذكورة والأنوثة.

المادة 360

تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وتلاميذ العلم بنظارة المنفعة العامة للأوقاف.

المادة 361

يعد باطلا كل غش على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذاك من السلوكيات.

Originally posted 2021-11-26 16:18:59.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان