اختلاس التوقيع على شيك بدون رصيد – حكم قضائي هام 2022

اختلاس التوقيع على شيك بدون رصيد – حكم قضائي هام 2022

الطعن رقم 9084 لعام 59 القضائية

شيك من دون حصيلة. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما يوفره” حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
صرف الطاعن بجهله القراءة والكتابة وأن توقيعه بأثر طرف الإصبع والختم على الشيك قد اختلس منه. دفاع مادي. ضرورة أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذاك: قصور وإخلال بحق الحراسة.

—————–
بما أن يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إظهار لدفاع الطاعن من أنه كفيف النظر، وأنه قد حصل خلافات بينه وبين قرينته “أخت المدعي بالحق المواطن” وأن بصمته على الشيك قد إنتهت خلسة منه ورد أعلاه بقوله “إن المشتبه به على الرغم من أنه عزم أن توقيعه بصورة البصمة قد اختلس منه فإنه لم ينكر ذلك التصديق خاصة وأنه لا دليل في الأوراق على موقف اختلاس توقيعه بختم الإصبع والخاتم على الشيك المنصرم الذكر”. بما أن ذاك، وقد كان دفاع الطاعن سابق الذكر يحتسب في خصوص الدعوى المطروحة – هاماً وجوهرياً، لما يترتب فوق منه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، الأمر الذي كان يتعين بصحبته على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر ذاك الحماية وأن تمحص مركباته كشفاً لمدى صدقه وأن ترد فوقه بما تدفعه إن ارتأت إطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن هذا مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المنوه عنها بينما توفر فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب إضافةً إلى الإخلال بحق الحماية.

الأحداث
سكن المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر في مواجهة محكمة جنح مقر بيلا في مواجهة الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله حصيلة حالي والتقى للجذب مع علمه بذاك وطلب عقابه بالمادة 336 من تشريع الإجراءات التأديبية وإلزامه بأن يؤدي له مِقدار فرد وخمسين جنيهاً على طريق والعوض المؤقت. والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً ببراءة المشتبه به الأمر الذي أسند إليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المواطن مصروفاتها. استأنفت الإدعاء العام ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) حكمت حضورياً وبإجماع الافكار بقبول الاستئناف شكلاً وفي المسألة بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المشتبه به شهراً مع الجهد وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المواطن مِقدار 51 جنيهاً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ……. عن الأستاذ/ ……. المحامي نيابة عن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض…….. إلخ.

المحكمة
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه حيث دانه بجريمة إعطاء شيك من دون حصيلة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الحماية ذاك بأنه صرف بجهله القراءة والكتابة لأنه يكون كفيف النظر وأن توقيعه بختم الإصبع والختم قد اختلس منه ولكن الحكم رد على ذاك الحراسة بما لا يصلح رداً الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إبانة لدفاع الطاعن من أنه كفيف النظر وأنه قد حصل ضد بينه وبين قرينته “أخت المدعي بالحق المواطن” وأن بصمته على الشيك قد إنتهت خلسة منه ورد فوقه بقوله “إن المشتبه به على الرغم من أنه عزم أن توقيعه بختم الإصبع قد اختلس منه فإنه لم ينكر ذلك التصديق خاصة وأنه لا دليل في الأوراق على موقف اختلاس توقيعه بأثر طرف الإصبع والخاتم على الشيك أسبق الذكر”. بما أن ذاك، وقد كان دفاع الطاعن سابق الذكر يعتبر في خصوص الدعوى المطروحة – هاماً وجوهرياً، لما يترتب فوقه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، الأمر الذي كان يتعين بصحبته على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر ذاك الحراسة وأن تمحص مكوناته كشفاً لمدى صدقه وأن ترد فوقه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذاك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المذكورة بينما توفر فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب إضافةً إلى الإخلال بحق الحماية وهو الذي يعيب الحكم بما يحتم نقضه بغير عوز إلى بحث بقية قمته الطعن.

Originally posted 2021-10-22 22:15:48.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان