استيطان الحاضن وطن يعسر على الولي زيارته في القانون الإماراتي و السوداني – دراسة مقارنة 2022

استيطان الحاضن وطن يعسر على الولي زيارته في القانون الإماراتي و السوداني – دراسة مقارنة 2022

اسقاط الحضانة للاستيطان في بلدا احدث:
على حسب ماجاء في الدستور السوداني المادة 121 بند (ج)
مع اهتمام أحكام الفقرة (1) من المادة 119 ( إذن الولي ) يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر برفقته على ولي المحضون القيام بواجباته .

اما التشريع الاماراتي فنص في المادة 152 بند 2 اذا استوطنت بلدا يعسر برفقته علي ولي المحضون القيام بواجباته .

* في ذلك الموضوع فان الاستيطان هو المسقط وليس السفر لاغير ومن المحتمل ان يكون في نطاق الجمهورية.
* ينبغي إخضاع المقال بما يتوافق مع واقع الشأن.هل هو السفر ام الاستيطان لان في العالم الحقيقي العملي بحت السفر تسقط به الحضانه

* ينبغي الا يكون الامر مسقط للحضانة على نحو مباشر ويترك التحديد في ذاك للقضاء .

السفر بالمحضون :
موضوع المشرع السوداني في المادة 119 (1) لا يمكن للحاضن السفر بالمحضون، في نطاق القطر، سوى بإذن وليه.
(2) يجوز للحاضن، إذا كانت أماً، أن تسافر بالمحضون الى وطنها، الذى إتفاق مكتوب أعلاها فيه.

– عمم المشرع السوداني سواء الام اوغيرها لا يمكن لها السفر ضِمن القطر، سوى بإذن وليه.

– مسالة الموضوع علي معقل الاتفاق المكتوب بها اشكال . بحيث ان الاتفاق المكتوب على الأرجح ان يبرم في غير معقل اهل الحاضنه او ربما تحول الموضع بحيث يستوطن زويها مقرا أجدد غير معقل الاتفاق المكتوب …

اما الدستور الاماراتي فكان الموضوع فيه اشمل من السوداني
وأتى في المادة رقم 149 لا يمكن للحاضن السفر بالمحضون خارج الجمهورية سوى بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذاك يرفع الشأن إلى القاضي.

اولا . لم يتم تحديد السفر ضِمن الدوله بانه مخالف للنص بحيث اشترط ان يكون السفر خارج البلد.والسفر في نطاق الدوله حق ويفرضه واقع الشأن.

ثانيا.اشترطت الموافقه واذن الولي ان يكون خطيا .ولذا يسهل عملية الاثبات فيما بعد ويؤدي للتوعية بطريقة مزاولة الامر للكافة.

ثالثا. والاهم ان بحت السفر دون الاقامة والاستيطان بغير اذن من الولي لايسقط الحضانه فورا لكن علي الولي ان يسير للقضاء لنظر الامر والبت فيه والبحث عن إدارة المحضون لانها حانوت مادي في الحضانه واحكامها بمثابة ان المحكمة لاترجح حق اي طرف من الاطراف المتنازعه الا اذا استقر لها اين تذهب باتجاه إدارة المحضون ومع اي طرف من الاطراف…

وتابع المشرع الاماراتي ونص في المادة رقم 150

1 – ليس للأم حال قيام الزوجية أو في متعددة فسخ العلاقة الزوجية الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من منزل الزوجية سوى بإذن أبيه الخطى.

2 – يجوز للأم حتى الآن البينونة أن تنتقل به إلى بلد أجدد في الجمهورية إن لم يكن في ذاك النقل إخلال بتربية الضئيل ولم يكن مضارة للأب وقد كان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أوضاع المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

– في الفقرة 1 حافظ علي حق الاب في غفيرة فسخ العلاقة الزوجية الرجعي بان علي المطلقة الام الا تنقل المحضون من منزل الزوجية
ما دام ان الزوجية لائحة في العدة وحق القرين أعلاها متواجد .
ولذا الامر يحتسب هاجسا في دماغ القرين ان رغب في ايقاع فسخ العلاقة الزوجية في انها ستحرمه من اولادة ان طلق . وفي ذلك المقال إغلاق للثغرات.

– اما الفقرة 2 كان وافيا بحيث انه حافظ علي حق المبانه حتى الآن انقضاء عدتها ان تنتقل بالمحضون ضِمن الدوله بشروط. التشريع السوداني قيد حق السفر والتنقل الا بالاذن )

اولها … عدم الاخلال بتربية المحضون.
ثانيا . عدم مضارة الولي باي وجه كان
ثالثا . الايكون الانتقال لهذا الموضع يكلف الولي رهقا لاعتياد أداء حقه علي المحضون من تربية ورعايه ما إذا كان ماديا او مشقة

– وانوه … ان التشاجر في جميع ذاك ينبغي ان يعرض علي القضاء للنظر في إدارة المحضون بحيث ان الاخلال لايعتبر مسقطا فور المخالفة للنص.على حسب ماورد في المادة 152 بند 2
إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر بصحبته على ولي المحضون القيام بواجباته.

مثلما نصت المادة 151 عبارة 1
ان الحاضن ان كانت غير الام لايجوز لها السفر في نطاق الدوله الا باذن الولي الخطي. ..هام.
– اعطي المشرع الاماراتي للام حق السفر والتنقل في نطاق الجمهورية شريطة ان تكون ام المحضون .

التشريع السوداني …
ماده 120- لا يمكن للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مرحلة الحضانة سوى بإذن حاضنته.

– لاغير لم يشترط الاذن الخطي كاثبات.وبه قصور في التطبيق العملي .

في العبارة 2 من المادة 151 مقال المشرع الاماراتي
ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مرحلة الحضانة سوى بإذن خطي ممن تحضنه.
وهكذا محافظة علي. حق الحاضن وتساوي الحقوق عدالة..
واستمر ممتدا المشرع الاماراتي بالبند 3 م 151.
لا يمكن إسقاط حضانة الأم المبانة فقط لأجل انتقال الوالد إلى غير الجمهورية القاطنة فيه الحاضنة سوى إذا كانت النقل بغاية الثبات ولم تكن مضارة للأم وقد كانت المسافة بين البلدين تبدل دون بصيرة المحضون والرجوع في اليوم ذاته بوسائط النقل العادية.

– يداوي الموضوع موقف انتقال الاب الي بلد أجدد غير موضع الحاضن وذلك الانتقال لايعطيه الحق في المطالبه باسقاط الحضانه عن الام الحاضن ونقلها اليه ترتيبا بكون ان الاب يكون له الحق في الحضانة حتى الآن الام ترتيبا.في التشريع الاماراتي
مالم يكن انتقاله بقصد الثبات الذي فيه إدارة المحضون. وعدم مضارة الام المبانة على أن يكون الموضع المنتقل اليه لا يتسبب في مشقه او رهقا ماديا وان يكون الذهاب والرجوع في نفس اليوم.

ملخص الامر ان ثمة فوارق بين القانونين ونجد ان المشرع الاماراتي تمدد في تفصيل المقالات بعناية اكثر مثلما انه كان موفقا في حالات منها:
* ادخال الاب كمستحق للحضانة عقب الام في الحال في مركز المستحقين وذلك غير حاضر في الدستور السوداني الذي جعل استحقاق الاب كحاضن يجيء عقب ثلاثين حاضنة من السيدات.
* في محددات وقواعد الحضانة العامة اشترط المشرع الاماراتي إشتراط الايسبق الحكم علي الحاضن بجريمة من الجرائم الحادثة علي العرض
لايوجد مقال في الدستور السوداني.

* في محددات وقواعد الحاضنة الاضافية اشترط المشرع الاماراتي ان تكون الحاضنة متحدة في الدين مع المحضون مالم تشاهد المحكمة نقيض هذا لصالح المحضون . المشرع السوداني اعطاها الحق في الحضانة مالم تكن ثمة خشية منها في تحويل دين المحضون.

Originally posted 2021-11-24 01:25:06.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان