الطعن رقم 16080 لعام 59 القضائية
(1)دعوى مدنية “تركها”. دعوى جنائية “نظرها والحكم فيها”. دفوع “الدفع بمرور الدعوى الجنائية”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
ترك الدعوى المدنية لا نفوذ على الدعوى الجنائية ما إذا كان تحريكها بمعرفة النيابة أو المدعي بالحق المواطن. المادة 260 ممارسات.
(2)دفوع “الدفع بشدة الشيء المحكوم فيه” “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها”. قوة الشأن المقضي. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
الدفع بشدة الشيء المحكوم فيه. شرطه؟
(3)شيك بلا مخزون. دفوع “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها”. دعوى جنائية “نظرها والحكم فيها”. ارتباط.
إنتاج المدعى عليه غفيرة شيكات جميعها أو بعضها بغير حصيلة لمصلحة فرد شخص ذات يوم فرد وعن معاملة واحدة مهما كان الزمان الماضي الذي يحمله كل منها. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. أثر ذاك؟
—————
1 – من المخطط أن ترك الدعوى المدنية لا يترك تأثيرا – على ما نصت أعلاه المادة 260 من دستور الأفعال الجنائية على الدعوى الجنائية – يستقيم في هذا أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة الإدعاء العام أو بواسطة المدعي بالحق المواطن، فإن منعى الطاعنة في ذلك الأمر لا يكون له بقالة.
2 – من المعتزم أنه يشترط لصحة الدفع بشدة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون ثمة حكم جنائي ختامي في مرة سابقة صدوره في محكمة جنائية محددة وقد كان البين من الكلمات المضمومة أن الحكم الصادر في الجنحة رقم….. سنة…… لم يصبح بشكل حاسمً في أعقاب حيث قد صدر من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً ولم ينشر عقب للطاعنة، وحيث كان الحكم المطعون فيه قد اختتم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في هذه الجنحة فإنه يكون قد التزم صحيح الدستور ويكون منعى الطاعنة في ذاك الأمر في غير محله.
3 – بما أن إنتاج المشتبه به لمجموعة شيكات جميعها أو بعضها بغير مخزون – لمصلحة واحد شخص ذات يوم فرد عن معاملة واحدة أيما كان الزمان الماضي الذي يحمله كل منها أو التكلفة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ الأمر الذي مقتضاه تأدية المادة 32/ 2 من تشريع الجزاءات على وقائع الدعوى، وأن عدم تنفيذها يكون من الأخطاء التشريعية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم التشريع على وجهه السليم وحيث كان الثابت الأمر الذي سلف تحقق معنى الارتباط بين الجرائم دكان الشكوى القضائية – وهو الذي أثارته الطاعنة في مواجهة محكمة أول درجة – الأمر الذي كان لازمه أن ينشأ حكم بالإدانة فيها بعقوبة واحدة، وحيث كلف الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن جميع من هذه الجرائم، فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع بما يحتم نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه في حين كلف به في الدعوى الجنائية.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعنة بأنها: أعطت بسوء نية ل…….. شيكات لا يقابلها حصيلة جاري والتقى للجر مع علمها بذاك وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 إجراءات تأديبية وادعى……. مدنياً قبل المدعى عليها بمبلغ 100 وواحد جنيه على طريق وبدل الإتلاف المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية حكمت حضورياً عملاً بالمادتين 336/ 1 و337 من دستور الإجراءات التأديبية بحبس المدعى عليها في جميع تهمة 6 شهور مع المجهود والإيقاف وإثبات ترك المدعي بالحق المواطن لدعواه المدنية استأنفت ومحكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي المسألة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم فوق منها في ذاك الحكم بطريق النقض…….. إلخ.
المحكمة
إذ إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانها بجرائم إنتاج شيكات من دون مخزون قد أخطأ في تأدية التشريع وشابه قصور في التسبيب هذا بأنه كان يتعين على المحكمة وقد حكمت بكون المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية أن تمضي ببراءتها حيث أن الإدعاءات تتم إقامة بطريق الادعاء المباشر. مثلما أنها دفعت الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم……. وقدمت الوثائق الدالة على صحة ذاك الدفع ومؤداها أن جميع الشيكات المقامة عنها الإدعاءات والتي قامت بتحريرها الطاعنة للشركة المجني فوق منها كانت عن معاملة واحدة (تسوية مديونية بينهما) وقد حوكمت عن إحداها في الجنحة آنفة الذكر وقدمت للمحاكمة الماثلة عن بقية الشيكات، غير أن الحكم رد على ذاك الدفع بما لا يصلح رداً. وذلك الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إنه من المخطط أن ترك الدعوى المدنية لا يترك تأثيرا – على ما نصت أعلاه المادة 260 من دستور الأفعال الجنائية على الدعوى الجنائية – يستقيم في هذا أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة الإدعاء العام أو بواسطة المدعي بالحق المواطن، فإن منعى الطاعنة في ذاك الموضوع لا يكون له متجر بما أن هذا، وقد كان يشترط لصحة الدفع بشدة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون ثمة حكم جنائي ختامي في وقت سابق صدوره في بلاغ قضائي جنائية محددة وقد كان البين من الكلمات المضمومة أن الحكم الصادر في الجنحة رقم….. سنة……. لم يصبح مطلقاً في أعقاب حيث قد صدر من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً ولم ينشر عقب للطاعنة، وحيث كان الحكم المطعون فيه قد اختتم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في هذه الجنحة فإنه يكون قد التزم صحيح الدستور ويكون منعى الطاعنة في ذلك الأمر في غير محله. لئن كان ذاك، وقد كان البين من هذه الكلمات المؤرخة في 28 من آذار سنة 1984 والمحررة عما حدث من رئيس مستودع……. (المجني فوقها) أنه على إثر اتهام رئيس المستودع المنوه عنه بالاختلاس من عهدته هرعت قرينته (الطاعنة) بسداد قسم من تكلفة المبلغ المختلس وحررت سبعة عشر شيكاً بباقي ثمن المديونية المستحقة على مؤسسة…… التي تمثلها والداخلة في مِقدار الاختلاس، مثلما أتى بهذه الكلمات ايضاً أن هنالك إتفاق مكتوب صلح أبرم بين الطاعنة ومؤسسة…….. وأتى بالبند الأضخم فيه أنه قد استحق عند الطاعنة مبالغ نقدية عن مديونيتها مع المنشأة التجارية تحررت بها شيكات رفعت بها وافرة إدعاءات جنائية – ولذا الأمر الذي يبين منه أنه جميع الشيكات بقالة البلاغ القضائي قد حررت عن معاملة واحدة، بما أن ذاك، وقد كان إنتاج المشتبه به لمجموعة شيكات عامتها أو بعضها بغير حصيلة – لمصلحة فرد شخص يوما ما ما فرد عن معاملة واحدة أيما كان الزمان الماضي الذي يحمله كل منها أو التكلفة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ الأمر الذي مقتضاه تأدية المادة 32/ 2 من دستور الإجراءات التأديبية على وقائع الدعوى، وأن عدم أداؤها يكون من الأخطاء الشرعية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم الدستور على وجهه السليم وحيث كان الثابت الأمر الذي سلف تحقق معنى الارتباط بين الجرائم حانوت الدعوى قضائية – وهو الذي أثارته الطاعنة في مواجهة محكمة أول درجة – الأمر الذي كان لازمه أن ينتج ذلك حكم بالإدانة فيها بعقوبة واحدة، وحيث وجّه الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن جميع من هذه الجرائم، فإنه يكون قد أخطأ في تأدية الدستور بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه في حين كلف به في الدعوى الجنائية بمعاقبة الطاعنة بالسجن 6 شهور مع الجهد والإيقاف ولذا عن التهم المسندة إليها في القضايا نص الطعن أرقام…. و…… و……. و……. و……. و….. و…… لعام…… جنح…… وإلزامها النفقات الجنائية ورفض ما عدا ذاك وللطاعنة أن تدفع في مواجهة محكمة الجنح التي تنظر الدعوى رقم…… لعام……. جنح…… بعدم جواز نظرها.
Originally posted 2021-10-22 22:17:31.