اجتهادات القضاة و المحاكم في تشريع العائلة الجزائري .
الاستحواذ على الاحكام تم مناشئ تشريعية جزائرية
تطليق .تقديم شهادات طبية وحدها. لا تثبت الضرر .الحكم بالتطليق إنشاء أعلاها وحدها . مخالفة النُّظُم التشريعية والشرعية. (أحكام ش الإسلامية والمادة 54 من ق س)
من المعتزم شرعا وقانونا أن تقديم الشهادات الطبية وحدها لإثبات الضرر في التطليق لا يعمل بها بمثابة أن الدكتور لم يرى فاعل الصفع وإنما يشهد بما يبصره على البدن الإنسان، وبالتالي القضاء على عكس ذلك المبدأ يحتسب مخالفة للقواعد القانونية والتشريعية. بما أن من الثابت . في موضوع الوضع. أن قضاة الاستئناف الذين ألغوا الحكم المستأنف عندهم ومن حديث حكموا بالطلاق بطلب من القرينة تشييد على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي مبرر تطلق به القرينة على قرينها، فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا خالفوا النُّظُم التشريعية والشرعية. ومتى كان ايضاً استوجب نقض الأمر التنظيمي دون إسناد.
ملف رقم : 52278 مرسوم بتاريخ 02/01/1989
الحكم بخلع القرينة مقابل أموال – طعن بالنقض- لأن الحكم بالخلع يشترط رضى القرين وأن ذاك الأخير لم يرض بالمبلغ المقابل المحكوم به ، وأن نفقة الإهمال لا تدفع للزوجة الناشز – رفض الطعنإن الخلع يقضي به القاضي دون اشتراط أقر القرين وعند الاختلاف في مِقدار وبدل الإتلاف بحكم القاضي بما لا يتخطى ثمن صداق المثل .
إن نفقة الإهمال يقضي بها ابتدائيا وبذلك يجوز الاستئناف فيها دون الطعن
نشرة القضاة العدد 51 ص96 ملف رقم 103793 أمر تنظيمي بتاريخ 19/04/1994
الخلع حق للزوجة وحدها لا يشترط فيه رضى القرين الحكم بحفظ حق القرين في والعوض – تأدية التشريع السليم.
المبدأ:من المخطط قانونا وشرعا أن “الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية للزوجة لفك العلاقة الزوجية لدى الاقتضاء وليس عقدا رضائيا”. وبذلك فإن قضاة الأمر لما قضوا في مسألة الشأن بفك العلاقة الزوجية خلعا وحفظ حق القرين في وبدل الإتلاف على الرغم من تمسكه بالرجوع فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة الإسلامية ولم يخالفوا أحكام المادة 54 من تشريع العائلة. ومتى كان ايضا استوجب رفض المرسوم الطعون فيه.
الجرنال القضائية مرسوم رقم 141262 بتاريخ ثلاثين/07/1996
خلع .تقديره . تم عقده رضائي . الحكم به تلقائيا . مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية (أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان من المخطط شرعا أن الخلع يحتسب عقدا رضائيا ولا يمكن حينئذ للقاضي أن يقضي به من تلقاء ذاته فإن القضاء بما يخالف أحكام ذلك المبدأ يعتبر منتهكا لقواعد الشريعة الإسلامية في الخلع لو أنه الثابت من الحكم المستأنف ومن الأمر التنظيمي المطعون فيه أن قضاة الشأن قد حكموا بالخلع وبتحديد مبلغه دون سقوط أي اتفاق عن ذاك بين الزوجين وقد كان القرين غير راض بمبلغ الخلع المحكوم به وأن القرينة طلبت على نطاق المجلس إزاحة ذاك فإن هؤلاء القضاة بقضائهم بالخلع تلقائيا انتهكوا نُظم الشريعة الإسلامية ومتى كان أيضا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه استنادا واعتمادا على مخالفة أحكام ذلك المبدأ التشريعي .
الجريدة القضائية العدد الـ3 من سنة 1989ملف رقم 33652 مرسوم بتاريخ 11/06/84
فسخ العلاقة الزوجية بخلع – الاتفاق فوقه – الاختلاف بخصوص معدل الخلع – ثناء الخلع
من المتفق أعلاه بين فقهاء الشريعة الإسلامية، أنه في ظرف الاتفاق بين الزوجين على مبدأ الخلع والاختلاف على مقداره فإن كلف تقديره يرجع لقاضي الأمر، بكون أن ذاك يعد اتفاقا على مبدأ فسخ العلاقة الزوجية بالخلع وهكذا يتعين على القاضي حمد تكلفة الخلع ثم الحكم بالطلاق. وتأكيدا لذلك المبرر، يستوجب نقض الأمر التنظيمي الذي يحكم بعودة القرينة لمحل الزوجية إذا طلبت فسخ العلاقة الزوجية بخلع على حجم صداقها وشرط القرين خلعا قدره (خمسين) 1000 دينار جزائري، على الرغم من انصراف إرادة الطرفين إلى فسخ العلاقة الزوجية بالخلع وطلبهما له جميعا.
الصحيفة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 36709 مرسوم بتاريخ 22/04/1985
خلع. فرضه على القرين . غير صحيح في تأدية الدستور.
من المعتزم شرعا وقانونا أنه يشترط لصحة الخلع رضاه من طرف القرين ولا يمكن فرضه فوقه من طرف القاضي وبذلك فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب خرقا لأحكام الخلع وخطأ في تأدية الدستور . وبما أن من الثابت في مسألة الوضع أن قاضي الشأن فريضة على القرين ( الطاعن) الخلع وأمر به بالرغم من أنه لا يتدخل سوى في موقف عدم الاتفاق على مِقدار الخلع يكون بقضائه مثلما تصرف قد أخطأ في تنفيذ الدستور ومتى كان دلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه
الجريدة القضائية : العدد الـ2 لعام : 1993 ملف رقم 73885 مرسوم بتاريخ 23/04/1991
الخلع – الحكم بالتطليق بين الزوجين خلعا على أموال قدره ثلاثة آلاف 3000 د ج طعن بالنقض – لعدم أقر القرين بالخلع – موافقة الطعن .
إن المادة 54 من تشريع العائلة تشترط لصحة الخلع رضاه من طرف القرين , وغير ممكن للقاضي فرضه فوقه .
نشرة القضاة العدد 52 : ملف رقم 73885 مرسوم بتاريخ 23/04/1991
فسخ العلاقة الزوجية بخلع_ الاتفاق عليه_ الاختلاف بشأن حجم الخلع _ حمد الخلع
من المتفق فوقه فقهاء في أحكام الشريعة الإسلامية ، انه في موقف الاتفاق بين الزوجين على مبدأ الخلع و الاختلاف على مقداره فإن كلف تقديره يرجع لقاضي المسألة، بكونه أن هذا يحتسب اتفاقا على مبدأ فسخ العلاقة الزوجية بخلع و منه يتعين على القاضي شُكر ثمن الخلع ثم الحكم بالطلاق و تأكيدا لذلك المبدأ يستوجب نقض المرسوم الذي يحكم بعودة القرينة لمحل الزوجية إذا طلبت فسخ العلاقة الزوجية بخلع على معدل صداقها و اشتراط القرين خلعا قدره_50_ 1000 د ج، على الرغم من انصراف إرادة الطرفين إلى فسخ العلاقة الزوجية بخلع و طلبهما جميعا .
ملف رقم 36709 مرسوم بتاريخ 22/04/1985
الخلع – الحكم بالتطليق بواسطة الخلع مع إنفاذ المدعية بأن تدفع للمدعي أعلاه مِقدار سعره صداق بالمثل – طعن بالنقض –
لأن الملف لم يعرض على الإدعاء العام وإن الحكم بالخلع صدر دون قبِل القرين – رفض الطعن . إن المادة 141 من تشريع الأفعال المدنية توجب إطلاع النائب العام على القضايا المنصوص أعلاها في فقراتها الثمانية ومن داخلها هذه المرتبطة بحالة الشخصيات لكن ذاك مقتصرا على المجالس القضائية دون المحاكم . إن الخلع عطلته الشريعة الإسلامية و كرسه تشريع العائلة وسواء وافق به القرين أو لم يرض فإنه يكفي أن تعرض القرينة بدلا لفك العلاقة الزوجية دون الاحتياج إلى قبول القرين .
نشرة القضاة العدد 52 : ملف رقم 115118 أمر تنظيمي بتاريخ 19/04/1994
خلع. تطليق على خلفية الخلع. دون قبول القرين.مخالفة نُظم فقهية. ( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية)
من المعتزم فقها و قضاء أن موافقة القرين للخلع كلف وجوبي وأن ليس للقاضي سلطة مخالفة الزوجين دون أقر القرين وبذلك فان القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يحتسب مخالفا لأحكام الفقه. تما كان من الثابت . في مسألة الوضع. أن المطعون حيالها طلبت التطليق ولما لم يكن لها فيه تبرير أظهرت جاهزيتها لمخالعة قرينها دون أن يجد ذاك قبولا من ذاك الأخير فإن القضاء بتطليق المطعون حيالها على طريق الخلع يحتسب مخالفا للقواعد الفقهية المخصصة بالخلع.
ومتى كان أيضا استوجب نقض الحكم المطعون فيه دون إسناد.
جريدة العدد: تسعين/4 . ملف رقم: 51728 أمر تنظيمي بتاريخ 21/11/1988
نشوز. عدم إدخار القرين كل متطلبات القرينة المحكوم لها بها. امتناع القرينة عن العودة ليس نشوزا. ( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية )
من المعتزم شرعا أنه ليست كل قرينة رغبت عن العودة لزوجها تمثل ناشزا نشوزا تحجب من أجله من مستحقاتها الواجبة لها شرعا من بسبب إنفصاله بالطلاق لها ومن المخطط له ايضا أن النشوز لا يعمل به شرعا سوى إذا وولى دبره القرين لزوجته كل مطالبها المحكوم لها بها وبذلك فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعتبر خرقا للقوانين التشريعية. بما أن من الثابت . في مسألة الوضع. أن القرين لم يقم بواجب الإسكان الوحيد عن الضرة لزوجته الطاعنة الذي تضمنه الحكم الصادر لصالحها وبذلك فان قضاة المجلس الذين اعتبروها ممتنعة عن العودة و مؤاخذتها بحرمانها من مستحقاتها الواجبة لها شرعا ، يكونوا بقضائهم مثلما فعلوا خرقوا النُّظُم التشريعية . و متى كان ايضاً استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه .
ملف رقم 45311 بتاريخ 09/03/1987
نشوز القرينة. حكم ختامي بالرجوع. امتناعها . إستقلال محضر تأدية.
متى كان من المخطط شرعا . أن وقوع النفقة عن القرينة لا يكون سوى عقب ثبوت أنها وصلت بالحكم الختامي القاضي برجوعها لمحل الزوجية وبعد ثبوت امتناعها عن تأدية ذلك الحكم الأمر الذي يجعلها ناشزا عن طاعة قرينها وهكذا فان النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بالخطأ في تنفيذ الشريعة الإسلامية في غير محله و يستوجب الرفض.لو أنه الثابت . في مسألة الوضع. أن القرينة طالبت الحكم لها بالرجوع إلى حانوت منفصل عن أهل قرينها تفاديا لجميع ما عساه أن يلحقها من ضرر وحكم لها بمطالبها من قضاة الأمر فإنه لا دافع لاعتبار القرين في وضعية نشوز و لا تستحق النفقة المقررة لها طالما لم يثبت نشوزها في مواجهة القضاة فان نفقتها تتواصل متواصلة و مستحقة لها الأمر الذي يجعل الأمر التنظيمي المطعون فيه مؤسسا تأسيسا قانونيا و شرعيا . ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
الجرنال القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 33762 أمر تنظيمي بتاريخ09/07/1984
طلاق ثلاث – تلفظت به القرينة – غير محتمل شرعا – النشوز لا سعر له سوى حتى الآن الحكم بعودة القرينة وامتناعها عن الامتثال
من المعتزم قانونا أن الأمر التنظيمي المتلفظ به من قبل القرينة غير ممكن ولو تعددت ألفاظه، وأن النشوز لا يثبت سوى إذا حكم على القرينة بالرجوع فامتنعت. ولما ثبت من الحكم المدعوم بالقرار مقال الطعن الحاضر، أن القرين لم يتقدم بطلب فسخ العلاقة الزوجية صراحة وأن العصمة بيده، ومع هذا تم الحكم بفك الصلة الزوجية مع حرمان القرينة من حقها على نفقة العدة، فإن هذا يعتبر مخالفا للشرع ويستوجب النقض.
الجرنال القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 40428 بتاريخ 21/04/1986
نشوز القرينة – مطالبتها بالتطليق – ثبوت الضرر المعتبر شرعا.
من المعتزم قانونا أنه يجوز إلتماس التطليق لجميع ضرر معتبر شرعا ولا سيما لدى مخالفة محددات وقواعد تعدد الزوجات أو التعطل عن النفقة أو أي ضرر أحدث ينتج عن مكوث العصمة الزوجية. وبما أن من الثابت – في موضوع الشأن – أن المجلس القضائي وقتما أمر بتطليق القرينة نتيجة لـ بقاءها فترة تقارب الخمس سنين، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة بكونها مضىت منزل الزوجية وأخذت كل أثاثها منه، واستحالت الحياة الزوجية، فإن القضاة مثلما حكموا طبقوا صحيح الدستور. ومتى كان أيضا، استوجب رفض الطعن.
الصحيفة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 75588 بتاريخ عشرين/02/1991
وبدل الإتلاف عن الضرر – نشوز القرينة – إساءة في تنفيذ التشريع – نقض جزئي.
متى كان من المعتزم قانونا أن يقضي القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، لدى نشوز واحد من الزوجين. فإن القضاء بغير ذاك يحتسب خرقا للقانون. وهكذا فإن عدم حضور أي تبرير جلي يجعل من القرينة – في مسألة الشأن – تلجئ إلى إلتماس التطليق بعدد نشوزها فإن ذاك يحتسب سببا كافيا لاعتبار القرين متضررا من ذاك فسخ العلاقة الزوجية، وأعلاه فإن قضاة الشأن قد أخطئوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه يكون للزوجة وحدها الأمر الذي يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إسناد.
الجرنال القضائية العدد 2سنة 1994 ملف رقم 90947 أمر تنظيمي بتاريخ 27/04/1993
نشوز القرينة – موقف صرف النفقة من طرف الأم – عدم حوار ألدفعين المثارين – نقض. من المخطط قانونا أن يقضي القاضي بالتعويض للطرف المتضرر لدى نشوز واحد من الزوجين، وتلزم الأم بدفع نفقة الأبناء متى كانت باستطاعتها أن هذا وعجز الوالد عن دفعها. ولما ظهر – من مسألة الوضع – أن الطاعن حرض مقال نشوز قرينته، التي رفضت الرجوع من دولة الجمهورية الفرنسية إلى أرض الوطن، وبقيت تتقاضى أجرتها هنالك من عملها ضد حالته، بحيث خسر مركز وظيفي عمله، وعلى ذلك الأساس مناشدة إعفاءه من نفقة الأبناء. فإن قضاة الشأن بإعفائهم حوار هذين الدفعين سواء إيجابيا أو سلبيا يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض في مختلف ما قضي به ماعدا نفقة العدة.
الجرنال القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 110607 مرسوم بتاريخ 14/06/1994
طلاق – عدم القيام بالتدابير الماضية له – غير دقيق في تنفيذ التشريع.من المعتزم قانونا أنه لا يثبت فسخ العلاقة الزوجية سوى بحكم بعهد مسعى الصلح من طرف القاضي وعند نشوز واحد من الزوجين يقضي القاضي بالطلاق وإذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت القرينة لدى إثبات الضرر وجب توظيف حكمين للتوفيق بينهما وبذلك فإن القضاء على عكس ذلك المبدأ يحتسب غير دقيق في تنفيذ التشريع. وبما أن ثابتا – في موضوع الشأن – أن المجلس القضائي لما أمر بالطلاق دون انتباه أحكام المواد 49، 55 و56 (ق س) يكون بقضائه مثلما تصرف خالف التشريع وتجاوز اختصاصه. ومتى كان أيضا، استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
الجريدة القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 57812 أمر تنظيمي بتاريخ 25/12/1989
استئناف فسخ العلاقة الزوجية
طلاق. إلغاءه من قبل قضاة المجلس . مخالفة النُّظُم الجوهرية للنشاطات .
متى كان مقررا قانونا أن القرارات بالطلاق غير قابلة للاستئناف باستثناء في جوانبها النقدية . فإن قضاة المجلس . في مسألة الوضع . بإلغائهم للحكم المستأنف عندهم . القاضي بالطلاق بين الشخصين خالفوا النُّظُم الجوهرية للعمليات . ومتى كان أيضاً استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه دون إسناد.
الصحيفة القضائية العدد الـ3 سنة 1993 ملف رقم 79858 مرسوم بتاريخ 26/11/1991
الوكالة في دعوى فسخ العلاقة الزوجية – استئناف الحكم بالطلاق – عدم الاستحسان شكلا – تنفيذ سيئ للقانون.
من المعتزم قانونا أن الوكالة أو الإبداء هي إتفاق مكتوب بمقتضاه يفوض واحد شخصا أحدث للقيام بفعل شيء لحساب الموكل وباسمه، وأن الوكالة المخصصة، الحكومية، تصح للمرافعة في مواجهة القضاء. ومن المخطط له ايضا أن القرارات بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها النقدية. وبذلك، يتعين القول أن القرين الذي وكل أبوه نيابة عنه لاستكمال أفعال التقاضي في دعوى فسخ العلاقة الزوجية – مقال الصراع الجاري – كان إنشاء على وكالة حكومية، التي تتم آثارها التشريعية، ضد ما ذهبت إليه الطاعنة: (لا تصح الوكالة في مثل تلك الحالات) بل الذي يأخذ على قضاة الاستئناف عدم قبولهم الاستئناف شكلا بدون انتباه أحكام المادة 102 (ق.إ.م) بدعوى أن فسخ العلاقة الزوجية ختامي وقد كان الأولى البصر في قضية الاستئناف وبعد رضاه ينظر في مقال فسخ العلاقة الزوجية ويمضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر مطلقا. وفوق منه، فالوجه المثار في محله ويستحق الأمر التنظيمي النقض.
الجرنال القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 110096 مرسوم بتاريخ عشرة/11/1994
استئناف أحكام فسخ العلاقة الزوجية – حكم بالتطليق مع إنفاذ القرين بدفع النفقة – استئناف – تأبيد الحكم المستأنف – طعن
كون أن الحكم القاضي بالتطليق لم يتأكد من تمنح المحددات والقواعد المنصوص فوق منها في المادة 53 من دستور العائلة – نقض . لا يمكن استئناف أحكام فسخ العلاقة الزوجية , سوى في الجوانب المالية , عملا بنص المادة 57 من دستور العائلة , التي تجسد أحكام فسخ العلاقة الزوجية صادرة بدرجة ختامية .
نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 101232 مرسوم بتاريخ 12/13/1994
طلاق- تحديث صفته – من قبل قضاة الاستئناف – مخالفة الدستور. المادة 57 من ق.س. من المعتزم قانونا أن القرارات بالطلاق غير قابلة للاستئناف، ما عدا في جوانبها المالية، من ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يحتسب مخالفا للقانون. وبما أن من الثابت- في موضوع الشأن – أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف عندهم القاضي بالطلاق للخلع إلى فسخ العلاقة الزوجية بتظليم القرين يكونوا قد تطرقوا إلى نص فسخ العلاقة الزوجية الذي لا يمكن لهم نقاش سوى في جوانبه النقدية مخالفين بهذا الدستور. ومتى كان أيضاً استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
ملف رقم: 72858 أمر تنظيمي بتاريخ عشرين/03/1991
طلاق , توابع العصمة ,يجوز المطالبة بها في فترة الاستئناف ,لا تجسد طلبات عصرية ( المادة 57 من دستور العائلة 107 من ق إ م )
من المخطط قانونا أن توابع العصمة والأشياء المخصصة بالزوجين والمرتبطة على الفور بواقعة فسخ العلاقة الزوجية يجوز المطالبة بها في فترة الاستئناف ولا تجسد طلبا جديدا. وبذلك فان النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بخرق الدستور في غير محله . وبما أن من الثابت في موضوع الوضع , أن موضوع العفش والمصوغ متمثل في تصفية ناتجة عن فسخ العلاقة الزوجية يجوز المطالبة بها ما إذا كان في الفترة الابتدائية أو في فترة الاستئناف ، فإن المجلس القاضي بتوابع فسخ العلاقة الزوجية طبق التشريع صحيحا . ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن .
الصحيفة القضائية العدد الـ4 1991 ملف رقم :59140 بتاريخ 19/03/1990
العصمة ــ توابعها ــ حق للمطلقة . (أحكام الشريعة الإسلامية )
من المخطط شرعا أن توابع انحلال العصمة واجبة للمطلقة قبل مطلقها وبالتالي فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب خرقا لأحكام الشريعة . وبما أن من الثابت في موضوع الشأن أن المجلس القضائي لما كلف بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة باللذة والسعادة و النفقة ورد العفش المرغوب منها في فترة الاستئناف يكون بقضائه مثلما إجراء خالف التشريع . ومتى كان أيضا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه .
ملف رقم 57752 مرسوم بتاريخ 25/12/89
العــــــــــــــــدة
العدة قبل الدخول – تزوج المرأة في أعقاب 4 أيام من إنفصالها بالطلاق – المطالبة بفسخ الزواج لعدم تشطيب العدة – الحكم برفض إلتماس الفسخ و عودة القرينة لصحة الزواج – تنفيذ صحيح التشريع
من المخطط شرعا أنه ( تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها قرينها ولا تستوجب للمرأة الغير مدخول بها . ) وبما أن ثابتا في مسألة الشأن – أن المطعون حيالها طلقت من قرينها الأضخم قبل الدخول العادة الزواج ثانيا في الأسبوع الأكبر من إنفصالها بالطلاق , فإن القضاة برفضهم لطلب الطاعن بفسخ الزواج لعدم إكمال العدة من الزواج الأكبر والحكم بصحة الزواج ورجوع القرينة إلى المنزل الزوجي طبقوا صحيح التشريع ومتى كان دلك استوجب رفض الطعن
جريدة العدد2 سنة97 مرسوم رقم 137571 بتاريخ 18/06/1996
متعة.تطليق إنشاء على دعوة القرينة . الحكم بها. مخالفة النُّظُم التشريعية.
من المعتزم شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يمايز قرينها فراقها وليس للمرأة التي تختار فراق قرينها وهكذا فان القضاء بما يخالف هدا المبدأ يحتسب مخالفا للقواعد التشريعية . بما أن من الثابت في مسألة الوضع أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون تجاهها من الطاعن والحكم لها بمتعة يكونوا بقضائهم مثلما فعلوا خالفوا النُّظُم القانونية . ومتى كان أيضاً استوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
الجريدة القضائية العدد 4 سنة تسعين ملف رقم : 561614 مرسوم بتاريخ 21/11/1988
مسؤولية فسخ العلاقة الزوجية – لا يمكن الحكم باللذة والسعادة للزوجة المتضرر من طلاق غير دافع
من المعتزم شرعا وقضاء أن المتعة تعطي للزوجة بدل الضرر الناتج بها من طلاق غير علة ويسقط بحفظ ملفها قسم من المسؤولية فيه. وبما أن ثابتا – في مسألة الشأن – أن الأمر التنظيمي المطعون فيه أمر بإسناد البغي إلى الزوجين جميعا، فلا طريق لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة.ومتى كان أيضاً، استوجب النقض جزئيا بينما يختص المتعة.
الصحيفة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 39731 بتاريخ 27/01/1986
فسخ العلاقة الزوجية – المتعة – وبدل الإتلاف – أحكام الشريعة الإسلامية
إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تم اتخاذ قرار للزوجة التي طلقها قرينها متعة تعطى لها تخفيفا عن وجع فراق قرينها لها، وهي في حاجز نفسها تمثل تعويضا، فإن القضاء بما يخالف أحكام ذاك المبدأ يحتسب خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لهذا يستوجب نقض الأمر التنظيمي الذي وجّه للزوجة المطلقة بدفع أموال لها باسم متعة وبدفع مِقدار أحدث كتعويض.
الجرنال القضائية العدد 1 سنة 1989 ملف رقم 35912 أمر تنظيمي بتاريخ 08/04/1985
صداق – حدوث الخلوة القانونية – يحتم على القرين صرف كامل الصداق إلى قرينته – غفيرة دخول مسلم به – يحتم العدة ونفقتها – نفقة – دخول مسلم به – يحتم نفقة القرينة.
من المخطط شرعا أن انتقال القرينة إلى منزل الزوجية واختلاء القرين بها في منزله وغلق بابه فوق منها وهو ما ما يعبر عنه شرعا “بإرخاء الستار” أو “خلوة الاهتداء” يحتسب دخولا بشكل فعلي يترتب أعلاه الآثار القانونية وتنال القرينة كامل صداقها، ومن المدرج بالجدول ايضا أن الدخول المسلم به يحتم العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في عدم تواجد المسقط أعلاها وبالتالي فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بمخالفة التشريع في غير محله يستوجب رفضه.بما أن من الثابت – في موضوع الوضع – أن القرينة زفت للطاعن واختلى بها في منزله ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول بهن مسلم به، فإن قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها إضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم ذاك يندرج في إطار المادة 16 من تشريع العائلة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس الدستور، وبالتالي فإن النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بمخالفة التشريع في غير محله يستوجب رفضه.
الجرنال القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 55116 بتاريخ 02/عشرة/1989
طلاق . إبقاء المطلقة قاطنة مع مطلقها . انتهاك النُّظُم القانونية.
من المعتزم شرعا أن إبقاء المطلقة ببيت مطلقها يخل بمقصد من غايات الشرع وهكذا فان القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يحتسب خرقا للقواعد التشريعية. وبما أن ثابتا. في موضوع الشأن. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة بمنزل في المسكن الذي مأوى فيه مطلقها وقد صرت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم ذلك خالفوا الغايات القانونية . ومتى كان ايضا استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه .
جريدة العدد 1 السنة 1990 ملف رقم: 33130 أمر تنظيمي بتاريخ 14 ماي 1984
حقوق المطلقة . ولقد القرينة لبكارتها قبل الإنشاء أعلاها. عدم اشتراط القرين لذا في قسيمة الزواج . لا يسقطها.
من المخطط شرعا أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار دعوة إسقاط حقوق المطلقة نتيجة لـ ولقد بكارتها قبل الإنشاء بها سوى لو أنه القرين قد اشترط ذاك في قسيمة الزواج ومن المخطط له ايضاًً أنه لا يقضي بفسخ إتفاق مكتوب النكاح سوى لو أنه ذلك النكاح فاسدا شرعا وهكذا فان النعي على المرسوم المطعون فيه بما يثيره الطاعن استنادا واعتمادا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض. وبما أن الطاعن لم يذكر الكيفية التي توصل بها إلى اكتشاف أن قرينته كانت قبل ليلة الزفاف فاقدة البكارة على الرغم من عدم مباشرتها جنسيا مثلما يزعم فان قضاة الاستئناف بقضائهم في الدعوى بالطلاق وتوثيق حقوق المطلقة التزموا بأداء القرارات القانونية .و متى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
الجرنال القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 34762 مرسوم بتاريخ 03/02/1984
زواج.تم عقده صحيح. خلوة صحيحة . للزوجة حق في توابع العصمة.
من المخطط شرعا وقانونا أنه إذا أبرم تم عقده زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين . أمسى للزوجة حق في كل توابع العصمة وكامل صداقها حتى ولو لم يحدث احتفال بالدخول وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة الدستور غير صائب . وبما أن من الثابت . في مسألة الشأن . أن الطاعن أبرم قسيمة الزواج في مواجهة ضابط الوضعية المدنية بالجمهورية النظري فيه تقدم المحددات والقواعد المطلوبة وأن المحكمة تأكدت من سقوط الدخول و الاختلاء بين الزوجين . فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق عقب فسخ العلاقة الزوجية طبق الشرع و الدستور تنفيذا سليما ومتى كان أيضا استوجب رفض الطعن.
الجرنال القضائية العدد 4 سنة 93 ملف رقم: 74345 أمر تنظيمي بتاريخ 18/06/1991
الوكالة في دعوى فسخ العلاقة الزوجية – استئناف الحكم بالطلاق – عدم الموافقة شكلا – تأدية سيئ للقانون.
من المعتزم قانونا أن الوكالة أو الإظهار هي إتفاق مكتوب بمقتضاه يفوض واحد شخصا أجدد للقيام بفعل شيء لحساب الموكل وباسمه، وأن الوكالة المختصة، الحكومية، تصح للمرافعة في مواجهة القضاء. ومن المدرج بالجدول ايضا أن القرارات بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المالية. وبذلك، يتعين القول أن القرين الذي وكل أبوه نيابة عنه لاستكمال ممارسات التقاضي في دعوى فسخ العلاقة الزوجية – مقال الصراع القائم – كان تشييد على وكالة حكومية، التي تتم آثارها الشرعية، ضد ما ذهبت إليه الطاعنة: (لا تصح الوكالة في مثل تلك الحالات) بل الذي يأخذ على قضاة الاستئناف عدم قبولهم الاستئناف شكلا بدون انتباه أحكام المادة 102 (ق.إ.م) بدعوى أن فسخ العلاقة الزوجية ختامي وقد كان الأولى البصر في قضية الاستئناف وبعد موافقته ينظر في مقال فسخ العلاقة الزوجية ويمضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر بشكل حاسم. وفوق منه، فالوجه المثار في محله ويستحق الأمر التنظيمي الإنتقاد النقض.
الجريدة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 110096 مرسوم بتاريخ 105/11/1994
سلطة تقديرية – إعزاز مبالغ المتعة والنفقة والتعويض المحكوم بها – دون إبداء العوامل – قصور في التعليل.
من المستقر فوقه قضاء أن تحديد مبالغ المتعة والتعويض ونفقة العدة تعود للسلطة التقديرية لقضاة الشأن، غير أنهم ملزمين بذكر عوامل تحديدها، وبالتالي فإن القضاء بما يخالف المبدأ يحتسب قصورا في التعليل. وبما أن من الثابت – في مسألة الوضع – أن قضاة المجلس برفعهم لمبالغ المتعة والتعويض والنفقة المحكوم بها في محكمة أول درجة دون أن يبينوا عوامل هذا شابوا قرارهم بالقصور في التعليل. ومتى كان أيضا، استوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
الجرنال القضائية العدد 2سنة 1994ملف رقم 75029 أمر تنظيمي بتاريخ 18/06/1991
العصمة – توابعها – حق للمطلقة.
من المخطط شرعا أن انحلال العصمة ضروري للمطلقة قبل مطلقها. وبالتالي، فإن القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يعتبر خرقا للأحكام القانونية. وبما أن ثابتا – في موضوع الشأن – أن المجلس القضائي لما أمر بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالتسلية والنفقة ورد العفش المطلوبة منها في فترة الاستئناف، يكون بقضائه مثلما إجراء خالف الدستور. ومتى كان ايضاً، استوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
الجرنال القضائية العدد 3سنة 1991 ملف رقم 57752 بتاريخ 25/12/1989
طلاق – عدم القيام بالممارسات الفائتة له – غير دقيق في تأدية التشريع.
من المخطط قانونا أنه لا يثبت فسخ العلاقة الزوجية سوى بحكم بعهد مسعى الصلح من طرف القاضي وعند نشوز واحد من الزوجين يقضي القاضي بالطلاق و إذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت القرينة عن إثبات الضرر وجب توظيف حكمين للتوفيق بينهما وبذلك فإن القضاء على عكس ذاك المبدأ يعتبر غير دقيق في تأدية التشريع. وبما أن ثابتا – في موضوع الشأن – أن المجلس القضائي لما وجّه بالطلاق دون انتباه أحكام المواد 49، 55 و56 (ق س) يكون بقضائه مثلما إجراء خالف التشريع وتجاوز اختصاصه. ومتى كان ايضا، استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
الجرنال القضائية العدد 3 سنة 1991 ملف رقم 57812 مرسوم بتاريخ 25/12/1989
طلاق رضائي – انقضاء موعد العدة -الحكم مرة أخرى بالرجوع للحياة الزوجية -خرق لأحكام الشريعة الإسلامية
من المعتزم شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع برضا القرين ،والذي استغرق موعد العدة ،لا يمكن استئناف بغاية الانكماش عن فسخ العلاقة الزوجية الذي ثم إستحسانه في مواجهة القاضي . وبما أن من الثابت -في موضوع الوضع -أن المجلس القضائي لما كلف بعودة الزوجية مجددا على الرغم من أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق موعد العدة ،ومرت ثلاثة سنوات ،فإن المرسوم المنتقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية يستوجب نقضه.
ملف رقم 41100 أمر تنظيمي بتاريخ 21/04/1986
مأوى زوجي – الحكم للمطلقة الحاضنة به – دون وجود مأوى أجدد للزوج – خرق التشريع.
من المعتزم قانونا أن المطلقة إذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يكفل حقها في المنزل مع محضونها وفق وسع القرين، ويكون غير مدرج من المرسوم بالسكن سكن الزوجية لو كان وحيدا، وبذلك فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب خرقا للقانون. وبما أن من الثابت – في مسألة الشأن – أنه لا يبقى أي دليل يشير إلى الطاعن لديه أكثر من ملجأ فرد زائد عن منزل الزوجية، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحق المطلقة منزل الزوجية يكونوا قد خرقوا التشريع. ومتى كان ايضا، استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
الصحيفة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 73949 أمر تنظيمي بتاريخ 23/04/1991
صداق -حدوث الخلوة التشريعية -يحتم على القرين صرف كامل الصداق إلى قرينته -وافرة دخول مسلم به -يحتم العدة ونفقتها -نفقة -دخول مسلم به -يحتم نفقة القرينة. (أحكام ش إ)، (المواد 16 و 58 و 75 من ق.س)
من المعتزم شرعا أن انتقال القرينة إلى منزل الزوجية واختلاء القرين بها في منزله وغلق بابه فوقها وهو ما ما يعبر عنه شرعا “بإرخاء الستور” “أو خلوة الاهتداء” يحتسب دخولا بالفعل يرتب أعلاه الآثار التشريعية وتنال القرينة كامل صداقها، ومن المدرج بالجدول ايضا أن الدخول المسلم به يحتم العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في عدم تواجد المسقط فوقها وبالتالي فان النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بمخالفة الدستور في غير محله يستوجب رفضه. بما أن من الثابت- في موضوع الشأن- أن القرينة زفت للطاعن واختلى بها في منزله ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول مسلم به، فان قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها فضلا على ذلك نفقة العدة ونفقة الإهمال، فان قضاءهم ذاك يندرج في إطار المادة 16 من تشريع العائلة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس التشريع، وهكذا فان النعي على المرسوم المطعون فيه بمخالفة التشريع في غير محله يستوجب رفضه.
ملف رقم 55116 بتاريخ 02/عشرة/1989
الحضانة ذو الحق والزيارة
تمديد حضانة الغلام إلى سن 16 سنة – حق للأم الحاضنة – مع تمنح المحددات والقواعد الشرعية. من المعتزم قانونا أنه يمكن للقاضي تمديد مرحلة الحضانة فيما يتعلق للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة والدته، ولم تتزوج ثانية، مع انتباه منفعة المحضون. ومتى وضح – من أمر تنظيمي المطعون فيه – أن الحاضنة للطفل ليست والدته التي تزوجت بشخص غير محرم، فإن المحددات والقواعد المطلوبة غير متاحة، ويتعين بهذا القول أن الدفع المثار غير مؤسس ويرفض.
الصحيفة القضائية العدد 2 سنة 1995 ملف رقم 66552 أمر تنظيمي بتاريخ عشرة/12/1990
تأييد الحكم القاضي بالطلاق و إسناده الحضانة الأم – طعن بالنقض –
لان الأولاد ( المحضونين ) تجاوزا سن العاشرة و هم أسفل حفظ الوالد – رفض الطعن . أن لقضاة المسألة الحق في تمديد الحضانة فيما يتعلق للذكر إلى سن السادسة عشر (16) آدا كانت الحضانة لم تتزوج ثانية مع اهتمام منفعة المحضون دون أن يكونوا قد خرقوا المادة 65 من دستور العائلة
ملف رقم 123889 مرسوم ص 111 / 52 نشرة القضاة بتاريخ 24/عشرة/1995
إسنادها للأم. وإن كانت كافرة.إسقاطها عن الأم. الذكر بالبلوغ . الأنثى حتى سن الزواج. من المخطط شرعا و قانونا أن الأم أولى بحضانة أولادها و إن كانت كافرة سوى إذا خفيت على دينه وأن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج. وبالتالي فإن القضاء بعكس ذلك المبدأ يعتبر خرقا للأحكام التشريعية والتشريعية . وبما أن قضاة الاستئناف , في موضوع الشأن. قضوا بتقويم الحكم المستأنف يملكون بما يختص حضانة الأبناء الثلاثة ومن مودرن إسنادها إلى الوالد فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا أصابوا بما يختص الولدين بمثابة أنهما أصبحا يافعين سوى أنهم أخطئوا بما يختص الفتاة خارقين بهذا أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 64 من دستور العائلة . ومتى كان أيضا استوجب نقض المرسوم جزئيا في حين يختص حضانة الفتاة دون إسناد.
المحلة القضائية العدد 93/1 . ملف رقم: 52221 أمر تنظيمي بتاريخ 13 مارس1989
الحضانة… سقوطها
وقوع حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسوء تصرفاتها
فإنه يسقط ايضا حق والدتها في مزاولة الحضانة لفقد الثقة فيهما جميعا وللحكم على عكس ذلك المبدأ استوجب نقض المرسوم الذي أمر بإسناد حضانة الأبناء لجدتهم للأم حتى الآن إسقاط ذاك الحق عن الأم لفساد أخلاقها وإقرارها بأخذ وسائط غير شريفة لترغم قرينها على إنفصالها بالطلاق
الصحيفة القضائية العدد 1 لعام 89 : ملف 31997 بتاريخ 09/01/1984
حضانة . تخلى الأم عنها . لا ترجع إليها . ولا يقبل إلتماس استرجاعها.
من المخطط فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا ترجع إليها ولا يقبل منها دعوة استعادة الأبناء لها وهكذا فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يعتبر مخالفا للقواعد الفقهية و التشريعية . بما أن من الثابت. في مسألة الوضع . أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم فوق منها ذاك فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف يملكون ومن حديث القضاء بعودة المطعون تجاهها أم الأبناء عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان من ضمنهم في حضانة الحريم إليها فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا خالفوا الفقه و الدستور. و متى كان أيضاً استوجب نقض المرسوم المطعون فيه دون إسناد.
نشرة العدد 51 ص92 ملف رقم102886 أمر تنظيمي بتاريخ 19/04/1994
الحضانة.سقوطها عن الجدة ظرف زواجها بأجنبي.
متى كان مقررا في أحكام الشريعة الإسلامية أنه يشترط في المرأة الحضانة وإن كانت أما فأخرى بغيرها أن تكون شاغرة من الزواج أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون فإنه من المتعين تنفيذ ذاك الحكم التشريعي لدى القضاء في مسائل الحضانة .
لذا يستوجب نقض الأمر التنظيمي الذي خالف أحكام ذلك المبدأ وأسند حضانة الفتاة لجدتها لأم المتزوجة بأجنبي عن المحضونة.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 40438 مرسوم بتاريخ 05/05/1986
حضانة. تخلى الأم عنها . لا ترجع إليها . ولا يقبل دعوة استرجاعها.
من المعتزم فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا ترجع إليها ولا يقبل منها دعوة استعادة الأبناء لها وبذلك فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب مخالفا للقواعد الفقهية و الشرعية .بما أن من الثابت. في موضوع الشأن . أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم على ذاك فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف عندهم ومن مودرن القضاء بعودة المطعون تجاهها أم الأبناء عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان من ضمنهم في حضانة الإناث إليها فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا خالفوا الفقه و الدستور. و متى كان ايضاً استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه دون إسناد.
جرنال العدد 3 السنة 1990 ص 85 ملف رقم: 53340 مرسوم بتاريخ 27/03/1989
الحضانة تخلى الأم عنها . دون وجود حاضن أجدد يقبلها. وله القدرة فوقها . موافقتها . مخالفة أحكام الحضانة.
من المخطط شرعا وقانونا أن تخلى الأم عن حضانة أولادها يلزم وجود حاضن أجدد يقبل منها تنازلها وله التمكن من حضانتهم فإن لم يبقى فان تنازلها لا يكون مقبول وتعامل معاملة ضد قصدها وبذلك فان القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يعتبر مخالفا لأحكام الحضانة بما أن من الثابت في موضوع الوضع أن المطعون إزاءها حكم لها بموجب حكم فسخ العلاقة الزوجية بالحضانة إنشاء على طلبها ولأجل هذا منحت الشقة الزوجي لتحضن فيه الأبناء فإن قضاة المجلس الذين قضوا بإسقاط حضانة الأبناء عن والدتهم تشييد على طلبها إنفاذ الوالد بأخذهم وهو ليس حاضنا مباشرا إلا أن يحضن بغيره من الحريم ( قرينته الثانية) التي ليست أكثر حنانا من والدتهم فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا خالفوا أحكام الحضانة . ومتى كان أيضا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه .
الصحيفة القضائية 4 سنة 1990 ملف رقم : 51894 بتاريخ 14/12/1988
الحضانة – إنعدام وجود عوامل سقوطها – تنفيذ صحيح الدستور .(المادة 67 ق س )
من المعتزم شرعا أن إسقاط الحضانة لا يكون سوى لأسباب جادة وواضحة ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحته و بالتالي فإن النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بمخالفة القرارات القانونية في غير محله. وبما أن ثابتا- في موضوع الوضع- أن المجلس القضائي لما أمر بإبقاء حضانة الغلام لأمه بمثابة أن الوالد لم يثبت إهمال الأم لنجلها يكون قد طبق التشريع إنفاذا صحيحا. ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 50270 مرسوم بتاريخ 07/11/1988
حضانة. إسنادها إلى أم فاسدة. خرق التشريع .(المادة 62 ق س)
من المخطط فقها وقانونا أن الحضانة هي تخزين الغلام وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، وبذلك فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب خرقا للقانون. وبما أن ثابتا. في مسألة الوضع .أن المجلس حالَما أسند حضانة الفتيات الثلاثة لأم على اعتبار رومانسي بالرغم من ثبوت سوء خلقها يكون قد خرق الدستور. ومتى كان ايضاً استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
ملف رقم: 53578 أمر تنظيمي بتاريخ 22/05/1989
الحضانة سقوطها على من كانت تجب له مرور سنة دون المطالبة بها عدم الاستجابة إلى الدفوع قصور في العوامل (أحكام الشريعة الإسلامية ،144 ق ا م)
متى كان من المعتزم شرعا أن الحضانة تسقط على من كانت تجب له بفوات 12 عشرة شهرا دون المطالبة بها وقد كان من المخطط قانونا أيضا أن المرسوم الذي لا تكون حججه كافية لمجابهة من رِجل من دلائل وأبدى من طلبات ودفوع في الدعوى فإن ذاك الأمر التنظيمي يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية في مقتضياته لو كان الثابت في موضوع الشأن أن الجدة للأم طالبت بإسناد الحضانة لها في أعقاب مضي عام كامل من في وقت سابق إسنادها للأب الأمر الذي يترتب عنه وقوع حقها في الحضانة إضافة إلى كونها تعيش مع بِنتها أم الفتاة المحضونة فإن قضاة الشأن بعدم ردهم على الدفوع التي تمسك بها الطاعن وخصوصا بصدد بتاريخ القيام القضائي جرى على أساس أنه لا يقبل المطلب الذي يوفر حتى الآن عام من تاريخ الفصل في الحضانة وبعد ردهم ايضاًً على صرف الوالد الطاعن المرتبط بسكن الجدة مع بِنتها أم الفتاة المحضونة يشكل قصورا واضحا في التعليل ومتى كان هذا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه استنادا واعتمادا على الوجه المثار في الطعن في ذلك المسألة
الصحيفة القضائية العدد الـ3 من سنة 1989 ملف رقم 33636 أمر تنظيمي بتاريخ 25/06/84
المصادقة على الحكم القاضي بإسناد حضانة الفتاة إلى والدتها بدل نفقة شهرية – طعن بالنقض –
لأن الطاعن ينكر نسب الفتاة إليه – رفض الطعن – ظروف شخصية – إن نفي النسب أو اللعان لمبادئ الشريعة الإسلامية وقانون العائلة يكون له مدة محددة وقصيرة عقب العلم بالحمل أو الحال وليس حتى الآن مرور غفيرة أشهر في أعقاب المطالبة بالنفقة .
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 121026 مرسوم بتاريخ 26/09/95
الحضانة موضع إعتياد الأداء
تنازع القوانين . حكم أو أمر تنظيمي غير عربي . مخالف للنظام العام .تأديته .
لا يمكن
من المخطط قضاء في قضية الحضانة أنه وفي وضعية وجود واحد من الوالدين في جمهورية أجنبية غير مسلمة وتخاصما على الأبناء بالجزائر فإن من يبقى بها أحق بهم وإن كانت الأم غير مسلمة ومن المدرج بالجدول قانونا أن القرارات والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية التي تصدم وتخالف الإطار العام الجزائري لا يمكن أداؤها وبذلك فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بمخالفة التشريع غير دافع يستوجب رفضه بما أن من الثابت . في مسألة الوضع. أن الطاعنة طالبت إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم والقرار للأجنبيين اللذان اسندا حضانة الفتاتين إلى والدتهما فإن قضاة الاستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف يملكون القاضي برفض دعوة الطاعنة الرامي إلى وحط الصيغة التنفيذية للحكم والقرار الأجنبيين لكون مكوث الفتاتين بفرنسا يحول من اعتقادهما ويبعدهما عن دينهما وأعراف قومهما فضلا على أن الوالد له الحق للرقابة وبعدهما عنه يحرمه من ذلك الحق . فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا طبقوا صحيح الدستور ومتى كان أيضا استوجب رفض الطعن.
الجرنال القضائية العدد 4 سنة 1990 ملف رقم : 52207 أمر تنظيمي بتاريخ 02/01/1989
حضانة – معيشة الأبوين ببلد غير عربي جميعا – تنفيذ النُّظُم التشريعية المعروفة.
متى كان المقرر شرعا وقانونا أن الحضانة تسند لأحد الوالدين الذي يعيش بالجزائر ما إذا كان أما أم أبا فإن مملاذ الأبوين جميعا، في بلد غير عربي يستلزم تأدية النُّظُم التشريعية المعروفة في الحضانة وهكذا فإن النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بمخالفة التشريع غير صائب. وبما أن ثابتا – في موضوع الوضع – أن قضاة المسألة الذين قضوا بإسناد حضانة الصبي والفتاة لأمهما طبقا للقواعد القانونية طبقوا التشريع تنفيذا صحيحا. ومتى كان ايضا، استوجب رفض الطعن.
الجرنال القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 56579 أمر تنظيمي بتاريخ 25/12/1989
حضانة – زوال حجة سقوطها الاختياري – الحكم بالحضانة – مخالفة الدستور.
من المعتزم قانونا أن يرجع الحق في الحضانة إذا زال حجة سقوطها غير الاختياري، وهكذا فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يعتبر مخالفا للقانون. بما أن من الثابت – في مسألة الوضع – أن الأم أسقطت حضانتها في أعقاب زواجها بأجنبي فإن المجلس لما كلف بإسناد الحضانة إليها بالرغم من أن زواجها بالأجنبي يحتسب تداولا رضائيا واختياريا يكون قد خالف التشريع. ومتى كان أيضاً، استوجب نقض التشريع المطعون فيه.
الصحيفة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 58812 مرسوم بتاريخ 05/02/1990
اختلاف الزوجين بشأن متاع المنزل – إثباته إذا اختلف الزوجان على متاع المنزل وقد كان الأمر الذي يصلح عادة للنساء يحكم بما تطلبه القرينة في أعقاب تحليفها الأيمن. ومتى كلف بخلف ذاك الحكم القانوني، اعتبر خرقا لما قرره في ذلك المسألة . وفوقه، يستوجب نقض المرسوم الذي فصل في كفاح مرتبط بمتاع المنزل خاص بالنساء وحكم على القرين بتطبيق الأيمن.
الصحيفة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 69775 أمر تنظيمي بتاريخ 27/01/1986
إثبات. أثاث . صداق. الحكم به . دون الاعتماد على أي موضوع . دون تنفيذ أقوال القرين. مخالفة نُظم مشروعية وشرعية . من المعتزم شرعا وقانونا أن أثاث المنزل في البداية هو ملك للزوج وللزوجة أن تثبت ضد هذا ومن المدرج بالجدول ايضاًً أن كل فرد لا يقضي أعلاه بشيء سوى إذا اتخذ موقفا واضحا بينما يطلب منه بالإنكار أو الموافقة وهكذا فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يحتسب مخالفا للقواعد التشريعية والشرعية.بما أن قضاة المجلس . في موضوع الشأن. حكموا برفض مناشدة القرين بينما يرتبط العفش وحكموا للزوجة بالصداق دون أن يطبقوا في حاله ما هو منصوص فوق منه فقها في شأن العفش وخاليا من أقوال القرين بخصوص الصداق بالإنكار أو الإعتماد يكونوا بقضائهم مثلما فعلوا خالفوا النُّظُم القانونية و الشرعية. ومتى كان أيضاً استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
جرنال القضائية سنة تسعين العدد:4 ملف رقم : 44858 مرسوم بتاريخ 07/12/1978
متاع المنزل – مشترك بين الزوجين – القرين أحق به مع يمينه.
من المستقر فوقه قضاء وشرعا أن أثاث المنزل الخاص للاستعمال الثنائي بين الزوجين يحتسب ملكا للزوج ما لم تثبت القرينة أن ذاك ملكا لها اشترته أو هو من جملة صداقها يملك فإنه استثنى منها أشياء ادعاها لنفسه، فإن المجلس القضائي الذي اعتبرها استثناء القرين داخلا في أمتعة قرينته وحكم لها به دون أن يطالبها بإقامة البينة على أشياء هي للرجل يأخذها حتى الآن حلفه يكون بقضائه مثلما تصرف خالف النُّظُم التشريعية. ومتى كان أيضا، استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
الجرنال القضائية العدد 3 سنة 1993 ملف رقم 52212 مرسوم بتاريخ 16/01/1989
متاع المنزل – تحديد سعره من طرف المنفذ – مخالفة الدستور.
من المخطط قانونا أنه إذا اختلف الزوجان بخصوص سعر الأمتعة فللقاضي سلطة في تحديد ذاك ولا يمكن له تغيير سلطته إلى واحد أحدث وبالتالي فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يعتبر مخالفا للقانون. وبما أن ثابتا – في مسألة الشأن – أن المجلس القضائي لما ترك المسألة بيد المنفذ لتحديد تكلفة مِقدار الأمتعة يكون قد تنازل عن عمل يخصه وحده وبقضائه مثلما تصرف خالف التشريع. ومتى كان ايضا، استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه جزئيا في حين يتعلق المتعة.
الصحيفة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 49320 مرسوم بتاريخ 11/04/1988
إثبات مطالبة القرينة بالمتاع التي كانت لها بمنزل الزوجية في حياة قرينها .كفاح على متاع المنزل . الزوجان يحلفان على البت .الورثة يحلفون على العلم. قضاء على عكس ذاك . خرق نُظم مشروعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية) .
من المخطط شرعا أن الصراع المرتبط بمطالبة القرينة لورثة قرينها المتوفى الموضوعات التي كانت لها بمنزل القرينة في وجوده في الدنيا كفاح يكون على ارتباط بمتاع المنزل والعكس حوله بين الزوجين وهما على قيد الحياة لا يتباين حوله بين ورثة كل منهما لدى موت أحدهما أو وفاتهما سويا فإن ذلك الصراع تسري فوق منه قاعدة ما يصلح عادة للنساء دون وجود بينة للزوجة أعلاه تأخذه مع يمينها ونفس الشيء يقال بينما هو خاص بالرجال فلو كان الأمر الذي يصلح لهما سويا فيحلف كل منهما ويتقاسمانه ولا يتفاوت المسألة سوى في أسلوب وكيفية الحلف فالزوجان يحلفان على البت والورثة يحلفون على العلم زمن ثم فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب خرقا للقواعد التشريعية وتشويها لوقائع التشاجر . بما أن ثابتا في مسألة الشأن أن القرينة المطعون إزاءها استقرت دعوى مطالبة فيها تمكينها من أثاثها الباقي لها بمنزل الزوجية وحقها من قرينها فان قضاة الاستئناف بتأييدهم للحكم المصادق على توثيق تصون حصر نفايات الهالك المحمولة وقسمتها على الورثة مع فريضة الطاعن بمنح حق المطعون تجاهها وبمعالجتها للنزاع على ذلك النحو هو الذهاب للخارج من النُّظُم القانونية والخطأ في أدرك طلبات القرينة. وإخراجها من معناها الحقيقي إلى معنى بعيد عنه . ومتى كان ايضا استوجب نقض وإبطال الأمر التنظيمي المطعون فيه استنادا واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى بمخالفة أحكام ذاك المبدأ القانوني.
ملف رقم : 32131 أمر تنظيمي بتاريخ 05/11/1984
الصراع في متاع المنزل المفردات الضرورية حكم بالطلاق مع تكليف القرين برد المتاع والمصوغ للزوجة – استئناف – إزالة الحكم المستأنف – طعن , لخرق المبادئ العامة لوسائل الإثبات -* نقض المبدأ التشريعي”إن البينة على من ادعى , واليمين على من نفى , ولذا عملا بالمبادئ العامة لوسائل الإثبات
نشرة القضاة العدد 49 سنة 1996 ملف رقم 112673 مرسوم بتاريخ 31/01/1995
متاع المنزل . ادعاء القرين أن قرينته أخذته برفقتها دون إثبات ذاك . القول للزوجة مع يمينها. ( النُّظُم القانونية ) . متى كان مقررا شرعا أن البينة على من ادعى و الأيمن على من نفى وبالتالي فإن ادعاء القرين أن قرينته أخذت صوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا بإثبات دعواه فإن عجز فالقول للزوجة مع يمينها وبذلك فإن القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يحتسب مخالفا للقواعد القانونية . وبما أن من الثابت . في موضوع الشأن. أن الجدل بشأن متاع المنزل لم بكن بخصوص وجوده ببيت الزوجية إلا أن كان بخصوص ادعاء القرين أن قرينته أخذته برفقتها فإن قضاة الأمر كلما عكسوا الشأن ووجهوا الأيمن للزوج وهو مدع وتلقوها منه في الحال يكونوا بقضائهم مثلما فعلوا خالفوا النُّظُم التشريعية. ومتى كان ايضا استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه . النفقة
طلاق – مِقدار مجمل – نفقة – عديدة إهمال – طعن – رفض
المبدأ : يجوز تم منحه مِقدار كلي بنظير المصروفات المتغايرة .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 21878 مرسوم بتاريخ 07/01/1980
طلاق – حكم بنفقة – صداق – طعن – نقض جزائي النفقة .
المبدأ : 1 ـإن الحق النفقة متعلق بحق الاستمتاع بالزوجة ولو حكما
2 ـ إن إلتماس الصداق في موقف الحكم بالطلاق في مواجهة المجلس القضائي يحتسب من متممات فسخ العلاقة الزوجية و لا يعد طلبا جديدا .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 39394 أمر تنظيمي بتاريخ عشرة فيفري 1986
نفقة وافرة ـ استحقاقها للزوجة ـ جميع لأحوال . (أحكام الشريعة الإسلامية )
متى كان من المعتزم شرعا أن نفقة العدة تتواصل واجبة للزوجة على قرينها سواء كانت غير عادلة أو مظلومة فإن القضاء بما يخالف أحكام ذاك المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة لإسلامية . لو أنه الثابت أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم المستأنف بينما أمر به ومن ذاك توثيق نفقة عديدة القرينة فإن وجه الطعن القائم على خرق نُظم الشريعة الإسلامية بكون أن القرينة اعترفت بارتكاب فاحشة الزنا و أنه من المعتزم شرعا إسقاط جميع حقوق الزانية يكون مرفوض في حين ذهب إليه بشأن حرمان المطلقة من توثيق نفقة العدة ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 34327 مرسوم بتاريخ 22/عشرة/84
عدم صرف النفقة – الحكم بالحضانة للأم – تقديم محضر يثبت مكوث الأبناء مع أبيهم – قيام الجرم – نعم. المادة 331 من ق الغرامات.
المبدأ:من المعتزم قانونا أنه “يعاقب جميع من امتنع عمدا ولمدة تعدى شهرين عن تقديم مبالغ المقررة قضاء لإعالة عائلته وعن تأدية كامل سعر النفقة المقرة أعلاه إلى قرينته أو أصوله أو فروعه وهذا على الرغم من صدور حكم حياله بإلزامه بدفع نفقة إليهم”. ولما استقر -في مسألة الشأن- أن الطاعن امتنع عن تقديم المبالغ المقررة قضاء إعالة أبنائه جراء أنهم كانوا يعيشون أسفل كفالته ورِجل محضرا يثبت فيه ذاك. وأن قضاة الشأن لما استبعدوا ذاك المحضر كون الحضانة لا زالت في ذمة المطعون حيالها وألزموا المشتبه به بدفع مِقدار النفقة مع معاقبته بعقوبة جزائية لم يخالفوا الدستور. ومتى كان أيضاً استوجب الرفض.
ملف رقم 144741 مرسوم بتاريخ 17/02/1998
النفقة -تأبيد الحكم القاضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها – طعن لأن الملف لم يصل للنيابة العامة ولم تذكر المواضيع التشريعية المطبقة – رفض الطعن
ـ إذا تعلق الملف بدفع النفقة فلا يعرض على النيابة . ـ إن القضاة غير ملزمين بذكر المقالات الشرعية في أحكامهم , ـ غير ممكن الإتخاذ بمحضر يحتوي وجود الأولاد عند أبيهم لعدم الحكم فوقه بالنفقة لأنه من الممكن أن يكون ذلك المحضر قد حرر خلال زيارة الأولاد لأبيهم , بالفضلا على ذلك أن موضوع إثبات وجود الأولاد لدى أبيهم يقضي فيها القاضي حتى الآن تقصي وسماع شهود .
نشرة القضاة العدد54 : ملف رقم 174087 أمر تنظيمي بتاريخ 28/عشرة/97
نفقة – الحكم بالنفقة على فتاة عاملة وأخرى متوفية – مخالفة التشريع.
المبدأ:من المخطط قانونا أنه “تجب نفقة الطفل الصغير على الوالد ما لم يكن له ملكية… وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب”. ولما استقر في موضوع الوضع أن قضاة المسألة لما قضوا بالإنفاق على من لا يكون له الحق في النفقة كالبنت المتوفية أو الفتيات اللواتي يعملن ولهن انتصر فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا خالفوا الدستور. ومتى كان ايضاً استوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
مرسوم رقم 138958 بتاريخ 09/07/1996
نفقة. تقديرها . موقف الزوجين. يسرا أو عسرا . معدّل المعيشة. تقليل النفقة. دون تقديرها تقديرا سليما . مخالفة للقواعد التشريعية( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية) . من المعتزم فقها و قضاء أن حمد النفقة المستحقة للزوجة يعول على حال الزوجين يسرا أو عسرا ثم حال درجة ومعيار المعيشة وهكذا فان القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يعتبر مخالفة للقواعد التشريعية . لما كانت ناحية الاستئناف . في مسألة الشأن . حكمت بتقليل النفقة المحكوم بها للزوجة ابتدائيا دون أن تفتش عن دخل القرين و ظرف إقامة القرينة. ودون حساب معدّل المعيشة السائدة في المقر الذي يقطن فيه الزوجان . فإنها بقضائها مثلما فعلت خالفت النُّظُم التشريعية . ومتى كان ايضاً . استوجب نقض المرسوم المطعون فيه .
ملف رقم 44630 أمر تنظيمي بتاريخ 09/02/1987
لا يمكن الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في المصروفات – الحكم بتغيير النفقة – تأدية صحيح التشريع . ( المادتان 78, 79 ق ا )
– من المعتزم قانونا أنه لا يمكن للقاضي إعادة نظر النفقة حتى الآن مضي سنة من الحكم ولا يمكن الطعن بحجية الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والمصاريف بشكل عام . وهكذا فإن النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بخرق التشريع ليس في محله . وبما أن ثابتا – في موضوع الوضع – أن الطاعنة رفعت دعوى في عام 1993 تطلب فيها تطوير حكم 27/09/1988 ومراجعة مبالغ النفقة التي صارت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها نفقات المعيشة والمدرسة وأجرة المسكن . فإن القضاة بقضائهم بتنقيح النفقة طبقوا صحيح الدستور . ومتى كان ايضاً استوجب رفض الطعن .
الجريدة القضائية العدد الـ2 سنة 1997 – أمر تنظيمي رقم 136604 بتاريخ 23/04/1996
النفقة. حقوق القرينة المطلقة طلاقا تعسفيا .
من القرارات التشريعية أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا نفقة متعددة .نفقة إهمال .نفقة متعة. وايضاً وبدل الإتلاف الذي قد يقضي به لها من نتيجة لـ فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي وينبغي لدى الحكم تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها لأجل صالح المطلقة وفي أي إطار تدخل .والقضاء بما يخالف أحكام ذاك المبدأ يستوجب نقض الأمر التنظيمي الذي تم منحه للزوجة المطلقة مبلغا من النقود بنظير فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 41560 أمر تنظيمي بتاريخ 07/04/1986
نفقة ــ الحكم بها من تاريخ إعزاز الدعوى ــ تأدية صحيح التشريع .(المادة ثمانين من ق س)
من المخطط قانونا أنه تستحق النفقة من تاريخ ترقية الدعوى وللقاضي أن يقضي باستحقاقها تشييد على بينة لفترة لا تمر سنة قبل إعلاء الدعوى وهكذا فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بعدم التسبيب ليس في محله . وبما أن من الثابت في مسألة الوضع أن قضاة الأمر لما قضوا بدفع القرينة لمطلقته نفقة الإهمال ابتداء من إعزاز الدعوى إلى يوم النطق بالحكم طبقوا صحيح التشريع وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ومتى كان أيضا استوجب رفض الطعن .
ملف رقم 57506 مرسوم بتاريخ 25/12/1989
نفقة.إتيان الغلام سن 21 سنة . الحكم بها .مخالفة الدستور.
من المعتزم قانونا أنه تجب نفقة الطفل الصغير على الوالد ما لم يكن له ملكية.فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد وهكذا فإن القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يحتسب مخالفا للقانون. وبما أن من الثابت في موضوع الوضع أن الأمر التنظيمي المطعون فيه أمر بنفقة الابن البالغ من السن 21سنة لفترة سابقة يكون قد خالف الدستور. ومتى كان ايضا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
ملف رقم: 75227 مرسوم بتاريخ 25/12/1989
عدم الإجابة على طلبات الطاعنة ؟ بتخصيص مأوى لحضانة الأبناء. النفقة . القصور في التعليل. ( المادة : 144 ق ا م ) .
من المعتزم قانونا أن الأمر التنظيمي الذي لا تكون دوافعه كافية لمجابهة ما رِجل من دلائل في الدعوى وما أبدى من طلبات و دفوع فإن ذلك الأمر التنظيمي يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . وبما أن ثابتا في موضوع الشأن . أن المجلس القضائي حالَما لم يلزم على الطلبات الواجهة من طرف الطاعنة بينما يرتبط توابع العصمة إضافة إلى عدم خطبة الأساس الشرعي الموثوق أعلاه في حين يختص تقليل المبلغ يكون بقضائه مثلما تصرف خالف الدستور.
ملف رقم : 44852 مرسوم بتاريخ 06/04/1987
صداق -حدوث الخلوة التشريعية -يحتم على القرين صرف كامل الصداق إلى قرينته -وافرة دخول مسلم به -يحتم العدة ونفقتها -نفقة -دخول مسلم به -يحتم نفقة القرينة. (أحكام ش إ)، (المواد 16 و 58 و 75 من ق.س)
من المعتزم شرعا أن انتقال القرينة إلى منزل الزوجية واختلاء القرين بها في منزله وغلق بابه فوقها وهو ما ما يعبر عنه شرعا “بإرخاء الستور” “أو خلوة الاهتداء” يحتسب دخولا بالفعل يرتب فوق منه الآثار القانونية وتنال القرينة كامل صداقها، ومن المدرج بالجدول ايضاًً أن الدخول المسلم به يحتم العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في عدم حضور المسقط فوقها وبذلك فان النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بمخالفة الدستور في غير محله يستوجب رفضه. بما أن من الثابت- في مسألة الوضع- أن القرينة زفت للطاعن واختلى بها في منزله ولم ينكر أصابتها، وإن الدخول مسلم به، فان قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها فضلا على ذلك نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم ذلك يندرج في إطار المادة 16 من دستور العائلة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس التشريع، وهكذا فان النعي على المرسوم المطعون فيه بمخالفة الدستور في غير محله يستوجب رفضه.
ملف رقم 55116 بتاريخ 02/عشرة/1989
الحكم بدفع مِقدار النفقة وسداد إيجار المأوى لاعتياد أداء الحضانة استئناف – مرسوم تأييد طعن – مخالفة وسؤ تأدية للقانون – مخالفة الأنواع الجوهرية للنشاطات رفض
المبدأ الأضخم: أن المصاريف المحكوم بها لفائدة الأبناء مخصصة بهدف المعيشة واللباس والدواء شرعا وقانونا ؛ وأنه لا يمكن إدخال دعوة تكلفة أيجار المنزل ضمنها فالسكن حق منفصل عن المصروفات الأخرى بنص شرعي. المبدأ الـ2: غير ممكن الاحتجاج بعدم التقييم الصحيح للنفقات حتى وإذا كان القرين فلاحا بسيطا . المبدأ الـ3: إن الاحتجاج ببطاقة شغل فلاح لا تعفي المطلقة من حقها في المسكن لمزاولة الحضانة
مرسوم بتاريخ 07/11/1988 ملف رقم 51596 نشرة القضاة العدد 44 صفحة 55
نفقة الأبناء المحضونين وحق الحاضنة في الشقة : إحالة الحضانة بترقية تكلفة النفقة , والمطالبة بالسكن – استئناف – تأبيد الحكم مع تحديثه بترقية النفقة – طعن لعدم تحديد العوامل التي ارتكز أعلاها القضاة لتحديد النفقة .
المبدأ : إن تحديد مصروفات العدة والمتعة والنفقة الغذائية للزوجة المطلقة وأولادها المحضونين , وحق الحاضنة في الشقة , تخضع لسلطة قضاة الشأن التي خولها لهم التشريع , ولا إشراف للمحكمة العليا عليهم في هذا .
نشرة القضاة العدد 47 :ـ ملف رقم 72602 مرسوم بتاريخ 21/05/1991 ص رقم 149 :
النفقة – القرينة المريضة – استحقاقها مع بقائها في منزل الزوجية.
من المتفق فوق منه فقها وقضاء أن الحكم بنفقة القرينة المريضة فترة سنة يقوم على تحديد أمهل الدواء، ويتوقف أيضا على وجوب بقائها في منزل الزوجية ولو حكما. وللقضاء بما يخالف ذاك، استوجب نقض الأمر التنظيمي الذي بعدما أفاد بالتطليق بطلب من القرينة نتيجة لـ مرضها بدفع نفقة لها لبرهة سنة.
الجرنال القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 39394 أمر تنظيمي بتاريخ عشرة/02/1986
نفقة – عدم تقديرها وفق وسع القرين – طول مرحلة المرافعات – مخالفة التشريع . المرجع : م 37 و 79 من تشريع العائلة .
من المعتزم شرعا وقانونا أن إشادة النفقة يكون وفق وسع القرين سوى إذا استقر نشوز القرينة ومن المخطط له ايضاًً أن يراعي القاضي في ثناء النفقة حال الطرفين وأحوال المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم وبالتالي فإن القضاة بما يخالف هذا يحتسب خرقا لأحكام الشريعة . وبما أن من ثابتا – في موضوع الشأن – أن المجلس لما كلف بتحديد النفقة للبنت بداية من تاريخ الدعوى القضائية دون أن يقدر أوضاع القرين و مدخوله ووسعه والمدة الزمنية التي مرت بها القضية وطول المرافعات يكون قد خالف التشريع وأحكام الشريعة الإسلامية . ومتى كان ايضا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه .
الجرنال القضائية العدد الـ2 : ملف رقم 51715 مرسوم بتاريخ 16/01/1989
نفقة. تقديرها . ظرف الزوجين. يسرا أو عسرا . درجة ومعيار المعيشة. تقليل النفقة. دون تقديرها تقديرا سليما . مخالفة للقواعد القانونية( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية) . من المعتزم فقها و قضاء أن إمتنان النفقة المستحقة للزوجة يعول على حال الزوجين يسرا أو عسرا ثم حال معدّل المعيشة وهكذا فان القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب مخالفة للقواعد التشريعية . لما كانت ناحية الاستئناف . في موضوع الوضع . حكمت بتقليل النفقة المحكوم بها للزوجة ابتدائيا دون أن تفتش عن دخل القرين و ظرف مورد رزق القرينة. ودون حساب درجة ومعيار المعيشة السائدة في الموضع الذي يقطن فيه الزوجان . فإنها بقضائها مثلما فعلت خالفت النُّظُم التشريعية . ومتى كان ايضاً . استوجب نقض المرسوم المطعون فيه .
ملف رقم 44630 أمر تنظيمي بتاريخ 09/02/1987
لا يمكن الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في المصاريف – الحكم بتغيير النفقة – تنفيذ صحيح للقانون
من المعتزم قانونا أنه يجوز للقاضي إعادة نظر النفقة عقب مضي سنة من الحكم . ولا يمكن الطعن بحجية الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والمصاريف بشكل عام . وبالتالي فأن النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بخرق التشريع ليس في محله . وبما أن ثابتا في مسألة الوضع أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة1993 تطلب فيها تطوير حكم 27 /09 /1988 ومراجعة مبالغ النفقة التي صارت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها مصروفات المعيشة والمدرسة وأجرة المنزل فإن القضاة بقضائهم بتقويم النفقة طبقوا صحيح التشريع ومتى كان هذا استوجب رفض الطعن .
جريدة العدد2 سنة97 مرسوم رقم 136604 بتاريخ 23/04/1996
نفقة – الحكم بها من تاريخ إعزاز الدعوى – تأدية صحيح التشريع.
من المعتزم قانونا أنه تستحق النفقة من تاريخ إعزاز الدعوى وللقاضي أن يقضي باستحقاقها إنشاء على بينة لبرهة لا تتخطى سنة قبل إعلاء الدعوى وبذلك فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بعدم التسبيب ليس في محله. وبما أن ثابتا – في موضوع الوضع – أن قضاة الشأن لما قضوا بدفع القرين لمطلقته نفقة الإهمال ابتداء من ترقية الدعوى إلى يوم النطق بالحكم طبقوا صحيح التشريع وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا. ومتى كان ايضاً، استوجب رفض الطعن.
الجرنال القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 57506 مرسوم بتاريخ 25/12/1989
نفقة – عدم تقديرها وفق وسع القرين – طول فترة المرافعات – مخالفة التشريع.
من المخطط شرعا وقانونا أن حمد النفقة يكون وفق وسع القرين سوى إذا استقر نشوز القرينة ومن المخطط له ايضاًً أن يراعي القاضي في حمد النفقة موقف الطرفين وأوضاع المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم وبالتالي فإن القضاء بما يخالف هذا يحتسب خرقا لأحكام الشريعة. وبما أن ثابتا – في موضوع الوضع – أن المجلس لما أمر بتحديد النفقة للبنت بداية من تاريخ الدعوى القضائية دون أن يقدر أحوال القرين ومدخوله ووسعه والمدة الزمنية التي مرت بها القضية وطول المرافعات يكون قد خالف الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان ايضا، استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
الجريدة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 51715 مرسوم بتاريخ 16/01/1989
الــــولايـــة
القتل العمدي – الوالد مدعى عليه – والعوض – عدم تقديره وفق الضرر- رفض تشكيل الأم كطرف مدني في حق القصر – عدم توظيف متعامل خاص – نقض.المرجع: المادتان: 379 من تشريع الممارسات الجزائية -تسعين من تشريع العائلة.
المبدأ: من المخطط قانونا أنه “تكون العوامل أساس الحكم”. ومن المدرج بالجدول ايضا أنه “إذا تعارضت اهتمامات الولي ومصالح القاصر يعاون القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناءا على إلتماس من له إدارة”. ولما استقر -في مسألة الوضع- أن قضاة الأمر لما خفضوا وبدل الإتلاف الذي اقترحته المجني عليه (الأم) لجبر الضرر الذي أصابها بسبب قتل بِنتها دون أن يبينوا مركبات وبدل الإتلاف بصفة شرعية ولم يميزوا بين وبدل الإتلاف المعنوي والمادي يكونون قد خالفوا التشريع. مثلما أنه كان يتعين على المحكمة تأخير الفصل في الدعوى المدنية وصرف الطاعنة في مواجهة المحكمة لاستصدار وجّه بتعيين متداول لمصلحة الضحيتين القاصرتين بكون أن مصالحهما متناقضة مع تطلعات الولي التشريعي المدعى عليه بإعدام ابنته (غ.و.ل) ومحاولة قتل ابنته (هـ.و.أ.) والمحكوم فوقه بالحبس مدى الحياة أو بإسقاط السلطة الأبوية عنه وتحويلها إلى الأم يكونوا بذاك قد عرضوا قرارهم للنقض.
أمر تنظيمي رقم 159493 بتاريخ 24/03/1998
الولاية في أعقاب مصرع الوالد الحكم بإعطاء الولاية لغير الأم دون إثبات تضاد المصالح بين القصر والولي مخالفة التشريع (المادتين 87 تسعين من دستور العائلة )
من المعتزم قانونا أنه في ظرف موت الوالد تحل الأم محله وفي موقف تضاد اهتمامات الولي ومصالح القاصر يساند القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو إنشاء على مناشدة من له هيئة وبالتالي فإن القضاء بما يخالف هذا يحتسب مخالفا للقانون وبما أن من الثابت أن قضاة المجلس لم يقضوا بإعطاء الولاية لغير الأم حتى الآن مصرع الوالد دون إثبات التضاد بين تطلعات القصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا التشريع.
ملف رقم 187692 أمر تنظيمي بتاريخ 23/12/97
قاصر – وجود والده حي ولي عنه – موافقة استئناف والدته بالرغم من أنها لم تكن طرفا في الخصومة – خرق الأنواع الجوهرية في الأعمال .(م 87 ق أ ) –
من المخطط قانونا ” يكون الوالد وليا على أبناءه القصر , وبعد موته تحل الأم محله قانونا ” – وبما أن من الثابت – في موضوع الوضع – أن القضاة لما قبلوا إستئناف أم المطعون ضدهما وهي لم تكن طرفا في الخصومة مثلما أن المدعى عليه لازال قاصرا وأن أباه هو ولي عنه وفق التشريع ولم يموت حتى الآن لأجل أن تنوب عنه الأم . وبذلك فإن القضاة بقضائهم مثلما فعلوا قد خرقوا الأنواع الجوهرية في الأفعال والقانون الأمر الذي يستوجب نقض المرسوم .
الجريدة القضائية العدد الـ2 سنة 1997 – مرسوم 167835 بتاريخ 17/05/1998
الحجـــــر
وضعية الحكم بوفاة الغائب – ضرورة إنتاج حكم مسبق يحكم بفقدانه – ثم إنتاج حكم ثاني يحكم بموته – عقب انقضاء آجال البحث عنه.
من المعتزم قانونا أن الفرد الغائب، يحتسب مفقودا في أعقاب صدور حكمن قضائي يشهد بهذا، وهكذا يمكن إنتاج حكم ثاني يحكم بموته في أعقاب انقضاء آجال البحث أعلاه. ولما استقر -من موضوع الشأن – أن قضاة المسألة حكموا بالفقدان والموت في آن شخص، فإن ذاك يجعل من الممارسات المتبعة باطلة، الأمر الذي يستوجب إبطال فقرارهم – المنتقد –
الجرنال القضائية العدد 2 سنة1995 ملف رقم 118621 مرسوم بتاريخ 02/05/1995
الكــــفالة
رجوع الغلام المكفول – لا يمكن الصلح في المسائل المرتبطة بالحالة الشخصية – سماع فكرة الطفل الصغير الفريد – فعل مادي ينبغي احترامه قبل الحكم
من المخطط قانونا أن المسائل المرتبطة بالحالة الشخصية والنظام العام لا يمكن الصلح بخصوصها فلا بنص خاص .وبذلك فان قضاة الشأن باعتمادهم على وثيقة الصلح في إحالة كفالة الفتاة بلا سماع رأيها وتخييرها بين المكوث لدى – مربيها أو الذهاب لولديها – على الرغم من أنها تعدت سن المفاضلة ، فإنهم بذاك خرقوا الدستور وأستحق قرارهم النقض
مرسوم ملف رقم 71801 الصحيفة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 21/05/1991
المــــيراث
1) ميراث ــ شروطه ــ التمسك بالدين الإسلامي ــ الجنسية عقب ذاك ليست شرطا . (أحكام الشريعة الإسلامية) متى كان من المخطط شرعا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أن الشريعة الإسلامية لا تشترط الجنسية في باب الميراث غير أنها تأمر بإثبات التمسك بالدين الإسلامي فإن القضاء بما يتفق مع أحكام ذلك المبدأ يحتسب مؤسسا على نُظم الشريعة الإسلامية . إذا ما وضح وأن المدعى عليه مسلم إذ أنه من جنسية مغربية باعتراف الطاعن الأمر الذي يحق له شرعا الاستحواذ على منابه في الميراث من نفايات المرحومة التي يرثها فإن قضاء الاستئناف بتطبيقهم لأحكام ذلك المبدأ القانوني وفقوا في حين قضوا به ومتى كان أيضاً استوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه .
2) موقف الشخصيات ـــ ضرورة إطلاع النائب العام على قضاياهم (م . 141 من ق أ م )
متى كان من المخطط قانونا أنه يلزم إطلاع النائب العام على القضايا المرتبطة بحالة الشخصيات وعلى أن ترسل أعلاه قبل 10 أيام على أقل ما فيها من يوم الجلسة بمعرفة كاتب التجهيز إلا أنه إذا ما تعلق المسألة بنظر الدعوى التماس المراجعة فإن قضاة المجلس ليسوا ملزمين بإحالة الدعوى إلى الإدعاء العام ومتى كان أيضاً استوجب رفض الطعن القائم على مخالفة أحكام المادة 141 من تشريع الممارسات المدنية .
ملف رقم 33509 مرسوم بتاريخ 09/07/84
فعل المورث في التركة طوال عمره لا يمكن هذا شرعا وقانونا ” نقض ”
من المخطط قانونا أن الإرث يكون له الحق في بموت المورث – حقيقة – أو بمثابته ميت بحكم القاضي وهكذا فان قضاة المجلس باستنادهم على الاتفاق المكتوب العرفي الذي قذفه مورث الأطراف طوال عمره بهدف قسمة تركته بين أبناءه ، فإنهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس تشريعي أو تشريعي ، وعرضوه للنقض والبطلان
مرسوم ملف رقم 125622 الصحيفة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 24/عشرة/1995
من موانع الإرث الكفر – اعتناق الإسلام يشطب بتلفظ الشهادتين في مواجهة الجانب المِؤهلة – ولا يؤخذ بتاريخ تقديم المطلب
من المخطط قانونا أن يعود القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع ما لم يرد فيه موضوع في دستور العائلة . ومن الثابت شرعا ” أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا ” . ولما إتضح – من موضوع الشأن – أن الطاعن لم يعتنق الإسلام طالما لم يتلفظ بالشهادتين في مواجهة الجانب المؤهلة لدّلك , سوى في أعقاب مصرع والدته المسلمة فإنه لا توارث بينهما ، كما ذهب إليه قضاة المسألة في قرارهم , ويتعين بدلك رفض الطعن
مرسوم ملف رقم 123051 الصحيفة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 25/07/1995
مصرع واحد من الزوجين قبل الحكم بالطلاق الآثار المترتبة عن الموت – حق القرينة في الميراث وطيد وإذا كان فسخ العلاقة الزوجية صحيحا
من المعتزم قانونا لدى مصرع واحد من الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق ، أن يستأهل الحي منهما الإرث ، وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الموت طوال غفيرة إنفصالها بالطلاق ويحتسب الفقهاء القرينة التي طلقها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتحتسب وكأنها مازالت قرينة حتى وإذا كان فسخ العلاقة الزوجية صحيحا أما إذا طلقها وهو عليل مرض الوفاة ولو أنه طلاقا باءتا ومات طوال عدتها قفزت أنه غاية حرمانها من الميراث ، فأنها تعتد بأطول الآكلين فسخ العلاقة الزوجية والوفاة وأعلاه فالطعن في الحكم القائم في غير محله ويرفض
ملف رقم 101444 الجريدة القضائية رقم 2/96 بتاريخ 21/12/1993
من موانع الإرث – قتل المورث عمدا – الغير مسموح من الإرث لا يحظر غيره.المادتان 135/ 1.- 136 من ق أ.
المبدأ: من المعتزم قانونا أن “قاتل المورث عمدا، والممنوع من الإرث شرعا لا يحرم غيره”. ولما وضح في مسألة الوضع أن القاتل هو أب الطاعن -في القضية الراهنة- ولو أنه الوالد هو القاتل فإن الابن لا يمنع من الميراث كعاصب لأن أبوه لا يحجبه طبقا لأحكام المادة 136 ق أ وأعلاه فإن قضاة الأمر لما اعتبروا الطاعن محجوبا حجبا حرمان جراء القتل الذي نهض به أبوه فإنهم أخطئوا في تأدية الدستور الأمر الذي يستوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
أمر تنظيمي رقم 122724 بتاريخ 25/07/1995
العصبة
وجود العاصب – لا يخلف عاصبا عاصب أحدث.
من المخطط شرعا وقانونا أن العاصب هو من يستأهل التركة لدى انفراده، وهكذا فإن المقال على الأمر التنظيمي المطعون فيه بمخالفة الدستور غير مؤسس.وبما أن من الثابت – في موضوع الوضع – أن العاصب كان حيا حتى الآن مصرع المورث وحرم بذاك الطاعن وهو سيطر العاصب المتوفى، فإن قضاة المسألة بتأييدهم لتقرير المتمرس وصاحب الخبرة بحجب الطاعن طبقوا صحيح الدستور. ومتى كان أيضاً استوجب رفض الطعن.
الجريدة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 74123 بتاريخ 21/05/1991
منع الإسقاط :
مواريث- حظر إسقاط. المرجع: المادة 165 من تشريع العائلة.
المبدأ: “من المخطط قانونا وشرعا أنه “يمنع أولاد الإخوة الأخوة، أولاد الإخوة للأب…”. وبذلك فإن القضاء على عكس ذاك المبدأ يحتسب مخالفا للقانون. وبما أن ثابتا في مسألة الشأن أن الهالك لم يدع أولادا إلا أن ترك قرينة وأولاد للأب -وهم المطعون تجاههم- في حين الفرقة الرياضية الطاعن هم عصبة للهالك لأنهم أولاد إخوة أشقاء له والأقرب له من ناحية الأبوة والأمومة. وهكذا فإن الفرقة الرياضية الطاعن يحرم الفرقة الرياضية المطعون تجاههم حرم إسقاط. فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء حكم المحكمة -الذي أمر بحجب إسقاط للنادي المطعون تجاههم- وقضوا مكررا برفض الدعوى قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان أيضا استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه.
أمر تنظيمي رقم: 163414 بتاريخ عشرة/06/1997
العول – والرد – والدفع
التحميل – لا ينهي سوى بين المنابع الأفرع – المطعون إزاءها ليست طفلة صلبيه – تكييف حفظ الملف على أساس أنه وصية – خرق صارخ لأحكام الشرع والقانون
من المعتزم قانونا وشرعا أن التحميل لا يشطب سوى بين المصادر والتوزيعات ويكون بتحميل الفرع مرتبة الابن المتوفى من قبل المنشأ ليأخذ المنزلون مناب المتوفى في حواجز ما قرره التشريع والشرع , ولا يمكن الحكم بغير دلك , و لما استقر – من موضوع الوضع – أن قضاة المجلس , اعتبروا تم عقده حفظ الملف الذي تم تحريره في عشرين/11/1975 على أساس أنه وصية , يكونون قد أخطئوا التصور والتكييف , على الرغم من ما في ذاك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي يستوجب نقض قرارهم المنتقد – مع الإسناد
الصحيفة القضائية العدد 1 سنة 1995 ص 134 ملف رقم 95385 بتاريخ 22/03/1994
إتفاق مكتوب حفظ الملف يجوز إثباته بشهادة ذوي القرابة الحكم برفض الدعوى الخطأ في تأدية الدستور الخطأ في تنفيذ التشريع (الشريعة الإسلامية) المذهب المالكي .
من المخطط شرعا أن إتفاق مكتوب حفظ الملف قبل صدور دستور العائلة كان اختياري ولا يفتقر إلى تم عقده رسمي وتقبل فيه شهادة ذوي القرابة طبقا للمذهب المالكي وبما أن من الثابت أن إتفاق مكتوب حفظ الملف حدث قبل صدور تشريع العائلة فإنه لا ميدان لتأدية أحكام المادة 169 من دستور العائلة بأثر رجعي لأن التحميل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي وبالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن تم عقده حفظ الملف يفتقد للرسمية فإنهم خالفوا التشريع وعرضوا قرارهم للنقض .
ملف رقم 173556 أمر تنظيمي بتاريخ 15/12/97
تم عقده حفظ الملف – صحيح – لا يمكن مخالفته – نقض.
من المستقر فوقه فقها وقضاء أن التحميل محتمل شرعا وقانونا ولا يمكن مخالفته. ولما استقر – من فقضية الشأن – أن إتفاق مكتوب حفظ الملف صحيح ولم يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين رتبة أبيهم (م) المتوفى قبل الأضخم، فإنهم يأخذون من ناب لأبيهم في المكانة، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، خلافا لما وجّه به قضاة الشأن في قرارهم – المطعون فيه – الأمر الذي يستوجب نقضه.
الجريدة القضائية العدد 2سنة 1994 ملف رقم 94685 مرسوم بتاريخ 25/05/1993
تم عقده حفظ الملف يجوز إثباته بشهادة ذوي القرابة – الحكم برفض الدعوى – الخطأ في تأدية الدستور
من المعتزم شرعا أن إتفاق مكتوب التحميل قبل صدور دستور العائلة كان اختياري ولا يفتقر إلى مظهر رسمي وتقبل فيه شهادة ذوي القرابة طبقا للمذهب المالكي . وبما أن ثابتا أن إتفاق مكتوب حفظ الملف حدث قبل صدور دستور العائلة فأنه لا ميدان لتأدية أحكام المادة 169 من تشريع العائلة بأثر رجعي لأن حفظ الملف يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي . وبالتالي فأن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن إتفاق مكتوب التحميل يفتقد للرسمية ، فإنهم خالفوا الدستور وعرضوا قرارهم للنقض
أمر تنظيمي ملف رقم 173556 الجرنال القضائية رقم 1/97 بتاريخ 25/11/1987
قسمة تركة
قسمة تركة – وجود قاصر بين الورثة – رفض الدعوى – استئناف – تأبيد – طعن لمخالفة أكيد المادة 181 من دستور العائلة – نقض .
إن تصرف قسمة تركة مع وجود قاصر بين الورثة , تستدعي اللجوء إلى القضاء , وإلا اعتبرت القسمة باطلة
نشرة القضاة العدد خمسين ملف رقم 112773 أمر تنظيمي بتاريخ 31/01/1995
حالات وجود قسمة التركة على يد القضاء – وجود قاصر بين الورثة إطلاع الإدعاء العام على ملف القضية
من المخطط قانونا أنه في وضعية وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة التركة بين الورثة من خلال القضاء ويعرض ملف القضية على يد كاتب التهيئة على السيد النائب قبل عشرة أيام كحد أدنى من يوم الجلسة ولما استقر من مسألة الشأن أن القسمة مقال الدعوى لم تقع تحت مراقبة العدالة لضمان عدم الإجحاف بحق القاصر , ولم يحترم الفعل المخصص بإطلاع الإدعاء العام على القضية فأنه يتعين بدلك نقض وإبطال المرسوم المطعون فيه .
الجرنال العدد 1 سنة 95 ملف رقم 84551 بتاريخ 22/12/1992
المساعدات
الوصية – الهبة – الوقف
توضيح مفهوم الوصية – تقديمها على التركة – القول بأنها نفدت في حياة الموصي – خرقا صريح للقانون
من المخطط قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف لما في أعقاب الوفاة بطريق التبرع ، وهي واجهة على التركة. وبما أن التشاجر القائم يرتبط بقسمة تركة ، وقد حرض واحد من الأطراف خلال الدعوى دفعا يكون على ارتباط بوجود وصية ، فان قضاة الأمر كانوا ملزمين بمناقشة ذاك ، وفقا للدلائل الواجهة لهم لإثباتها أو نفيها ، ولا يستطيعون بأي حال من الأحوال القول بأنها نفذت مع القسمة في حياة المورث لأن هذا ، يعتبر خرقا واضحا للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية ، الأمر الذي يعرض قضائهم للإبطال.
أمر تنظيمي ملف رقم 116375 الجريدة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 02/05/1995
وصية . التقهقر عنها, يبطلها. الخطأ في تنفيذ التشريع . (المادة 192 ق أ ).
من المعتزم قانونا أنه يجوز العودة في الوصية صراحة أو ضمنا وبالتالي فإن القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يعتبر غير صحيح في تنفيذ التشريع. بما أن الثابت . في مسألة الوضع. أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصية وثبوتها وتعدين الثلث منها للمستأنف بالرغم من كون الوصي قد تقهقر عن وصيته بمقتضى الوكالة الأصلية التي وكل عن طريقها ابن عمه ببيع جميع ماله العقارية يكونوا بقضائهم مثلما فعلوا أخطئوا في تأدية الدستور . ومتى كان أيضا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
الصحيفة القضائية العدد الـ4 لعام 1991 ملف رقم : 54727 أمر تنظيمي بتاريخ 24/01/1990
الهـبــة
التدخل في إرادة الواهب – تعدى لحدود صلاحيات القاضي – نقض المرسوم.
من المعتزم شرعا أن التدخل في إرادة الواهب أو المحبس بينما وهبه أو حبسه أو على من وهب أو قام باحتجاز أو على من حرسه أو على من حجبه من الإرث، هو تدخل يتخطى للقواعد التشريعية. بما أن الثابت – في مسألة الوضع – أن الواهب وهب أملاكه للطاعنين في عام 1930 ووقع حيازتهم لها وقتذاك، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف عندهم ومن عصري القضاء بإبطال الهبة خالفوا النُّظُم القانونية. و متى كان هذا، استوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
الجريدة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 47072 بتاريخ 14/03/1988
الهبة. الحيازة إشتراط لسلامتها.
من المبادئ المستقر أعلاها في أحكام الشريعة الإسلامية إن حيازة الموهوب له لمال تعد شرطا لصحة تم عقده الهبة.وتأسيسا على ما تمنح يستوجب نقض المرسوم الذي يحكم بصحة الهبة وفقا على البيان الوارد بالعقد الذي يتمثل في انتقال الحيازة إلى الموهوب له دون التيقن من سقوط الحيازة الفعلية.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 40457 أمر تنظيمي بتاريخ 21/04/1986
من المخطط قانونا انه ( لا يحق للوالدين العودة في الهبة لولدهما إذا إجراء الموهوبة له في الشيء الموهوب ببيع أو عطية أو ضاع منه أو أدخل فوق منه ما غير طبيعته ) .
لم كان من الثابت في موضوع الشأن أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة لكونها من ناحية لم تثبت وجود التزوير الذي ادعت به في إتفاق مكتوب الهبة ومن ناحية أخرى أن المطعون ضدهما قد أدخلا على الثروة الموهوب أعمالا غيرت في طبيعته وذلك يسقط للطاعنة حقها في التقهقر عن الهبة وهكذا فإن القضاة بقضائهم مثلما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وطبقوا الدستور إنفاذا سليما .
الصحيفة القضائية العدد الـ2 سنة 1997 ملف رقم 153622 بتاريخ 11/03/1998
هبة : إثبات بالإشهاد أعلاها بين الزوجين ,كفاح في سلامتها حتى الآن الموت لا يبطلها , (أحكام الشريعة الإسلامية )
من المخطط فقها أن الهبة تلزم بالقول وتحدث بالحوز, وهبة الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يشطب الحوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة إذا أشهد فوقها, وبذلك النعي على المرسوم المطعون فيه بانعدام الأساس الشرعي غير مؤسس يستوجب رفضه. وبما أن من الثابت. في مسألة الشأن , أن الواهب وهب لزوجته (المطعون إزاءها) وأشهد على هبته , فإن المرسوم المطعون فيه باعتماده على أقوال الشهود والوثيقة العرفية في تأكيد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى مقدرته من نصيبه من إرث شقيقهُ قرين المطعون تجاهها طبقوا صحيح الق. ومتى كان أيضا استوجب رفض الطعن .
ملف رقم 58700 أمر تنظيمي بتاريخ 19/02/1990
هبة الإدعاء بعدم تلذذ الواهب بقواه العقلية وقت الإجراء ـ ضرورة البت في الدفع بإثباته أو نفيه (أحكام الشريعة الإسلامية م 144 ق أ م )
متى كان من المخطط شرعا وقانونا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أنه يلزم على القضاء الفصل في الطلبات والدفوع الجانب الأمامي من أطراف التشاجر حتى لا يحظر المجلس الأعلى من إعتياد أداء إشراف القرارات التشريعية والشرعية فإن القضاء بما يخالف تلك المبادئ يحتسب خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون . لو أنه من الثابت أن الصراع في موضوع الوضع يصبح على علاقة بعقد هبة وأن الطاعنات دفعن بأن والدهن الواهب كان خلال تصرفه لا يستمتع بقواه العقلية خسر كان على قضاة الاستئناف الدفاع والمقاومة لذا الإدعاء والعمل على إثباته أو نفيه فإنهم بالاعتماد على الفترة الفاصلة بين يوم الهبة وموت المورث في صحة الفعل وإهمالهم الجواب على البت في ذاك الدفع والقضاء بصحة الهبة عرضوا ما قضوا به للنقض نتيجة لـ قلة تواجد الخطاب والتعليل بما يكفي الشأن الذي لا يتحقق بصحبته للمجلس الأعلى رصد تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية والقانون و متى كان أيضا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه استنادا واعتمادا على ذلك الوجه .
ملف رقم 81833 مرسوم بتاريخ 22/عشرة/84
هبة قطعة أرض للبلدية غرض تشييد مدرسة – مطالبة الورثة باسترجاعها- الحكم برفض الدعوى – تأيد الأمر التنظيمي
من المخطط قانونا أن ( الهبة بغرض المكسب العامة لا عودة فيها ) . وبما أن ثابتا – في موضوع الوضع – أن قطعة الأرض المتنازع فوقها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة مستدامة غرض إنشاء مدرسة . و أن سد المدرسة من طرف البلدية حديثا لنقص عدد الطلاب لا يمنح الحق للورثة باسترجاعها لأن المورث ذكر في شهادة الهبة بأن قطعة الأرض سوف تكون ملكا للبلدية حديثا ولم يذكر بأنها منحت بصفة مؤقتة حتى يجوز استرجاعها , وفي المقابل فأن الورثة لم يثبتوا وظيفة البلدية لأكثر من 1/2 هكتار من أرضهم. وبذلك فان القضاة بقضائهم برفض الدعوى طبقوا التشريع وقدروا الأحداث تقديرا سليما الأمر الذي يتعين تأييد الأمر التنظيمي المطعون فيه.
الجرنال القضائية العدد2 سنة97 ملف رقم 116191 مرسوم بتاريخ 19/01/1997
هبة – إدخال تحويل أعلاها – التقهقر عنها لا يمكن – رفض الطعن – تأدية صحيح للقانون .
من المعتزم قانونا انه لا يحق للوالدين العودة في الهبة لنجلها وإذا فعل الموهوب ببيع أو منحة أحوال منه أو دخل فوقه ما غير طبيعته . بما أن من الثابت – في مسألة الوضع – أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة لكونها من ناحية لم تثبت وجود التزوير فلذا ادعت به في تم عقده الهبة و في المقابل أن المطعون حيالها قد ادخلا على الملكية الموهوب أعمالا غيرت في طبيعته و ذلك يسقط للطاعنة حقها في التقهقر عن الهبة و بذلك فان القضاة بقضائهم مثلما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و طبقوا الدستور إنفاذا سليما .
الجرنال القضائية العدد2 سنة97 ملف رقم 153622 بتاريخ 11/03/1998
الوقـــف
( الحبس ) تأبيد الحكم القاضي بإلغاء الحبس طعن بالنقض ,
لأن قضاة الشأن أبطلوا الحبس على خلفية مخالفته لقواعد الميراث. نقض – على قضاة الأمر أن يحترموا إرادة المحبس , وأن عدم تقدير ومراعاة نُظم الميراث من طرف المحبس لا تكون السبب في إبطال الحبس .
نشرة القضاة العدد 51 ملف رقم 100179 مرسوم بتاريخ 19/04/94
مبنى محبس إجراء فيه بالبيع دعوة إبطاله (دستور العائلة المادة 213 )( أحكام الشريعة الإسلامية)
من المخطط شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يمكن الإجراء فيها بأي فعل ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما ولما ثبت في مسألة الشأن أن ناحية الاستئناف تغاضت عن مناشدة الطاعن اللازم الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة فإن القضاة بقرارهم مثلما فعلوا يكونوا قد أساءوا تنفيذ التشريع وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي يستوجب نقض قرارهم
ملف رقم 157310 مرسوم بتاريخ 16/07/97
الوقف – خضوع الاتفاق المكتوب لإرادة المحبس – حق المحبس في التنفيذ بأي مذهب إسلامي
إذا كانت مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تمُر بخضوع تم عقده الحبس إرادة المحبس الذي يجوز له أن يأخذ بالشروط المعمول بها في أي مذهب من المذاهب الإسلامية فإن مخالفة تلك المبادئ تقتضي بطلان ما يرتب أعلاها من أحكام مخالفة. وأعلاه، يستوجب نقض المرسوم بإبطال تم عقده الحبس لخروجه عن النُّظُم المعمول بها في المذهب المالكي مخالفا بذاك القاعدة القانونية التي توجب تقدير ومراعاة إرادة المحبس.
الصحيفة القضائية العدد 1سنة 1989ملف رقم 40589 أمر تنظيمي بتاريخ 24/02/1986
قام باحتجاز.شروطه . المذهب الحنفي . عطلة التحبيس على النفس قيد الحياة. عدم اشتراط الحيازة .
من المعتزم في مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس الذي يحرر استنادا لمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة مثلما أنه يتيح بإخراج الفتيات شريطة أنه يجعل لهن لدى الحاجة حق تسخير الأملاك المحبس وهكذا فان النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بالقصور في التسبيب و انتهاك نُظم الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض .
الجرنال القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 33715 مرسوم بتاريخ25/06/1984
تم عقده الحبس في المذهب الحنفي – عدم انتفاع الفتيات المتزوجات – ولا يشتمل على الانتفاع أولاد المحبس عليهن.
متى اشترط في إتفاق مكتوب الحبس – المبني على المذهب الحنفي – عدم انتفاع الإناث المتزوجات سوى إذا كن مطلقات، فإنه لا يمكن القضاء على عكس ذاك. وهكذا فإن قضاة الشأن وقتما حكموا للمطعون حيالها بأنها المنتفعة الوحيدة مع قرينها (الذي هو ابن عمتها) ولقد أفقدوا قرارهم الأساس التشريعي الصحيح، خاصة وأن الحبس لا يشتمل على أولاد المحبس عليهن. الأمر الذي يستوجب نقض قرارهم مع الإسناد.
الصحيفة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 109604 أمر تنظيمي بتاريخ 19/07/1994
قام باحتجاز.شروطه . المذهب الحنفي . عطلة التحبيس على النفس قيد الحياة. عدم اشتراط الحيازة .
من المعتزم في مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس الذي يحرر استنادا لمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة مثلما أنه يجيز بإخراج الإناث شريطة أنه يجعل لهن لدى الحاجة حق إنتفاع الأملاك المحبس وبذلك فان النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بالقصور في التسبيب و انتهاك نُظم الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض . لو كان الثابت. في موضوع الشأن. أن تم عقده الحبس الذي تم تحريره استنادا للمذهب المشار إليه منصوص به على وجه الخصوص أن الفتيات الثلاثة. الطاعنات. لهن حق الاستغلال في البستان . فإن قضاة الاستئناف بإثباتهم هذا بما لهم من سلطة تقديرية في المسألة و القضاء برفض دعوى المدعيات برروا ما قضوا به تبريرا كافيا . ومتى كان ايضاً استوجب رفض الطعن.
الجريدة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35351 أمر تنظيمي بتاريخ 13/12/1984
تأييد الحكم القاضي بإلغاء الحبس طعن بالنقض ،
لأن قضاة الأمر أبطلوا الحبس على خلفية مخالفته لقواعد الميراث ” نقض ”
على قضاة الشأن أن يحترموا إرادة المحبس ، وأن عدم تقدير ومراعاة نُظم الميراث من طرف المحبس لا تتسببفي إبطال الحبس
نشرة العدد 51 ص85 ملف رقم 100179 أمر تنظيمي بتاريخ 19/04/1994
تنازع القوانين من إذ الموضع – طلاق بين زوجين جزائريين يقيمان بفرنسا – تنفيذ التشريع الوطني للزوج.
من المعتزم قانونا أن إدعاءات فسخ العلاقة الزوجية أو الرجوع إلى مأوى الزوجية ترفع في مواجهة المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها ملجأ الزوجية، أما في ظرف الإقامة ببلد غربي، فيسري على انحلال الزواج التشريع الوطني الذي ينتسب إليه القرين وقت إعزاز الدعوى. وبما أن من الثابت – في موضوع الشأن – أن طرفا الكفاح يقيمان في بلد غير عربي فإنه غير ممكن التنازل والامتناع عن الفصل في الصراع الحالي بين جزائريين لأجل صالح قضاة أجانب وأنن بإجابة قضاة الشأن على الدفع المرتبط بعدم اختصاص القضاء الجزائري يكونوا قد أعطوا تعليلا كافيا لقرارهم، الأمر الذي يستوجب رفض الطعن.
الجريدة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 91144 مرسوم بتاريخ 23/06/1993
رضاعة . مدتها التامة. عامين. ( أحكام الشريعة الإسلامية) .
من المعتزم شرعا أن الرضاعة التامة هي عامين ليس إلا وبالتالي فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بانعدام الأساس الشرعي غير وجيه يستوجب رفضه. وبما أن من الثابت في موضوع الوضع أن الفتاة المحضونة تعدى وجودها في الدنيا العامين يوم إعزاز الدعوى فإن قضاة الشأن برفضهم دعوة الطاعنة الرامي إلى إعتياد أداء الوالد لحق الزيارة في منزلها وبحضورها بوازع إرضاع الفتاة كل ساعتين طبقوا صحيح التشريع. ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
الجريدة القضائية : العدد الـ2 1993 .ملف رقم : 71727 مرسوم بتاريخ 23/04/1991
متعة .الحكم بها.إنشاء على دعوى الزوجين بالتطليق. نقض.
من النُّظُم المقررة شرعا أن المتعة لمن طلقها قرينها وليست لمن طلقت ذاتها بحكم . وبالتالي فإن القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يحتسب مخالفا للنصوص التشريعية في إنفاذ المتعة.وبما أن من الثابت في موضوع الشأن أن القرينة سكنت دعوى التطليق واستجابت المحكمة لطلبها ووافق المجلس أعلاه الذي يعتبر وحده عقابا للزوج نتيجة لـ إهماله فإن القضاء بالتسلية. للمطلقة يعتبر مخالفا للنصوص القانونية. ومتى كان ايضاً استوجب نقض المرسوم جزئيا بينما يتعلق المتعة.
الصحيفة القضائية : العدد 2لسنة : 1993 . ملف رقم : 43860 بتاريخ 29/12/1986
المجأ الزوجي
من المخطط شرعا أنه يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل القرين ودلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة ( ولها أن تمتنع من أن تعيش مع أقاربه ) وهكذا فأن قضاة الأمر لما حكموا – في مسألة الشأن – بعدم إحتمالية مناشدة القرينة في الانفراد بالسكن عن أسرة قرينها الذي يعد باعتبار حق لها فأنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض ومتى كان دلك أستوجب نقض المرسوم
الجريدة القضائية العدد2 سنة97 مرسوم 159732 رقم بتاريخ 13/05/1997
حق القرينة في مأوى منفرد – تكليف القرينة باستئناف الحياة الزوجية ببيت أهل القرين. متى كان من القرارات القانونية أن للزوجة الحق في مطالبة قرينها بإسكانها منفردة ومستقلة عن أهله ولو لم تكن قد احتفظت بذلك الحق حين توقيع قسيمة الزواج أو في مرة سابقة أن أقامت مع ذوي قرابة قرينها تم اشتكت نتيجة لـ اضرر الذي لحق بهم ، فإن القضاة بما يخالف تلك القرارات يعتبر خرقا لما أقرته من مبادئ. وفوق منه، يستوجب نقض الأمر التنظيمي الذي ألزم القرينة باستئناف الحياة الزوجية مع قرينها ببيت أهله جراء ورطة المنزل السائدة في العاصمة.
الجرنال القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 38331 أمر تنظيمي بتاريخ 04/11/1985
المنزل الزوجي. حق القرينة منفردة فيه . بعيد عن ذوي قرابة القرين.
من المعتزم فقها وقضاء أن إسكان القرينة بعيدة عن ذوي قرابة قرينها بالفعل من مستحقاتها وأن تمادي القرين في رفض مناشدة توفيره لها لا يخول له الشرع إجبارها على الرجوع إلى المسكن الذي يسكنه أقاربه وخصوصا مع الضرة ولو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها وبالتالي فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بالخطأ فيه تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض. وبما أن ثابتا في مسألة الشأن أن قضاة الاستئناف قضوا بالطلاق أسفل مسئولية القرين ويطلب من القرينة استنادا واعتمادا على تمادي القرين في رفض إسكان قرينته نتيجة الضرر الذي لحق بها فإنهم بقضائهم مثلما فعلوا التزموا بتأدية أحكام الشريعة الإسلامية . ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
ملف رقم : 36962 مرسوم بتاريخ 03/06/1985
طلاق . صحة البيان به . المحكمة ترأست جلستها قاضية . المجلس من بين تشكيله قاضية . قضاء صحيح . (الدستور الوضعي )
متى كان من الثابت قانونا وقضاء أنه لا يبقى في المواضيع التنظيمية أو الموقف ما يحرم المرأة من اعتلاء سدة القضاة ولذلك فإن الفصل في دعوى فسخ العلاقة الزوجية من المحكمة التي ترأست جلستها قاضية ومن المجلس الذي كانت من بين تشكيله قاضية يحتسب صحيحا ومطابقا للقانون ولما جرى به الشغل القضائي المستقر لحد حاليا ومتى كان هذا استوجب عدم موافقة الوجه المثار من الطاعنة في موضوع الوضع استنادا واعتمادا على مخالفة قاعدة مشروعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في مادة الظروف الشخصية والقضاء برفض الطعن .
الجريدة القضائية العدد الـ3 من سنة 1989 ملف رقم 33397 أمر تنظيمي بتاريخ 25/06/84
طلاق . إبقاء المطلقة مقيمة مع مطلقها . انتهاك النُّظُم التشريعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية ).
من المعتزم شرعا أن إبقاء المطلقة ببيت مطلقها يخل بمقصد من غايات الشرع وهكذا فان القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب خرقا للقواعد التشريعية. وبما أن ثابتا. في مسألة الوضع. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة بمنزل في الشقة الذي يقطن فيه مطلقها وقد صرت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم ذاك خالفوا الغايات القانونية . ومتى كان ايضا استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه .
Originally posted 2021-11-26 16:20:06.