الأحكام الخاصة بحضانة الصغير حسب قانون الأحوال الشخصية المصري 2022

الأحكام الخاصة بحضانة الصغير حسب قانون الأحوال الشخصية المصري 2022

الأحكام الخاصة بحضانة الصغير حسب قانون الأحوال الشخصية المصري 2022

الأحكام الخاصة بحضانة الصغير حسب قانون الأحوال الشخصية المصري 2022

 

إسقاط الحاضنة
المواضيع الشرعية
تم تطوير موضوع المادة عشرين من التشريع رقم 25 لعام 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير ولذا بالقانون رقم 4 لعام 2005 وهو الأتى نصه
باسم الشعب
رئيس البلد
أصدر قرارا المجلس المنتخب الدستور الأتى وقد اصدرناة .
المادة الأولى
يستبدل مقال البند الأولى من المادة عشرين من الدستور رقم 25 لعام 1929 المقال الأتى .
مادة عشرين ( عبارة اولى ) ينتهى حق حضانة الإناث ببلوغ الضئيل او الضئيلة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الضئيل او الضئيلة عقب الوصول إلى ذلك العمر فى المكوث فى يد الحاضنة وهذا حتى يصل سن الرشد وحتى تتزوج الضئيلة .
المادة الثانية
يعلن ذلك التشريع فى الصحيفة الحكومية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم ذاك التشريع بخاتم البلد وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بقيادة البلد فى 26 محرم لعام 1426 المتزامن مع 7 آذار 2005
وقد كان الموضوع قبل التطوير كالأتي
ينتهي حق حضانة الحريم ببلوغ الضئيل سن العاشرة وإتيان الضئيلة سن 12 سنة .
ويجوز للقاضى في أعقاب ذلك العمر ابقاء الضئيل حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا إتضح ان مصلحتها تقتضى ذاك
(مادة عشرين/1 من القرار بقانون رقم 25 لعام 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )

أولا :- بصدد الحضانة
– تحتسب فترة الحضانة طبقا للتعديل الهجرى والواضح ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .
– يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة باستطاعتها أن القيام بشئون الضئيل امينة عزباء من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يدع ان كان قرين المرءة من ذى رحم محرم .ولذا الموضوع مهجور تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لصالح الضئيل 0.
– أوردت المادة عشرين من القرار بقانون رقم 25 لعام 1929 المستبدلة بالقانون مائة لعام 1985 مقر الحاضنات من الحريم طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الوالد ثم اخت الأم ثم اخت الوالد وفى العموم للنساء وان علون .

– الحكم الصادر بتسليم الضئيل لأمة مقتضي النفاذ بشدة التشريع وبلا كفالة م 65 من التشريع 1 لعام ألفين .
– يجوز تأدية القرارات والقرارات الصادرة بتسليم الضئيل جبراً م66/1 الدستور ا لعام ألفين .
– يجوز إسترداد الإنتهاج بذات السند التنفيذى متى ما اقتضى الشأن هذا م 66/4 من الدستور 1/ألفين .
– يجرى تطبيق القرارات والقرارات الصادرة بتسليم الضئيل بمعرفة المحضر المخصص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت قوى معارضة او امتناع وعد رد فعل للنصح والإرشاد يرفع المسألة لقاضى الأخذ ليأمر بالأخذ بالإستعانة بجهة المنفعة وبالقوة الجبرية ان لزم المسألة .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تشتمل ملاحظاتة ترفق بأوراق الأخذ م 2 من مرسوم وزير الإنصاف رقم 1087 لعام ألفين . ويراعى فى جميع الأوضاع اهتمام ان تحدث اجراءات الإنتهاج ودخول البيوت استنادا لما يامر بة قاضى الإنتهاج م 3 من أمر تنظيمي وزير الإنصاف رقم 1078 لعام ألفين

الأحكام الخاصة بحضانة الصغير حسب قانون الأحوال الشخصية المصري 2022

أما بصدد إبقاء الضئيل
مع الحاضنة حتى الآن بلوعة ختام سن الحضانة فطبقا للتنقيح القانونى الجديد أمسى على النحو الأتى :-
لم يعتبر ذاك الموضوع مهجور لهيئة المحكمة مثلما فى التشريع السحيق فاصبح على القاضى ان يخير الضئيل بين بقائة مع الحاضنة في أعقاب بلوغة سن 15 سنة وهذا بلا اجر أو أن يكون مع والده ، أما فيما يتعلق للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر كذلك .

– أن تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في وضعية عدم توفر الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ومراعاة شئونة ومثل ذاك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في العمر او يتخلف عن الحضور في عمله من الفجر الى العشية ولايوجد بالمسكن من يقوم بمراعاة المحضون .
– أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج عقب ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وقد كان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة أو عازب اصلا .

– أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى مساندة الإناث مثلما إذا كان مشلولا او مقعدا او جريحا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تتطلب الى العطف والحنان كالمرض النفسى .
– إذا كان المحضون وصل سن الحضانة معتوها او مجنونا .
– أن يكون الوالد أو اقرب عاصب له في وضعية عدم حضور الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع وضعية المحضون الصحية لان اقامة المحضون بصحبته تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة مثلما اسلفنا – هيئة المحضون، .وترتيبا على ذاك وجّه بأن الضئيل الذى تخطى سن الحاضنة ويضره أحوال جوية اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقطن ويعمل في اسوان لان اهتمام إدارة الضئيل جانب أمامي على حق الاب شرعا .

وقت إلتماس مكوث المحضون
يكون دعوة إبقاء المحضون في يد حاضنته حتى الآن الوصول إلى المحضون أعظم وأكبر سن حضانة الإناث لأن ذاك الحق لم يعط للقاضى سوى في ذلك الزمن – وقبله لا يكون المحضون قد استنغنى حتى الآن عن مساندة السيدات ويضحى عرض ذاك المطلب قبل إتيان تلك العمر سابقا لأوانــه .
وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع في مواجهة المحكمة الجزئية الخاصة تطلب على يدها إبقاء الضئيل في حضانتها وعدم إدماجه إلي أبيه أو أكثر قربا عاصب له لرغبة الضئيل في هذا – وإما أن تتمهل حتى يطلب الوالد أو أكثر قربا عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أعظم وأكبر سن حضانة الحريم فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالممارسات المنصوص أعلاها في المادة (123) من دستور المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا .

الأحكام الخاصة بحضانة الصغير حسب قانون الأحوال الشخصية المصري 2022

أجـــر الحضانـــة
إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في مدة الحضانة الجوازية إنما شرع لأجل صالح الضئيل لا الحاضنة ، ولذلك مقال الشارع على عدم استحقاقها أجر حضانة في تلك المدة .
إلا أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من تغذية وكساء وشقة وغير هذا من مصروفات تعليم ودواء ومايقضى به العرف في حواجز يسار الوالد أو من يقوم مقامه بمثابة تلك النفقة فعلا للصغير ذاته .

أثر انتقال الحاضنة من مقر الحضانة :
إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مقر الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على هذا إبطال حقها في الحضانة أو وقوع حقها في أجر الحضانة إلا أن تواصل لائحة مع تقاضيها أجر الحضانة على الرغم من حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من موضع الحضانة ليس شرطا من محددات وقواعد الحضانة .
ولقد وحط الفقهاء شروطاً محددة للحضانة وليس من ضمن تلك المحددات والقواعد مورد رزق الحضانة بالمحضون بموضع الحضانة وعدم إنتقالها من ملجأ الحضانة ، وإنتقال الحاضنة إلى خارج موضع ليس فيه ضياعاً لحق الضئيل لأن عدم النفقة حق للأب ، ولذلك فهو لديه إسقاطه .

الأحكام الخاصة بحضانة الصغير حسب قانون الأحوال الشخصية المصري 2022

ولكنه يكون للأب أو أكثر قربا عاصب تحريم الحاضنة من السفر بالمحضون أو إعادة الضئيل إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في هذا إعلاء الدعوى بطلب هذا في مواجهة المحكمة الجزئية الخاصة ويكون الحكم من إذ تطبيقه داخلاً أسفل مختلَف موضوع المادة 69 من الدستور رقم (1) لعام ألفين – وقبلها المادة 349 من قائمة مركز المحاكم التشريعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً .
وفى وضعية الحكم بإعادة الضئيل إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الضئيل ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يدع ضائعا ، مثلما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة صارت بهذا غير ممسكة للصغير ولا لائحة بالواجب أعلاها .

وتفسر فقرة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص أعلاه في مذهب الإمام مالك بكونه المنبع الشرعي للنص والمنصوص فوق منه في ذلك المذهب أن الحضانة للنساء ( للبنت ) تنتهي بدخول القرين بها ( لا الاتفاق المكتوب فوق منها ) ، وعلى هذا فإنه يجوز للقاضي إبقاء الضئيلة في يد الحاضنة حتى يدخل القرين بها .
ومعروف من المادة أن مناط إبقاء الضئيل حتى بلوغة الخامسة 10 والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو منفعة الضئيل أو الضئيلة ليس إلا دون اعتبار لمصحة الحاضنة ، ولذلك نصت المادة حتّى إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها .

ولم يحتسب مناط إبقاء الضئيلة في يد الحاضنة في أعقاب إنقضاء أعظم وأكبر سن الحضانة – مثلما كان الشأن في القرار بقانون رقم 25 لعام 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم مائة لعام 1985 – هو الوصول إلى الفتاة حاجز الشهوة لأن أبعد سن البلوغ حاجز الشهوة تمكُّن فقهاء الأحناف بإحدى 10 سنة ، إضافة إلى أن حكم المادة .
مثلما قالت الإجراءات التحضيرية قد إتخاذ من مذهب مالك ولم يربط ذاك المذهب سن الحضانة ببلوغ الفتاة حاجز الشهوة …. وذلك الحكم يسرى على الحاضنات من الحريم سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ولا يسرى لو أنه الحاضن في الجولة الاولى من الحضانة رجلاً ولذا جلي من فقرة الموضوع ويجوز للقاضى عقب تلك العمر إبقاء الضئيل حتى سن الخامسة 10 والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة ولقد استعمل لفظ التأنيث .

على من يلزم اجر الحضانة :-
أجر حضانة الضئيل غير أجر إرضاعه وما يلزمه من نفقة وهو يقتضي في ثروة الضئيل لو كان له ثروة ، فإذا لم يكون له ثروة ينبغي على أبيه أو من تلزمه نفقة الضئيل من بعده .
فلو كان الوالد معسراً عاجزاً عن الدخل أعتبر غير حاضر وإلزام الأجر على تجب أعلاه نفقة الضئيل لدى عدم الوالد ويقوم بأدائها فورا إلى الحاضنة ، و لو كان قادراً على الربح وجبت فوق منه وقد كانت ديناً في ذمته وكلف بالتأدية عنه من تجب فوق منه نفقة الضئيل من بعده ويعود بها على الوالد إذا أيسر .

وقد نصت على ذاك المادة 388 من كتاب القرارات التشريعية لقدري باشا حيث أتى بها اجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة عامتها تلزم أبا الضئيل إذا لم يكن له ثروة ، فإذا كان له ثروة فلا يقتضي اباه منها شىء بل يتبرع .

مقياس القرب والذهاب بعيدا عن بلد الاب
المقياس الذي وضعه الفقهاء للقرب والذهاب بعيدا عن بلد الوالد هو أنه لو كان الوالد يمكن له الذهاب لرؤية نجله والرجوع إلى حانوت معيشته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المقر عما قريب ، فإذا لم يمكن له ذاك كان الموضع بعيداً .
وقد راعى الفقهاء بوضع ذاك المقياس أمرين كانا في زمانهم الأضخم : وسائط الأنتقال التي كانت تبقى عندهم والصعوبات التي كانت تعترض السفر خسر كانت طرق المواصلات بدائية وهى أما السير على الأقدام أو ركوب الدواب بوقت لم تكن الأساليب فيه ممهدة ، والـ2 : أن السفر بالليل لم يكن مأمور العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الأساليب فلم تكن الأساليب آمنه بالقدر الوافي مثلما على الفور حاليا .

ولما كانت قضية القرب أو الذهاب بعيدا ينبغي أن تحسب على ماهو كائن في مختلف زمن فإنه يقتضي احتساب القرب والذهاب بعيدا عن بلد الوالد في الأوقات الموجودة في ما يتعلق بـ التقدم المتواجد في طرق المواصلات على اختلاف انواعها لا على مرجعية قطع المسافة سيرا على الأقدام أو بركوب الدواب مثلما يقتضي اعتبار الليـل كالنهار إذا لم يعتبر الليل عائقا من السفر نتيجة لـ استتباب الامن واضاءة الأساليب .
وعلى هذا يمكن القول بأن تنفيذ ذاك المقياس يؤدى إلى القول بأن الوالد لو أنه يمكن له الذهاب إلى الجمهورية التي تنتقل إليها الأم بالصغير بطرق المواصلات الحاضرة حاليا والرجوع في فترة النهار أو بالليل في ذات اليوم فإن الدولة يكون بعد وقت قريب ، فإذا لم يمكنه هذا كان الدولة بعيدا وإنما ينبغي أن يراعى هنا قدرة الرجل على جلَد مصاريف السفر لرؤية نجله .

وإذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الضئيل فإنه يجوز لها العودة عن تنازلها وانتهاج الضئيل – حتى ولو صدر بتنازلها حكم – لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الضئيل ابدا ، ولا يمكن أن يكون إسقاط حضانة الضئيل مقابلا للخلع م عشرين/3 من الدستور رقم 1 لعام ألفين .

بما يختص وقوع الحضانة
– إذا فقدت الحاضنة احد المحددات والقواعد اللازم توافرها فى الحضانة جاز إعلاء الدعوى بإسقاط الحضانة .
– المنشأ في الحضانة الأمانة وعلى من يسمى ضد ذاك إثبات ما يدعيه .
– إذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى بصيرة الضئيل .
– تسقط الحضانة عن الحاضنة فور الزواج من غربي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا ترجع إليها الحضانة سوى في عديدة فسخ العلاقة الزوجية البائن دون الرجعى لأن الزوجية لائحة فى الزواج الرجعى
– يلمح أن زواج الحاضنة من غربي ليس قضى وجوبي لتساقط الحضانة إلا أن أن ثناء هذا مهجور للقاضى حق تقديرة ، فله أن يوجد الضئيل مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه على الأرجح كان ذاك الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الضئيل من عصبتة .

في شأن ضم الضئيل
– إذا وصل الضئيل أعظم وأكبر سن الحضانة أنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال على حسب مركز الإستحقاق فى الإرث مع انتباه تقديم الجد السليم على الأشقاء ، والأب أكثر قربا عاصب فيضم الضئيل إلى أبية لو كان موجودا ، فلو كان غير أهل لإمساك الضئيل ، أو إن لم يكن موجودا فإن الضئيل يجمع بين إلى من يتبعه من العصبات وهو الجد وإن علا إذا كان موجودا .
– الخيار للصغير في ضمة للأب او أكثر قربا العصبات .
– نرفع الدعوى على من يكون بيده الضئيل أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهى سن 15 سنة وقد كان متمتعا بقواة العقلية فيجب أن ترفع الدعوى أعلاه .

– الحكم الصادر بضم الضئيل لا ينفذ سوى بعدما يصير بشكل قاطعً .
– يجوز إسترداد تأدية حكم الضم بذات السند التنفيذى متى ما أقتضى الوضع هذا .
– يجوز تطبيق أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من الدستور رقم 1 لعام ألفين .
– يجوز الإتخاذ بمعرفة المحضر المخصص وبحضور واحد من الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث قوى معارضة او امتناع وعدم تجاوب للنصح والإرشاد بترقية المسألة على قاضى الأخذ ليأمر بالإتخاذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تحتوي ملاحظاتة ترفق باوراق الإنتهاج مادة 2 من مرسوم وزير الإنصاف رقم 1087 لعام ألفين .
– إذا وصل الضئيل سن التقاضى وهو 15 سنة وقد كان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقطن مع والدته أو أبية أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .

– إذا دخلت الفتاة البكر فى العمر وعنست وقابل لها تبعا لذا رأى ومخطط بإعزاز الخبرة فأصبحت لا تتطلب إلى من يجنبها المخاطر التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة عائلتها للهوان ، فإنها لا تحوي معها للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .
إذا كانت الفتاة البالغة ثيبا فان كانت مامونة على ذاتها فلا تحوي معها إلى الوالد لأنها امتحنت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى هذا بمأمن من الوقوع فى شراكهم ، ولو كانت الثيب غير مأمونة على ذاتها فتضم إلى الوالد جبرا وهذا دفعا للعار والفتنة والتأديب لو كان له وجوب .
==============
الأزهر يوافق على 4 تحديثات مشروعية في “حضانة الولد الصغير
أجاز مجمع الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف يوم الخميس 27-9-2007 في جلسته الأساسية بقيادة شيخ الأزهر الطبيب محمد سيد طنطاوي التحديثات الواجهة من المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري بخصوص تحديث دستور حضانة الصبي، ولذا من الرأى التشريعية.

وقد إحتوت التطويرات أربعة بنود؛ أولها مركز الوالد في أعقاب الأم وأم الأم وهذا مقابل جعل مركزه في حضانة الولد حتى الآن خالة الأم، والسماح للجد أو الجدة من الطرفين برؤية الغلام، وإمضاء إجراء تأديبي على غير الحاضن في تخلفه عن مشاهدة الولد، إضافة إلى أن يكون من حق غير الحاضن استضافة الولد الصغير في موضع معيشته أيام الأجازات، بل مجمع الأبحاث الإسلامية استكمل في تلك الاستضافة إشتراط أن تكون بإذن الحاضن.

إدارة الولد
وتحدث الطبيب عبد الفتاح الشيخ مرتب لجنة الدراسات الفقهية بأن اللجنة أبدت مشاهدتها التشريعية من قبل في هذه البنود الأربعة، ولم تجد فيها أي ما يخالف الشريعة من إذ إسترداد مركز حضانة الوالد عقب أم الأم لكون ذاك المركز يستند على إدارة الصبي، وترسيخ الجد والجدة من مشاهدة الولد الصغير، وهو قضى طالب به الإسلام.
وعن إستحسان الأزهر على قضية الإجراء التأديبي على غير الحاضن والذي من الممكن أن يكون الوالد أو الأم في موقف تخلفه عن بصيرة الغلام حتى الآن تحديد ميعاد له لتلبية وإنجاز هذا بيّن الطبيب الشيخ أن اللجنة رأت أن يكون هذا بالتعزير ومقدرًا من قبل القاضي، وهذا بحرمان غير الحاضن مثلا من المشاهدة لوقت معينة للطفل عقابا له على تخلفه عما حدد له من مواقيت يوافق أعلاها لرؤية الغلام.
وواصل أن اللجنة الفقهية رأت جواز استضافة غير الحاضن “الوالد أو الأم” الولد يملك في أيام الأجازات وتركت للقاضي أن يقدر ذاك بالأخذ في الإعتبار الهيئة العليا للطفل شريطة عدم الإخلال بحق الحضانة.

تحفظات
وكانت هنالك تحفظات من عدد محدود من أعضاء المجمع على عدد محدود من بنود التحديث الإفتراض، إذ فسر الطبيب محمد رأفت عثمان عضو المجمع أنه بشأن بتحضير الوالد في أعقاب أم الأم فهو وجّه فيه نظر؛ لأن العلماء رتبوا الحضانة في نطاق الجنس النسائي؛ لأن طبيعة المرأة أنها تحنو على الضئيل وليست لديها غالباً الوحشية التي لدى الرجال، ولذا كان المركز بالأم أولا ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب ثم الخالة، فإذا أقحمنا الوالد قبل الخالة فإن ذاك من الناحية النفسية قد لا يكون مناسبا؛ لأن الوالد ليس فيه من الرقة والحنان الذي يتطلب إليه الولد الصغير.

ووضح أنه لم يرد بشكل فعلي موضوع قاطع في مركز من لهن حق الحضانة ولذا كانت هنالك تغيرات في الافكار في مركز الحاضن، لكن القاسم المشترك في الموضوع بين جميع العلماء هو تقصي منفعة الضئيل، فإذا رأوا في وجّه تحقق إدارة الضئيل كان التحديد.
وأكد الطبيب عثمان إلى أن الغالب في وجّه الحضانة للطفل هو تخصيص الحضانة للمرأة لكونها أحسن على إستظهار الضئيل من الرجل، والأب لا يمكن له إدخار الاستظهار بالطراز الذي توفره المرأة الحاضنة التي هي وفق الطبيعة الأنثوية لها القدرة الأضخم في القيام بمهمة الاستظهار.

وأشار الطبيب محمد رأفت عثمان حتّى موافقة حق للجد والجدة برؤية الولد الصغير قضى ضروري؛ إذ يجب أن ينص أي تشريع للطفل أن من حق أي قريب وإن كانت هنالك ما يقارب بعيدة أن يشاهد الصبي؛ فكل بالقرب من ذوي قرابة الولد الصغير العصبة وآخرين من ذوي الأرحام لهم الحق في بصيرة الغلام، والمنع مرفوض دينيا ولا عرفا.

واستكمل أن تصديق تعزير على غير الحاضن “الوالد أو الأم” في ظرف تخلفه عن ميعاد بصيرة الغلام وجّه غير مقبول؛ لأننا ليس لدينا مواعيد الناس، والأولى أنه لو كان التخلف له ما يبرره فيمكن إستحسان عذره، بحيث لا تكون المعاملة لغير الحاضن بتلك الصورة التي يرفضها الإسلام.

Originally posted 2021-11-26 16:22:22.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان