تعريفه في اللغة :
الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .
وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .
وبالفتح (الـخَـلْـع ) المنبع .
ومعناه في اللغة ممتد .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :
فراق القرين قرينته بِتعويض بألفاظ مخصوصة .
ومن الممكن القول بأنه :
هو أن تطلق القرينة ذاتها شريطة أو يطلقها القاضي إلى أن تعيد ما أعطاها القرين من مهر، مثلما أن القرين في تلك الظرف يكون دون خلل ونقائص أو دون أن تصدر منه إساءة إليها ، غير أن في موقف إذا كانت القرينة متضررة من القرين فإنها تعطى كل مستحقاتها ، وهنا يشطب فسخ العلاقة الزوجية وليس الخلع .
فائدته :
إنعاش القرينة من قرينها على وجه لا رجعة فيه سوى برضاها ، وبعقد مودرن .
قليل من الدلائل القانونية التي تسمح الخلع :
تصريحه إيتي : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا مقبلَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )
ومِن السُّـنّة رواية امرأة متين بن قيس رضي الله سبحانه وتعالى عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنهما أن امرأة راسخ بن قيس جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله متين بن قيس ما أعتب أعلاه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين أعلاه حديقته ؟
أفادت : نعم .
أفاد النبي صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقه .
وفي قصة له أنه صلى الله عليه وسلم صرح : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
الأساس التشريعي لدعوي الخلع :
المادة عشرين من الدستور رقم 1 لعام ألفين م هي الأساس الشرعي لنظام الخلع ، فبموجب تلك المادة تم اتخاذ قرار منظومة الخلع كأساس تشريعي صحيح خسر نصت علي أن : ” للزوجين أن يتراضيا بينما بينهما على الخلع، وإن لم يتراضيا فوق منه وسكنت القرينة دعواها بطلبه، وافتدت ذاتها، وخالعت قرينها التخلي عن جميع مستحقاتها النقدية المشروعة وردت الصداق الذي دفعه لها، قضت المحكمة بتطليقها فوقه ” وقد في مرة سابقة وأن أورد المشرع ذكره في قائمة مقر المحاكم التشريعية في موضوعين هما المادتين 6 ، 24 سوى أنه لم يعاون في ترتيب قانوني يبين طريقة تنفيذه وإضافة إلى ولقد قام بإلغاء المشرع قائمة مركز المحاكم التشريعية بمقتضى الدستور رقم 1 لعام ألفين م .
وقد أحال موضوع المادة عشرين من الدستور رقم 1 لعام ألفين م إلى موضوع المادة 18 عبارة 2 والمادة 19 بند 1 ، 2 من ذات التشريع في خصوص توظيف الحكمين وسماع أقوالهم .
محددات وقواعد الخلع :
1- أن يكون من قرين يصح تصرفه . وهو ذو المواصفات المتميزة العاقل .
2- أن يكون على تعويض تدفعه المرأة للزوج لأجل أن تنفك منه .
3- أن يكون منجزاً غير عالق .
4- أن يحدث على جميع القرينة .
5- ألا يكون الخلع نتيجة مضارة من قبل القرين لأجل أن تخالعه وترد فوق منه ما دفعه لها . وفي هذا يقول هلم : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا مقبلَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (الحريم:19) فإذا لم تأت بفاحشة ، ولم تنشز ، غير أن لمضارة منه صح الخلع .
6- أن لا يحدث بلفظ فسخ العلاقة الزوجية .
7- أن لا يعتزم به فسخ العلاقة الزوجية .
8- أن لا يحدث خدعة لإسقاط يمين فسخ العلاقة الزوجية .
فإذا توفرت تلك المحددات والقواعد جاز للمرأة أن تطلب الخلع ، وإذا لم يكن هنالك دواعي مشروعية للخلع فإنه يحجب على المرأة أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية من قرينها ، لما جاء في الحديث النبوي : ( أيا كان امرأة سألت قرينها فسخ العلاقة الزوجية من غير ما ألم فحرام فوقها رائحة الجنة ) رواه الخمسة سوى النسائي
Originally posted 2021-11-24 01:28:41.