الأسانيد التشريعية في دعوى استرداد ما صرف من تكلفة المبنى من دون اعتماد إتفاق مكتوب البيع
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجيزة للاختصاص:
إذ تنص المادة 49 من دستور المرافعات إلى أن: “يكون الاختصاص (الإقليمي) للمحكمة التي يحدث في دائرتها “معقل” المُدعى أعلاه، ما لم ينص الدستور على نقيض ذاك. فإذا لم يكون للمُدعى فوق منه معقل في الدولة يكون الاختصاص (الإقليمي) للمحكمة التي يحدث في دائرتها “حانوت مورد رزقه”. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (الإقليمي) للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم”.
وقد حكمت محكمة النقض بأنه: “حيث كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يجسد في الخصومة في مواجهة محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وحيث كان للمدعي في وضعية تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى في مواجهة المحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من تشريع المرافعات، ويشترط لذا أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام”. (نقض مدني في الطعن رقم 2717 لعام 61 قضائية – جلسة عشرين/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 705 – بند 2).
بما أن هذا، وقد كان مركز جمعية الأوقاف المصرية والذي يحدث ترتيب إدارتها الأساسي في مجال الدقي بالجيزة (والمعلنة فوق منه جرنال تدشين الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة)، وبذلك يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية – والحال أيضا – الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة عابدين الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة الدقي الجزئية لنظرها للاختصاص، ويكون ذاك الدفع قد أتى على سند صحيح من التشريع خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو الذي تتمسك به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
2- نجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعي:
رِجل المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته الواجهة في الدعوى الماثلة، ومنفعة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) تتمسك بجحد سائر الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بحجم ما تهدى إلى المصدر لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المصدر غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا فوقها إن هي لم تُشد تحقيقاً في ذاك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل إلى أن مصرع المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ أسبق على سد باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة مصرع وإشهاد وراثة، فيما تمسك المدعى عليه الأضخم فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل فوقها فى الإثبات، ويكون النعي بذاك الدافع عارياً عن الدليل وبالتالي مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض حتّى:
“استناد الغريم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – بند 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، وبما أن المدعي في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواه الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية (المتهمة) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، المسألة الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. بما يتعين برفقته الالتفات بالكلية عن هذه الصور الضوئية المجحودة وعدم التعويل فوق منها.
3- الاستجابة إلى المطلب الأكبر:
تكليف المشتبه به بوصفه بسداد مِقدار وقدره ـ/7.500جم (سبعة آلاف وخمسمائة جنيه) للمدعي، على عكس المزايا التشريعية المستحقة وقدرها 5% من تاريخ دفع كامل قيمة المزاد الحاصل يوما ما ما 25/1/1975 بمقتضى محضر تسليم مبنى التساقط وحتى تمام السداد.
استناداً التكييف التشريعي السليم لذلك المطلب هو إنه: “إلتماس استرداد ما صرف بغير حق”.
لا سيما وإنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “قاضي الدعوى مُلزم في مختلف حال بمنح الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الشرعي السليم فوقها دون تقيد بتكييف الأعداء لها في حواجز دافع الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 29 لعام 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1387).
بما أن ذاك، وقد كانت المادة 182 من التشريع المواطن على أساس أنه: “يصح استرداد غير المستحق لو أنه الإخلاص قد تم إنفاذاً الالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعدما تحقق”.
مثلما تنص المادة 187 من الدستور المواطن حتّى: “تسقط دعوى استرداد ما صرف بغير حق بعبور ثلاث سنين من اليوم الذي يعرف فيه من صرف غير المستحق بحقه في الإعادة وتسقط الدعوى ايضاً فى جميع الأوضاع بفوات خمس عشر سنة من اليوم الذي يأتي ذلك فيه ذاك الحق”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن: “الجهل بالحق فى استرداد ما صرف بغير حق لا يحجب من انسياب التقادم وبالتالي فإن ذلك الجهل لا يمكن أن يشكل من الموانع التى يترتب أعلاها تعطيل التقادم حتى الآن جريانه طبقاً للمادة 382 من الدستور المواطن”. (نقض مدني في الطعن رقم 93 لعام 31 قضائية – جلسة 24/2/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 425 – بند 2).
بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت بالأوراق – وبإقرار المدعي ذاته في مجلة دعواه المستأنف حكمها – أن المبلغ المتطلبات برده قد تم سداده في 25/1/1975 والمدعي لم يقم دعواه الماثلة سوى في تاريخ 16/7/2011 أي عقب مضي أكثر من ثلاث أعوام على تاريخ علمه بأن ما دفعه زال حجة الالتزام به، وفي كل الظروف عقب مضي أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ دفع المبلغ المتطلبات برده، وهكذا يحق لهيئة الأوقاف المصرية والحال ايضاً الدفع بتساقط حق المدعي في إلتماس رد ما صرف بغير حق بالتقادم (القصير والطويل)، ويكون ذلك الدفع قد أتى مصادفاً لحقيقة الواقع ومطابقاً لصحيح التشريع خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
4- الاستجابة إلى المطلب الـ2:
إلتماس المدعي في جرنال دعواه، في طلبه الـ2، فريضة ممنهجة الأوقاف المصرية المشتبه بها، بسداد مِقدار وقدره ــ/ستين.000جم (ستون 1000 جنيه) تعويضاً عن المضار النقدية والأدبية التي لحقت بمورث المدعي نتيجة شد المزاد منه واستبداله بآخرين دون غير صحيح منه.
أولاً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوة والعوض عن إنتاج أمر تنظيمي إداري من السيد/ رئيس مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية،
وهو الأمر التنظيمي رقم 65 لعام 1976 بتاريخ 16/8/1976 بإخلاء عين التساقط من مورث المدعي واعتبار مورثه مغتصباً للعقار وطلب إرجاع المزاد للعقار مرة ثانية، والذي طعن فوق منه المدعي في مواجهة محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 680 لعام ثلاثين قضائية “قضاء إداري” وحيث قضي برفض طعنه، فطعن على هذا القضاء في مواجهة المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 198 لعام 28 قضائية “إدارية عليا” والتي حكمت بجلسة 2/3/1985 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء المرسوم الإداري الصادر من منظمة الأوقاف المصرية رقم 65 لعام 1976.
وحيث يطالب المدعى بإلزام منظمة الأوقاف المصرية بأن تؤدي إليه تعويضاً عن التلفيات التي زعم إنها أصابت مورثه نتيجة لإصدارها ذلك الأمر التنظيمي بشد المزاد منه واستبداله بآخرين (وهو في حقيقة الموضوع إلتماس عوض عن إنتاج مرسوم إداري ألغته المحكمة الإدارية العليا)، وهكذا يتعلق بنظر هذا المطلب محكمة القضاء الإداري دون غيرها.
لا سيما وأن المادة العاشرة من تشريع مجلس الجمهورية رقم 47 لعام 1972 في فقرتيها الخامسة والعاشرة حتّى: “ترتبط محاكم مجلس البلد دون غيرها بالطلبات التي يقوم بتقديمها الشخصيات أو الهيئات بإلغاء الأحكام الإدارية الختامية وطلبات وبدل الإتلاف عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو انتماء”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “مؤدى البندين الـ5 والـ10 من دستور مجلس البلد أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية إزاحةً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري”. (نقض مدني في الطعن رقم 1909 لعام 56 قضائية – جلسة ثلاثين/1/1990. وفي الطعن رقم 686 لعام 52 قضائية – جلسة ثلاثين/عشرة/1986).
ثانياً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر إلتماس وبدل الإتلاف بمبلغ ستون 1000 جنيه، وإحالته للمحكمة الابتدائية الخاصة:
بما أن من المُعزم قانوناً استناداً لنصوص المواد 36/1 ، 42/1 ، 109/1 من تشريع المرافعات أنه: “تُمقدار سعر الدعوى بمثابها يوم إعلاء الدعوى”، و”تتعلق محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الإدعاءات المدنية والتجارية التي لا تخطى سعرها أربعون 1000 جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت ثمن الدعوى لا تخطى 5000 جنيه”، و”الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو جراء فئة الدعوى أو ثمنها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها”.
وبما أن من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “مؤدى المقال في المادة 109 من دستور المرافعات أن الاختصاص نتيجة لـ صنف الدعوى أو سعرها من النسق العام، ولزاماً فإن موضوع الاختصاص فيما يتعلق لنوع الدعوى أو سعرها تمثل لائحة في الخصومة ومطروحة طول الوقتً على المحكمة ويعد الحكم الصادر في الأمر مُشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص”. (نقض مدني في الطعن رقم 246 لعام 47 قضائية – جلسة 28/1/1981 مجموعة النُّظُم الشرعية التي قررتها محكم النقض في 50 عاماً – الجزء الأضخم – المُجلد الأكبر – طبعة 1985 – صـ 1032).
مثلما حكمت محكم النقض بأن: “الاختصاص القيمي يرتبط بالنظام العام فيجوز إبداؤه للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض، ويجوز لها أن تتصدى له من تلقاء ذاتها متى كان الطعن وارداً على ذاك الشق”. (نقض مدني في الطعن رقم 15 لعام 42 قضائية – جلسة 25/2/1976 مُشار إليه في مُؤلف “تقنين المرافعات بالأخذ في الإعتبار القضاء والفقه” للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – طبعة 1978 العاصمة المصرية القاهرة صـ 158).
وبالتالي فيكون مناشدة المدعي تعويضه بمبلغ ستون 1000 جنيه يجاوز النصاب الشرعي المقرر للمحاكم الجزئية، وبالتالي يتعين القضاء المحاكم الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر ذاك المطلب وإحالته للمحكمة الابتدائية الخاصة.
ثالثاً- ندفع بعدم موافقة المطلب الـ2 لرفعه من غير ذي خاصية:
إذ إن دعوة وبدل الإتلاف – على إلزام وجوده – يكون من حق مورث المدعي الذي لم يطالب به حال عمره، وبالتالي فلا يجوز للمدعي في أعقاب موت مورثة أن يطلب بالتعويض عن تلفيات يزعم سحجة مورثة بها على الرغم من إن مورثة لم يطالب بها بأي توقيت.
رابعاً- ندفع بتساقط الحق في دعوة وبدل الإتلاف بالتقادم (القصير والطويل):
إذ تنص المادة 163 مدني حتّى: “كل غير دقيق دافع ضرراً للغير يقتضي من أرتكبه بالتعويض”.
ولما كانت المسئولية عن الأفعال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى والعوض الناشئة عنها بمرور ثلاث أعوام، مثلما تسقط وتزول هذه الدعوى في مختلف حال بفوات خمسة عشر سنة من يوم سقوط الجهد غير المشروع.
إذ تنص المادة 172 مدني والتي منصوص بها على أنه: “تسقط بالتقادم دعوى والعوض الناشئة عن الجهد غير المشروع بعبور ثلاث أعوام من اليوم الذي دراية فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص صاحب المسئولية عنه. وتسقط تلك الدعوى في جميع حال بفوات خمس 10 سنة من يوم سقوط الشغل غير المشروع”.
ذلك، وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ذلك الصدد ما يجيء: “استحدث المشروع في ظل المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بتساقط دعوى والعوض الناشئة عن عمل غير قانوني بفوات ثلاث سنين فقط مثل ما إجراء بما يختص بدعاوى البطلان. ويبدأ انسياب تلك المرحلة من اليوم الذي يعرف فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على فرد من أحرزه. فإذا لم يعرف بالضرر الحادث، أو لم يقف على فرد من أحرزه، فلا يبدأ تدفق ذلك التقادم القصير، إلا أن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بمرور خمس 10 سنة على سقوط الجهد غير المشروع”. (مجموعة الممارسات التحضيرية الجزء الـ2 – صـ أربعمائة).
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “الموضوع في المادة 172 من التشريع المواطن يدل – وعلى ما أعربت عنه الأفعال التحضيرية للقانون المشار إليه – إلى أن دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عن المجهود غير المشروع تسقط بفوات ثلاث سنين من اليوم الذي يدري فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على واحد من أحرزه فإذا لم يعرف بالضرر الحادث أو لم يقف على واحد من أحرزه فلا يبدأ انسياب ذاك التقادم القصير غير أن تسقط دعوى المضرور على أي حال بفوات خمس 10 سنة على سقوط الشغل غير المشروع”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لعام 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الـ2 – صـ 1221).
وهدياً بما تتيح، وبما أن سند وداع مورد رزق المدعي لدعواه هو صدور أمر تنظيمي إداري في تاريخ 16/8/1976 ، سوى أنه لم يُقيم دعواه الماثلة سوى في 16/7/2011 زيادة عن ثلاثة أعوام من هذا الزمان الماضي لكن وأكثر من خمسة عشر عاماً على الموقف التي يستند في دعوة والعوض، فإن حقه في وبدل الإتلاف (على فريضة وجود ذلك الحق أصلاً – هو غير متواجد) فإنه يكون قد سقط بالتقادم المنصوص أعلاه في المادة 172 من الدستور المواطن، وهو الذي تتمسك به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
وفي مختلف الظروف ندفع بتساقط الحق في “الدعوى” بالتقادم الطويل:
إذ تنص المادة 385 من التشريع المواطن على أساس أنه: “يتقادم الالتزام بفوات خمس 10 سنة …”.
مثلما تنص البند الأولى من المادة 386 من الدستور المواطن حتّى: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
مثلما تنص العبارة الثانية من المادة 387 من التشريع المواطن حتّى: “يجوز التمسك بالتقادم في أية وضعية كانت فوق منها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف”.
فإن فات المُدعى أعلاه الدفع بالتقادم في مواجهة محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه غير أنه لم يستطيع من إبدائه قبل إغلاق باب المرافعة لسهو أو لتعذر الاستحواذ على الدلائل المثبتة لوقوع التقادم أو لغير هذا من العوامل، فإنه يمكنه أن يدفع بالتقادم للمرة الأولى في مواجهة المحكمة الاستئنافية، وفي أي موقف تكون أعلاها الدعوى. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في علل الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 652 – صـ 1139).
بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت بالأوراق أن المدعي سكن دعواه حتى الآن مرور أكثر من خمسة عشر عاماً تالية على صدور المرسوم الإداري الذي يطالب بالتعويض عنه، فإن حقه في “الدعوى” يكون قد سقط بالتقادم.
ذاك، والله أعلى وأدري،،،
Originally posted 2021-11-29 19:30:05.