الأساسيات الشرعية لدعوى غصب أثاث الزوجية مع قدوة وصيغة تشريعية متميزة .
يتحتم أن تفسير
….المنبع الشرعي لتلك الدعوى ….
..عبرة دعوى ….
.الملاحظات التي تعقب على الدعوى .
…الأساسيات التشريعية اثناء سير الدعوى ..
…. من ملاحظة الدستور المواطن رقم40لسنة 1951 وقانون الاثبات رقم 107لسنة 1979 لم يرد في متنيهما مقالات تشريعية بشان عائديه الاثاث الزوجية ولذلك صدر الدستور رقم 83لسنة ا2001
جعل إدعاءات الاثاث الزوجية من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية
..قدوة الدعوى
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في …المحترم
المدعية .
.الاسم كلياً والعنوان
المدعى علية
..الاسم التام والعنوان
ناحية الدعوى …ان المدعى علية هو مطلق موكلتي وقد غصب الاثاث الزوجية العائدة لها والمدرجة تفاصيلها وأقامها رقما وكتابة في السجل المرفقة والبالغة ….دينار وقد امتنع عن اعادتها الى موكلتي على الرغم من المطالبة بها….اطلب دعوتة للمرافعة والحكم علية بإرجاع الاثاث الى موكلتي عينا وان تعذر ذاك الحكم بإقامها المنوه عنها في اللائحة المرفقة بسجل الدعوى وتحميلة النفقات عموم ولكم العرفان
الادلة الثبوتية
…دافع فسخ العلاقة الزوجية ……
لائحة بالاثاث الزوجية ……
مختلَف البينات………..
..الملاحظات……..
1….في دعوى مطالبة القرينة بأثاث الزوجية يقتضي ان يكون عند المدعية دليل على وجود الاثاث وسند ملكيتها وبالتالي تثبت المدعية غصب المدعى علية للأثاث تطبقا للقاعدة البينة على من ادعى ودولة اليمن على من انكر
2.…لدى الإنصات الى شهادة الشهود يقتضي ان تكون الشهادة دقيقة من إذ طريقة لديها المدعية هذه الاثاث ومنشأ الاثاث وهل مشتراه من مهرها المعجل او انها اشترتها من ممتلكاتها المخصص او قدمت تبرع اليها
3.….وهنا ينبغي الاشارة الى ان محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية هي الخاصة بنظر الاثاث اذا اقيمت ابتداء من احد الزوجين في مواجهة الاخر بالذات………اما غير ذاك فيكون من اختصاص محكمة البداءة إذ ان الدعوى مقامة من غير الزوجين فتكون محكمة البداءة هي الخاصة ….الأمر التنظيمي رقم 2103 شخصية اولى2005 تاريخ5جب 92005
4…اما اذا كانت الاثاث مملوكة للزوجين على الشيوع اي اذا كانت الاثاث المتطلبات بها ترجع ملكيتها للطرفين ولا يحق لأي من الطرفين المطالبة بتسليم ذاك الثروة فلابد من المطالبة بإزالة شيوعها بدعوى مستقلة عند المحكمة المخصصة أمر تنظيمي 0 ة762007 تاريخ 142007
5.. .في ظرف بيع القرينة اثاثها الزوجية وانها سلمت المبلغ الى قرينها اذا استقر ذلك الادعاء عند المحكمة يعد دينا في الذمة وبإمكان القرينة المطالبة بإقامة الدعوى في المحكمة المخصصة استنادا للقواعد العامة للأثبات
6…اذا عجزت المدعية عن اثبات عائديه الاثاث الزوجية تعطي حق توجيه الأيمن الحاسمة الى المدعى علية وايضا الشأن فيما يتعلق للمدعى علية اذا عجز عن اثبات دفعة ومنحته المحكمة حق توجيه الأيمن الحاسمة الى المدعية وان كل منهما رفض توجيه الأيمن الى خصمة الأمر الذي تكون المدعية قد انهزمت الدعوى وأيضا المدعى علية يكون قد خسرها.
Originally posted 2021-12-15 01:21:05.