الاجراءات الواجبة الاتباع في حالة انكار التوقيع وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري 2022

الاجراءات الواجبة الاتباع في حالة انكار التوقيع وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري 2022

القضية رقم 309 سنة 22 القضائية

(أ) دفاع. ممارسات التقاضي.
مناشدة المحكمة من محامى المنافس المرافعة شفويا في مقال الدعوى وترخيصها له بطرح مذكرة في الدفع وفى المسألة لدى حجز القضية للحكم. اكتفاؤه في أول مرة بالتمسك بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة الاستشاري وتحدثه عن الدفع ليس إلا في المذكرة. عدم إجابة طلبه المرافعة مرة أخرى. لا إخلال بحق الحماية.
(ب) إنكار التصديق. إثبات. ماهر ومتمرس. وضعية إنكار التصديق.
ضرورة اتباع الأفعال الموضحة في المواد 262 مرافعات وما بعدها لدى ندب ماهر ومتمرس لمضاهاة الخطوط دون ما نصت أعلاه المادة 236 مرافعات.
(جـ) ماهر ومتمرس.
مختصون الطب الجنائي. الأيمن التي يؤدونها استنادا للمرسوم بقانون 96 لعام 1952. استثناء من موضوع المادة 229 مرافعات.
(د) نيابة عامة. ممارسات التقاضي.
عدم تدخل النيابة في القضايا المختصة بالقصر. لا بطلان. البطلان. الناشئ من عدم اخطار النيابة بتلك القضايا. عدم جواز التمسك به لغير القصر من الأعداء.

——–
1 – متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من عوامل الحماية فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفويا في مقال الدعوى ثم أتاحت له إحتمالية أخرى لعرض دفاعه في مذكرة مكتوبة في الدفع وفى الأمر وقتما حجزت القضية للحكم فآثر في أول مرة أن يتمسك بتقرير خبرة الاستشاري مثلما آثر ألا يتكلم في مذكرته سوى عن صرف كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه في الحراسة إن لم تستجب المحكمة إلى طلبه إسترداد القضية للمرافعة في مقال الدعوى.
2 – في وضعية إنكار التصديق تكون الممارسات الموضحة في المواد 262 وما بعدها من دستور المرافعات دون غيرها هي الواجبة الاتباع لدى ندب ماهر ومتمرس لمضاهاة الخطوط في ذلك التشاجر لانطباقها فوقه دون ما نصت أعلاه المادة 236 مرافعات.
3 – الموضوع في المادة الأولى من القرار بقانون 96 لعام 1952 على إدماج متخصصون الطب الجنائي في عداد من يقومون بالخبرة في مواجهة جهات القضاء، والنص في المادة 48 منه إلى أن يحلف هؤلاء المتخصصون قبل إعتياد أداء إجراءات وظائفهم يمينا في مواجهة واحدة من جهات الاستئناف – هو استثناء من مقال المادة 229 مرافعات.
4 – تدخل النيابة في القضايا المختصة بالقصر إنما يكون لعناية هيئة هؤلاء القصر ما ينبني فوق منه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المنفعة فيه فلا يجوز لغير القصر من الأعداء التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى، ذلك بالإضافة إلى أن تدخل الإدعاء العام في القضايا المختصة بالقصر استنادا للمادة مائة من دستور المرافعات جوازي وهكذا لا يترتب على عدم حصول ذاك التدخل بطلان في أفعال التقاضي.

المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من إذ إن الطعن قد استوفى أوضاعه الرمزية.
ومن إذ إن الأحداث حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن ترقية الدعوى رقم 210 سنة 1950 كلى جمهورية مصر العربية على المطعون عليهما وغيرهم طالبا الحكم بإلزام المطعون فوقها الأولى بكونها الشخصية وبكونها وصية على نجلها القاصر بأن تدفع له من تركة مورثها المرحوم سركيس طوغليان مِقدار 3700 جنيه وتثبيت الحجز الموقع أسفل بقية المدعى عليهم مستندا في ذاك إلى سند مؤرخ في 27 من يونيه سنة 1948 موقع فوقه من سركيس طوغليان يثبت استلامه لذلك المبلغ من الطاعن ليشتري له به أطيانا بجهة منيا القمح ويلتزم فيه برد المبلغ إليه إن لم يشطب شراء الأطيان حتى يوم عشرة من تشرين الأول سنة 1948 ويقول الطاعن إن شراء الأطيان لا يشطب حتى مصرع مورث المطعون فوقها الأولى في ثلاثين من يوليه سنة 1949 ولما طالبها به لم تدفعه فاضطر إلى إعلاء الدعوى وقد دفعتها المطعون فوقها الأولى بإنكار إمضاء مورثها على السند المشار إليه وقالت إن سند الدين موقع أعلاه باللغتين الأرمنية والعربية في الوقت الذي كان مورثها لا يوقع بغير اللغة الأرمنية. ذلك إضافة إلى أنه كان تاجرا يمسك سجلات يقيد بها حساباته ولم يرد بها مغزى إلى ذاك الدين وفضلا عن هذا خسر كان مليئا في حين أن الطاعن وهو أخوه كان معسرا وقد كان مورثها يعطف أعلاه ويساعده فاستوظفه لديه مديرا لمحلج له بجهة شلشلمون بأجر شهري قدره عشرون جنيها. فلما توفى سعى الطاعن أن يزج بمبلغ الدين المدعى به في محضر حصر التركة غير أنها اعترضت على هذا. وفى 28 من أيار سنة 1950 حكمت المحكمة بندب ماهر ومتمرس الخطوط بقسم بحوث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الجنائي لمضاهاة التوقيع الموقع بها على السند على الإمضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة الحكومية التى قدمتها المطعون فوق منها الأولى ورِجل المتمرس وصاحب الخبرة تقريرا اختتم فيه حتّى التصديق مزورة فاعترض الطاعن على تلك النتيجة ورِجل تقريرا من خبيرين استشاريين خالفا فيه رأى المتمرس وصاحب الخبرة الذى ندبته المحكمة وقالا أن التصديق الموقع بها على السند إبرام صحيحة وطلب الطاعن إلى المحكمة أن تعتمد ذاك التقرير دون التقرير الأكبر واحتياطيا ندب ماهر ومتمرس ليرجح بين التقريرين فقضت المحكمة في 16 من تشرين الثاني سنة 1950 ندب رئيس قسم بحوث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الجنائي لمضاهاة التوقيع الموقع بها على السند على الإمضاءات المعترف بها مسترشدا في ذاك بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة الذى في مرة سابقة للمحكمة ندبه بالتقرير الاستشاري وبإحالة الدعوى على التقصي ليثبت المدعى – الطاعن – بكافة أساليب الإثبات بما فيها البينة بأن السند الذى يتمسك به صدر صلبا وتوقيعا من مورث المطعون فوق منها الأولى فاستشهد الطاعن بشاهدين على صحة ما ادعاه ورِجل المتمرس وصاحب الخبرة المرجح تقريرا اختتم فيه على أن التوقيع مزورة وفى 25 من تشرين الثاني سنة 1951 حكمت المحكمة برد وبطلان السند برفض الدعوى فاستأنف الطاعن ذاك الحكم وقيد الاستئناف برقم 73 سنة 69 ق استئناف القاهرة عاصمة مصر وفى عشرة من تشرين الثاني سنة 1952 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى فوق منها ولما أضافته إليها من عوامل أخرى فقرر الطاعن الطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وقررت دائرة تحليل الطعون إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة أول آذار سنة 1956.
ومن إذ أن الطعن أقيم على أربعة عوامل يتحصل الأكبر منها في أن الحكم المطعون فيه خالف ما هو متين بالأوراق ذاك أن محامى الطاعن صرف في مواجهة محكمة الاستئناف بجلسة 27 من أيار سنة 1952 ببطلان أفعال المتمرس وصاحب الخبرة حيث أن ذلك المتمرس وصاحب الخبرة لم يترك الأعداء في مواجهته طبقا لما تقضى به المادة 236 من دستور المرافعات وطلب إلى المحكمة أن تقضى في الدفع قبل قضائها في المسألة ولكن الحكم المطعون فيه خالف في مبرراته ما هو راسخ بمحضر الجلسة حيث أتى بالحكم أن المحكمة طلبت إلى محامى الطاعن بجلسة 27 من أيار أن يترافع في الشأن فقال إنه مكتف في دفاعه الموضوعي بالتقرير الاستشاري المقدم منه إلى محكمة الدرجة الأولى رغم أنه لم يقل ذاك.
ومن إذ إن ذلك النعي عائد بأنه عار عن الدليل حيث لم يتيح الطاعن صورة حكومية لمحضر جلسة 27 من أيار سنة 1952 حتى يبين منه لو كانت المحكمة قد خالفت الثابت فيه أم لم تخالفه.
ومن إذ إن المبرر الـ2 يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الحماية حيث تحريمه المحكمة من إظهار دفاعه الموضوعي ولا يبدل من ذاك تصريحها إنها توافق على المحكمة الدرجة الأولى بينما ذهبت إليه من ترجيحها توثيق المتمرس وصاحب الخبرة الذى ندبته على توثيق الخبيرين الاستشاريين لأن ذاك التقرير الذى رجحته باطل.
ومن إذ إن ذلك النعي عائد بما قرره الحكم المطعون فيه من أن المستأنف الطاعن. مناشدة في مذكرته النهائية أن تسمح له المحكمة إمكانية توضيح دفاعه الموضوعي بالمرافعة فيه ولكن المحكمة لا تشاهد محلا لإجابة ذلك المطلب بعدما عزم الجاري عن المستأنف في الجلسة الأخيرة بتاريخ 27 من أيار سنة 1952 بأنه يكتفى في دفاعه في الشأن بالتقرير الاستشاري المقدم في مواجهة محكمة أول درجة وهذا وقتما طلبت إليه المحكمة المرافعة في نص الدعوى مثلما أن المحكمة قد أفسحت له الميدان حتى الآن هذا لاستيفاء دفاعه الموضوعي فرخصت له بطرح مذكرة في الدفع والموضوع فاذا كان قد اقتصر على التكلم عن الدفع لاغير فلا عذر له في التماس إحتمالية أخرى للمرافعة في الشأن وذلك الذى قرره الحكم المطعون فيه قاطع في أن المحكمة مكنت للطاعن من عوامل الحراسة فطلبت الى محاميه أن يترافع شفويا في نص الدعوى ثم اتاحت له إحتمالية أخرى لإبانة دفاعه في مذكرة مكتوبة حينما حجزت القضية للحكم فآثر في أول مرة أن يتمسك في دفاعه بتقرير خبيره الاستشاري مثلما أثر ألا يتحاور في مذكرته الا عن الدفع وهكذا لا يكون الحكم قد أخل بحقه في الحراسة ولا على المحكمة اذا هي لم تستجب الى طلبه المرافعة في الدعوى مجددا.
ومن إذ إن المبرر الـ3 يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأدية الدستور من وجهين أولهما. أنه لم يأخذ بما تقضى به المادة 236 من تشريع المرافعات التي أوجبت على المتمرس وصاحب الخبرة أن يدعو الأعداء للحضور في مواجهته حينما يبدأ في تأدية المجهود الذى ندب له ورتبت البطلان إجراء تأديبي على إغفال تلك طلب الحضور وقد صرف في مواجهة محكمة الدرجة الأولى ببطلان عمل المتمرس وصاحب الخبرة لأنه لم يترك الأعداء. فالتفتت المحكمة عن دفعه ذاك ولما أثاره وتمسك به في مواجهة محكمة الاستئناف رفضت التنفيذ به مستندة في هذا حتّى الدفع بالبطلان المنصوص فوقه في المادة 236 من دستور المرافعات يقتضي أن يبدى ممن لم يترك من الأعداء قبل الطليعة في جدال التقرير المقدم من المتمرس وصاحب الخبرة وإلا سقط حقه في الدفع به حيث تمثل الجدال في مقال التقرير تنازلا ضمنيا عن التمسك بالدفع بالبطلان ولذا القول من ناحية المحكمة من الممكن أن يكون صحيحا لو كان ناقش نص التقرير دون أن يطلب القضاء ببطلانه. أما وأنه دعوة ذاك في مواجهة محكمة أول درجة فلم تلتفت إليه فإنها تكون مخطئة في قضائها مثلما يكون الحكم المطعون فيه مخطئا في تأييد حكمها. ذاك حتّى الطعن بالبطلان المنصوص فوق منه في المادة 236 يجوز إبداؤه في أية موقف كانت أعلاها الدعوى حيث أن تلك المادة حين نصت على البطلان لم تشترط الدفع به قبل قمته الدفوع أو الحماية الأخرى واستندت المحكمة في حكمها أيضا على أن ما نصت أعلاه المادة 236 من ضرورة طلب المتمرس وصاحب الخبرة الأعداء للحضور في مواجهته لا يطبق على متخصصون الخطوط إلا أن يطبق عليهم ما موضوع فوق منه في المواد 262 وما بعدها من تشريع المرافعات ويقول الطاعن إن ما ذهبت إليه المحكمة من تفريق بين مختصون الخطوط وآخرين من المختصون لا سند لها من التشريع. ويتحصل الوجه الـ2 في أن الحكم ذهب في بدل التدليل على صحة أعمال المتمرس وصاحب الخبرة إلى القياس على ما نصت فوقه المادة 85 من دستور الأفعال الجنائية من أنه يجوز للخبير أن يؤدى عمله من دون قدوم الأعداء ووجه الخطأ في ذاك هو أنه لا يمكن أن تقاس الممارسات المدنية على الأعمال الجنائية.
ومن إذ إن ذاك النعي إيراد في وجهه الأضخم بأن المادة 236 من تشريع المرافعات وردت في إطار مواد الفصل الـ6 الذى نظم أحكام ندب المختصون ونظم أعمال قيامهم بما يندبون له من ممارسات بشكل عام. ثم أفرد التشريع الباب الـ7 منه لممارسات الإثبات بالكتابة ونظمت المواد 262 وما بعدها أعمال التحري لدى إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو صورة ختم إصبع الإصبع مثلما بينت هذه المواد الخطوات والتدابير التي ينبغي تتبعها لدى ندب ماهر ومتمرس لمضاهاة الخطوط وهى أعمال رءاها المشرع واقعة لذلك النمط من إجراءات الخبرة على وجه خاص ورأى فيها ضمانا لحقوق الأعداء وتلك الأفعال دون غيرها هي الواجبة الاتباع في مقال الصراع لانطباقها فوقه واختصاصها به دون ما نصت فوقه المادة 236 من أفعال وبالتالي فاستناد الحكم في رفض الدفع إلى عدم بطلان ممارسات المتمرس وصاحب الخبرة بمخالفته موضوع المادة 236 استناد صحيح لا مخالفة فيه للقانون. ذاك بالإضافة إلى أن المحكمة استقرت قضائها على ما وقفت على قدميها به بشخصها من مقارنة الامضاء الموقع بها على السند المطعون فيه ومقارنتها بالإمضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة الجانب الأمامي في الدعوى وانتهت من ذاك إلى تصريحها. “أنها وقد أبصرت الامضاء الموقع بها على السند وتولت بشخصها مقارنته ومضاهاته على الامضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة الواجهة في الدعوى قد اقتنعت واطمأنت إلى وجود فوارق بينه وبينها في أماكن عديدة لا تترك مجالا للشك في أن الإمضاء المطعون فوقه بالإنكار مزور وليس بخط المورث وتلك الفوارق موضحة على وجه التفصيل بالتقريرين المقدمين من الخبيرين اللذين ندبتهما محكمة الدرجة الأولى اللذين تأخذ بهما تلك المحكمة.. أما توثيق الخبيرين الاستشاريين فلا تصدق على المحكمة بالنتيجة التي اختتم إليها للأسباب الواردة بتقرير الطبيب محمود عبد المجيد مدير قسم بحوث التزييف والتزوير”. وذلك الذى قاله الحكم كاف وحده لحمله ويستقيم به قضاؤه. وبذلك يكون بقية ما ينعاه الطاعن بذلك الوجه غير منتج وهو عائد في وجهه الـ2 بأن الحكم المطعون فيه حيث لفت في حججه إلى موضوع المادة 85 من دستور الممارسات الجنائية انما كانت إشارته إلى ذاك في مقام اظهار الحكمة التي حدت بالشارع الى وحط أعمال خاصة بتحقيق الخطوط غير التي نصت أعلاها المادة 236 بشكل عام فقال الحكم “ان عملية المضاهاة هى بطبيعتها عملية فنية بحتة يقوم بها المتمرس وصاحب الخبرة بنفسه مستعينا في إزائها بمهارته وحذقه وفطنته ومرانه وخبرته دون تدخل الأعداء في عمله الأمر الذي يتنافر ويتناقض مع القول بضرورة إلتماس الأعداء خلال فورا المجهود ولذا الاعتبار ذاته هو الذي حدا بالشارع الى الموضوع صراحة في المادة 85 من تشريع الممارسات الجنائية على أساس أنه يجوز في مختلف الظروف أن يؤدى المتمرس وصاحب الخبرة مأموريته بغير قدوم الأعداء لأن عمل المتمرس وصاحب الخبرة حين يجرى مقارنة الخطوط لدى الطعن بالإنكار أو التزوير في الإدعاءات المدنية هو عمل يلابسه العنصر الجنائي وهو من نمط الأفعال التي يقوم بها المتمرس وصاحب الخبرة في الإدعاءات الجنائية” وذلك القول صائب ولا يؤخذ منه أن الحكم غرض به إلى القياس مثلما يقول الطاعن.
ومن إذ إن العلة الـ4 مبني على وجهين الأضخم منهما. أن الطاعن حرض في مواجهة محكمتي المسألة أن المتمرس وصاحب الخبرة واضع التقرير الأكبر ليس خبيرا في معرفة الخطوط وليس مدرجا في جدول مواعيد المختصون ولم يحلف الأيمن ومن شأن ذاك إبطال عمله. والوجه الـ2. أن القضية يرتبط بها حق لقاصر وقد كان ينبغي إبلاغ الأوراق إلى النيابة الحسيبة إلا أن ذاك الفعل لم يستوف.
ومن إذ إن ذلك النعي إيراد في وجهه الأضخم بأن القرار بقانون رقم 96 السنة 1952 بترتيب الخبرة في مواجهة جهات القضاء موضوع في المادة الأولى منه على ادماج متخصصون الطب الجنائي في عداد من يقومون بالخبرة في مواجهة جهات القضاء مثلما نصت المادة 48 منه إلى أن يحلف هؤلاء المختصون قبل إعتياد أداء ممارسات وظائفهم يمينا في مواجهة واحدة من دوائر محاكم الاستئناف استثناء من مقال المادة 229 من تشريع المرافعات. وهو عائد في وجهه الـ2 بأن تدخل النيابة في القضايا المخصصة بالقصر إنما يكون لإعتناء إدارة القصر الأمر الذي يتبنى فوق منه أن التمسك بالبطلان على إلزام وجوده مقصور على أصحاب الهيئة فيه فلا يجوز لغير القصر من الأعداء التحدي بعدم اخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى. ذلك إضافة إلى أن تدخل الإدعاء العام في القضايا المختصة بالقصر استنادا للمادة مائة من تشريع المرافعات جوازي وبالتالي لا يترتب على عدم حصول ذاك التدخل بطلان في أعمال التقاضي وعلى ذلك جرى قضاء تلك المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 11 سنة عشرين قضائية بتاريخ 24 من كانون الثاني سنة 1952.
ومن إذ إنه يبين من هذا أن الطعن لا يهُمُّ على خلفية فيتعين رفضه.

اعادة عرَض على يد محاماة نت .

Originally posted 2021-10-22 22:22:37.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان