الطعن رقم 8093 لعام 58 القضائية
احتيال. غرض جنائي. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”.
– إدانة المدعى عليه في جرم التلاعب المؤثمة بالقانون 48 لعام 1941. رهينة بثبوت ارتكابه تصرف التلاعب أو علمه به.
– أنكر الطاعن ارتكابه التلاعب أو علمه به وانه حاضر بالمحل نيابة عن أبوه. دفاع مادي. قصور المحكمة عن تمحيصه والرد أعلاه. يعيب الحكم.
————-
بما أن يتعين لإدانة المشتبه به في جناية التحايل المؤثمة بالقانون رقم 48 لعام 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب تصرف التلاعب أو أنه يدري بالتلاعب الذى حدث، وحيث كان الطاعن قد أنكر ارتكابه لتصرُّف التلاعب أو علمه به وقرر أنه حضور بالمحل نيابة عن أبوه دون أن يعرف بمحتويات الدكان، وقد كان الحكم المطعون فيه قد كلف بإدانته دون أن يحقق دفاعه على الرغم من أنه مادي وفعال في مصير الدعوى الأمر الذي كان يقتضى من المحكمة أن تجابهه وأن تمحصه لتقف على مِقدار سلامته أو ترد أعلاه بما يختلق أسباب رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الحماية والقصور في التسبيب.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه: إيضاح لأجل البيع شيئا من أطعمة الإنسان “جبن فلامنكو ودواجن” اختتم تاريخ صلاحيتها مع علمه بهذا. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من الدستور رقم 48 لعام 1941 والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، من الدستور رقم عشرة لعام 1966 المعدلين بالقانون 106 لعام 1980 ومحكمة جنح عابدين حكمت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المدعى عليه 6 شهور مع المجهود وكفالة 50 جنيها لإيقاف الإتخاذ والمصادرة. عارض المحكوم فوقه ووجّه في معارضته بقبولها شكلا وفى الأمر برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى المسألة بتغيير الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المشتبه به 3 شهور مع العمل وتأييده بينما عدا ذاك.
فطعن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة إبداء شيء مغشوش قد شابه إخلال بحق الحراسة وقصور في التسبيب، ذاك بأنه لم يعرض لدفاعه المادي تحقيقا له وردا فوق منه بأنه طالب وقد قدوم بالمحل نيابة عن أبوه ولم يكن يعرف ما يحتويه الدكان، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إنه يبين من محضر جلسة الدعوى قضائية في مواجهة محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن صرف التهمة بما أورده بوجه طعنه. بما أن هذا. وقد كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه – بعدما عدل في الجزاء المقضي بها – دون أن يعرض لذلك الحماية تحقيقا له أو ردا فوق منه، وقد كان يتعين لإدانة المشتبه به في جرم التحايل المؤثمة بالقانون رقم 48 لعام 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب تصرف التحايل أو أنه يدري بالتحايل الذى حدث، وحيث كان الطاعن قد أنكر ارتكابه لتصرُّف الاحتيال أو علمه به وقرر أنه حضور بالمحل نيابة عن أبوه دون أن يعرف بمحتويات الدكان، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أمر بإدانته دون أن يحقق دفاعه على الرغم من أنه مادي ومُجدي في مصير الدعوى الأمر الذي كان يقتضى من المحكمة أن تجابهه وأن تمحصه لتقف على مِقدار سلامته أو ترد فوق منه بما يقوم بتبرير رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الحراسة والقصور في التسبيب. بما أن ذاك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير طلب إلى بحث عموم ذروته الطعن.
Originally posted 2021-10-23 01:49:06.