الطعن رقم 21687 لعام ستين القضائية
(1)مأمورو التهيئة القضائي “اختصاصاتهم”. تفتيش “التفتيش بغير إذن”. دفوع “الدفع ببطلان التفتيش”. جمارك. تهريب جمركي. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. مخدرات.
حق موظفي الجمارك الذين منحهم التشريع ملمح الإعداد القضائي. تفتيش المواضع والأشخاص والمنتجات ووسائل النقل في نطاق الدائرة الجمركية أو في حواجز مجال الإشراف الجمركية. شرطه: قيام الشك عند المأمور في السلع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يبقى بهذه الأنحاء.
كفاية أن عند مستوظف الجمرك الذي له سمة ضبط الخيارات القضائي. وضعية تنم عن شبهة تهريب جمركي ليصير له حق التفتيش. توافر قيود القبض والتفتيش المنصوص فوق منها في تشريع الأعمال. غير أساسي.
الشبهة المعنية. تعريفها؟
شُكر توافرها. منوط بالقائم بالتفتيش تحت مراقبة محكمة المسألة.
إثبات الحكم أن مأمور الجمرك نهض بتفتيش عربة الطاعن وبصحبته أعضاء اللجنة من ضباط مباحث الميناء في محيط الدائرة الجمركية حتى الآن ظهور أمارات أثارت الشبهة يملك. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) دفوع “الدفع ببطلان القبض والتفتيش”. تفتيش “التفتيش بغير إذن”. محكمة الشأن “سلطتها في إمتنان الدليل”. دفاع “الإخلال بحق الحماية. ما لا يوفره، نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش للالتجاء إليه من ضباط مباحث الميناء. موضوعي. لا رضي إثارته للمرة الأولى في مواجهة النقض.
(3)تفتيش. قبض. مأمورو التجهيز القضائي. دفوع “الدفع ببطلان القبض والتفتيش” “الهيئة في الدفع”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. مخدرات.
حق مأمور التجهيز في الاستعانة في فعل التفتيش بمن يشاهد. ولو لم يكن للأخير ملمح ضبط الخيارات. طالما يعمل أسفل إشرافه.
العثور طوال ذاك التفتيش على دليل يكشف عن جرم جذب لب عقار مسكن. صحيح.
التفات الحكم عن الاستجابة إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضباط مباحث الميناء وفي غير وضع عام من حالات التلبس. لا يعيبه. دافع هذا: أنه صرف تشريعي جلي البطلان.
(4)عقاقير مخدرة. غرض جنائي. جناية “أركانها”. محكمة المسألة “سلطتها في عرفان الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
حمد دراية المدعى عليه بأن ما يحرزه مخدراً. موضوعي. طالما سائغاً.
مثال.
(5) إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. عقاقير مخدرة.
الخطأ في الإحالة. لا يعيب الحكم. طالما لم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها.
مثال.
(6) عقاقير مخدرة. مسئولية جنائية “الإعفاء منها”. دستور “تفسيره”. موانع العقوبة.
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من دستور المواد المخدرة رقم 182 لعام 1960. مناطه: أن تثبت علاقة المبلغ عنهم بالجريمة نفسها التي قارفها طالب الإعفاء.
مثال.
————-
1 – بما أن يؤخذ من استقراء مواضيع المواد من 26 إلى ثلاثين من التشريع رقم 66 لعام 1963 أن الشارع عطاء موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين طابَع التجهيز القضائي في طوال قيامهم بتطبيق وظائفهم حق تفتيش المقار والأشخاص والسلع ووسائل النقل ضِمن الدائرة الجمركية أو في حواجز دومين المراقبة الجمركية إذا ما وقفت على قدميها يملكون دواعي الشك في السلع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل هذه الأنحاء ولم يحتاج فيما يتعلق إلى الأفراد توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الأفعال الجنائية إلا أن أنه يكفي أن تقوم عند المستوظف صاحب المسئولية بالمراقبة والتفتيش في هذه الأنحاء موقف تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الأطراف الحدودية المعرف بها في التشريع. حتى يثبت له حق الكشف عنها. بما أن ذاك، وقد كانت الشبهة المعنية في ذلك المقام هي وضعية ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تطبيق القوانين الجمركية يصح برفقتها في الذهن القول بقيام مظنة التهريب من واحد حاضر في حواجز دائرة الرصد الجمركية وتثمين ذاك منوط بالقائم بالتفتيش تحت مراقبة محكمة المسألة، وبما أن الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي حدث على عربة الطاعن إنما تم في محيط الدائرة الجمركية وبعد ظهور أمارات أثارت الشبهة عند مأمور الجمرك الأمر الذي دعاه إلى الاعتقاد بأن الطاعن ينشد تهريب منقولات بأسلوب غير قانونية فقام بتفتيش العربة وبرفقته بقية أعضاء اللجنة من ضباط مباحث الميناء على النحو الوارد في مدونات الحكم فإنه يكون على صواب في حين اختتم إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويكون النعي فوق منه في ذاك الخصوص مرفوض.
2 – بما أن الثابت من محضر جلسة البلاغ القضائي – وهو الذي لا يماري فيه الطاعن – أنه لم يثر في مواجهة محكمة الشأن شيئاً عما يدعيه من بطلان القبض والتفتيش للالتجاء إليه من ضباط مباحث الميناء، فإنه لا يقبل منه طرح ذاك للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض لأنه في حقيقته صرف موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الدلائل التي كونت منها محكمة الأمر عقيدتها في الدعوى.
3 – من المعتزم أن لمأمور الجمرك أن يستعين في فعل التفتيش بمن يشاهد مساندته فيه ولو لم يكونوا من رجال ضبط الخيارات القضائي ما داموا يعملون أسفل إشرافه وحيث نتج عن التفتيش الذي أجري دليل يكشف عن جرم جذب لب دواء مسكر فإنه يصح الاستشهاد بذاك الدليل على هذه الجناية على اعتبار أنه نتيجة فعل مشروع قانوناً ولا حانوت لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضباط مباحث الميناء أو لحصولهما في غير وضع عام من حالات التلبس ما دام أنه يصبح بتلك المثابة دفاعاً قانونياً جلي البطلان، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد أعلاه ويكون منعى الطاعن على الحكم في ذاك الموضوع غير صائب.
4 – بما أن تحري العلم بحقيقة المجوهرات المخدرة هو من شئون محكمة المسألة، وقد كان الحكم قد إبداء لدفاع الطاعن بانتفاء ذاك العلم عنده ورد فوقه بقوله “أما ما يثيره الحراسة عن المدعى عليه من عدم معرفة الأخير بوجود الدواء المسكر المضبوط فإن الثابت بالأوراق والاستجوابات أن: – العربة مملوكة للمتهم وأن مقار إيجاد المضبوطات قد أعدت بشكل خاصً لذلك القصد وأنه ما إن رِجل إليه مأمور الجمرك لتصرُّف التفتيش حتى اعترته وضع عام من الارتباك الشأن الذي يفيد أن هنالك محظوراً يخفيه ويبغي عدم إكتشافه” وحيث كان ذلك الذي ساقته محكمة الأمر عن أحوال الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الصميم المضبوط كافياً في الاستجابة إلى دفاعه في ذلك الخصوص وسائغاً في المغزى على توافر ذاك العلم في حقه – توافراً بشكل فعليً – فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها في مواجهة محكمة النقض.
5 – بما أن الظاهر من الحكم أن الصميم الدواء المسكر إخضاع محجوب بداخل العربة وأن سيطرة على الدواء المسكر – سواء وجد في مقر حاضر أصلاً بالمركبة أو أعد لذلك القصد – لم يكن له أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي خلص إليها فإن الخطأ في الإحالة في ذاك الخصوص – بفرض سلامته – لا يعيب الحكم في شيء ويكون منعى الطاعن في ذاك الصدد غير قويم.
6 – بما أن قضاء محكمة النقض قد جرى إلى أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة الدستور استناداً للمادة 48 من التشريع رقم 182 لعام 1960 هو تعدد المذنبين المشاركين في الجناية فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ بما مفاده أنه حتى يتوافر جيد ومحفز الإعفاء يتعين أولاً أن يشير إلى وافرة جناة قد ساهموا في اقتراف الجرم المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بهذا منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو توطيد السلطات من وحط يدها على مرتكبي الجناية الخطيرة التي مقال أعلاها الدستور فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن لم يثبت أصلاً أن هنالك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجرم فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة الدستور بعدم الوصول إلى النتيجة التي يجزي الدستور عنها بالإعفاء وهو توطيد السلطات من الكشف عن هذه الجرائم الخطرة، وحيث كان هذا، فإن إخضاع المتهمين الـ2 والـ3 ليس معناه قيام صلتهما بالجوهر العقار المسكن المضبوط مع الطاعن الأمر الذي يكون اتهام الطاعن لهما بأن العقار المسكن المضبوط يخصهما قد أتى مرسلاً على غير سند فلا يكون له من عقب التذرع بنص المادة 48 سالفة الذكر وإعفائه من العقوبة.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه أولاً: جذب وغيرهم جوهراً مخدراً (هيروين) قبل الاستحواذ على ترخيص كتابي من الجانب الخاصة. ثانياً: – إبتدأ تهريب السلع الممنوعة مقال التهمة الأولى بأن أدخلها إلى أراضي الدولة بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن السلع الممنوعة وأوقف أثر الجرم لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد، والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 33/ 1 – أ، 42/ 1 من الدستور رقم 182 لعام 1960 المعدل بالقانون رقم أربعين لعام 1966 والفقرة رقم 3 من جدول المواعيد الأكبر الملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لعام 1976 والمواد 1، 2، 5، 13، 121/ 1، 122، 124 من التشريع رقم 66 لعام 1963 مع إعمال المادتين 32/ 1، 17 من دستور الغرامات بمعاقبة المشتبه به بالأشغال الصعبة المؤبدة وبتغريمه مِقدار 10,000 جنيه ومصادرة العقاقير المخدرة والسيارة المضبوطين.
فطعن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
إذ إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمتي جذب صميم دواء مسكر والشروع في التهريب الجمركي قد شابة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإحالة والإخلال بحق الحراسة مثلما انطوى على غير دقيق في تنفيذ التشريع، ذاك أن لاعب الدفاع عن الطاعن صرف ببطلان القبض والتفتيش لمخالفة مقالات المواد من 25 إلى ثلاثين من التشريع رقم 66 لعام 1963 بإصدار تشريع الجمارك وقد رد الحكم على ذاك الدفع في حواجز تلك المواضيع موته أن الدفع قد نهض أصلاً حتّى ضباط مباحث الميناء هم الذين قاموا بالتفتيش الأمر الذي يدل حتّى المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تغادر على ما رِجل إليها من مذكرات مثلما أن الحكم التفت عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر موقف التلبس قبل الطاعن وإلى قصوره في الاستجابة إلى دفاعه بانتفاء علمه بحقيقة الصميم المضبوط وتدليله غير السائغ على توافر ذلك العلم وأن ما أورده الحكم من أن مواضع إيجاد اللب الدواء المسكر أعدت بشكل خاصً لذلك القصد لا يتفق مع الواقع حيث أن هذه المقار حاضرة أصلاً بأي عربة، مثلما أن الحكم لم يضع بدفاع الطاعن الذي تمسك به باستحقاقه الإعفاء من الإجراء التأديبي عملاً بالمادة 48 من التشريع رقم 182 لعام 1960 لإبلاغه السلطات العامة حتى الآن سيطرة على اللب الدواء المسكر بالعربة بأنه يتعلق كلاً من المتهمين الـ2 والـ3 اللذين قدما برفقته على المركب وأبدى للسلطات المعلومات المختصة بهما فتم ضبطهما وحبسهما حتّى حكمت المحكمة ببراءتهما – ورد فوقه بما لا يصلح رداً. كل ذاك الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم المطعون فيه بين مناسبة الدعوى بما مؤداه أنه طوال قيام مأمور الجمرك……. بعمله وبصحبته بقية أعضاء اللجنة المتشكلة لتحليل غير أبناء مصر القادمين من الخارج إلى ميناء نويبع، رِجل الطاعن الأردني الجنسية وبصحبته سيارته التي صبر رقم……. دولة المملكة الأردنية الهاشمية وحال وجود تلك العربة بالدائرة الجمركية لاحظ مأمور الجمرك آنف الذكر ارتباك الطاعن وخلو سيارته من الأمتعة سوى من حقيبة ضئيلة الكمية، فقامت عنده مظنة أن يكون الطاعن قد أخفى بعربته ما يكشف عن جناية تهريب فقام بتحليل العربة يعاونه في ذاك قليل من أعضاء اللجنة وثبت له أن هنالك تجويفاً بجسم العربة أدنى الباب المتاخم للمنطقة الخاص لقائدها فنزع الجزء المغطى لذلك المكان فتبين له العدد الكبير من لفافات دواء مسكر الهيروين وظهر مثلها في المقر الأخر أدنى الباب الأمامي اليمين للسيارة. وساق الحكم على ثبوت الموقف على تلك الصورة في حق الطاعن دلائل مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن توثيق المعامل الكيماوية وهي دلائل سائغة من شانها أن تكون السبب في ما رتبه الحكم فوقها. بما أن ذاك، وقد كان الحكم بعدما حصل مؤدى الدلائل بما يتطابق وما أثبت في موقف الدعوى إبداء إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد أعلاه في كلامه “إن المشرع عطاء موظفي الجمارك خاصية الضبطية القضائية خلال تأديتهم لواجبات وظيفتهم من تفتيش الأفراد والمنتجات ووسائل النقل ضِمن الدائرة الجمركية إذا ما وقفت على قدميها عندهم دواعي الشك والريبة ومؤدى ذلك أنه يكفي أن يكون عند المستوظف المنوط به الرصد لهذه الأنحاء مظنة شبهة التهريب الجمركي فيكون له الحق بالبحث والتفتيش للكشف عنها وإذا ما عثر طوال التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن ارتكابه جناية مجازى أعلاها في التشريع العام فإنه يصح الاستدلال بذلك الدليل لظهوره عرضاً طوال تصرف مشروع في نفسه ولم ترتكب في طريق الحصول فوق منه أي مخالفة”. بما أن هذا، وقد كان يؤخذ من استقراء مقالات المواد من 26 إلى ثلاثين من التشريع رقم 66 لعام 1963 أن الشارع تم منحه موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين خاصية الإعداد القضائي في خلال قيامهم بأداء وظائفهم حق تفتيش المقار والأشخاص والمنتجات ووسائل النقل في نطاق الدائرة الجمركية أو في حواجز مجال الإشراف الجمركية إذا ما نهضت عندهم دواعي الشك في المنتجات والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل هذه الأنحاء ولم يفتقر فيما يتعلق إلى الشخصيات توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الأفعال الجنائية إلا أن أنه يكفي أن تقوم عند المستوظف صاحب المسئولية بالمراقبة والتفتيش في هذه الأنحاء وضعية تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الأطراف الحدودية المعرف بها في التشريع، حتى يثبت له حق الكشف عنها، بما أن هذا، وقد كانت الشبهة المعنية في ذاك المقام هي وضعية ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تأدية القوانين الجمركية يصح بصحبتها في الذهن القول بقيام مظنة التهريب من فرد متواجد في حواجز دائرة الرصد الجمركية وتقييم هذا منوط بالقائم بالتفتيش تحت مراقبة محكمة المسألة، وبما أن الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي حدث على عربة الطاعن إنما تم في محيط الدائرة الجمركية وبعد ظهور أمارات أثارت الشبهة عند مأمور الجمرك الأمر الذي دعاه إلى الاعتقاد بأن الطاعن ينشد تهريب حمولة بكيفية غير قانونية فقام بتفتيش العربة وبصحبته بقية أعضاء اللجنة من ضباط مباحث الميناء على النحو الوارد في مدونات الحكم فإنه يكون على صواب في حين اختتم إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويكون النعي أعلاه في ذلك الخصوص مرفوض، بما أن هذا، وقد كان الثابت من محضر جلسة الدعوى قضائية – وهو الذي لا يماري فيه الطاعن – أنه لم يثر في مواجهة محكمة الأمر شيئاً عما يدعيه من بطلان القبض والتفتيش للالتجاء إليه من ضباط مباحث الميناء، فإنه لا يقبل منه طرح هذا للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض لأنه في حقيقته صرف موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الدلائل التي كونت منها محكمة الشأن عقيدتها في الدعوى ذلك إضافةً إلى أن الطاعن لا يماري في أن ضباط مباحث الميناء قد اشتركوا مع مأمور الجمرك في تصرف تفتيش العربة، فإنه لا يترك تأثيرا في هذا أن يكون قد عاون مأمور الجمرك في فعل التفتيش قليل من مأموري التهيئة القضائي بمباحث الميناء، لما هو مرتب من أن لمأمور الجمرك أن يستعين في فعل التفتيش بمن يشاهد معاونته فيه ولو لم يكونوا من رجال التجهيز القضائي ما داموا يعملون أسفل إشرافه وحيث نتج عن التفتيش الذي أجري دليل يكشف عن جرم جذب صميم عقار مسكن فإنه يصح الاستشهاد بذلك الدليل على هذه الجرم على اعتبار أنه نتيجة فعل مشروع قانوناً ولا بقالة لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضباط مباحث الميناء أو لحصولهما في غير وضع عام من حالات التلبس ما دام أنه يصبح بتلك المثابة دفاعاً قانونياً بديهي البطلان، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد فوق منه ويكون منعى الطاعن على الحكم في ذاك الأمر غير صائب. بما أن هذا، وقد كان تحري العلم بحقيقة المجوهرات المخدرة هو من شئون محكمة المسألة، وقد كان الحكم قد إبراز لدفاع الطاعن بانتفاء ذلك العلم يملك ورد فوقه بقوله “أما ما يثيره الحماية عن المشتبه به من عدم معرفة الأخير بوجود الدواء المسكر المضبوط فإن الثابت بالأوراق والاستجوابات أن العربة مملوكة للمتهم وأن مواضع إيجاد المضبوطات قد أعدت بشكل خاصً لذا الغاية وأنه ما إن رِجل إليه مأمور الجمرك لتصرُّف التفتيش حتى اعترته موجة من الارتباك الموضوع الذي يفيد أن هنالك محظوراً يخفيه ويبغى عدم إكتشافه” وحيث كان ذلك الذي ساقته محكمة الأمر عن أوضاع الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة اللب المضبوط كافياً في الاستجابة إلى دفاعه في ذاك الخصوص وسائغاً في المغزى على توافر ذاك العلم في حقه – توافراً بالفعلً – فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها في مواجهة محكمة النقض. بما أن ذاك، وقد كان الظاهر من الحكم أن اللب الدواء المسكر إخضاع سري بداخل العربة وأن سيطرة على العقار المسكن – سواء وجد في موضع حاضر أصلاً بالعربة أو أعد لذلك الغاية – لم يكن له أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي خلص إليها فإن الخطأ في الإحالة في ذاك الخصوص – بفرض سلامته – لا يعيب الحكم في شيء ويكون منعى الطاعن في ذلك الصدد غير قويم بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد إيضاح لما أثاره الطاعن فيما يتعلق تمتعه بالإعفاء المنصوص أعلاه في المادة 48 من التشريع رقم 182 لعام 1960 المعدل ورد فوقه في تصريحه “أما عن قالة أن من كانا يرافقانه من العقبة إلى نويبع ذا شأن في ذاك الموضوع فإن الأوراق لم تكشف عنه والمحكمة تطمئن على أن المشتبه به كان على معرفة بأن المخدرات المضبوطة في سيارته ولا يخفف من ذلك الذي ذهبت إليه المحكمة ما أثير من أن هنالك تشابه في الخطوط التي حررت بها عدد محدود من الأوراق فإن ذلك وإن صح لا يكشف عن اتصال بالمتهم وهذين الآخرين ولا يظهر أن لهما علاقة بما عثر فوق منه بالعربة ولا يعيش في الأساسً لطلبه تنفيذ المادة 48/ 2 من دستور المواد المخدرة”. بما أن ذاك، وقد كان قضاء محكمة النقض قد جرى إلى أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة الدستور استناداً للمادة 48 من التشريع رقم 182 لعام 1960 هو تعدد المجرمين المشتركين في الجرم فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ بما مفاده أنه حتى يتوافر إيجابي الإعفاء يتعين أولاً أن يبرهن أن وافرة جناة قد ساهموا في اقتراف الجرم المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بهذا منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو توطيد السلطات من وحط يدها على مرتكبي الجناية الخطيرة التي موضوع فوق منها التشريع فإذا لم يتحقق صدق الإخطار بأن لم يثبت أصلاً أن ثمة جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجرم فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة القانون بعدم الوصول إلى النتيجة التي يجزي الدستور عنها بالإعفاء وهو ترسيخ السلطات من الكشف عن هذه الجرائم الخطرة، وحيث كان هذا، فإن إخضاع المتهمين الـ2 والـ3 ليس معناه قيام صلتهما بالجوهر العقار المسكن المضبوط مع الطاعن الأمر الذي يكون اتهام الطاعن لهما بأن العقار المسكن المضبوط يخصهما قد أتى مرسلاً على غير سند فلا يكون له من عقب التذرع بنص المادة 48 سالفة الذكر وإعفائه من العقوبة، بما أن ما توفر، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
Originally posted 2021-10-23 01:51:53.