الاعفاء من ترخيص أعمال البناء وفقاً للقانون المصري 2022

الاعفاء من ترخيص أعمال البناء وفقاً للقانون المصري 2022

الطعن رقم 2413 لعام ستين القضائية

إنشاء. تشريع “تفسيره”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في الدستور” “عوامل الطعن. ما يقبل منها”.
ورود موضوع المادة الرابعة من الدستور 106 لعام 1976 نهائياً من كل قيد فيما يتعلق ضرورة الاستحواذ على ترخيص في موقف تشكيل مبان أو معيشة ممارسات أو توسيعها أو تعليتها أو تحديثها أو تدعيمها أو هدمها أو تصرف أية تشطيبات خارجية.
المادة الأولى من التشريع 106 لعام 1976 لم تعف أفعال مورد رزق المباني التي لا تزيد ثمنها على 5000 جنيه من الاستحواذ على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة وإنما أعفتها من إشتراط الاستحواذ على قبول لجنة توجيه وتجهيز ممارسات الإنشاء الذي يستلزمه الشارع إضافة إلى الترخيص متى ارتفعت سعر الإنشاء على المبلغ المشار إليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيساً إلى أن المادة الأولى من الدستور 106 لعام 1976 أعفت من الترخيص أفعال التشييد التي لا تتخطى سعرها 5000 جنيه. غير دقيق في الدستور.
حرم الخطأ محكمة الأمر عن تمحيص حادثة الدعوى وأدلتها ومدى ما فيها من مخالفة للقانون. ضرورة أن يكون مع النقض الإسناد.

—————-
لما كانت المادة الرابعة من الدستور رقم 106 لعام 1976 في شأن توجيه وتجهيز ممارسات التشييد والمعدلة بالقانون رقم ثلاثين لعام 1983 حيث نصت على أساس أنه “لا يمكن تشكيل مبان أو معيشة ممارسات أو توسيعها أو تعليتها أو تحديثها أو تدعيمها أو هدمها أو تصرف أية تشطيبات خارجية الأمر الذي تحدده القائمة التنفيذية سوى عقب الاستحواذ على ترخيص في هذا من الجانب الإدارية الخاصة بشئون التنظيم أو بيانها بذاك استناداً لما تبينه الفهرس التنفيذية لذا التشريع…… إلخ”، خسر أتى نصها بشكل قاطعً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد ثمنها على 5000 جنيه دون هذه التي لا تزيد سعرها على ذاك المبلغ طالما أن الشارع قد أوجب في تلك المادة الاستحواذ على ترخيص لجميع تشييد يراد معيشته أو غير ذاك من الأفعال التي لفت إليها الموضوع، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى مقال المادة الأولى من الدستور رقم 106 لعام 1976، لأن تلك المادة لم تعف ممارسات معيشة المباني التي لا يزيد تكلفتها على 5000 جنيه من الاستحواذ على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة الخطبة فيما يتعلق لتلك الممارسات أيما كانت ثمنها، وإنما أعفتها من إشتراط الاستحواذ على قبول لجنة توجيه وتحضير ممارسات التشييد الذي يستلزمه الشارع فضلا على ذلك الترخيص المذكور متى ازدادت ثمنها على المبلغ المنوه عنه فليس في مقال المادة الأولى سالفة الخطاب أو مقال المادة الثانية 10 من الدستور رقم 136 لعام 1981 في شأن قليل من القرارات المخصصة بتأجير وبيع المقار وترتيب الرابطة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أساس أنه “في حين عدا المباني من المعدّل الرائع، يلغى إشتراط الاستحواذ على قبول لجنة توجيه وتجهيز إجراءات الإنشاء قبل الاستحواذ على الترخيص بإقامة المباني وكافة أحكام الباب الأضخم من الدستور رقم 106 لعام 1976 في شأن توجيه وتجهيز أفعال التشييد، مثلما تلغى المادة 21 من ذاك التشريع”. والذي وقعت الجرم في ظله – ما يخصص كافة الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر، بما أن ما تتيح، فإن الحكم المطعون فيه حيث وجّه بالبراءة يكون قد أخطأ في تأدية التشريع وتأويله، وبما أن ذلك الخطأ قد منع محكمة المسألة عن تمحيص حادثة الدعوى، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، مثلما حرمها عن تمحيص أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإسناد.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام المطعون إزاءها بأنها استقرت التشييد الموضح بالأوراق من دون ترخيص من المنحى المخصصة. وطلبت عقابها بالمواد 4، 22، 22 مرة أخرىً من التشريع 106 لعام 1976 المعدل. ومحكمة جنح……. حكمت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المشتبه بها 3382.خمسمائة مليمجـ ومثلها عقوبة مالية تكميلية لأجل صالح الخزانة العامة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنفت ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المشتبه بها الأمر الذي أسند إليها.
فطعنت النيابة في ذلك الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
ومن إذ إن الإدعاء العام تنعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث كلف ببراءة المطعون تجاهها من تهمة مورد رزق إنشاء بلا ترخيص قد أخطأ في تأدية التشريع وتأويله، ذاك بأنه إستقر قضاءه ذلك حتّى المادة الأولى من التشريع رقم 106 لعام 1976 في شأن توجيه وترتيب إجراءات الإنشاء قد أعفت المباني التي لا تتخطى تكلفتها 5000 جنيه من الاستحواذ على ترخيص بإقامتها، بينما أن تلك المادة لم تعف هذه المباني من الاستحواذ على ذاك الترخيص، والذي أوجبته المادة الرابعة من التشريع أسبق الذكر فيما يتعلق لعموم المباني مهما كانت تكلفتها، وإنما أعفتها من إشتراط الاستحواذ على إستحسان لجنة توجيه وترتيب ممارسات الإنشاء الذي استلزمه الشارع إضافة إلى ذلك الترخيص المذكور فيما يتعلق للمباني التي تزيد سعرها على المبلغ المشار إليه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن إذ إن الدعوى الجنائية تمت إقامة على المطعون تجاهها بوصف أنها استقرت التشييد الموضح بالأوراق من دون ترخيص. وطلبت الإدعاء العام عقابهما بالمواد 4، 22، 22 من جديدً (1) من الدستور رقم 106 لعام 1976 المعدل بالقانون رقم ثلاثين لعام 1983، ومحكمة أول درجة حكمت غيابياً بإدانة المطعون حيالها، عارضت فقضي في معارضتها برفضها، فاستأنفت ذاك الحكم، ومحكمة ثاني درجة حكمت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المشتبه بها الأمر الذي أسند إليها، واستند الحكم في قضائه ذاك إلى تصريحه “وإذ إن المادة 1 من الدستور رقم 106 لعام 1976 نصت على الإعفاء من الترخيص إن لم تمر سعر الأثمان 5000 جنيه الموضوع الذي يتعين برفقته إزالة الحكم المستأنف وبراءة المدعى عليها. الأمر الذي أسند إليها.” بما أن هذا، وقد كانت المادة الرابعة من التشريع رقم 106 لعام 1976 في شأن توجيه وتحضير أفعال التشييد والمعدلة بالقانون رقم ثلاثين لعام 1983 حيث نصت على أساس أنه “لا يمكن إستحداث مبان أو معيشة أفعال أو توسيعها أو تعليتها أو تحديثها أو تدعيمها أو هدمها أو فعل أية تشطيبات خارجية الأمر الذي تحدده الفهرس التنفيذية سوى حتى الآن الاستحواذ على ترخيص في ذاك من المنحى الإدارية الخاصة بشئون التنظيم أو إشعارها بذاك استناداً لما تبينه الفهرس التنفيذية لذلك الدستور…… إلخ”. ولقد أتى نصها بشكل حاسمً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد تكلفتها على 5000 جنيه دون هذه التي لا تزيد تكلفتها على ذاك المبلغ طالما الشارع قد أوجب في تلك المادة الاستحواذ على ترخيص لجميع تشييد يراد معيشته أو غير هذا من الأفعال التي نوه إليها الموضوع، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى موضوع المادة الأولى من الدستور رقم 106 لعام 1976، لأن تلك المادة لم تعف إجراءات معيشة المباني التي لا يزيد سعرها على 5000 جنيه من الاستحواذ على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة الخطاب فيما يتعلق لتلك الممارسات مهما كانت سعرها، وإنما أعفتها من إشتراط الاستحواذ على رضى لجنة توجيه وتحضير أفعال التشييد الذي يستلزمه الشارع إضافة إلى ذلك الترخيص المنوه عنه متى ارتفعت تكلفتها على المبلغ المشار إليه فليس في موضوع المادة الأولى سالفة الخطاب أو مقال المادة الثانية 10 من الدستور رقم 136 لعام 1981 في شأن قليل من القرارات المختصة بتأجير وبيع المقار وتحضير الرابطة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أساس أنه “في حين عدا المباني من المعدّل الرائع، يلغى إشتراط الاستحواذ على رضى لجنة توجيه وتحضير إجراءات التشييد قبل الاستحواذ على الترخيص بإقامة المباني ومختلَف أحكام الباب الأضخم من التشريع رقم 106 لعام 1976 في شأن توجيه وتحضير أفعال الإنشاء، مثلما تلغى المادة 21 من هذا التشريع”. والذي وقعت الجرم في ظله – ما يخصص كافة الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر، بما أن ما تمنح، فإن الحكم المطعون فيه حيث وجّه بالبراءة يكون قد أخطأ في تأدية التشريع وتأويله، وبما أن ذاك الخطأ قد حرم محكمة الأمر عن تمحيص حادثة الدعوى، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، مثلما منعها عن تمحيص أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإسناد.

Originally posted 2021-10-23 01:52:43.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان