المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن جمعية الأوقاف المصرية – المطعون حيالها – اقامت الدعوى رقم 166/ 1953 – مدنى كلى دمياط على المرحوم…… طالبة الحكم بفسخ تم عقده تحكير الأرض دكان الصراع وإزالة ما فوقها من عقارات وبإلزامه بأن يؤدى لها مِقدار 75 مليم، 5 جنيه متأخر أجر الحكر حتى سنة 1950 مع جعل بنظير الحكر السنوي مِقدار 559 مليم، 225 جنيه. تدخل الطاعنون خصوما في الدعوى طالبين رفضها لامتلاكهم الأرض دكان الكفاح في وضع اليد زيادة عن 50 عاماً. بتاريخ 25/ 5/ 1972 حكمت المحكمة برفض طلبات الطاعنين وأجابت المطعون إزاءها إلى قليل من طلباتها. استأنف الطاعنون ذاك الحكم بالاستئناف رقم 96/ 4 ق – المنصورة (مهمة دمياط) طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 4/ 12/ 78 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في ذاك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها عدم موافقة الطعن فيما يتعلق للطاعنين الـ9 والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر ورفضه فيما يتعلق للباقين. توضيح الطعن على المحكمة في قاعة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وإذ إنه بما أن من المخطط ألا يقبل الطعن من غير المحكوم فوق منه بالحكم المطعون فيه وقد كان الطاعنون الـ9 والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر ليسوا من ضمن الأعداء في الحكم المطعون فيه فإن الطعن من ضمنهم يكون مرفوض.
وإذ إن الطعن – فيما يتعلق لباقي الطاعنين – استوفى أوضاعه الشرعية.
ومن إذ إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه بطلانه لصدوره في مواجهة …. على الرغم من موته في 25/ 3 / 1978.
وإذ إن ذاك النعي مرفوض ذاك أن البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى في طوال سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به بما أن هذا وقد كان الطاعنون ليسوا ورثة للمرحوم…… فإن النعي من ضمنهم بذلك التبرير يكون مرفوض.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعنون في المبرر الـ2 على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى خطاب ذاك يقولون إنهم تمسكوا بتملكهم أرض الصراع بالتقادم في وضع اليد المرحلة الطويلة، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك الحراسة فقط لأجل القول بأنهم ورثة المرحوم …… الذى في وقت سابق أن رضي بمثابته هذه الأرض موقوفة ومحكورة له، وأنهم يحاجون بذاك الموافقة بكونه صادراً من مورثهم. وحيث لم يبين الحكم سنده في اعتبارهم ورثة له، على الرغم من إنكارهم لتلك الملمح وإن تشابهت الاسماء واستقر على ذاك – وحده – قضاءه برفض طلباتهم يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي في محله ذاك أنه بما أن الطاعنون قد أقاموا تدخلهم على تملكهم الارض دكان الصراع بالتقادم الذى جاوزت مدته 50 عاما سابقة على ترقية الدعوى، وتمسكوا بأنهم ليسوا من ضمن ورثة المرحوم…….. الأمر الذي لازمه إن صح هذا – ألا يحاجوا بالإقرار الصادر من الأخير بواقعة التحكير و لديها إنهاء المدرسة المتبولية للأرض المحكورة، فإن الحكم المطعون فيه حيث حاجهم بذاك الاقرار على محض القول بأنهم ورثة له دون خطبة سنده. ورتب على هذا وحده قضاءه برفض طلباتهم يكون معيباً بالقصور بما يحتم نقضه، دون مطلب إلى بحث بقية سببي الطعن.
Originally posted 2021-10-23 01:53:29.