(1) حراسة ” أقسام الحماية : الحماية الإلزامي من مصائب العربات ” .
التزام مؤسسات توفير الحماية بدفـع مِقدار الحماية المحدد قانوناً للمستحق أو ورثته دون احتياج للجوء للقضاء . م 8/1 ق 72 لعام 2007 بصدد الحماية القهري من المسئولية المدنية . خلو الموضوع المنوه عنه من هنالك قيد أو إجراء عقابي يبدل بين المستحق لمبلغ توفير الحماية أو ورثته واللجوء في الحال للقضاء . أثـره . رضى دعوى المطعون إزاءها الأولى المباشرة في مواجهة القضاء . النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائه بإلزام المؤسسة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به للمطعون حيالها الأولى مما قد يؤدى الى لقبول دعواها المباشـرة مخالفاً لنص المادة آنفة الذكر والتي قامت بإلغاء الدعوى المباشـرة للمضرور إزاء المؤمن . نعى على غير أساس .
(2) تشريع ” تنفيذ الدستور : جريان الدستور من إذ الدهر ” .
التشريع الجديد . تدفقه على الفور على الوقائـع والمراكز التشريعية التي تقع أو تحدث حتى الآن نفاذه .
(3 ، 4) حماية ” أقسام الحماية : الحماية القهري من نكبات العربات ” .
الحماية القسري عن المسئولية المدنية الناشئة عن نكبات عربات النقل العاجل . نطاقـه . تغطيته للمسئولية الناشئة عن الموت والسحجة البدنية والتلفيات المالية التي تلحق ثروات الغير . م نصف ق 72 لعام 2007 بخصوص توفير الحماية الإجبـاري.
تأدية أحكام الدستور 72 لعام 2007 بصدد الـتأمين الإجبارى على حادثة التشاجر . شرطه . سقوط الحادث من سيـارة مؤمن فوقها من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بمقتضى وثيقة حراسة عقب نفاذه . تحديد الحد الأقصى لمبلغ توفير الحماية الذي تلتزم بدفعه في حالات الهلاك أو العجز الكلي الدائم والعجز الجزئى الدائم والتلفيات التي تلحق ثروات الغير . م 8 ق 72 لعام 2007 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك البصر وقضائه بإلزام المنشأة التجارية الطاعنة وفقاً لأحكام الدستور 652 لعام 1955 محتجباً عن بحث ما آلت إليه إصابـة المطعون إزاءها وبيان ما إذا كانت تندرج من عدمه في إطار الحالات المغطاة تأمينياً وسعر توفير الحماية المستحق . مخالفة وخطأ .
(5) حراسة ” أقسام توفير الحماية : الحماية الإلزامي من مصائب المركبات نُظم إشادة والعوض في حضور ق 72 لعام 2007 ” .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المؤسسة الطاعنة والمطعون إزاءها الثانية ـ مالكة المركبة ـ بدفع المبلغ بالتضامم دون تحديد مِقدار توفير الحماية الملتزمة به مؤسسة الحماية في وضعية الاستحقاق ومِقدار والعوض الملتزمة به المطعون حيالها . بالمخالفة لنص م 9ق 72 لعام 2007 من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مِقدار الحماية . نقض الحكم للشركة الطاعنة . أثـره . ضرورة نقض الحكم للمطعون حيالها الثانية ولو لم تطعن فيه . م 271 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد الموضوع في العبارة الأولى من المادة الثامنة من تشريع الحماية الاجبارى رقم 72 لعام 2007 أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى مؤسسات الحماية بدفع مِقدار توفير الحماية المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته ، دون حاجــة إلى لجوئهم للقضاء ، تقديراً منه أنه حتى الآن تحديده لمبلغ توفير الحماية بالضبطً تحكمياً ، لم يعتبر هنالك ميدان لخُلفِ بين هذه المؤسسات والمستحقين أو ورثتهم ، يقوم بتبرير اللجوء إلى القضاء ، الذى لم يحتسب له سلطة في إمتنان مِقدار الحماية ، ومما يؤيد هذا أن الموضوع المنوه عنه خلا من هنالك قـيد أو عقوبة يبدل بين المستحق لمبلغ الحماية أو ورثته واللجوء فورا للقضاء بما تكون بصحبته والحال أيضاً دعوى المطعون حيالها الأولى مقبولة ، ويضحى النعي على الحكم في ذلك الخصوص بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائـه ضمنياً بقبول الدعوى فيما أن المادة سالفة الذكر قد قامت بإلغاء الدعوى المباشرة للمضرور إزاء المؤمن على غير أساس .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدستور الجديد يسرى بأثر مباشر على الأحداث والمراكز الشرعية التي تقع أو تحدث في أعقاب نفاذه .
3 – مفاد الموضوع في البند الثانية من المادة الأولى من الدستور رقم 72 لعام 2007 فيما يتعلق توفير الحماية الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن كوراث سيارات النقل الحثيث – المعمــــول به في ثلاثين/6/2007 – من أن توفير الحماية يشتمل على الوفـــاة والسحجة البدنية ، وإضافة إلى التلفيات النقدية التي تلحق بممتلكات الغير عدا خسائر السيارات ، ولذا استناداً لأحكام وثيقة توفير الحماية الصادرة إنفاذاً لذلك التشريع .
4 – حيث كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن العربة التي حدث بها الحادث الذى إبتليت فيه المطعون تجاهها الأولى بتاريخ عشرين/1/2008 ، كان مؤمناً من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بمقتضى وثيقة حراسة صادرة في 24/عشرة/2007 ، وهو الذي كان يتعين برفقته تنفيذ أحكام الدستور المنوه عنه على موقف الكفاح ، والذى حدد في المادة الثامنة منه – وعلى نقيض ما كانت تقضى به المادة الخامسة من التشريع الماضي رقم 652 لعام 1955 بخصوص توفير الحماية الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن نكبات العربات – حداً أبعد لمبلغ الحماية الذى تلتزم بدفعه المؤسسات المؤمنة ، وحصر الحالات التي يكون له الحق في فيها ذاك توفير الحماية في حالات الموت ، والكدمة التي ينتج عنها عجزاً مستديماً تماماً كان أو جزئياً ، والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير – عدا خسائر السيارات – وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر ، وكلف في مقال الصراع فيما يتعلق للشركة الطاعنة على سند من أحكام الدستور المنصرم رقم 652 لعام 1955 أسبق الدلالة ، وهو الذي حظره عن بحث ما آلت إليه سحجة المطعون تجاهها الأولى ، لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج في إطار الحالات المغطاة تأمينياً ، وتكلفة توفير الحماية الذى تلتزم به المؤسسة الطاعنة في وضعية الاستحقاق ، ولذا عملاً بأحكام التشريع رقم 72 لعام 2007 المذكور ، وقرار وزير الاقتصاد رقم 217 لعام 2007 بخصوص القائمة التنفيذية لهذا التشريع ، فإنه يكون معيباً .
5 – إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأسفر عن نقضه ، كان سبباً للقضاء بإلزام المنشأة التجارية الطاعنة والمطعون تجاهها الثانية – مالكة المركبة – بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم ، دون تحديد لمبلغ الحماية الذى تلتزم به مؤسسة الحماية في وضعية الاستحقاق ، ومِقدار والعوض الذى تلتزم به المطعون حيالها الثانية ، وهذا بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من الدستور رقم 72 لعام 2007 ، من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مِقدار التأمـين ، وهو الذي يحتم نقض الحكم فيما يتعلق للمطعون إزاءها الثانية ايضاًًً ، ولو لم تطعن فيه عملاً بالمادة 271 من تشريع المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق – تتحصل في أن المطعون تجاهها الأولى سكنت الدعوى … لعام 2008 مدنى الزقازيق الابتدائية على المنشأة التجارية الطاعنة والمطعون إزاءها الثانية ، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليها بالتضامم مائتي 1000 جنيه تعويضاً عما أصابها من تلفيات مالية وأدبيـة ، نتيجــــة حادث عربة مملوكة للمطعــــون تجاهها الثانية ، ومؤمن فوقها عند المؤسسة الطاعنة . قضت المحكمة بإلزامهما بأن يدفعا بالتضامم إلى المطعون إزاءها الأولى تعويضاً مادياً 20 1000 جنيه ، وعشرة آلاف جنيه تعويضاً عن التلفيات الأدبية . استأنفت المحكوم لها والمؤسسة الطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمي … ، … لعام 52 ق المنصورة – وظيفة الزقازيق – على المركز . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين جميعاً حكمت بتاريخ ../ ../2010 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المنشأة التجارية الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض بنقض الحكم . وحيث عُرِضَ الطعن على تلك المحكمة في قاعة مشـورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
وإذ إن حاصل ما تنعى به المنشأة التجارية الطاعنة بالسبب الـ2 من عوامل الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، حيث أمر بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون تجاهها الأولى ، بما ينطوي أعلاه ذاك من قضاء ضمني بقبول دعواها المباشرة إزاءها ، فيما أن المادة الثامنة من الدستور رقم 72 لعام 2007 بصدد دستور الحماية الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن مصائب عربات النقل الفوري – اللازم التطبيق – قد قامت بإلغاء الدعوى المباشرة للمضرور إزاء المؤمن . بما نصت فوق منه من قيام الأخير بدفع مِقدار توفير الحماية إلى المستحق أو ورثته دون عوز إلى اللجوء للقضاء ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وإذ إن ذلك النعي في غير محله ، ذاك أن الموضوع في البند الأولى من المادة الثامنة من تشريع الحماية الاجباري أسبق الكلام حتّى ” تؤدى مؤسسة توفير الحماية مِقدار الحماية المحدد عن الكوارث المذكورة في المادة ( 1 ) من ذاك التشريع إلى المستحق أو ورثته ، ولذا دون طلب إلى اللجوء للقضاء في ذاك الخصوص ” لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى مؤسسات توفير الحماية بدفع مِقدار الحماية المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته ، دون عوز إلى لجوئهم للقضاء ، تقديراً منه أنه عقب تحديده لمبلغ توفير الحماية بالتحديدً تحكمياً ، لم يعتبر هنالك ميدان لخُلفِ بين هذه المؤسسات والمستحقين أو ورثتهم ، يختلق أسباب اللجوء إلى القضاء ، الذى لم يحتسب له سلطة في إمتنان مِقدار توفير الحماية ، ومما يؤيد ذاك أن الموضوع المشار إليه خلا من هنالك قـيد أو إجراء تأديبي يبدل بين المستحق لمبلغ الحماية أو ورثته واللجوء على الفور للقضاء بما تكون برفقته والحال ايضاً دعوى المطعون إزاءها الأولى مقبولة ، ويضحى النعي على الحكم في ذاك الخصوص على غير أساس .
وإذ إن الطاعنة تنعى بالسببين الأكبر والـ3 من عوامل الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الدستور والخطأ في تنفيذه ، حيث أمر بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون تجاهها الأولى المبلغ الذى تم تقديره عملاً بأحكام التشريع رقم 652 لعام 1955 بما يختص توفير الحماية الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة من نكبات العربات ، فيما إن إصابتها تغادر عن مجال التغطية التأمينية إعمالاً لأحكام الدستور رقم 72 لعام 2007 أسبق الدلالة اللازم التطبيق على موقف الكفاح ، لصدور وثيقة الحماية على العربة التي حدث بها الحادث في حضور الجهد بأحكامه ، والتي توجب لاستحقاق مِقدار توفير الحماية المقدر قانوناً في موقف السحجة أن يتخلف عنها عجزاً مستديماً تماماً أو جزئياً ، وهو الذي خلت الأوراق من دليل فوقه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وإذ إن ذلك النعي صائب . ذاك أن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن التشريع الجديد يسرى بأثر مباشر على الأحداث والمراكــز الشرعية التي تقع أو تتــم حتى الآن نفاذه ، وهو الذي التزمه المشرع في حين مقال فوق منه في العبارة الثانية من المادة الأولى من الدستور رقم 72 لعام 2007 بصدد الحماية الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن نكبات سيارات النقل العاجل – المعمول به في ثلاثين/6/2007 – من أن الحماية يشتمل على الهلاك والسحجة البدنية ، وإضافة إلى التلفيات النقدية التي تلحق بممتلكات الغير عدا خسائر العربات ، وهذا استناداً لأحكام وثيقة الحماية الصادرة إنفاذاً لذلك الدستور . بما أن هذا ، وقد كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن العربة التي حدث بها الحادث الذى مُنِيت فيه المطعون إزاءها الأولى بتاريخ عشرين/1/2008 ، وقد كان مؤمناً من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بمقتضى وثيقة حماية صادرة في 24/عشرة/2007 ، وهو الذي كان يتعين برفقته تأدية أحكام التشريع المذكور على حادثة التشاجر ، والذى حدد في المادة الثامنة منه – وعلى نقيض ما كانت تقضى به المادة الخامسة من الدستور السالف رقم 652 لعام 1955 فيما يتعلق توفير الحماية الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن مصائب العربات – حداً أبعد لمبلغ توفير الحماية الذى تلتزم بدفعه المؤسسات المؤمنة ، وحصر الحالات التي يكون له الحق في فيها ذلك توفير الحماية في حالات الهلاك ، والخبطة التي ينتج عنها عجزاً مستديماً على الإطلاقً كان أو جزئياً ، والمضار التي تلحق بممتلكات الغير – عدا دمار العربات – وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر ، وكلف في نص الصراع فيما يتعلق للشركة الطاعنة على سند من أحكام الدستور السالف رقم 652 لعام 1955 سابق المغزى ، وهو الذي حرمه عن بحث ما آلت إليه سحجة المطعون إزاءها الأولى ، لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج في إطار الحالات المغطاة تأمينياً ، وسعر توفير الحماية الذى تلتزم به المؤسسة الطاعنة في ظرف الاستحقاق ، وهذا عملاً بأحكام الدستور رقم 72 لعام 2007 المنوه عنه ، وقرار وزير الاقتصاد رقم 217 لعام 2007 بخصوص القائمة التنفيذية لذا التشريع ، فإنه يكون معيباً بما يحتم نقضه.
وإذ إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأسفر عن نقضه ، كان سبباً للقضاء بإلزام المنشأة التجارية الطاعنة والمطعون إزاءها الثانية – مالكة المركبة – بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم ، دون تحديد لمبلغ توفير الحماية الذى تلتزم به مؤسسة توفير الحماية في وضعية الاستحقاق ، ومِقدار والعوض الذى تلتزم به المطعون حيالها الثانية ، وهذا بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من الدستور رقم 72 لعام 2007 ، من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مِقدار التأمـين ، وهو الذي يحتم نقض الحكم فيما يتعلق للمطعون إزاءها الثانية ايضاً ، ولو لم تطعن فيه عملاً بالمادة 271 من تشريع المرافعات .
Originally posted 2021-10-23 01:54:23.