التصرفات الصادرة من الخاضع للحراسة قبل قرار المنع من التصرف في القانون المصري – تطبيقات قضائية 2022

التصرفات الصادرة من الخاضع للحراسة قبل قرار المنع من التصرف في القانون المصري – تطبيقات قضائية 2022

اختصاص ” الاختصاص المرتبط بالولاية . اختصاص محكمة القيم”. تأمين ” الحماية الادارية . تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور مرسوم حجبه من الفعل”. محكمة القيم “اختصاصها”.
محكمة القيم . اختصاصها بالفصل في إدعاءات تكليف الدفاع . مؤدى ذاك . عدم اختصاصها بالدعاوى المرتبطة بالأموال التي لا تشملها الحماية . ضرورة الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد فهرس متى كان قد نفذ أو كان راسخ الزمان الماضي قبل صدور مرسوم التحريم من الإجراء . م 18 ق 34 لعام 1971 .
لما كانت المادة 34 من الدستور 95 لعام 1980 بإصدار دستور تأمين القيم من النقص والخلل منصوص بها على أن ترتبط محكمة القيم دون غيرها بما يجيء: أولا… ثانيا: سائر اختصاصات المحكمة المنصوص فوقها في التشريع 34 لعام 1971 بتحضير إلزام الحماية وحماية سلامة الشعب المقررة بالقانون المنوه عنه وقد كانت تلك المحكمة ترتبط استنادا للمادة العاشرة من الدستور الأخير بالفصل في إدعاءات فريضة الحماية، وهكذا يطلع عن اختصاصها الإدعاءات المرتبطة بالأموال التي لا تشملها الدفاع، وقد كان الموضوع في المادة 18 من ذات التشريع حتّى … وأيضا لا تشتمل على الحماية أي ثروة إجراء فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد فهرس متى كان ذلك الفعل قد نفذ أو كان متين الزمان الماضي قبل حظر الفعل في الملكية يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة ـ حتّى المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في تلك الظرف توافر احد أمرين أن يكون الإجراء قد نفذ أو أن يكون راسخ الزمان الماضي ولذا قبل صدور أمر تنظيمي التجريم من الإجراء.
———–
الأحداث
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وعموم الأوراق – تتحصل في أن المطعون حيالها الأولى استقرت الدعوى رقم 2530 لعام 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الـ2 والثالثة بطلب الحكم – في لقاء المدعى عليه الأخير – بصحة ونفاذ إتفاق مكتوب البيع المؤرخ 28/عشرة/1980 المتضمن بيعهما لها المنزل الموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بالصحيفة اجتماع قيمة مقداره سبعة آلاف جنيه وفقا على أن أصحاب المتاجر تقاعسا عن تقديم ملفات المال لإتمام شهر الاتفاق المكتوب. تدخل المطعون حيالهم الـ4 والـ5 والـ6 في الدعوى طالبين رفضها استنادا واعتمادا على أنهم المالكون لعين التشاجر بعقد بيع ختامي شهر برقم 1339 في 29/4/1982. أدخلت المطعون حيالها الأولى – المدعي العام الاشتراكي بوصفه والسيد وزير الإنصاف بوصفه – الطاعن والمطعون تجاهه الـ7 – خصمين في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما بصحة ونفاذ الاتفاق المكتوب. صرف الطاعن بوصفه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم سماعها أو بوقفها حتى تزول الدفاع دون مصادرة. وبتاريخ 4 من شباط سنة 1985 حكمت المحكمة برفض الدفوع وبصحة ونفاذ الاتفاق المكتوب. استأنف الطاعن بوصفه ذاك الحكم بالاستئناف رقم 421 لعام 41 ق الإسكندرية. وبتاريخ 19 من آذار سنة 1987 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بكونه في ذلك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض برفض الطعن، وحيث إظهار الطعن على تلك المحكمة في حجرة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الطعن أقيم على تبرير فرد من وجهين ينعى الطاعن بوصفه بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الدستور، وفي كلام هذا يقول إنه صرف بعدم اختصاص القضاء المتواضع ولائيا بنظر التشاجر لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم دون غيرها لأنه من المنازعات المرتبطة بالأموال المفروض فوقها الدفاع التي كانت تتعلق به المحكمة المتشكلة استنادا للمادة العاشرة من التشريع رقم 34 لعام 1971 وهو الذي اختتم إليه التوضيح رقم 16/8 ق الصادر من كرسي القضاء الدستوري في مقام توضيح المادة السالفة، مثلما دعوة من المحكمة إنهاء الدعوى نزولا على حكم المادة عشرين من ذات الدستور التي توجب تعطيل النداءات والإدعاءات المرتبطة بالأموال المفروضة فوق منها الحماية وعدم استئناف السير فيها سوى حتى الآن انقضائها دون مصادرة، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه في نص الدعوى بصحة ونفاذ الاتفاق المكتوب وفقا لما جرى به مقال المادة 18 من الدستور الأخير من رحيل الملكية الذي فعل فيه الخاضع للغير من الحماية متى نفذ أو كان متين الزمان الماضي قبل التجريم رغم أن الكلام الوارد به موجه إلى محكمة القيم المخصصة بنظر هذه المنازعات الموضوع الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي غير صائب، ذاك أنه لما كانت المادة 34 من التشريع رقم 95 لعام 1980 بإصدار تشريع تأمين القيم من النقص والخلل منصوص بها على أن “ترتبط محكمة القيم دون غيرها بما يجيء: أولا:- ……. ثانيا: مختلَف اختصاصات المحكمة المنصوص فوق منها في التشريع رقم 34 لعام 1971 بتحضير إنفاذ الدفاع وتوفير حماية سلامة الشعب المقررة بالقانون المشار إليه ……..” وقد كانت تلك المحكمة تخص استنادا للمادة العاشرة من التشريع الأخير بالفصل في إدعاءات إنفاذ الحماية، وبالتالي يغادر عن اختصاصها الإدعاءات المرتبطة بالأموال التي لا تشملها الحماية. بما أن ذاك وقد كان الموضوع في المادة 18 من ذات التشريع إلى أن “…… وايضا لا تشتمل على الحماية أي ملكية إجراء فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد قائمة متى كان ذاك الفعل قد نفذ أو كان وطيد الزمان الماضي قبل حظر الفعل في الثروة ….” يدل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – حتّى المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في تلك الوضعية توافر واحد من أمرين أن يكون الفعل قد نفذ أو أن يكون متين الزمان الماضي ولذا قبل صدور مرسوم التحريم من الفعل، بما أن ذاك، وقد كان البين الأمر الذي حصله الحكم المطعون فيه سائغا من الوثائق الواجهة من المطعون إزاءها الأولى أن إتفاق مكتوب البيع الصادر لها من المطعون ضدهما الـ2 والثالثة حرر في 18/عشرة/1980 وتمت إقامة الدعوى بصحيفته ونفاذه في 15/4/1982 وأشهرت صحيفته في 17/4/1982 فيكون فعل التجار راسخ الزمان الماضي استنادا للمادة 15 من تشريع الإثبات قبل صدور أمر تنظيمي التجريم من الإجراء في 12/عشرة/1982 وبذلك فإنه يكون بمنأى عن دومين الأمر التنظيمي المنوه عنه بما يستوجب الاعتداد به ونفاذه قبل الطاعن ولا تعد المنازعة المطروحة فيما يتعلق لذا الفعل من المنازعات التي تتعلق محكمة القيم بالفصل فيها، مثلما لا يسري في وضْعها تعطيل الصلوات والإدعاءات استنادا للمادة عشرين من الدستور رقم 34 لعام 1971 لخروج الملكية من الدفاع قبل صدور حكم الدفاع في 11/12/1982. وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد قبِل صحيح الدستور، ويكون النعي فوقه على غير أساس.

Originally posted 2021-10-23 01:55:23.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان