الطعن رقم 5495 لعام 61 القضائية
(1)دعوى مدنية. تضامن. بدل إتلاف. قتل عمد.
التضامن في وبدل الإتلاف بين الفاعلين الذين أسهموا في إحراز الضرر. لازم بنص الدستور. طالما قد استقر تحالف الفكرة والإرادة يملكون وقت الحادث.
التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم الموضوع فوقه.
(2)إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. محكمة المسألة “سلطتها في ثناء الدليل”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. دعوى مدنية. اشتراك. قتل عمد.
القضاء بالبراءة للشك. حده. إحاطة الحكم بواقعة الدعوى وخلوه من خلل ونقائص التسبيب والخطأ في التشريع.
مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جرم اشتراك في قتل عمد.
الجدال الموضوعي غير محتمل. في مواجهة محكمة النقض.
(3) محكمة الشأن “سلطتها في إشادة الدليل”. قتل عمد. غاية جنائي. باعث. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
غاية القتل. كلف خفي إدراكه من الأوضاع المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نية القتل.
(4)جزاء “الإجراء التأديبي المبررة”. نقض “المنفعة في الطعن”. قتل عمد. غاية جنائي. جرم “أركانها”.
لا إدارة للطاعنين في النعي على الحكم في استظهار نية القتل. ما استمرت المعاقبة المقضى بها مبررة في الدستور حتى مع عدم توافر ذاك الغرض.
(5)تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. محكمة المسألة “سلطتها في عرفان الدليل”. استدلالات.
عرفان جادة الاستجوابات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(6)تفتيش “إذن التفتيش”. دفوع “الدفع بصدور إذن التفتيش حتى الآن القبض”. محكمة الأمر “سلطتها في حمد الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الدفع بصدور إذن التفتيش في أعقاب القبض والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى سقوط التجهيز والتفتيش تشييد على الإذن. رداً أعلاه.
(7)إثبات “حيثيات”. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما لا يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
استناد الحكم إلى وجود صورة ختم إصبع للطاعن الأضخم على نظارة المجني أعلاها. كقرينة مؤيدة لأدلة الثبوت اللازمة التي انبنى فوق منها. لا نقص وخلل.
(8)محكمة الأمر “سلطتها في إمتنان الدليل”. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما لا يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الدفع بارتكاب أحدث للجريمة. موضوعي. نفع الرد أعلاه من دلائل الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) حكم “بياناته. معلومات الديباجة”. محضر الجلسة. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
محضر الجلسة يُكمل الحكم في خصوص عموم معلومات الديباجة. عدا الزمان الماضي.
خلو الحكم من أسماء المدعيين بالحقوق المدنية. لا يعيبه. متى استوفى محضر الجلسة ذلك الخطبة.
——————
1 – من المخطط أن التضامن في والعوض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحراز الضرر مقتضي بنص التشريع طالما قد استقر تحالف الفكرة والإرادة يملكون وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليهم. وبذلك فإن التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم الموضوع فوق منه ويكون ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية في ذاك الصدد غير صائب.
2 – من المعتزم أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما استمرت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من خلل ونقائص التسبيب ومن الخطأ في الدستور، وقد كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض في الدعوى ببراءة المدعى عليه الـ4 ورفض الدعوى المدنية قبله سوى بعدما ألمت بأدلتها مختلَف وأقسطت كل ذاك حقه وانتهت في حواجز سلطتها التقديرية إلى أنه لم يدل على المشتبه به الـ4 قد أثار أحداً واتفق بصحبته على ارتكاب الحادث وأطرحت تحقيقات أجهزة الأمن في ذلك الصدد وما أتى بأقوال المتهمين الثلاثة الأكبر من علمهم بوجود اتفاق بين المدعى عليه الـ4 وبين المدعى عليه المتوفى تأسيساً على أنهم لم يشاهدوا المشتبه به الـ4 أو يحضروا ذاك الاتفاق، إضافةً إلى أن أقوال عدد محدود من المدعين بالحقوق المدنية في مواجهة المحكمة قد خلت الأمر الذي يفيد علمهم بوجود ذاك الاتفاق، وهكذا فإن ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً بشأن سلطة محكمة المسألة في وزن مركبات الدعوى واستنباط معتقدها منه وهو الذي لا وافق إثارته في مواجهة محكمة النقض.
3 – بما أن الحكم المطعون فيه قد إيضاح لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في تصريحه: “وإذ إنه عن نية القتل فإنها متينة في حق المتهمين الثلاثة الأضخم على وجه القطع واليقين ولذا الأمر الذي استقر للمحكمة من مباغته المتهمين للمجني فوقها وطرحها أرضاً وتقرير يديها وقدميها وحشو فمها بغطاء رأسها وتثبيته بالبلاستر مثلما هو راسخ بمحضر معاينة الجُسمان ولم يكتف المتهمان الأكبر والـ2 بهذا لكن قاما بإجراء جوهري أحدث يكشف بجلاء لا لبس فيه عن توافر نية القتل لديهما هو خنقها بأن لفا بشأن عنقها ايشارب وجذباه بقوة قاصدين من هذا قتلها فأحدثا بها الانسكاب الدموي أدنى اللحة وبأعلى النحْر وكسر بالجناح اليسار من العظم اللامي، وقد استقر هذا من ذو بأس توثيق الخاصية التشريحية، مثلما ثبتت تلك النية الأمر الذي شهد به المقدم……. من أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجني فوقها ليتمكنوا من الإستيلاء عليها ومما يقطع بوجود نية القتل عند المتهمين أنهم اعترفوا بتحقيقات الإدعاء العام أنهم صعدوا لشقة المجني فوق منها قبل الحادث بقليل وطرقوا بابها فلم يجدوها ونزلوا ومكثوا مع المشتبه به المتوفى في مواجهة البيت على أن حضرت المجني فوق منها وصعدت إلى منزلها ثم صعدوا خلفها وطرقوا بابها وما أن فتحت لهم حتى قاموا بطرحها أرضاً وتوثيقها وكم فاها ليتمكنوا من إستيلاء على حليها من حلق وخاتم كانت تتحلى بهما وبقية المسروقات” بما أن هذا، وقد كان غاية القتل أمراً خفياً لا يفهم بالحس الجلي وإنما يفهم بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته فإن استخلاص تلك النية من مركبات الدعوى موكول إلى قاضي الشأن في حواجز سلطته التقديرية، وحيث كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعنين سائغاً وصحيحاً في الدستور ويحتوي الاستجابة إلى ما أثاره في شأن تكييفهم للواقعة بوصف أنها إعتداء أسفر عن الوفاة.
4 – لا منفعة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور في استظهار غرض القتل ما استمرت الجزاء المقضى بها مبررة في التشريع حتى مع عدم توافر ذاك الغرض، وهكذا فإن ما يثيرونه في ذلك الصدد لا يكون له دكان.
5 – بما أن شُكر جادة التحقيقات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل المسألة فيها إلى سلطة التقصي تحت مراقبة محكمة الأمر، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إنتاج الإذن مثلما هو الشأن في الدعوى فلا يجوز المجادلة في هذا في مواجهة محكمة النقض.
6 – من المعتزم أن الدفع بصدور الإذن عقب القبض والتفتيش دفاع موضوعي يكفي للرد أعلاه اطمئنان المحكمة إلى سقوط التهيئة والتفتيش تشييد على ذاك الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وقد كانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد اقتنعت تشييد على الدلائل السائغة التي أوردتها بأن ضبط الخيارات والتفتيش تما تشييد على إذن الإدعاء العام، فمن ثم يكون النعي على الحكم في ذاك الأمر غير صائب.
7 – بما أن البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت على سيطرة على نظارة المجني أعلاها ووجود صورة ختم إصبع للطاعن الأكبر أعلاها كقرينة تعزز بها دلائل الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح أعلاها في ذاك طالما أنها لم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، وما استمرت المحكمة قد أثبتت وجود الطاعنين سوياً على مسرح الجرم واتفاقهم على القتل تسهيلاً للسرقة فإن في تعويلها على تلك صورة ختم الإصبع كقرينة قبلهم معاً لا يعيب حكمها، ويكون النعي على الحكم في ذلك الخصوص مرفوض.
8 – بما أن ما يثيره الطاعنون من احتمال قيام أجدد بإعدام المجني فوق منها حتى الآن مغادرتهم سكنها، مردوداً بأنه في حقيقته جدل موضوعي في تصوير الحكم للحادث وتقديره لأدلة الثبوت التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى الأمر الذي لا يمكن مصادرتها فيه أو الخوض بخصوصه عند محكمة النقض ذلك إضافةً إلى أن الدفع بارتكاب أحدث للجريمة هو دفاع موضوعي يكفي للرد فوق منه دلائل الثبوت التي أوردها الحكم، وبالتالي فإن ما يثيره الطاعنون في ذلك المقام يكون غير صائب.
9 – بما أن الثابت من محاضر جلسات البلاغ القضائي أنها إحتوت أسماء المدعين بالحقوق المدنية وقد كان من المخطط أن محضر الجلسة ينهي الحكم في خصوص عموم معلومات الديباجة – عدا تاريخ صدوره – فإن خلو الحكم من ذاك الخطاب يكون بمنأى عن البطلان طالما محضر الجلسة قد استوفى ذلك الكلام.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام كلاً من 1 -……. طاعن ومطعون تجاهه. 2 -……. طاعن ومطعون إزاءه. 3 -…….. طاعن ومطعون تجاهه. 4 -……. مطعون حياله بأنهم: المتهمون الثلاثة الأكبر تم قتلهم “وآخر توفى” عمداً…….. بأن توجهوا لمسكنها وتمكنوا من دخوله وقيد المتهمان الأولان يديها وساقيها بالشاش وحشوا فمها بغطاء رأسها وثبتا أعلاه شريطاً لاصقاً ثم لفا بشأن رقبتها جسد يسير – ايشارب – وجذباه بقوة قاصدين من ذاك قتلها فأحدثا بها السحجات الموصوفة بتقرير السمة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكبت جرم القتل تسهيلاً لارتكابهم جنحة الإستيلاء المنصوص فوق منها في المادة 317/ 1، 5 غرامات حيث أنهم في الدهر والموضع سالفي الذكر سرقوا الأمور الموضحة وصفاً وتكلفة بالأوراق المملوكة للمجني فوقها سالفة الذكر ولـ……. من مسكنيهما. المشتبه به الـ4: اشترك بطريقي الاتفاق والتبرع مع المشتبه به المتوفى……. على ارتكاب الجرم سالفة الذكر بأن اتفق برفقته على ارتكابها وساعده بأن زوده بكافة البيانات المختصة بالمجني فوق منها وشقتها فتمت الجرم تشييد على ذلك الاتفاق وهذه المعاونة وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة عاصمة مصر لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. وادعى ورثة المجني فوق منها مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ شخص وخمسين جنيهاً على طريق والعوض المؤقت. والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1، 3 من تشريع الإجراءات التأديبية مع إعمال المادة 17 من ذات التشريع أولاً: بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأضخم بالأشغال العصيبة خمس أعوام. ثانياً: براءة المدعى عليه الـ4 الأمر الذي نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. ثالثاً: بإلزام المتهمين الثلاثة الأكبر بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مِقدار شخص وخمسين جنيهاً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم والأستاذ……. المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في ذاك الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
أولاً: عن طعن المدعين بالحقوق المدنية:
من إذ إن المدعين بالحقوق المدنية ينعون على الحكم المطعون فيه أنه حيث كلف بإلزام المطعون تجاههم الثلاثة الأضخم بالتعويض دون أن منصوص به على التضامن في حين بينهم قد أخطأ في تنفيذ التشريع، وحيث وجّه بتبرئة المدعى عليه الـ4 ورفض دعواهم المدنية قبله قد شابه الخطأ في تنفيذ التشريع هذا بأنه قد اشترط مساءلة المدعى عليه كشريك في الجناية قيام أداة اشتراك على الفور بين الفاعل الأصلي والشريك والتفت عن اعتراف المطعون تجاههم الثلاثة الأضخم بالتحقيقات بارتكابهم الحادث نتيجة الالتحاق بطريقي الاتفاق والمساندة بين المدعى عليه الـ4 ومتهم أحدث توفى قبل صدور مرسوم الإسناد في الدعوى وهو الذي تأيد بأقوال المقدم……. الذي أجرى تحرياته في المناسبة، كل ذاك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن إذ إنه من المعتزم أن التضامن في والعوض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحراز الضرر مقتضي بنص الدستور طالما قد استقر تحالف الفكرة والإرادة عندهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليهم. وهكذا فإن التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم المقال فوق منه ويكون ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية في ذلك الصدد غير صائب. بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما ظلت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من خلل ونقائص التسبيب ومن الخطأ في الدستور، وقد كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض في الدعوى ببراءة المدعى عليه الـ4 ورفض الدعوى المدنية قبله سوى بعدما ألمت بأدلتها سائر وأقسطت كل ذاك حقه وانتهت في حواجز سلطتها التقديرية إلى أنه لم يشير إلى المشتبه به الـ4 قد أثار أحداً واتفق برفقته على ارتكاب الحادث وأطرحت تحقيقات قوات الأمن في ذلك الصدد وما أتى بأقوال المتهمين الثلاثة الأضخم من علمهم بوجود اتفاق بين المدعى عليه الـ4 وبين المدعى عليه المتوفى تأسيساً على أنهم لم يشاهدوا المدعى عليه الـ4 أو يحضروا ذلك الاتفاق، إضافةً إلى أن أقوال قليل من المدعين بالحقوق المدنية في مواجهة المحكمة قد خلت الأمر الذي يفيد علمهم بوجود ذاك الاتفاق، وهكذا فإن ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً بشأن سلطة محكمة المسألة في وزن مكونات الدعوى واستنباط معتقدها منه وهو الذي لا وافق إثارته في مواجهة محكمة النقض. بما أن ما توفر فإن طعن المدعين بالحقوق المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزامهم النفقات المدنية مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: عن طعن المحكوم عليهم:
من إذ إن عقار الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حيث دانهم بجريمة القتل العمد بغاية تيسير ارتكاب جنحة إستيلاء على، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الحماية، ذاك بأنه دلل على توافر نية القتل في حقهم بما لا يصلح سنداً لقيامها ولم يعقب على دفاعهم بأن الموقف لا تعدو أن تكون ضرباً أقضى إلى الوفاة بدلالة عدم استعمالهم سلاحاً قاتلاً، مثلما أنهم دفعوا ببطلان إذن الإدعاء العام بالقبض والتفتيش لعدم جادة الاستجوابات التي بني فوقها، ولصدوره حتى الآن القبض والتفتيش، لكن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين برد غير سائغ ودلل على ثبوت الجرم في حقهم بوجود أثر طرف إصبع للطاعن الأكبر على نظارة المجني أعلاها التي ضبطت بموضع لم يحدده الحكم مع أن هذا لا يصلح دليلاً لإدانة بقية المتهمين، مثلما أن المرحلة بين الخروج من الطاعنين لمسكن المجني أعلاها وبين اكتشاف الحادث تتيح بقيام أحدث بقتلها مثلما خلا الحكم من أسماء المدعين بالحقوق المدنية كل ذاك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن إذ إن الحكم المطعون فيه بين حادثة الدعوى بما تتوافر به سائر المركبات التشريعية لجريمة القتل العمد بغرض تيسير ارتكاب جنحة إستيلاء على التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم دلائل من وضْعها أن تكون السبب في ما رتب أعلاها، بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد إبداء لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في تصريحه “وإذ إنه عن نية القتل فإنها متينة في حق المتهمين الثلاثة الأكبر على وجه القطع واليقين وهذا الأمر الذي استقر للمحكمة من مباغتة المتهمين للمجني فوق منها وطرحها أرضاً وتقرير يديها وقدميها وحشو فمها بغطاء رأسها وتثبيته بالبلاستر مثلما هو راسخ بمحضر معاينة الجُسمان ولم يكتف المتهمان الأضخم والـ2 بهذا إلا أن قاما بتصرف جوهري أجدد يكشف بجلاء لا لبس فيه عن توافر نية القتل لديهما هو خنقها بأن لفا بشأن عنقها ايشارب وجذباه بقوة قاصدين من هذا قتلها فأحدثا بها الانسكاب الدموي أدنى اللحة وبأعلى النحْر وكسر بالجناح اليسار من العظم اللامي، وقد استقر هذا من ذو بأس توثيق السمة التشريحية، مثلما ثبتت تلك النية الأمر الذي شهد به المقدم…….. من أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجني أعلاها ليتمكنوا من الإستيلاء عليها ومما يقطع بوجود نية القتل عند المتهمين أنهم اعترفوا بتحقيقات الإدعاء العام أنهم صعدوا لشقة المجني فوقها قبل الحادث بقليل وطرقوا بابها فلم يجدوها ونزلوا ومكثوا مع المدعى عليه المتوفى في مواجهة البيت حتّى حضرت المجني أعلاها وصعدت إلى مسكنها ثم صعدوا خلفها وطرقوا بابها وما أن فتحت لهم حتى قاموا بطرحها أرضاً وتوثيقها وكم فاها ليتمكنوا من إستيلاء على حليها من حلق وخاتم كانت تتحلى بهما وبقية المسروقات”. بما أن هذا، وقد كان غاية القتل أمراً خفياً لا يعي بالحس الجلي وإنما يعي بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته فإن استخلاص تلك النية من مركبات الدعوى موكول إلى قاضي الشأن في حواجز سلطته التقديرية، وحيث كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعنين سائغاً وصحيحاً في التشريع ويحتوي الاستجابة إلى ما أثاره في شأن تكييفهم للواقعة بوصف أنها إعتداء أدى إلى الوفاة. إضافةً إلى أنه لا إدارة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور في استظهار غرض القتل ما استمرت الجزاء المقضى بها مبررة في التشريع حتى مع عدم توافر ذلك الغاية، وهكذا فإن ما يثيرونه في ذاك الصدد لا يكون له دكان. بما أن هذا، وقد كان إشادة جادة التحقيقات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الشأن فيها إلى سلطة التقصي تحت مراقبة محكمة المسألة، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إنتاج الإذن مثلما هو الشأن في الدعوى فلا يجوز المجادلة في هذا في مواجهة محكمة النقض. بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن الدفع بصدور الإذن في أعقاب القبض والتفتيش دفاع موضوعي يكفي للرد فوقه اطمئنان المحكمة إلى سقوط الإعداد والتفتيش تشييد على ذلك الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وقد كانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد اقتنعت إنشاء على الدلائل السائغة التي أوردتها بأن التهيئة والتفتيش تما إنشاء على إذن الإدعاء العام، فمن ثم يكون النعي على الحكم في ذاك الأمر غير صائب. بما أن ذاك، وقد كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت على إخضاع نظارة المجني فوقها ووجود أثر طرف إصبع للطاعن الأضخم فوقها كقرينة تعزز بها دلائل الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح فوق منها في ذاك طالما أنها لم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، وما ظلت المحكمة قد أثبتت وجود الطاعنين معاً على مسرح الجرم واتفاقهم على القتل تسهيلاً للسرقة فإن في تعويلها على تلك أثر طرف الإصبع كقرينة قبلهم سوياً لا يعيب حكمها، ويكون النعي على الحكم في ذلك الخصوص مرفوض. بما أن هذا، وقد كان ما يثيره الطاعنون من احتمال قيام أجدد بإنهاء حياة المجني أعلاها حتى الآن مغادرتهم سكنها، مردوداً بأنه في حقيقته جدل موضوعي في تصوير الحكم للحادث وتقديره لأدلة الثبوت التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى الأمر الذي لا يمكن مصادرتها فيه أو الخوض بخصوصه عند محكمة النقض ذلك إضافةً إلى أن الدفع بارتكاب أحدث للجريمة هو دفاع موضوعي يكفي للرد أعلاه دلائل الثبوت التي أوردها الحكم، وهكذا فإن ما يثيره الطاعنون في ذاك المقام يكون غير صائب. بما أن هذا، وقد كان الثابت من محاضر جلسات الشكوى القضائية أنها إحتوت أسماء المدعين بالحقوق المدنية وقد كان من المعتزم أن محضر الجلسة يتم الحكم في خصوص كافة معلومات الديباجة – عدا تاريخ صدوره – فإن خلو الحكم من ذلك الخطاب يكون بمنأى عن البطلان طالما محضر الجلسة قد استوفى ذاك الكلام. بما أن ما تتيح فإن طعن المحكوم عليهم يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزامهم النفقات المدنية.
Originally posted 2021-10-23 01:56:30.