التطليق لاعتداء الزوجة على ابنة الزوج من زوجته المتوفاة 2022

التطليق لاعتداء الزوجة على ابنة الزوج من زوجته المتوفاة 2022

التطليق للشقاق كثرة المشكلات اعتداء القرينة على ابنة القرين من قرينته المتوفاة

المحكمة الابتدائية ببركان

قسم قضاء العائلة

حكم صادر بتاريخ 26/01/2012 ملف عدد 952/11

الـقـاعـدة:

التطليق للشقاق.
كثرة المشكلات وسوء التفاهم ، وكون القرينة تعتدي على ابنت القرين من قرينته الأولى المتوفاة يمنح له الحق بطلب التطليق للشقاق.
باسم سيادة الملك

الأحداث

تشييد على الموضوع الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المنحى المدعية شخصيا عند كتابة إخضاع تلك المحكمة بتاريخ 01/07/2011، والمؤدى عنه الضرائب القضائية والذي يعرض فيه أنه تربطه رابطة قرينته بالمدعى أعلاها، وأنجب برفقتها ابن، وأنه نظر لكثرة المشكلات وسوء التفاهم بينهما ، وكون قرينته تعتدي على ابنته من قرينته الأولى المتوفاة، فهو يلتمس الحكم بتطليق المشتبه بها من عصمته للشقاق، والصائر والنفاذ المعجل.

وأرفق الموضوع ب: نسخة عادية من حكم بالثبوت الزوجية، رسم زيادة، شهادة عدم الالتحاق الابن، صورة منسوخة من شكاية في مواجهة القرينة.

وإنشاء على إسناد الملف على الصلح وإدراجه بجلسة 16/08/2011 حضرها الطرفين ودفاعهما، وتحدث المدعي أن حجة التطليق وجود شقاق وسوء تفاهم بينه وبين قرينته، وأن تلك الأخيرة اعتدت فوق منه بالإعتداء وعلى ابنته من قرينته المرحومة، وبجلسة 15/11/2011 حضرها الطرفان والدفاع، الفي بالملف توثيق المجلس العلمي الرامي فشل تجربة الصلح بين الشخصين لتمسك كل فرد منهما بموقفه، وصرحت المتهمة أنها تتمسك بكل مستحقاتها وحقوق أبناءها، وتحدث المدعي أنه يعمل صاحب تجارة متجول، (البيض) ودخله اليومي بحوالي خمسين إلى مائة درهم، ويوجد على حانوت مملاذ من طابق شخص، ولا أملاك له، فيما ذكرت القرينة أن المدعي فلاح يعمل رفقة أبوه.

وإنشاء على إدراج القضية بجلسة بعدة جلسات آخرها بتاريخ 19/01/2012 حضرها المدعي دفاع المشتبه بها، ووضح أنه تم إيداع مبالغ المستحقات بصندوق المحكمة، وألفي بالملف ملتمس الإدعاء العام الرامي إلى تأدية التشريع، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/01/2012.

التعليل

في الطراز : إذ رِجل النص استنادا للشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في المسألة: إذ يستهدف المدعي من دعواه إلى استصدار حكم يحكم بتطليق المشتبه بها من عصمته طلقة بائنة أولى للشقاق.

وإذ أن الصلة الزوجية وطيدة بين الشخصين بموجب حكم بثبوت الزوجية عدد 356 في ملف رقم 18/عشرة وتاريخ 03/03/2011 الصادر عن تلك المحكمة.

وإذ التمست الإدعاء العام تنفيذ التشريع.

وإذ دشن المدعي طلبه على كثرة المشكلات وسوء التفاهم بينهما، وكون قرينته تعتدي على ابنته من قرينته الأولى المتوفاة.

وإذ أن المادة 94 من مدونة العائلة، منصوص بها على أنه إذا إلتماس الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل كفاح بينهما يخشى منه الشقاق وجب فوق منها أن تقوم بجميع التجارب لتصليح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82,

وإذ وضح للمحكمة عن طريق إطلاعها على ملفات الملف ومحتوياته وما راج بجلسة البحث إلى أن هنالك صراع وشقاق بين الشخصين سببه وإذ أتى في كتاب الله سبحانه وتعالى “فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا” صدق الله العلي العظيم. وهو الذي تبنته المسجلة في المواد 94-95-96 و 97 فانتدبت المحكمة لتلبية وإنجاز تلك القصد المجلس العلمي الأهلي للإصلاح بين الشخصين.

وإذ إن قوام الزوجية الفرحانة هو المودة والرحمة لتصريحه هلم “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذاك لآيات لقوم يتفكرون” صدق الله العلي العظيم. ومن تم فلا خير في إستمرارية زوجية قوامها الشقاق والنفور مثلما هو الوضع في صلة طرفي الدعوى اللذان استحالة عشرتهما واستحكم الجدل بينهما.

وإذ أنه والحالة ما ذكر فإن الحياة الزوجية بين طرفي الدعوى صارت مستحيلة وصار الفراق هو الحل الشرعي و القانوني طبقا للمادة 97 من مدونة العائلة التي منصوص بها على أنه إذا تعذر الصيانة واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذاك في محضر وتحكم بالتطليق مصدقا لكلامه هلم: “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” الأمر الذي يكون بصحبته مناشدة المدعية مبني على مرجعية تشريعي وتشريعي ويتعين الاستجابة إليه والحكم بتطليق المشتبه بها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق”.

وإذ إن القرارات الصادرة بالتطليق ختامية وفق صريح المادة 128 من مدونة العائلة.

بشأن مستحقات القرينة المترتبة عن التطليق:

إذ نصت المادة 97 من مدونة العائلة إلى أن المحكمة مصدرة الحكم بالتطليق للشقاق تحكم أيضا بالمستحقات المترتبة عن التطليق طبقا للمواد 83-84 و 85 مراعية في تقديرها مسؤولية كلا الزوجين في سقوط الفراق.

وإذ إن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تواصل نفقتها حتّى تحط حملها وإذا لم تكن حاملا يظل حقها في المنزل لاغير حتى تتم عدتها.

وإذ إنه مادامت المدعية غير حامل فهي محقة في المسكن فحسب الأمر الذي يتعين بصحبته تحديد واجبات سكناها في المبلغ المحدد بمنطوق ذاك الحكم.

وإذ يقتضي على القرين تمتيع القرينة المطلقة جبرا لخاطرها وامتثالا لتصريحه سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 241: “وللمطلقات متاع بالمعروف بالفعل على المتقين” صدق الله العلي العظيم والتي يراعى في تقديره مرحلة الزواج والوضعية المالية للزوج وعلل فسخ العلاقة الزوجية.

وإذ تقطن القرينة المطلقة أثناء مدة العدة في منزل الزوجية وإذا تعذر هذا حددت المحكمة تكليفات السكنى.

وإذ إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد انتباه أحوال الطرفين والأسعار وطقوس وعادات الوسط الذي يعيشون فيه تحدد مستحقات القرينة استنادا لما سيرد ذكره في منطوق الحكم.

وإذ إن طبيعة المستحقات المعيشية يلزم شملها بالنفاذ المعجل.

وإذ كل طلاق حكمت به المحكمة فهو بائن سوى في موقف التطليق للإيلاء وعدم الانفاق.

وإذ إن خاسر الدعوى يحمل على عاتقه صائرها.

وإذ إنه يتعين تحديد فترة الإكراه في الأسفل.

بشأن مستحقات الأولاد:

وإذ أن المشرع بموجب المادة 85 من مدونة العائلة أوجب على المحكمة لدى فسخ العلاقة الزوجية تحديد مستحقات الأطفال الملزم بالإنفاق عليهم طبقا للمادتين 168و 190 مع مرعاة الظرف المعيشية والتعليمية التي كانوا فوقها قبل فسخ العلاقة الزوجية.

وإذ إن على الوالد الإنفاق على أبناءه الناشئين وتتواصل لحين بلوغهم سن الرشد (18 سنة) ما لم يكونوا يتابعون دراستهم حيث تواصل لحين بلوغهم خمسة وعشرين سنة وتظل نفقة الأنثى أعلاه حتّى تجب نفقتها على زواجها أو بتوفرها على الربح (الفصل 189 من المسجلة)، وبالرجوع إلى شهادة عدم إلحاق الابن استقر أنه لا زال قاصرا.

وإذ انه إذا انفكت الرابطة الزوجية توجد الأم هي الأولى بحضانة الأولاد وصبر الأهلية في هذا كأصل حتّى يثبت الضد وتتواصل الحضانة إلى حين الوصول إلى سن الرشد التشريعي للذكر والأنثى بنفس الدرجة.

وإذ أن أجرة الحضانة وغيرها المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاع والنفقة وتستحقها المدعية من تاريخ صدور ذلك الحكم.

وإذ عملا بمقتضيات المادة 168 من مدونة العائلة تمثل تكليفات سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها ويجب على الوالد أن يهيء لأبناءه محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.

وإذ أنه لو كان الصبي محضونا لأحد الوالدين فلا يحجب الآخر من زيارته وتفقد أحواله وله أن يطلب نقله مرة أسبوعياً وأنه و بالنظر لعدم وجود اتفاق بين الشخصين بذاك الخصوص فإن المحكمة تشاهد تحديد تلك الزيارة في يومياً واحد من من أسبوعياً إلى أن لا يبيت المحضون سوى لدى حاضنته.

وإذ إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد استماعها لتصريحات الطرفين وإطلاعها على حجمها وتأكده من ظروفهما المعيشية وبعد انتباه الأثمان والطقوس وعادات الوسط الذي يعيشون فيه تحدد مستحقات القرينة والفتاة حسبما سيرد في منطوق الحكم.

وإذ إنه و بالنظر للطبيعة المعيشية للمستحقات يتعين شملها بالنفاد المعجل.

وإذ ارتأت المحكمة تحديد الإكراه في الأسفل.

وإذ أن خاسر الدعوى يحمل على عاتقه صائرها.

الحكم

وتطبيقا لأساسيات الفصول 1-3-32-36 وما بعدها و أربعين-45-خمسين و 124 من تشريع المسطرة المدنية.

والمواد 84-85-94-95-96-97-168-167-190 من مدونة العائلة.

لتلك العوامل

قضت المحكمة بجلستها العلنية انتهائيا بينما يرتبط التطليق وابتدائيا في الباقي وحضوريا:

في المظهر: بقبول المطلب

في المسألة: بتطليق المشتبه بها من عصمة المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق، وعلى المدعى بأدائه للمدعى فوق منها مِقدار 1500 درهم عن أجرة سكناها طوال مرحلة العدة، ومِقدار 18500 درهم عن متعتها، حتّى تستخلص تلك المبالغ من المبلغ المودع بصندوق تلك المحكمة.

وبأدائه لها مِقدار خمسمائة درهم عن أجرة مسكنه كل شهر ابتداء من تاريخ 27/04/2012 والكل مع الاستمرار .

وبتحديد يوم الاحد من أسبوعياً غاية الزيارة رابط الرحم ابتداء من الساعة التاسعة في الصباح حتّى يرجعهم لها على الساعة الخامسة عشية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه القاضي بالمستحقات والزيارة، وحفظ ملف المتهم الصائر والإكراه في الأسفل، ورفض الباقي.

ويوجه خلاصة ذاك الحكم إلى السيد ضابط الموقف المدنية لمحل إنجاب الطرفين لتضمين المعلومات الواردة به بهامش رسم ولادتهما.

بذلك صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة بالأعلى.

Originally posted 2021-11-24 01:29:38.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان