(1 – 3) أوراق تجارية ” تبادل الأوراق التجارية : التظهير التأميني ” .
(1) التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى الهيئة الخارجية . اعتباره فيما يتعلق للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . تنظيف الورقة من الدفوع وللمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بسعر الكمبيالة رضاءً أو قضاءً . م 394/1 ، 397 ، 399 ق 17 لعام 1999 .
(2) إستلم الورقة التجارية بموجب تظهير ناقل للملكية زوجة على حسن نية حاملها . للمدين أنكر تلك الزوجة بكافة أساليب الإثبات . دراية الهيئة الخارجية إليه وقت التظهير بوجود صرف يمكن له المدين تحديد وجهته للمظهر. عدم كفايته لاعتباره سيئ النية . ضرورة إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بذلك الدفع إضرارا به . ثناء خبث النية . النموذج فيه في وقت التظهير .
(3) التفات الحكم المطعون فيه عن الوثائق الواجهة من الطاعن للتدليل على ثبوت خبث نية الهيئة الخارجية إليه في التظهير التأميني للسند الإذني لعدم صلاحيتها لإثبات خبث النية وقت التظهير . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – الموضوع في المادة 394/1 من تشريع التجارة رقم 17 لعام 1999 على أساس أنه ” ….. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ” وفى المادة 397 من ذات الدستور على أساس أنه ” …. ليس لمن تمت إقامة فوق منه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها الفائتين ما لم يكن غاية الحامل وقت حصوله أعلاها الإضرار بالمدين ” وفى المادة 399 منه على أساس أنه ” 1- إذا اشتمل التظهير على بند ” الثمن للضمان ” أو ” التكلفة للرهن ” أو أى خطبة أجدد يفيد الرهن جاز للحامل استخدام جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالطراز ما لم يكن غاية الحامل وقت استحواذه على الكمبيالة الإضرار بالمدين …. ” يدل حتّى التظهير التأميني للورقة التجارية ـ أو التظهير للضمان ـ ولو كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى الهيئة الخارجية إليه , لكن ذلك التظهير يحتسب فيما يتعلق للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية , فيجيز للمظهر إليه استخدام جميع الحقوق الناشئة عن الورقة , وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يمكن لذا المدين التمسك في محفل الهيئة الخارجية إليه حسن النية بالدفوع التي يمكنه التمسك بها قبل الهيئة الخارجية , ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بثمن الكمبيالة رضاءً أو قضاءً .
2 – حسن النية في الهيئة الخارجية إليه فرضي , وعلى المدين إذا ادعى سوء تقريره تعب إثبات هذا بكافة أساليب الإثبات ولا يكفى لاعتبار الهيئة الخارجية إليه سيئ النية إثبات محض علمه وقت التظهير بالدفع الذى يمكنه المدين تحديد وجهته للمظهر لكن يجب إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بذلك الدفع إضراراً به والقدوة في ثناء خبث النية وقصد الإضرار بالمدين في وقت التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية الهيئة الخارجية إليه من تبدل في أعقاب ذاك .
3 – حيث كان الثابت في المعلومات المسجلة بظهر السند الإذني متجر التشاجر أن المنشأة التجارية المستفيدة منه نهضت بتظهيره تظهيراً تأمينياً للبنك المدعى عليه , واستوفى ذلك التظهير شروطه بما يجعله في حكم التظهير الناقل للملكية فيما يتعلق للطاعن وهو المدين الأصلي فيه , يتطهر به السند الإذني من الدفوع ويكون للبنك الهيئة الخارجية إليه الحق في مطالبة الأخير بسعره , وقد كان ما قدمه الطاعن من وثائق لا تصلح للتدليل على خبث نية البنك وقت التظهير وقصده الإضرار به , حيث تم تظهير السند الإذني له بتاريخ 9 من أيلول سنة 2001 , وهو الزمان الماضي الذى يعتد به بخصوص حسن نية الهيئة الخارجية إليه من عدمه دون نظر إلى ما قد يطرأ على تقريره عقب ذلك الزمان الماضي , فيما أنذر الطاعن البنك والمنشأة تجارية المظهرة لإنهاء اتخاذ أي تصرف فيما يتعلق ذاك السند الإذني بتاريخ 11 من حزيران سنة 2002 وبتاريخ 28 من أيلول من ذات السنة , واستقر دعواه عليهما لإثبات أحقيته في قام باحتجاز بقية قيمة المبيع بتاريخ 19 من حزيران سنة 2002 أي عقب تاريخ التظهير فلا يعتد بتلك الوثائق لإثبات سـوء نية البنك . وحيث قبِل الحكم المطعون فيه ذاك البصر والتفت عن تلك الوثائق وأيد الحكم المستأنف بينما خلص إليه من انتفاء الارتباط بينها وبين الدعوى الماثلة , فإنــــــه لا يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع أو شابه القصور في التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيـه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن البنك المدعى عليه تمنح بطلب لاستصدار قضى تأدية بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مِقدار 340000 300 وأربعين 1000 جنيه وما يستجد من إمتيازات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , وهذا على سند من أنه يداينه بذاك المبلغ بمقتضى كمبيالة مستحقة الإخلاص في 15 من تشرين الأول سنة 2002 لمصلحة مؤسسة …. ومظهرة للبنك المدعى عليه تظهيراً تأمينياً وحيث حل أرجأ سدادها وعلى الرغم تحرر بروتستو عدم الدفع لم يقم الطاعن بالوفاء بالدين خسر تمنح بطلبه . رفض رئيس محكمة في جنوب الجيزة الابتدائية إنتاج الشأن وحدد جلسة لنظر الشأن وقيدت الدعوى برقم .. لعام 2003 تجارى الجيزة الابتدائية وبتاريخ 29 من كانون الأول سنة 2003 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المدعى عليه مِقدار 340000 300 وأربعين 1000 جنيه وفوائده الشرعية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم … لعام 121 ق في مواجهة محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة وبتاريخ 29 من آب سنة 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها المقترح بنقض الحكم المطعون فيه , وحيث عُكدمة الطعن على تلك المحكمة في غرفـة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وإذ إن الطعن أُقيم على ثلاثة عوامل ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تأديته وتأويله والإخلال بحق الحماية ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى خطبة هذا يقول إنه تمسك في دفاعه في مواجهة محكمة الشأن بأن تظهير الكمبيالة سند التساقط تم بسوء نية وبالتواطؤ بين البنك المدعى عليه والمنشأة تجارية المظهرة لحرمانه من قام باحتجاز بقية قيمة المبيع والذي يتمثل في خمس كمبيالات سعر كل منها 340000 جنيه منها الكمبيالة نص التشاجر وهذا لإخلال المنشأة التجارية بالتزاماتها التعاقدية طبقاً لبنود ذلك الاتفاق المكتوب وقد أخطر كلاً منهما بتاريخ 18 من حزيران , 9 من أيلول سنة 2002 بإنهاء أية أفعال ترتبط بتلك الكمبيالة واختصمهما جميعاً في الدعوى رقم …. لعام 2002 مدنى في شمال القاهرة عاصمة مصر المقامة منه بتاريخ 19 من حزيران سنة 2002 بذات التبرير ، وقد كان هذا قبل مناسبة التظهير ودلل على ذاك بتقديمه لمنشأ الإنذارين ولصورة حكومية من مجلة هذه الدعوى , وحيث لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث ذاك الحماية المسنود بالمستندات وأيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به اكتفاءً بما أورده بمدوناته من أن ” تلك الإدعاءات والإنذارات ليست متعلقة بالدعوى حانوت البحث وذلك وطيد من واقع التظهير ” وهو الذي لا يصلح رداً على ذاك الحماية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وإذ إن ذاك النعي إيراد , هذا بأن المقال في المادة 394/1 من تشريع التجارة رقم 17 لعام 1999 على أساس أنه ” ….. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ” وفى المادة 397 من ذات التشريع على أساس أنه ” … ليس لمن تمت إقامة فوقه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها الماضيين ما لم يكن غرض الحامل وقت حصولــه فوقها الإضرار بالمديـن ” وفي المادة 399 منه على أساس أنه ” 1- إذا اشتمل التظهير على بند ” الثمن للضمان ” أو ” التكلفة للرهن ” أو أي خطاب أجدد يفيد الرهن جاز للحامل استخدام جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالطراز ما لم يكن غاية الحامل وقت استحواذه على الكمبيالة الإضرار بالمدين …. ” يدل حتّى التظهير التأميني للورقة التجارية – أو التظهير للضمان – وإذا كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى الهيئة الخارجية إليه , بل ذاك التظهير يعد فيما يتعلق للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية , فيجيز للمظهر إليه استخدام جميع الحقوق الناشئة عن الورقة , وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يمكن لذلك المدين التمسك في مؤتمر الهيئة الخارجية إليه حسن النية بالدفوع التي يمكن له التمسك بها قبل الهيئة الخارجية , ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بسعر الكمبيالة رضاءً أو قضاءً . وحسن النية في الهيئة الخارجية إليه فرضي , وعلى المدين إذا ادعى سوء عزمه جهد إثبات هذا بكافة أساليب الإثبات ولا يكفى لاعتبار الهيئة الخارجية إليه سيئ النية إثبات محض علمه وقت التظهير بالدفع الذى يمكن له المدين تحديد وجهته للمظهر لكن يجب إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بذاك الدفع إضراراً به والنموذج في عرفان خبث النية وقصد الإضرار بالمدين في وقت التظهيـر بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية الهيئة الخارجية إليه من تحول في أعقاب هذا . بما أن ذاك , وقد كان الثابت في المعلومات المسجلة بظهر السند الإذني بقالة الصراع أن المؤسسة المستفيدة منه وقفت على قدميها بتظهيره تظهيراً تأمينياً للبنك المدعى عليه , واستوفى ذلك التظهير شروطه بما يجعله في حكم التظهير الناقل للملكية فيما يتعلق للطاعن وهو المدين الأصلي فيه , يتطهر به السند الإذني من الدفوع ويكون للبنك الهيئة الخارجية إليه الحق في مطالبة الأخير بثمنه , وقد كان ما قدمه الطاعن من وثائق لا تصلح للتدليل على خبث نية البنك وقت التظهير وقصده الإضرار به , حيث تم تظهير السند الإذني له بتاريخ 9 من أيلول سنة 2001 , وهو الزمان الماضي الذى يعتد به فيما يتعلق حسن نية الهيئة الخارجية إليه من عدمه دون نظر إلى ما قد يطرأ على تقريره في أعقاب ذلك الزمان الماضي , فيما أنذر الطاعن البنك والمنشأة تجارية المظهرة لإيقاف اتخاذ أي تصرف بما يختص ذلك السند الإذني بتاريخ 11 من حزيران سنة 2002 وبتاريخ 28 من أيلول من ذات السنة , وسكن دعواه عليهما لإثبات أحقيته في إعتقل بقية سعر المبيع بتاريخ 19 من حزيران سنة 2002 أي في أعقاب تاريخ التظهير فلا يعتد بتلك الوثائق لإثبات خبث نية البنك . وحيث رضي الحكم المطعون فيه ذلك البصر والتفت عن تلك الوثائق وأيد الحكم المستأنف في حين خلص إليه من انتفاء الارتباط بينها وبين الدعوى الماثلة , فإنه لا يكون قد أخطأ في تنفيذ الدستور أو شابه القصور في التسبيب , ويضحى النعي فوق منه بأسباب الطعن على غير أساس .
ولما تتيح يتعين القضاء برفض الطعن .
Originally posted 2021-10-23 01:57:31.