التفرقة للعلل (112 – 115)
المادة رقم 112
1- إذا وجد واحد من الزوجين في الآخر تبرير مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تحظر حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت هذه الدافع حاضرة قبل الاتفاق المكتوب أم حدثت بعده.
2- يسقط حقه في الفسخ إذا دراية بالعلة قبل الاتفاق المكتوب أو أقر بها بعده صراحة أو مغزى.
3- إلى أن حق القرينة في دعوة الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.
المادة رقم 113
إذا كانت العلل المنوه عنها في المادة (112) من ذلك التشريع غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج مباشرة دون إمهال.
وإذا كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مرحلة واقعة لا تمر سنة، فإذا لم تزل التبرير طوالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج.
المادة رقم 114
لجميع من الزوجين حق دعوة التفرقة في الحالات التالية:
1- إذا حصل تغرير من القرين الآخر أو بعلمه أسفر عن إمضاء قسيمة الزواج، ويعد السكوت عمداً عن حادثة تغريراً ، إذا استقر أن من غرر به ما كان ليبرم قسيمة الزواج لو معرفة بهذه الموقف.
2- إذا استقر بتقرير طبي عقم الآخر، حتى الآن زواج استمر خمس سنين، وبعد الدواء الطبي، وبشرط عدم حضور أبناء لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز حياته 40 سنة.
3- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.
4- إذا استقر سحجة الآخر بمرض معد يخاف منه الموت كالايدز وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر أو نسلهما وجب على القاضي التمييز بينهما.
المادة رقم 115
1- يستعان بلجنة طبية أخصائية في علم الخلل والنقائص التي يطلب التفرقة من أجلها.
2- التفرقة في ذلك الفصل فسخ.
Originally posted 2021-11-26 16:25:19.