مواضيع المواد المرتبطة بالتفرقة لعدم الإنفاق في دستور الظروف الشخصية الإماراتي
المادة رقم 124
1- إذا امتنع القرين القائم عن الإنفاق على قرينته، ولم يكن له ملكية واضح يمكن الأخذ فيه بالنفقة الواجبة في فترة قريبة جاز لزوجته مناشدة التمييز.
2- فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق فوق منه القاضي فورا وايضا إذا لم يترك أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن استقر إعساره أمهله القاضي فترة لاتزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق أعلاه القاضي.
المادة رقم 125
1- لو أنه القرين غائباً في مقر معروف.
فإذا كان له ملكية جلي نفذ فوقه الحكم بالنفقة في ممتلكاته.
وإذا لم يكون له ملكية بديهي أعذره القاضي وأمهله فترة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواقيت المسافة المقررة فإن لم ينفق وتغيب النفقة طلق أعلاه القاضي عقب مضي المرحلة.
2- إذا كان غائباً في موضع مجهول أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً قفزت ايضاًًً أنه لا ملكية له يمكن تنفيذ النفقة منه، طلق فوقه القاضي.
المادة رقم 126
للزوج أن يتوقى التطليق بطرح ما يثبت يساره واستطاعته على النفقة، وفي تلك الظرف يمهله القاضي المرحلة المقررة في المادة (125) من ذلك الدستور.
المادة رقم 127
للزوج أن يراجع قرينته في العدة إذا استقر يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة خاطئة.
المادة رقم 128
إذا تكرر إعزاز الدعوى لعدم الإنفاق زيادة عن إثنين من المرات قفزت للمحكمة في مختلف منهما عدم الإنفاق وطلبت القرينة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي أعلاه بائناً.
Originally posted 2021-11-26 16:26:18.