التفريق للخلاف قبل الدخول في قانون الأحوال الشخصية العراقي 2022

التفريق للخلاف قبل الدخول في قانون الأحوال الشخصية العراقي 2022

التمييز للجدل قبل الدخول .. والتعويض الإستبدادي قبل الدخول.. والتمييز للنشوز قبل الدخول .
– المادة الحادية والأربعون من دستور الأوضاع الشخصية البند /1 منها لفتت إلى (لجميع من الزوجين إلتماس التمييز لدى قيام نقيض بينهما .. سواء أكان ذاك قبل الدخول أم بعده) .

– القرين له صلاحية مشروعية وتشريعية لإيقاعه فسخ العلاقة الزوجية بحق القرينة قبل الدخول هي بذاك تستحق المهر المعجل .. ووفقاً لنص المادة الثالثة والأربعون بند /9 فأن للزوجة الحق في إلتماس التمييز قبل الدخول وفي تلك الظرف على المحكمة أن تمُر بالتفرقة بعدما ترد القرينة إلى القرين ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من نقود ومصروفات متينة صرفها لأهداف الزواج .. الإجابات المشار إليها هي أجدى وانفع من موضوع خوض الزوجين لدعوى التمييز للجدل .. كي أن تكون الضياع اخف وقعاً .. وإدخال أسرة الطرفين كشريك أصلي في الكراهية بين العائلتين .. بشكل خاص وإنهم حتماً سيكونان شهود طرفي الكفاح .
– المبادئ التمييزية أسفله من الممكن أن تكون توضيحا لشؤون ما زالت محشورة بين السطور
• .. أن المحكمة قضت بالتمييز استناداً للمادة /41 من تشريع الأوضاع الشخصية .. وبعد أن استقر لها أن المدعية غير مدخول بها شرعاً .. وبعد ثبوت التقصير من الطرفين .. لكن المحكمة لم تلمح الفقرة/ج من العبارة/4 من المادة/41 من الدستور المشار إليه .. وإذ أن المدعية غير مدخول بها شرعاً فلا تستحق الصداق المؤخر .. أما الصداق المعجل تستحق منه ما يعادل نسبة تقصير المشتبه به .
(العدد/6414 التسلسل /5307 في 19/6/1996)

• .. وجد أن الحكم المتميز خطأ ومخالف للشرع والقانون .. ذاك لان المدعية سكنت دعواها للجدل .. بينما أن المحكمة عرضت حكمها وفقاً للمادة الثانية والأربعين / ثانياً من دستور الظروف الشخصية .. على الرغم من اختلاف محددات وقواعد تحقق جميع من الحالتين .. (فطلب التفرقة للجدل محتمل سواء قبل الدخول أم بعده) عملاً بالمادة الحادية والأربعين من التشريع المشار إليه .. أما المادة الثالثة والأربعين /ثانياً فيتحقق محددات وقواعد عدم الدخول وإرجاع القرينة للزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من مبالغ مالية ومصروفات متينة صرفها لأهداف الزواج .. لهذا عزم نقضه .
(العدد/3431 التسلسل/4018 في 2/8/2011)
• .. عند عطف البصر على الحكم الفريد وجد انه غير دقيق ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان المدعية سكنت دعواها طالبة الحكم بالتمييز لكثرة المشكلات وعدم الانسجام .. فكان على محكمة الشأن التيقن من الجدل .. وفي ظرف عدم تحققه رد دعواها .. (ولا يحجب ذاك كون المدعية غير مدخول بها) .. أما الوضعية المنصوص فوقها في المادة الثالثة والأربعون / ثانياً من تشريع الظروف الشخصية فهي ظرف أخرى للزوجة غير المدخول بها يحق لها بموجبها مناشدة التفرقة .. وإذ أن عدم اهتمام ذاك اخل بصحة الحكم المتميز .. لهذا أصدر قرارا نقضه.
(العدد/6965/ ممنهجة الظروف الشخصية /2015 في 5/7/2015)
• .. على المحكمة لدى الحكم بالتفرقة جراء الجدل الحاصل بين الزوجين قبل الدخول أن تسقط من معجل مهر القرينة ما يعادل نسبة تقصيرها .. وليس من مجموع المهرين .. لأنها لا تستحق المهر المؤخر في تلك الموقف .
(العدد/2455 شخصية /2009 في 29/7/2009)

• .. الشقاق الغير سلبي للتفريق .. يصدر قبل الدخول وبعده .
(العدد/1881/مشروعية/1970في عشرين/8/1970)
• .. إذا سكنت المدعية دعوى التمييز للجدل قبل الدخول وفقاً لأحكام المادة 41/من تشريع الظروف الشخصية .. فان المدعية لا تستحق أي شيء من مرجأ الصداق .. وإنها تكلف برد ما قبضته من المهر المعجل وإسقاط ما يعادل نسبة تقصيرها فيه .
(العدد/1519/شخصية/ألفين في 26/3/ألفين)
– لم أتوهم أن يكون وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي بالإمكان أن تستحقه القرينة قبل الدخول غير أن ( اللي يسكن ياما يشوف) .. فالزوج إذا أوقع فسخ العلاقة الزوجية بحق قرينته وقبل الدخول فإنها قانوناً تستحق المهر المعجل وما أهداه خلال الفترة الفاصلة بين الخطوبة وعقد الزواج لحين أن بلغت الموضوعات بينهم إلى نقطة إيقاعه فسخ العلاقة الزوجية .. وكنت أظن أن تلك المستحقات كافية لمداواة عواطف القرينة غير المدخول بها لترك القرين لها .. غير أن مبادئ محكمة المفاضلة قد أنارت لي دربي .. اطرح القلائل منها .

• .. عند عطف البصر على الحكم ذو المواصفات المتميزة وجد انه خطأ ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. هذا لان إرجاع القرين قرينته إلى عصمته طوال مرحلة العدة لا يلغي حق الأخيرة المطالبة بالتعويض .. وبنسبة ما أصابها من ضرر نفسي

( وبدل الإتلاف المعنوي فحسب) حيث كان على المحكمة التيقن عن عوامل إيقاع ذو المواصفات المتميزة فوقه فسخ العلاقة الزوجية وتحديد درجة تعسفه أن وجدت واحتساب مرحلة والعوض على على حسب هذا .. ورعاية حصول الرجعة .. لهذا عزم نقضه .
(العدد/606/شخصية أولى/2012 في 27/2/2012)

• .. أن المحكمة قد ردت مناشدة وكيل المتهمة بالحكم لموكلته بالتعويض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي بزعم أن فسخ العلاقة الزوجية قد حصل قبل الدخول .. ولا يبقى لحوق ضرر للمدعى فوق منها بسبب إنفصالها بالطلاق .. أن ذلك البصر من المحكمة غير دقيق .. إذ أن المادة 39/3 من دستور الأوضاع الشخصية لم تفرق لدى حصول فسخ العلاقة الزوجية بمطالبة القرينة بالتعويض ما إذا كان قبل الدخول أم بعده وإنما أتى نهائياً.. وان المطلق يجري على إطلاقه .
(العدد/2224/شخصية أولى/2006 في 18/6/2006)
• ..أن المحكمة ردت الدعوى لعدم حصول الدخول .. ولذا مبرر لا سند له في التشريع .. حيث أن الأساس الذي يبنى فوقه وبدل الإتلاف عن الضرر التلقائي في موقف فسخ العلاقة الزوجية ودرجة التعسف .. ولا يفرق بين أن يكون الدخول قد حصل من عدمه .. وتلك مسالة وقائع تستنتجها المحكمة عن كلي أوضاع الدعوى .
(العدد/1009/شخصية أولى/2007 في 5/2/2007)
– هنالك سؤال أخير في تلك النقاش ..
هل أصدرت عليكم دعوى ترتبط مناشدة التمييز للنشوز (قبل الدخول) ؟ حقيقة الموضوع لم تعرض عليَّ شخصيا أي دعوى بذاك الخصوص .. إلا أن في أعقاب العودة إلى مقال المادة 25 / الشق الـ2 / العبارة 5/ب من تشريع الظروف الشخصية لفتت إلى : ( للزوجة مناشدة التمييز عقب اكتساب حكم النشوز درجة البتات .. على المحكمة أن تمُر بالتفرقة وتلزم القرينة برد ما قبضته من مهرها المعجل .. ويسقط مهرها المؤخر لو كان التفرقة قبل الدخول .. أما لو كان التفرقة حتى الآن الدخول فيسقط المهر المرجأ وتلزم القرينة برد 1/2 ما قبضته إذا كانت قد قبضت جميع المهر ) .

– إذن في تلك الظرف يشطب تأدية نفس الأفعال المختصة بطلب المطاوعة حتى الآن المطلب للزفاف دون الاستجابة إليه . وتزايد في التفسير نطرح أكيد المبدأ التمييزي بالعدد 2982 شخصية أولى / 2008 في 24/11/2008 الذي لفت إلى : ( على المحكمة أن تلمح إن دعوة القرين زفاف قرينته يقتضي أن يكون طبقا للقواعد التشريعية المقررة بما يختص دعوة المطاوعة لزوجها في دار قانوني منفصل بها يهيئ من قبل القرين لذا القصد ) .

Originally posted 2021-11-24 01:30:35.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان