هل يحتسب تخويف القرينة بالطلاق هو طلاق ؟ و ماذا يمكن على القرينة الجهد في هذه الظرف ؟
أعزائي إن الوعيد بالطلاق من الناحية التشريعية لا يحتسب طلاق و إيضا وفق القراءة للكثير من المواقع القانونية و وفق ما أجمع الفقه لا يعد طلاق ما لم يصدرالطلاق صراحة او ضمنا , بل لا يقتضي ولا بأي حال أن يستعمل القرين فسخ العلاقة الزوجية عنوع من الإبتزاز و الوعيد فالطلاق لم يسن حتى يكون سلاحا بيد القرين للضغط على قرينته فالطلاق هو ابغض المباح لدى الله عز و جل , لذلك أختي الكريمة في حال تلقيتي تهديدا بالطلاق , حاولي أن تكوني متزنة ولا تشعلي ما يغضب القرين , في لحظة ميعنة تحددينها أنتي , حاولي أن تكلمي زوجك و أن تجعليه يكف عن الوعيد بالطلاق و إفهامه أن ذاك من وضْعه أن يدمر العائلة و يجعلها في حكم المعدوم , و يضعك في ظرف نفسية سيئة , فإذا لم يستجب القرين و كان الوعيد بأسلوب متواصل لإرغامك على إجراء ما لا تطيقي , فحاولي أن تكلمي أهل القرين أو اهلك بهدف كف هذه الضغوط و الوعيد غير المشروع .
بل الوعيد من الناحية التشريعية و على العموم جناية تستحق العقوبة و تشتمل على جميع أشكال الوعيد , إلا أن في أكثرية القوانين لا يعاقب على الوعيد بالطلاق الا اذا كان ناتج عنه جناية , لإن الوعيد القرين لزوجته من المعتاد أن يكون لإخافتها أو لإرغامها على الإستجابة لأقواله و اراءه , و مع ذاك لا يقتضي ولا بأي حال أن يتوعد القرين قرينته لما فيه اساءة لإستخدام الحق .
Originally posted 2021-11-26 16:32:30.