الحرمان من صرف معاش الأجر المتغير وفقاً للقوانين المصرية – حكم المحكمة الدستورية العليا 2022

الحرمان من صرف معاش الأجر المتغير وفقاً للقوانين المصرية – حكم المحكمة الدستورية العليا 2022

الممارسات “
بتاريخ 22/6/2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1104 لعام 59 قضائية “عمال” بعدما حكمت محكمة استئناف الإسكندرية “الدائرة الأولى عمال” بوقفه وإحالة الأوراق إلى كرسي القضاء الدستوري العليا للفصل في دستورية موضوع البند الثانية من المادة (18) من جديدً من دستور الحماية الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 في حين تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن فوق منه (خمسين) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من الدستور رقم 107 لعام 1987 بتنقيح أحكام تشريع الحماية الاجتماعي المعدل بالقانون رقم ثلاثين لعام 1992 في حين تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن فوق منه (خمسين) سنة فأكثر لارتفاع المعاش المستحق في الظرف المنصوص فوق منها في الفقرة (5) من المادة (18) من تشريع الحماية الاجتماعي .
وقدمت منظمة قضايا البلد مذكرة طلبت فيها الحكم، برفض الدعوى .
مثلما قدمت المنفعة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم رضى الدعوى لانتفاء المنفعة ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد استعداد الدعوى ، أودعت منظمة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو الموضح بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إنتاج الحكم فيها بجلسة اليوم .
” المحكمة “
في أعقاب الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
إذ إن الأحداث -على ما يبين من حكم الإسناد ومختلَف الأوراق-تتحصل في أن المستأنف كان قد إستقر الدعوى رقم 2465 لعام 2001 عمال إجمالي في مواجهة محكمة الإسكندرية الابتدائية مقابل المستأنف إزاءهم، بطلب الحكم: أولاً: أحقيته في ضم العلاوات الاجتماعية المخصصة عن السنين من 1987 حتى 1992 إلى أجره اللازم واحتساب معاشه الشهري على مرجعية الأجر مضافاً إليه العلاوات وصرف الفروق المادية المستحقة له منذ تاريخ تركه للخدمة في 15/2/1999 وحتى تاريخ ترقية الدعوى وما يستجد.
ثانياً: أحقيته في احتساب معاش الأجر المتغير منذ تاريخ تركه المساندة في 15/2/1999.
ثالثاً: أحقيته في صعود المعاش طبقاً لنص المادة (11) من الدستور رقم 107 لعام 1987 المعدل بالقانون رقم ثلاثين لعام 1992 بمقدار 25% بحد أقل مقبول عشرون جنيهاً كل شهرً، وبحد أعظم وأكبر خمسة وثلاثون جينهاً كل شهرً، منذ تاريخ تركه الوظيفة الخدمية .
رابعاً: إنفاذ مؤسسة الملح والصودا المصرية بطرح الاستمارات 51، 52 تأمينات حتى الآن تحديثها بضم العلاوات والتصاعدات المقررة قانوناً وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . قولاً منه أنه كان يعمل بمؤسسة الملح والصودا المصرية حتى تاريخ إنقضاء خدمته في 15/2/1999، ووصل سنه في ذاك الزمان الماضي 49 سنة و7 أشهُر و22 يوماً، وأن المنفعة القومية للتأمين الاجتماعي لم تقم لدى تسوية معاشه بضم العلاوات الاجتماعية المخصصة عن الأعوام من 1987 حتى 1992 إلى أجره اللازم ، ولم تقم باحتساب الزيادة في المعاش المقررة بالمادة (11) من التشريع رقم 107 لعام 1987 المعدل بالقانون رقم ثلاثين لعام 1992 وإضافة إلى معاشه عن الأجر المتغير منذ تاريخ تركه للخدمة ، وحيث تتيح إلى لجنة فض المنازعات المخصصة بتظلم لم تعقب على تظلمه، خسر سكن دعواه توصلاً للقضاء له بطلباته المتطورة ، وبجلسة 17/4/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فطعن فوق منه بالاستئناف رقم 1104 لعام 59 قضائية في مواجهة محكمة استئناف الإسكندرية “الدائرة الأولى عمال” التي حكمت بجلسة 5/5/2002 بإنهاء الاستئناف وإحالة الأوراق إلى كرسي القضاء الدستوري العليا للفصل في دستورية مقال العبارة الثانية من المادة (18) مرة أخرىً من دستور توفير الحماية الاجتماعي بينما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن أعلاه (خمسين) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من التشريع رقم 107 لعام 1987 المعد له بالقانون رقم ثلاثين لعام 1992 بينما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن فوق منه (خمسين) سنة فأكثر لتزايد المعاش في الموقف المنصوص فوقها في الفقرة رقم (5) من المادة (18) من دستور الحماية الاجتماعي ، لما تراءى لها من مخالفة هذين النصين لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (أربعين) من التشريع.
وإذ إنه فيما يتعلق للطعن على موضوع الفقرة رقم (2) من المادة (11) من الدستور 107 لعام 1987 المعدل بالقانون رقم ثلاثين لعام 1992 بينما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن فوق منه (خمسين) سنة فأكثر لارتفاع المعاش المستحق في الظرف المنصوص فوقها في الفقرة (5) من المادة (18) من تشريع الحماية الاجتماعي ولقد في مرة سابقة لتلك المحكمة أن حسمت الموضوع الدستورية المرتبطة به بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 في الدعوى رقم 286 لعام 25 قضائية “دستورية ” القاضي بعدم دستورية ذاك المقال، وحيث عرَض ذاك الحكم في الصحيفة الحكومية بعددها رقم (14) مناصر بتاريخ 7/4/2005، وقد كان لذلك القضاء حجية مطلقة في لقاء الكافة وفيما يتعلق إلى البلد بسلطاتها المتغايرة ، بمثابته قولاً فصلاً في الشأن المقضي فيها، وهى حجية تبدل بذاتها دون المجادلة فيه أو إسترداد حرره فوقها مجددا، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية فيما يتعلق لذلك الشق من الدعوى .
وإذ إن المادة (18) مرة أخرىً من تشريع الحماية الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لعام 1987 منصوص بها على أن “يستأهل المعاش عن الأجر المتغير أيما كانت مرحلة اشتراك المؤمن فوق منه عن ذلك الأجر وهذا متى توافرت في وضْعه واحدة من حالات استحقاق المعاش عن الأجر اللازم .
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير لدى استحقاقه لتوافر الوضعية المنصوص أعلاها في العبارة (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن أعلاه عن 50 سنة “.
وإذ إن الهيئة الشخصية المباشرة -وهى إشتراط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون هنالك ارتباط بينها وبين المنفعة في الدعوى الموضوعية ، ولذا بأن يكون الفصل في الشأن الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المتعلقة بها والمطروحة في مواجهة محكمة الأمر، وقد كان ما نصت فوق منه العبارة الثانية من المادة (18) مرة أخرىً سالفة الذكر من اشتراط ألا تقل سن المؤمن أعلاه عن (خمسين) سنة لصرف المعاش عن الأجر المتغير لدى استحقاقه لتوافر الظرف المنصوص أعلاها في العبارة رقم (5) من المادة (18) من تشريع توفير الحماية الاجتماعي ، قد حال بين المدعى وصرف ذلك المعاش بداية من تاريخ اختتام خدمته في 15/2/1999- وهو ما يحدث حوله الكفاح في الدعوى الموضوعية لعدم بلوغه سن الخمسين في ذاك الزمان الماضي-، ومن ثم فإن الهيئة الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على موضوع العبارة الثانية من المادة (18) مرة أخرىً سالفة الذكر، بحسبان أن الفصل في نطاق دستوريته سوف يكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الأمر فيها، المسألة الذى يضحى برفقته الدفع بعدم إستحسان الدعوى لانتفاء الإدارة المبدى من المنفعة القومية للتأمين الاجتماعى في غير محله متعيناً رفضه.
وإذ إن حكم الإسناد ينعى على المقال الطعين والمحدد نطاقاً على النحو المتطور، مخالفة مبدأ المساواة ، على سند من أنه يقسم المستحقين لمعاش الأجر المتغير إلى طائفتين فيبيح لأحدهما دفع ذاك المعاش في حين يحجب ثانيهما منه على الرغم من تشابه مراكزهم الشرعية ، بما يحتوي تمييزاً غير دافع بينهما يخالف مقال المادة (أربعين) من القانون.
وإذ إن القانون قد حرص في المادة (17) منه على مؤازرة توفير الحماية الاجتماعى حين ناط بالبلد مد خدماتها في ذلك الميدان إلى المدنيين بكل فئاتهم في الأطراف الحدودية التي بينها التشريع، بواسطة توثيق ما يعينهم على مؤتمر بطالتهم أو عجزهم عن الجهد أو شيخوختهم، ذاك أن مظلة توفير الحماية الاجتماعي هي ما تضمن بمداها واقعاً أسمى يؤمن المدني في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم فوقها المجتمع استناداً لنص المادة (7) من التشريع، بما يؤكد أن التخزين التأمينية وجوب اجتماعية بمقدار ما هي وجوب اقتصادية ، وأن مقصدها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم لدى تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم وأن تصون الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم في أعقاب هلاكهم، مثلما عهد التشريع بنص المادة (122) إلى المشرع بصوغ النُّظُم التي تتقرر بموجبها على خزانة البلد المرتبات والمعاشات والتعويضات والمساعدات والمكافآت والجهات التي تضطلع بـ تنفيذها، لضبط الأحوال الأمثل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها اللازمة التي يتحررون بها من العوز وينهضون برفقتها بمسئولية تأمين أسرهم والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه: أن التنظيم الشرعي للحقوق التي كفلها المشرع في ذلك المجال يكون مجافياً أحكام القانون منافياً لمقاصده إذا أكل تلك الحقوق بما يهدرها أو يرجع بها إلى الوراء، وقد صدر نفاذاً لذا تشريع توفير الحماية الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975، ليشتمل على الحماية مقابل مجازفات بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من العوامل التي تنتهى بها المنفعة ، والتى عددتها المادة (18) من دستور توفير الحماية الاجتماعي ، ليفيد المؤمن فوق منه الذى تسرى فوقه أحكام ذاك التشريع من الفوائد التأمينية التي نُص فوق منها لدى تحقق عدم الأمان المؤمن منه، ثم صدر الدستور رقم 47 لعام 1984 بتغيير عدد محدود من أحكام دستور توفير الحماية الاجتماعي وبزيادة المعاشات، الذى استحدث موضوع المادة (18) مرة أخرىً المذكور، والذى جرى تحديثه في أعقاب ذاك بموجب الدستور رقم 107 لعام 1987. مقرراً مصدر الحق في المعاش عن الأجر المتغير، بحيث يستأهل ذاك المعاش طبقاً لنص البند الأولى من المادة (18) مجدداً، أيا كانت فترة اشتراك المؤمن فوقه عن ذاك الأجر، ولذا متى توافرت في حاله واحدة من حالات استحقاق المعاش عن الأجر الضروري ، وقد كان ما استهدفه المشرع من ذاك هو مد الحراسة التأمينية لتشتمل على أجر المؤمن فوق منه بمختلف مكوناته، لِكَي إدخار معاش موائم للمؤمن أعلاه، مقارب بما أن يكتسبه من أجر طوال المنفعة ، يفى باحتياجاته اللازمة لدى إحالته إلى الاعتزال، سوى أنه واصل بالنص الطعين شرطاً جديداً لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير فيما يتعلق للمخاطبين بحكم العبارة رقم (5) من المادة (18) من دستور الحماية الاجتماعي وهو إشتراط إتيان الخمسين عاماً، غاية به تحويل مكونات الحق في المعاش بما يخل بالمركز التشريعي لطائفة محددة من هؤلاء المؤمن عليهم وهم الذين لم يتحقق فيما يتعلق لهم هذا الشرط ولم يصلوا سن الخمسين، فأخرجهم بالتالي من مدى تنفيذ ذاك المقال على الرغم من توافر محددات وقواعد استحقاق المعاش عن الأجر اللازم ، وسدادهم الاشتراكات للمدة المقررة قانوناً وهى 240 شهراً على أقل ما فيها طبقاً لنص المادة (18) من تشريع توفير الحماية الاجتماعي ، بما يؤدى إلى حرمانهم من الإمتيازات التأمينية التي كفلها لهم التشريع كقرنائهم ويتمحض بالتالي عدواناً على مستحقاتهم الشخصية التي حاول التشريع إلى صونها، مثلما يعتبر مجاوزة من المشرع المدى السلطة التقديرية التي يملكها في ميدان ترتيب الحقوق، وهذا على يد اقتحام الميدان الذى يؤكد جوهرها ويكفل فعاليتها، وهذا كله بالمخالفة لنص المادتين (17، 122) من القانون.
وإذ إن قضاء تلك المحكمة قد جرى إلى أن مبدأ مساواة المدنيين في مواجهة التشريع، المنصوص فوقه في المادة (أربعين) من التشريع، والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة كلها، بحسبانه ركيزة لازمة للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، هدفه صون الحقوق والحريات في محفل صور المفاضلة التي تكتسب منها أو تقيد ممارستها، بمثابته أداة لتقرير الدفاع الشرعية المتوازنة التي لا مفاضلة فيها بين المراكز الشرعية المتماثلة ، وقيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في ميدان تجهيز الحقوق، والتي لا يمكن بحال أن تؤول إلى المفاضلة بين المراكز الشرعية التي تتحدد على حسب محددات وقواعد موضوعية يتكافأ المواطنون على يدها في مواجهة التشريع، فإن خرج المشرع على ذاك سقط في حمأة المخالفة الدستورية .
وإذ إن المقال المطعون فيه وقد اشترط لصرف معاش الأجر المتغير فيما يتعلق للمخاطبين بحكم العبارة رقم (5) من المادة (18) من دستور توفير الحماية الاجتماعي ، ألا تقل سن المؤمن فوقه عن (خمسين) سنة ، فإنه يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً بين المؤمن عليهم المخاطبين بحكم ذلك العبارة لا يستند إلى دشن موضوعية ، حيث اختص نمط المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا الموضوع الذين وصلوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية متمثلة في دفع المعاش عن الأجر المتغير، فيما منعها عن قرنائهم الذين لم يصلوا ذاك العمر، حال كون المخاطرة المؤمن تجاهه جاري في شأن أشخاص هاتين الفئتين، وكلهم مؤمن عليهم قاموا بسداد اشتراكات الفترة المحددة بنص العبارة رقم (5) من المادة (18) المذكور المانح لمعاش الأجر الضروري ، وقد كان يلزم ضماناً للتكافؤ في الحقوق بينهم أن تنتظمهم نُظم موحدة لا تعيش في ميدان تنفيذها تمييزاً بين المخاطبين بها، وهكذا فإن المقال الطعين يكون قد أتى مخالفاً لنص المادة (أربعين) من التشريع.
وإذ إن قضاء تلك المحكمة قد اطرد إلى أن الحراسة التي أظل بها القانون الثروة المخصصة لضمان صونها من العدوان فوقها استناداً لنص المادة (34) منه، تطول إلى الممتلكات عامتها دون مفاضلة بينها، بمثابة أن الثروة هو الحق صاحب التكلفة المادية ما إذا كان ذاك الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق المال الأدبية أو الفنية أو الصناعية وقد كان الحق في دفع معاش الأجر المتغير- وضْعه في هذا شأن المعاش الأصلي عن الأجر الضروري – إذا توافرت محددات وقواعد اقتضائه ينهض التزاماً على المنحى التي تم اتخاذ قرار فوقها، وعنصراً إيجابياً من مكونات ذمة ذو المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد تكلفته استناداً لأحكام تشريع توفير الحماية الاجتماعي ، بما لا يتضاد مع أحكام القانون، فإن المقال الطعين وقد ترتب فوق منه حرمان من لم يصلوا من السن (خمسين) سنة في الموقف المنصوص أعلاها في الفقرة رقم (5) من المادة (18) المنوه عنه من دفع معاش الأجر المتغير في تاريخ إنقضاء خدمتهم، ومن ثم نقصان معاشهم عن معاش من وصلوا هذه العمر، فإنه ينحل- والحالة تلك- عدواناً على حق الثروة بالمخالفة لنص المادة (34) من التشريع.
فلهذه العوامل
قضت المحكمة بعدم دستورية موضوع البند الثانية من المادة (18) من جديدً من دستور توفير الحماية الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لعام 1987 بتصحيح عدد محدود من أحكام دستور توفير الحماية الاجتماعي

Originally posted 2021-10-23 02:02:04.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان