(1 ، 2) اختصاص ” الاختصاص القضائي العالمي ” .
(1) الحصانة القضائية للجمهورية التي لا تخضعها لولاية القضاء في جمهورية أخرى . مؤداه . امتناع القضاء في حقها أو حق ممثليها وممثلي سلطاتها العامة من محاكم جمهورية أخرى فيما يتعلق لأعمال السمو دون السلوكيات العادية وأعمال التجارة . أثره . التزام المحاكم بأن تقضى من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص بنظر المنازعات المرتبطة بأعمال الجلالة ما لم تتخلى البلد عن هذه الحصانة فتقبل ولاية القضاء من جمهورية أخرى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه ضمنياً باختصاصه بنظر المنازعة بصدد دعوة فريضة الطاعن بكونه بتعويض المدعى عليه بسبب استبعاده من جمهورية الكويت لظروف مرضه بصرف النظر عن أحقيتها في تحديد الاشتراطات اللازم توافرها في دخول وإقامة الأجانب بها بمثابها صاحبة الجلالة والسلطان على اقليمها . مخالفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها البلد لولاية القضاء في جمهورية أخرى تقوم في الأساسً على مبدأ استقلال الجمهورية وسيادتها بالمجتمع العالمي بكونه من المبادئ المسلمة في التشريع العالمي العام . ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم جمهورية أن تقضى في حق جمهورية أخرى فيما يتعلق للأعمال التي تصدر منها وهى تباشر سلطتها بكونها صاحبة السمو دون السلوكيات العادية وأعمال التجارة لأن حق الجمهورية في القضاء في المنازعات التي ترتبط بهذه الأعمــال هــو ولاية القضاء في البلد فيما يتعلق إلى دولة أخرى كشخص شرعي منفصل ذي سمو فهي تنعدم فيما يتعلق لممثلي تلك البلد وممثلي سلطتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني فيما يتعلق لهم يعنى خضوع البلد بأسرها لذا القضاء الأمر الذي يحتسب مساساً بسلطة الجمهورية وسيادتها وتحريرها ، وعلى المحكمة أن تقضى في تلك الظرف بعدم الاختصاص من تلقاء ذاتها ما لم تتخلى البلد عن هذه الحصانة فتقبل ولاية قضاء جمهورية أخرى .
2 – حيث كانت جمهورية ….. قد أبعدت المدعى عليه الأكبر من أراضيها نتيجة لـ مرضه بالتهاب كبدي وبائي إعتياد أداء بهذا حقها بمثابها صاحبة الفخامة والسلطان على إقليمها في تجهيز دخول وإقامة الرعايا الأجانب وتحديد الاشتراطات الضروري توافرها فيهم ابتغاء منفعة محددة تقدرها هي وهكذا فلا يجوز مقاضاتها عن هذا في مواجهة القضاء المصري والذى يضحى غير متخصص بنظر تلك المنازعة وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر وألزم الطاعن بكونه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد تصون قضاء باختصاصه بنظر تلك المنازعة بالمخالفة لقواعد الدستور والقانون العالمي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن الأحداث – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وعموم الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الأكبر إستقر الدعوى … لعام 2006 مدني في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون حياله الـ2 بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن – بأن يؤديا له مِقدار 7770 دينار كويتي و97000 جنيهاً مصرياً تعويضاً عن المضار المالية والأدبية التي لحقت به من بسبب فصله من عمله في الكويت وترحيله نتيجة لـ التحاليل الطبية التي أجراها بالمعامل الموالية للطاعن والتي صرحت بإصابته بالتهاب كبدي فيروسي على عكس الحقيقة ، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى . استأنف المدعى عليه الأكبر ذاك الحكم عند محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر بالاستئناف … لسنة125 ق والتي حكمت بجلسة ../ ../2010 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم موافقة الدعوى فيما يتعلق للمطعون حياله الـ2 وتكليف الطاعن بكونه بــأن يؤدي للمطعون تجاهه الأكبر مِقدار 60 1000 جنيه تعويضاً شاملاً من نتيجة لـ فسخ تم عقده عمله . طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها المقترح بنقض الحكم ، وحيث عُسحجة الطعن على تلك المحكمة في حجرة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن بوصفه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وقواعد الدستور العالمي هذا أن تشطيب مورد رزق المدعى عليه في دولة الكويت وإبعاده عنها لإصابته بمرض كبدي وبائي هو الأمر الذي يدخل في ظل السياسية الصحية التي اتباعها جمهورية الكويت للدفاع عن مواطنيها وتحتسب من أفعال الجلالة وتستلزم نُظم التشريع العالمي احترامها لتمتعها بالحصانة القضائية وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ووجّه بإلزامه بكونه ممثلاً إلى دولة الكويت بالتعويض المقضي عما لحقه من تلفيات نتيجة إقصاءه وهو الذي يشتمل قضاء باختصاصه بنظر تلك المنازعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وإذ إن ذاك النعي صائب . هذا أن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها البلد لولاية القضاء في جمهورية أخرى تقوم في الأساسً على مبدأ استقلال البلد وسيادتها بالمجتمع العالمي بكونه من المبادئ المسلمة في الدستور العالمي العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم جمهورية أن تقضى في حق جمهورية أخرى فيما يتعلق للأعمال التي تصدر منها وهى تباشر سلطتها بوصفها صاحبة السمو دون السلوكيات العادية وأعمال التجارة لأن حق الجمهورية في القضاء في المنازعات التي ترتبط بهذه الممارسات هو حق لصيق بسيادتها على إقليمها لا يمكن لها جمهورية أخرى مباشرته عنها ، وإذا انعدمت ولاية القضاء في البلد فيما يتعلق إلى دولة أخرى كشخص شرعي منفصل ذي سمو فهي تنعدم فيما يتعلق لممثلي تلك البلد وممثلي سلطتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني فيما يتعلق لهم يعنى خضوع البلد بأسرها لهذا القضاء الأمر الذي يحتسب مساساً بسلطة الجمهورية وسيادتها وتحررها ، وعلى المحكمة أن تقضى في تلك الوضعية بعدم الاختصاص من تلقاء ذاتها ما لم تتخلى الجمهورية عن هذه الحصانة فتقبل ولاية قضاء جمهورية أخرى . بما أن هذا ، وقد كانت جمهورية الكويت قد أبعدت المدعى عليه الأكبر من أراضيها جراء مرضه بالتهاب كبدي وبائي مزاولة بهذا حقها بمثابها صاحبة الفخامة والسلطان على إقليمها في تحضير دخول وإقامة الرعايا الأجانب وتحديد الاشتراطات الضروري توافرها فيهم ابتغاء هيئة محددة تقدرها هي وهكذا فلا يجوز مقاضاتها عن ذاك في مواجهة القضاء المصري والذي يضحى غير أخصائي بنظر تلك المنازعة وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر وألزم الطاعن بوصفه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد تكفل قضاء باختصاصه بنظر تلك المنازعة بالمخالفة لقواعد التشريع والقانون العالمي بما يحتم نقضه لذا المبرر دون احتياج لمناقشة بقية عوامل الطعن .
Originally posted 2021-10-23 02:03:02.