الطعن رقم 6831 لعام 59 القضائية
(1) حكم “بطلانه”. بطلان. نقض “التقرير بالطعن وتقديم العوامل. توقيته”.
الحكم غيابياً في جريمة بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم فوقه أو إعتقاله. مبرر هذا؟
انفتاح موعد الطعن بالنقض في ذاك الحكم من تاريخ صدوره.
(2)محكمة الجنايات. حكم “سقوطه”. طعن “الطعن بالنقض”. نقض “ما يجوز الطعن فيه”.
جواز طعن الإدعاء العام بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جرم. أساس هذا؟
(3) نقض “التقرير بالطعن. موعده”.
تصادف اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض. أجازة حكومية. أثره؟
(4) إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”.
كفاية تشكك محكمة المسألة في صحة إحالة التهمة بغية تمُر بالبراءة. حاجز هذا؟
(5)إثبات “بوجه عام”. “شهادة”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
تعاون حكم البراءة في شكه في أقوال شاهد الإثبات على ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن هذا ذكره دليلاً أجدد للبراءة. سبب هذا؟
——————
1 – بما أن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المدعى عليه من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الصميم العقار المسكن المضبوط، سوى أنه لا يعد أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء وهكذا فهو لا يبطل بحضوره أو إعتقاله، لأن البطلان وإرجاع نظر الدعوى في مواجهة محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المشتبه به بجناية حسبما يبين من صريح مقال المادة 395 من دستور الممارسات الجنائية، وهكذا فإن موعد الطعن بطريق النقض في ذاك الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 – لما كانت المادة 33 من تشريع حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959 قد أجازت للنيابة العامة بينما يرتبط بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المشتبه به بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
3 – بما أن الحكم المطعون فيه قد صدر….. وقد كان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو الجمعة……. من تشرين الثاني سنة….. الذي رضي أجازة حكومية فإن الطاعن حيث أصدر قرارا بالطعن وأودع دوافعه بتاريخ…… من تشرين الثاني سنة……. أي في اليوم اللاحق للعطلة الحكومية، فإن طعنه يكون قد صادف الموعد التشريعي وقد استوفى المظهر المقرر له في التشريع.
4 – من المعتزم أنه وإذا كان لمحكمة الشأن أن تمضي بالبراءة متى تشككت في صحة إحالة التهمة إلى المدعى عليه أو لعدم كفاية دلائل الثبوت فوقه، لكن ذاك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يتضمن حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي نهض الاتهام أعلاها عن بصر ورؤية ووازنت بينها وبين دلائل النفي فرجحت دفاع المشتبه به أو داخلتها الريبة في صحة مركبات الإثبات.
5 – بما أن يبين من الاطلاع على الكلمات المضمومة أن محضر سيطرة على الحادثة تم تحريره بتاريخ…. من….. سنة…. بمعرفة المقدم…… وكيل قسم محاربة المواد المخدرة أثبت فيه انتقاله في هذا اليوم بحوالي الساعة 3.عشرين من القسم يصاحبه……. لتطبيق إذن تفتيش واحد من أصحاب تجارة العقاقير المخدرة وحال سيرهما بالطريق ضبطا المدعى عليه محرزاً الصميم العقار المسكن المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه. وقد أصدر قرارا بمغزى ذاك بتحقيقات الإدعاء العام واستكمل بأن سيطرة على الطاعن تم الساعة 3.خمسين فإن ما تعين فوقه في سبب شكه في أقوال الضابط شاهد الإثبات، إضافةً إلى أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين وجه الاختلاف في هذه الأقوال وسنده في ذاك القول، المسألة الذي ينبئ عن أن المحكمة نشرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن هذا ما ذكرته المحكمة من دليل أجدد للبراءة حيث ليس من المستطاع مع ما أتى في الحكم على ضد الثابت في الأوراق، النهوض على مِقدار أثر ذلك الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في المقترح الذي اختتمت إليه، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام المدعى عليه بأنه: أنجز بغرض الاتجار جوهراً مخدراً “هيروين” في غير الأوضاع المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المنوه عنها حكمت غيابياً ببراءة المشتبه به الأمر الذي أسند إليه ومصادرة الصميم الدواء المسكر المضبوط.
فطعنت الإدعاء العام في ذلك الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
من إذ إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المدعى عليه من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة اللب العقار المسكن المضبوط، سوى أنه لا يحتسب أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء وبالتالي فهو لا يبطل بحضوره أو إعتقاله لأن البطلان واسترداد نظر الدعوى في مواجهة محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المدعى عليه بجناية حسبما يبين من صريح مقال المادة 395 من دستور الأعمال الجنائية، وبذلك فإن توقيت الطعن بطريق النقض في ذاك الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وقد كانت المادة 33 من تشريع حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959 قد أجازت للنيابة العامة في حين يرتبط بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المشتبه به بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
وإذ إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 4 من تشرين الأول سنة 1987 وقد كان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو الجمعة 13 من تشرين الثاني 1987 الذي رضي أجازة حكومية فإن الطاعن حيث أصدر قرارا بالطعن وأودع دوافعه بتاريخ 14 من تشرين الثاني 1987 أي في اليوم الآتي للعطلة الحكومية، فإن طعنه يكون قد صادف الموعد الشرعي وقد استوفى المظهر المقرر له في التشريع.
ومن إذ إن الإدعاء العام تنعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث كلف ببراءة المدعى عليه من تهمة إحداث صميم دواء مسكر بغاية الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق هذا بأنه استند – من ضمن ما استند إليه – في قضائه بالبراءة إلى الشك في أقوال الضابط شاهد الإثبات الأكبر لعدم تشابه في أقوال الضابط بالتحقيقات من أن الإعداد تم الساعة 3.عشرين حال أنه أصدر قرارا فيها بمثل ما أثبته في محضر إخضاع الموقف أنه انتقل من القسم الساعة 3.عشرين وأن التهيئة وقع في الساعة 3.خمسين ذاك الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعدما بين مناسبة الدعوى مثلما صدرها الاتهام أورد في إطار ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه:….. هذا أن هنالك اختلاف جلي بين ما قرره المقدم…… في تحري النيابة من أن التهيئة قد وقع الساعة 3.عشرين الأمر الذي يشكك في أقواله……” بما أن ذاك، وقد كان من المخطط أنه وإذا كان لمحكمة المسألة أن تمضي بالبراءة متى تشككت في صحة إحالة التهمة إلى المشتبه به أو لعدم كفاية دلائل الثبوت فوقه، لكن ذاك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يحتوي حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي نهض الاتهام فوق منها عن بصر ورؤية ووازنت بينها وبين دلائل النفي فرجحت دفاع المشتبه به أو داخلتها الريبة في صحة مكونات الإثبات. بما أن يبين من الاطلاع على الكلمات المضمومة أن محضر سيطرة على الحادثة تم تحريره بتاريخ 8 من حزيران سنة 1987 بمعرفة المقدم…… وكيل قسم محاربة المواد المخدرة أثبت فيه انتقاله في هذا اليوم نحو الساعة 3.عشرين من القسم يصاحبه……. لتطبيق إذن تفتيش واحد من أصحاب متاجر العقاقير المخدرة وحال سيرهما بالطريق ضبطا المدعى عليه محرزاً الصميم الدواء المسكر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه. وقد عزم بمغزى ذاك بتحقيقات الإدعاء العام واستكمل بأن إخضاع الطاعن تم الساعة 3.خمسين، فإن ما تعين فوقه في مبرر شكه في أقوال الضابط شاهد الإثبات، إضافةً إلى أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين وجه الاختلاف في هذه الأقوال وسنده في ذلك القول، الموضوع الذي ينبئ عن أن المحكمة نشرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذاك ما ذكرته المحكمة من دليل أحدث للبراءة حيث ليس من المستطاع مع ما أتى في الحكم على ضد الثابت في الأوراق، النهوض على مِقدار أثر ذاك الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الإفتراض الذي اختتمت إليه، الأمر الذي يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة
Originally posted 2021-10-23 02:03:55.