في حال امتناع القرين عن اداء النفقة المحكوم بها لزوجته واولاده
=======================================
أثناء الشهر اللاحق لإخباره بالأخذ فان للزوجة تحريك الدعوى الجزائية ضدالزوج الممتنع عن اداء النفقة بطلب التظلم على حسب المادة(384 ق.ع ) ويعاقب بالسجن لفترة سنة .وذلك الاجراء هو اكثر فعالية من الحبس التنفيذي وان كان لايمنع من ايقاع الحبس التنفيذي فوق منه , وتتلاشى الدعوى الجزائية بتنازل المشتكية عن شكواها..
وادناه مقال المادة 384 ق.ع.ع:-
===================
من صدر فوقه حكم قضائي مقتضي النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي فرد أجدد او بادائه حضانة او رضاعة او مملاذ وامتنع عن الاداء مع مإستطاعته على ذاك أثناء الشهر الآتي لاخباره بالإتخاذ يعاقب بالسجن فترة سنة وبغرامة لا تزيد على 100 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يمكن تحريك الدعوى الا تشييد على تظلم من ذو الموضوع وتزول الدعوى بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التخلي او الاداء قد حصل في أعقاب صدور حكم في الدعوى، اوقف الإتخاذ.
ا
Originally posted 2021-11-24 01:33:08.