الخيانة الزوجية وقانون العقوبات الجزائري 2022

الخيانة الزوجية وقانون العقوبات الجزائري 2022

يعتبر نص الخيانة الزوجية نص حساس بشكل كبير في مجتمعنا بإعتباره مجتمع محافظ يستنكر بقوة ذلك التصرف ،و لذا الدافع عزم المشرع الجزائري تحريم تصرف الخيانة الزوجية ،و ذاك بمقتضى المادتين 339 و 341 من دستور الجزاءات ،مع الأخذ في العلم أن المشرع الجزائري لم يطلق على تلك الجرم تسمية » الخيانة الزوجية »

و إنما نهض بتسميتها بـ » جرم الزنا » ،بحيث طبقا للمادة 339 من تشريع الغرامات كل طرف في صلة زوجية يخون الناحية الأخرى يحتسب مرتكبا لجريمة الزنا ،و على كل حال سنستعمل إصطلاح » الخيانة الزوجية »

لشرح الفكرة للقارىء ،و لجنب حدوث مزج في المفاهيم ،و سنعالج مقال الخيانة الزوجية عن طريق : توضيح مفهوم الخيانة الزوجية ،المحددات والقواعد الشرعية لقيام جرم الخيانة الزوجية ، الأساليب التشريعية لإثبات جرم الخيانة الزوجية ، الإجراء التأديبي المقررة لجريمة الخيانة الزوجية.

أولا :توضيح مفهوم الخيانة الزوجية

تتمثل الخيانة الزوجية استنادا لقانون الجزاءات الجزائري في إرتكاب واحد من طرفي الرابطة الزوجية سواءا كان الرجل أو كانت المرأة لإجراء الزنا ،فالقانون الجزائري لم يفرق بين المرأة و الرجل في قضية الخيانة الزوجية ،بحيث أن جميع من آذار منهما صلة جنسية خارج إطار الزواج يحتسب مرتكبا لجريمة الخيانة الزوجية .

ثانيا : المحددات والقواعد التشريعية لقيام جناية الخيانة الزوجية

تتمثل المحددات والقواعد الشرعية الأساسية لقيام جناية الخيانة الزوجية في 05 محددات وقواعد :

1 – وجود رابطة زوجية لائحة بين المرأة و الرجل ،حيث أن الرجل الذي تربطه بالمرأة محض رابطة غرامية و رومانسية لا يمكن له أن يتهمها بالخيانة الزوجية و نفس الشيء فيما يتعلق للمرأة، لا تستطيع هي الأخرى إتهام الرجل بالخيانة الزوجية في وجود وجود رابطة رومانسية ليس إلا، مثلما أنه يلزم أن تحدث تلك الخيانة طوال الرابطة الزوجية ليس قبل و ليس في أعقاب ،

فالقانون الجزائري لا يعاقب على الزنا الذي يحدث قبل الزواج و لو حملت على إثره المرأة و أنجبت ذاك الغلام في أعقاب الزواج ،و لا يعاقب أيضا الدستور على الزنا الذي يحدث حتى الآن إنتهاء الصلة الزوجية سواءا بالطلاق أو الهلاك ،و نشير أن التشريع الجزائري يعاقب على جناية الخيانة الزوجية حتى في وضعية عدم إنتقال القرينة إلى منزلها الزوجي ،فجريمة الخيانة الزوجية تقوم فور وجود رابطة زوجية .

و نلفت التنبه أن دستور الجزاءات الجزائري لم يتم تحديد ما لو أنه يقتضي أن يكون الزواج متين بعقد رسمي أو يكفي أن يكون الزواج عرفي لقيام جناية الخيانة الزوجية ،و قد حدث جدل على صعيد المحكمة العليا بشأن تلك الشأن ،ولقد تم إصداره من المحكمة العليا مرسوم بتاريخ 02 / 12 / 1980 و أمر تنظيمي بتاريخ 09 / 11 / 1982 أتى فيهما أنه لا يعتد بالزواج العرفي لإثبات جناية الخيانة الزوجية ،فهذه الجناية ينهي إثباتها بعقد الزواج الأساسي والموثق والرسمي أي الاتفاق المكتوب المدون عند اهتمامات الوضعية المدنية ،ولكن المحكمة العليا تراجعت عن ذلك الوضعية مع مرور الدهر ،ولقد تم إصداره من المحكمة العليا مرسوم بتاريخ 01 / 06 / 2005 أتى فيه »

لا يحتسب الزواج العرفي سببا لنفي قيام جناية الزنا ( ملف رقم 297745 ) » ، أي أنه يمكن قيام جناية الخيانة الزوجية في وجود وجود زواج عرفي ،بل الزواج العرفي قد يطرح الكمية الوفيرة من الإشكالات في مواجهة القاضي الجزائي ،أكثرها أهمية إلتباس إثبات القرين العرفي ،ولقد يقومه باتهام مثلا القرين قرينته المتعلق بها بمقتضى زواج عرفي بجريمة الخيانة الزوجية ،فيما أن المرأة من جهتها قد تنكر أصلا وجود صلة زوجية لائحة بينها و بين ذاك الرجل،

ففي تلك الموقف يتعين على الطرف من وقع في حقه الجرم سواءا كانت المرأة أو كانت الرجل إثبات الرابطة الزوجية العرفية قبل إثبات الجرم ،و يكمل ذاك بواسطة تقديم دفوعات أولية أو مناشدة وقت إضافي زمنية من القاضي الجزائي لأجل أن يقدر على الطرف المتضرر من إعلاء بلاغ قضائي في مواجهة قسم أمور العائلة لإثبات الزواج العرفي ، عملا بأحكام المادتين 330 و 331 من دستور الأعمال الجزائية .

2 – إرتكاب واحد من طرفي الرابطة الزوجية لإجراء الزنا، ولقد نوهت المادة 339 من تشريع الإجراءات التأديبية حتّى جرم الخيانة الزوجية تقوم بممارسة واحد من طرفي الصلة الزوجية لتصرُّف الزنا ،و لإدراك المقصود بـ » تصرف الزنا » يتعين علينا العودة إلى أحكام الفقه الإسلامي ،بجيث يشاهد متابعين الفقهاء ان إجراء الزنا يتجسد في إيلاج الرجل لعضوه الذكري في فرج المرأة ،

و لا يشترط في الإيلاج ( الإدخال ) أن يكون تماما فيمكن أن يكون جزئيا ،مثلما يمكن أن يشكل الإيلاج بوجود حائل ،فمادام أن الحائل لا يحظر المتعة الجنسية ،و ايضا لا يشترط متابعين الفقهاء تعمل على متابعة الإيلاج لقيام التصرف الزنا ،و بذلك يظهر لنا أن الممارسات التي لا يكون فيها إيلاج كالتقبيل و المداعبة و الملامسة و المفاخذة و تداول الخطاب الرومانسي و الغزل لا تجسد زنا طبقا لجمهور الفقهاء و بالنتيجة لا تدخل في نطاق الخيانة الزوجية ،و قد حرض ذاك جدلا واسعا ،

فالكثير من الأزواج و الزوجات يتهمون بعضهم بعضا بالخيانة الزوجية في مواجهة الجهات القضائية بناءا على تلك الإجراءات التي أشرنا لها و التي لا تشكل من الناحية التشريعية إجراء الزنا ، فالفعل الذي يشكل خيانة زوجية بما يتوافق مع القانون الجزائري هو الرابطة الجنسية التامة و الجلية التي يكون طرفا فيها واحد متزوج سواءا كان رجل أو كانت مرأة .

3 – أن يكون الشريك في جرم الخيانة الزوجية من الجنس المقابل ،بما يعني أنه يجب أن يمارس الرجل المتزوج صلة جنسية مع إمرأة، و يلزم على المرأة المتزوجة أن تمارس صلة جنسية مع رجل لأجل أن نصبح فيما يتعلق جرم الخيانة الزوجية ،لأن إجراء الشذوذ الجنسي المرتكب من طرف فرد متزوج لا يعتبر » زنا » طبقا للمفهوم الفقهي الإسلامي ،

أي أن مزاولة الرجل المتزوج لعلاقة جنسية مع رجل ( اللواط ) أو مزاولة إمرأة متزوجة لعلاقة جنسية مع إمرأة ( السحاق ) لا يحتسب زنا و بذلك لا وجود لجريمة الخيانة الزوجية ، ذاك ما نستخلصه أيضا من صوغ المادة 339 من تشريع الغرامات ،فهذه المادة لدى تحدثها عن خيانة المرأة لزوجها إستخدمت فقرة » جميع من إرتكب جرم الزنا مع إمرأة و هو يدري أنها متزوجة … » و تلك الفقرة توميء للمذكر ،و حينما أفادت تلك المادة عن خيانة الرجل لزوجته إستخدمت إصطلاح » شريكته » و هو إصطلاح يبرهن أن المؤنث .

4 – ألا يكون إرتكاب إجراء الزنا قد حدث أسفل الإجبار ،فمثلا تعرض القرينة للإغتصاب لا يعتبر خيانة زوجية لأن الرابطة الجنسية في تلك الوضعية لم تحدث بمحض إرادتها ،أو مزاولة القرين لعلاقة جنسية أسفل نفوذ التخدير لا يعتبر ايضا خيانة زوجية ،فالنية الإجرامية في تلك الظرف منعدمة في تلك الموقف .

5 – وجوب تقديم تظلم ،بحيث أن هنالك قليل من الجرائم لا يمكن فيها لا للنيابة العامة و لا لمصالح قوات الأمن القضائية أخذ أي تصرف بخصوصها سوى بناءا على تظلم ،و من ضمن تلك الجرائم نجد جناية الخيانة الزوجية استنادا للمادة 339 من تشريع الإجراءات العقابية ،ففي تلك الظرف الجناية لا تقوم سوى منذ تقديم تظلم من قبل الطرف المتضرر ،فالمشرع أراد من هذا حماية وحفظ الأواصر العائلية و حماية وحفظ الفضل المتواجدة بين الزوجين ،و من المحتمل أيضا تجنب فضح مظاهر واقترانات الناس .

ثالثا : الأساليب التشريعية لإثبات جرم الخيانة الزوجية

طبقا للمادة 341 من دستور الإجراءات التأديبية ثمة 03 أساليب لإثبات جرم الخيانة الزوجية ،و تتثمل تلك الأساليب وفي السطور التالية :

1 – إخضاع الفاعل و هو في موقف ترتدي ،استنادا للمادة 341 من تشريع الغرامات يمكن إثبات جناية الخيانة الزوجية من خلال إلقاء إعتقال الطرف المتزوج سواءا كانت المرأة أو كان الرجل و هو بخصوص إعتياد أداء رابطة الجنسية مع واحد أجدد ،ويشار إليها باسم تلك الظرف في الميدان الشرعي بحالة » التلبس »

،و يشطب إثبات ظرف التلبس من طرف ضابط أجهزة الأمن القضائية ،و يقوم ضابط أجهزة الأمن القضائية بتحرير محضر بخصوص حادثة الخيانة الزوجية المعاينة من طرفه ،و نشير أنه قد وقعت حالات واقعية تم الإستعانة فيها بمصالح أجهزة الأمن القضائية بهدف إثبات جرم الخيانة الزوحية ،فهناك أزواج راودتهم شكوك بخصوص تصرفات زوجاتهم فقاموا بمراقبتهن ،و فور الكشف عنهم لحالة الخيانة الزوجية يقومون ببلاغ اهتمامات الأمن بهدف نصب كمين للزوجة رفقة عشيقها و القبض عليهما في ظرف ترتدي .

2 – موافقة وارد في مراسلات و وثائق صادرة عن الفاعل ،بحيث أن إعتراف القرين أو القرينة بممارسة صلة جنسية خارج إطار الزواج في مراسلات و ملفات صادرة عنه يعتبر دليل يثبت على يده إرتكاب جرم الخيانة الزوجية ،مع الأخذ في الإعتبار أنه بجب أن تشتمل تلك المراسلات و المستدات عبارات و مفردات بديهية يعترف بواسطتها الفاعل بإرتكابه لجريمة الخيانة الزوجية و لا تهم طبيعة تلك المراسلات خسر تكون مراسلات مكتوبة باليد أو مكتوبة بألة رقمية و معركة من طرف الفاعل أو مراسلات إلكتورنية ،

و بل شريطة أن تكون تلك المراسلات و الوثائق صادرة فعلا عن الفاعل ،خسر ينكر الطرف في الصلة الزوجية صدور تلك المراسلات أو الملفات عنه ،و هي حالات واقعية ولقد يقوم واحد مجهول أو معروف بإصطناع مراسلات و وثائق غير واقعية و ينسبها لشخص متزوج ،و ذلك النمط من الحالات دارجة و بالأخص في الميدان الإلكتورني ( البريد الإلكتروني ،facebook ) .

3 – الإعتماد القضائي ،و هو إعتراف الطرف في الرابطة الزوجية بإرتكابه جرم الخيانة الزوجية في مواجهة ناحية قضائية ،و نلفت الإنتاه أن الإعتراف في مواجهة الضبطية القاضية لا يعد دليل لإثبات الخيانة الزوجية ،و وفق إعتقادنا حتى الإعتراف في مواجهة السيد وكيل الدولة لا يعتبر دليل لإثبات جرم الخيانة الزوجية ،فالإعتراف في مواجهة قاضي الحكم هو الإعتراف الأوحد الذي يثبت جرم الخيانة الزوجية وفق إعتقادنا .

و نضيف أن المادة 341 من تشريع الإجراءات التأديبية قد حددت أساليب إثبات جرم الخيانة الزوجية على طريق الحصر ،حيث أنه غير ممكن اللجوء إلى أساليب أخرى لإثبات جناية الخيانة الزوجية ،فلا يمكن مثلا إستخدام شهادة الشهود أو إستخدام صور فوتوغرافية أو أشرطة مقطع مرئي لإثبات جرم الخيانة الزوجية ،و هو فيما يتعلق إلينا قضى غير منطقي ،بحيث لا مفر من عطاء الطرف المجني عليه و المخدوع في الصلة الزوجية حرية أوسع في إثبات الجرم و بالأخص من خلال الوسائط التكنولوجيا كإستعمال متفاوت تقنيات التصوير .

و نشير ايضا أن القاضي له سلطة تقديرية واسعة لقبول أو رفض الدلائل الواجهة له و التي من وضْعها أن تثبت سقوط الخيانة الزوجية ،فالقاضي يمكن له رفض الموافقة الذي يقدمه الواحد المتزوج ،لحدوث مثلا ملابسات مبهمة بشأن ذلك الإعتماد .

رابعا : الجزاء المقررة لجريمة الخيانة الزوجية

تعاقب المادة 339 من تشريع الإجراءات العقابية على إرتكاب جناية الخيانة الزوجية بعقوبة الحبس التي تترواح ما بين سنة و سنتين ،و تطبق نفس الإجراء التأديبي على الشريك في الجناية أي الواحد الذي يمارس صلة جنسية مع القرين أو القرينة ، فالقانون الجزائري لم يفرق بين الرجل و المرأة في حين يرتبط الإجراء التأديبي ،مثلما أن جرم الخيانة الزوجية بند جنحة من إختصاص قسم الجنح على صعيد المحكمة الإبتدائية ،و نلمح ايضا أن المادة 339 من تشريع الجزاءات لم تم اتخاذ قرار عقوبة مالية مادية على إرتكاب تلك الجنحة بعكس العديد من الجرائم الأخرى .

و تجدر المغزى في الأخير أن صفح المجني عليه يحط حاجز للمتابعة القضائية استنادا للمادة 339 من دستور الجزاءات ،أي أن الطرف المجني عليه و المخدوع في الصلة الزوجية يستطيع أن يتخذ قرار مسامحة الناحية الأخرى ،ففي تلك الموقف تتوقف المواصلة القضائية ،و بل نشير أن الصفح ينبغي أن يكون قبل أن يصبح الحكم القضائي ختامي ،ونشير ايضاًً أن الشريك في جرم الخيانة الزوجية يستفيد هو الآخر من صفح المجني عليه.

Originally posted 2021-11-26 16:35:30.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان