الطعن رقم 586 لعام 44 القضائية
قتل غير دقيق. خطا. جرم. “أركانها”. علاقة السببية. دفوع. “الدفع بانتفاء علاقة السببية”. حكم. “تسبيبه. تسبيب معيب”. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية.
ادعاء التهم بانتقاء صلة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من غير صحيح وبين موت المجنى فوقه بمقولة تسلله إلى حمام السباحة بملابس السباحة وسط السباحين وتقوم بقيادته إلى الجزء العميق من الحمام. على الرغم من في وقت سابق تحذيره وكونه لا يجيد السباحة. وعلى الرغم فعل المدعى عليه قصد جهده لإنقاذه. دفاع مادي. يحتم على المحكمة أن تعرض له وتدلي برأيها فيه. لما قد يترتب على ثبوته انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية.
متى تتحقق صلة السببية كركن في جناية القتل الخطأ ؟
——————
كون غير دقيق المجنى أعلاه كافيا بذاته لإحداث النتيجة. استغراقه غير صحيح الجاني ونفيه صلة السببية بين غير دقيق الأخير والحادث.
متى كان يبين من الكلمات المنضمة أن الطاعنين كانا قد دفعا – عند المحكمة الاستئنافية – بانتفاء علاقة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأضخم من غير صحيح وبين سقوط الحادث، حيث أن غير صحيح المجنى فوق منه وحده هو الذى أفضى إلى سقوط الحادث الأمر الذي من حاله أن يقطع تلك العلاقة، ذاك أنه تسلل إلى حمام الفريق خلسة دون أن يكون بصحبته إشعار بدخوله وقد كان مرتديا ملابس الإغتسال وهبط إلى المياه وسط السباحين وتوجه إلى الجزء العميق من الحمام بصرف النظر عن أن الطاعن الأكبر كان قد حذره من هذا في اليوم السالف، وبرغم أنه لا يجيد السباحة وأن الطاعن الأضخم قد فعل أبعد ما في استطاعته بأن إستعجل إلى الهبوط خلفه فور ان لاحظ أنه غرق ولم يتجلى وأخرجه من المياه وأجرى له التنفس الصناعي، ولما لاحظ سوء حالته نهض بنقله إلى المركز صحي سوى أنه توفى، وما كان بوسع أي واحد أحدث في مقره وظروفه أن يحجب سقوط الحادث، وقد كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لائحة قليل من ذلك الحراسة بقوله أن الطاعنين دفعا بانتفاء الخطأ في منحى المدعى عليه وأنه إذا وجد غير صحيح فيرجع إلى المجنى فوقه لتسلله إلى الحمام وإلقائه بشخصه في الماء وسط إزدحام من السباحين، وقد أطرح الحكم ذاك الحراسة بقوله: إن الحكم المستأنف قد تضمن بالاستجابة أعلاه ردا كافيا تأخذ المحكمة به أسبابا لها، وبما أن ما تمنح، وقد كان من المعتزم أن صلة السببية كركن من زوايا جرم القتل غير صحيح تفتقر إحالة النتيجة إلى غير صحيح الجاني ومساءلته عنها ما دام كانت تتفق والسير البسيط للأمور، وأن غير دقيق المجنى فوقه يقطع علاقة السببية متى استغرق غير دقيق الجاني وقد كان كافيا بذاته لإحداث النتيجة خسر كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملا وتلم به إلماما شاملا بكل مركباته وتدلى برأيها فيه وظهر نطاق أثره على توافر علاقة السببية، لأنه كان دفاعا جوهريا لما قد يترتب على ثبوت سلامته من انتفاء مسئولية الطاعن الأكبر جنائيا ومدنيا الأمر الذي يستتبع عدم مسئولية الطاعن الـ2، ولا يكفى في الاستجابة إلى هذا الحراسة محض التعقيب فوق منه بأن الحكم المستأنف قد تصون بالاستجابة أعلاه، ما دام أن هذا الحكم بدوره، ولو كان قد استظهر غير صحيح الطاعن الأكبر، سوى أنه لم يكن قد إيضاح لهذا الحماية ولم يبد رأيه فيه، وبذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أتى قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة عاصمة مصر تتسبب في غير دقيق في مصرع…….. ونشأ هذا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته السجلات بأن توانى في إنقاذه لدى غرقه في حمام السباحة الذى يعمل به مراقبا للحمام فحدثت لديه أسفكسيا الغرق وتوفى نتيجة هذا على النحو الموضح بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من دستور الجزاءات، وادعى مدنيا كلا من (1)….. (2)….. (والدا المجنى فوقه) قبل المشتبه به ورئيس مجلس منفعة نادى ضباط أجهزة الأمن (وزير الداخلية) بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين ـ (الأضخم) عن ذاته وبكونه وليا طبيعيا على بناته القاصرات……. و….. و…… بمبلغ 10,000 جنيه على طريق وبدل الإتلاف والنفقات والأتعاب (والثانية) بمبلغ ستة ألاف جنيه على طريق وبدل الإتلاف المؤقت. وقد أدخل رئيس مجلس مصلحة نادى ضباط أجهزة الأمن مؤسسة جمهورية مصر العربية للتأمين طالبا الحكم أعلاها بما عسى أن يقضي به، ومحكمة قصر النيل الجزئية حكمت حضوريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) بعدم موافقة دعوى الضمان المرفوعة في مواجهة مؤسسة جمهورية مصر العربية للتأمين. (ثانيا) برفض الدفع بعدم إستحسان الدعوى المدنية وقبولها. (ثالثا) في الدعوى الجنائية بتغريم المدعى عليه 100 جنيه وقضت بإنهاء تأدية المعاقبة المقضي بها لوقت ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم بشكل حاسم. (رابعا) تكليف المدعى عليه والمسئول عن الحقوق المدنية رئيس مجلس مصلحة نادى ضباط أجهزة الأمن بوصفه متضامنين بأن يؤديا إلى المدعين بالحقوق المدنية مِقدار 13000 ج (ثلاثة عشر 1000 جنيه) من ذاك مِقدار 5000ج (5000 جنيه) للعقيد…… ومِقدار 1000 جنيه لجميع من …. و…… و……. المشمولين بولاية أبوهم المنوه عنه ومِقدار خمسة ألاف جنيه للسيدة/……. وألزمت المدعى عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف ومِقدار 10 جنيهات بدل مشقات المحاماة ورفض ما عدا ذاك من الطلبات. فاستأنف جميع من المدعى عليه والمسئول عن الحقوق المدنية. مثلما استأنفه المدعين بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة عاصمة مصر الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الشأن برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق للشق الجنائي وفى الدعوى المدنية بتصحيح الحكم المستأنف ولذا بإلزام المدعى عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعى المواطن (الأكبر) ثلاثة آلاف جنيه وبكونه وليا طبيعيا على بناته القاصرات 1000 جنيه لهن وللمدعية بالحقوق المدنية (الثانية) ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية في ذاك الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعنان أن الحكم المطعون فيه – حيث دان الأكبر منهما بجريمة القتل الخطأ وألزمه والطاعن الـ2 بكونه بالتعويض – قد شابه قصور في التسبيب، ذاك بأنهما كانا قد دفعا بانتفاء علاقة السببية بين الخطأ الذى يمكن نسبته للطاعن الأضخم وبين سقوط الحادث الذى حدث بخطأ المجنى أعلاه وحده بل الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الحراسة على الرغم من جوهريته.
وإذ إن ذاك النعي صحيح هذا أنه يبين من الكلمات المنضمة أن الطاعنين كان قد دفعا – عند المحكمة الاستئنافية – بانتفاء صلة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأضخم من غير صحيح وبين سقوط الحادث حيث أن غير صحيح المجنى أعلاه وحده هو الذى أفضى إلى سقوط الحادث الأمر الذي من وضْعه أن يقطع تلك العلاقة، ذاك أنه تسلل إلى حمام الفريق خلسة دون أن يكون بصحبته بيان بدخوله وقد كان مرتديا ملابس الإغتسال وتدنى إلى المياه وسط السباحين وتوجه إلى الجزء العميق من الحمام بصرف النظر عن أن الطاعن الأضخم كان قد حذره من هذا في اليوم الفائت، وبرغم أنه لا يجيد السباحة، وأن الطاعن الأضخم قد فعل أبعد ما في استطاعته بأن تعجل إلى الهبوط خلفه فور ان لاحظ أنه غرق ولم يتجلى وأخرجه من المياه وأجرى له التنفس الصناعي، ولما لاحظ سوء حالته نهض بنقله إلى المستشفي سوى أنه توفى، وما كان بوسع أي فرد أحدث في موضعه وظروفه أن يحظر سقوط الحادث، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه فهرس عدد محدود من ذلك الحماية بقوله أن الطاعنين دفعا بانتفاء الخطأ في منحى المشتبه به وأنه إذا وجد غير صحيح فيرجع إلى المجنى فوقه لتسلله إلى الحمام وإلقائه بشخصه في الماء وسط إزدحام من السباحين، وقد أطرح الحكم ذلك الحماية بقوله إن الحكم المستأنف قد تضمن بالاستجابة فوق منه ردا كافيا تأخذ المحكمة به أسبابا لها، ولما من المخطط أن صلة السببية كركن من زوايا جناية القتل غير صحيح تفتقر إحالة النتيجة إلى غير دقيق الجاني ومساءلته عنها ما دام كانت تتفق والسير المتواضع للأمور، وأن غير دقيق المجنى فوق منه يقطع علاقة السببية متى استغرق غير صحيح الجاني وقد كان كافيا بذاته لإحداث النتيجة، خسر كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملا وتلم به إلماما شاملا بكل مركباته وتدلى برأيها فيه واتضح نطاق أثره على توافر علاقة السببية، لأنه كان دفاعا جوهريا لما قد يترتب على ثبوت سلامته من انتفاء مسئولية الطاعن الأكبر جنائيا ومدنيا الأمر الذي يستتبع عدم مسئولية الطاعن الـ2، ولا يكفى في الاستجابة إلى هذا الحراسة محض التعقيب فوقه بأن الحكم المستأنف قد تضمن بالاستجابة فوقه، ما دام أن هذا الحكم بدوره، وإذا كان قد استظهر غير دقيق الطاعن الأكبر، سوى أنه لم يكن قد إبداء لهذا الحراسة ولم يبد رأيه فيه وبالتالي فان الحكم المطعون فيه يكون قد أتى قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون احتياج للبحث في بقية ما أثاره الطاعنان بطعنهما.
Originally posted 2021-10-23 02:05:03.