الطعن رقم 8477 لعام 59 القضائية
(1) دفوع “الدفع بعبور الدعوى الجنائية بمضي المرحلة”. ممارسات. “أعمال الشكوى القضائية”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي الفترة”، نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”. إنشاء على أرض زراعية.
الدفع بفوات الدعوى الجنائية بالتقادم. مادي. ضرورة رد المحكمة فوقه بما يسوغه.
(2)جناية “نوعها” “الجرم الوقتية والجريمة المطردة”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. دفوع “الدفع بعبور الدعوى الجنائية بالتقادم”. إنشاء على أرض زراعية.
المفاضلة بين الجناية الوقتية والجريمة المطردة. مناطه؟
جناية مورد رزق تشييد على أرض زراعية بلا ترخيص: تمام التصرف المسند إلى المشتبه به وانتهاؤه بفعل ذلك الإنشاء.
لا قدوة بما تسفر عنه الجناية من آثار حيث لا اعتداد بأثر الإجراء في تكييفه الشرعي.
مثال لتسبيب معيب في الاستجابة إلى الدفع بعبور الدعوى الجنائية بالتقادم.
————–
1 – من المخطط أن الدفع بعبور الدعوى بالتقادم الذي تمسك به لاعب الدفاع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
2 – من المعتزم أن الفيصل في المفاضلة بين الجرم الوقتية والجريمة المطردة هو التصرف الذي يعاقب فوقه التشريع، فإذا كانت الجرم تحدث وتنتهي فور ارتكاب الإجراء كانت وقتية، أما إذا دامت الظرف الجنائية مرحلة من الوقت فتكون الجرم متواصلة خلال تلك المرحلة، والنموذج في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في التصرف المجازى فوقه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كانت المناسبة مثلما أثبتها الحكم هي أن المدعى عليه قد سكن تشييد على أرض زراعية بلا ترخيص فإن التصرف المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جانبه بتصرف ذلك التشييد الأمر الذي غير ممكن اعتقاد برفقته حصول تدخل من جهته في ذلك الإجراء نفسه ولا يترك تأثيرا في ذلك البصر ما قد تسفر عنه الجرم من آثار توجد وتتواصل حيث لا يعتد بأثر التصرف في تكييفه قانوناً، وبما أن المسألة ايضاً، وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بمرور الدعوى الجنائية بالتقادم قد أتى قاصراً لبيان تالف التدليل هذا أنه اعتبر الجرم المسندة إلى الطاعن جرم مطردة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في التشريع بما يحتم نقضه والإعادة.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه إستقر تشييد على أرض زراعية من دون ترخيص من الجانب الخاصة، وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من الدستور رقم 116 لعام 1983 ومحكمة جنح ترتيب شبين الكوم حكمت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المشتبه به 6 شهور مع الجهد والإيقاف وتغريمه 10,000 جنيه والإزالة على نفقة المدعى عليه، استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي المسألة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
إذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة معيشة إنشاء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تأدية الدستور، هذا أنه صرف بمرور الدعوى الجنائية بمضي المرحلة لكون العقار أقيم سنة 1979 بيد أن الحكم أطرح ذلك الدفع بما لا يسيغ، ونعت الجرم – على نقيض الدستور – بأنها جناية مطردة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وإذ إن البين من مطالعة الأوراق أن لاعب الدفاع عن الطاعن تمسك ابتدائياً واستئنافياً – بفوات الدعوى بمضي الفترة – وقد إيضاح حكم محكمة أول درجة – الذي إتخاذ به الحكم المطعون فيه محمولاً على مبرراته – لذلك الدفع ورد فوق منه بقوله “وإذ إنه عن الدفع المبدى من وكيل المشتبه به بمرور الدعوى الجنائية فإن المادة 15 من دستور الأعمال الجنائية منصوص بها على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم سقوط الجناية، وتعد مرحلة التقادم بالتعديل الميلادي ويبدأ حسابها من اليوم الآتي لوقوع الجرم، والمقصود بتاريخ سقوط الجرم ليس تاريخ ارتكاب التصرف الإجرامي إنما هو تاريخ تمامها ولما كانت الجناية المستدامة والمستمرة هي ما يظل فيها الاعتداء على الهيئة حانوت الحراسة الجنائية فترة من الوقت، وتبدأ فترة التقادم من تاريخ انصرام موقف الدوام وتحتسب جرم الإنشاء بلا ترخيص على أرض زراعية من الجرائم المطردة.” وبما أن من المعتزم أن الدفع بفوات الدعوى بالتقادم الذي تمسك به لاعب الدفاع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد فوقه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها حكماً معيباً بما يستوجب نقضه وقد كان الفيصل في المفاضلة بين الجرم الوقتية والجريمة المطردة هو التصرف الذي يعاقب فوق منه الدستور، فإذا كانت الجناية تحدث وتنتهي فور ارتكاب الإجراء كانت وقتية، أما إذا دامت الموقف الجنائية مرحلة من الزمان فتكون الجرم متواصلة أثناء تلك المرحلة، والقدوة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في التصرف المجازى فوقه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كانت الحادثة مثلما أثبتها الحكم هي أن المدعى عليه قد إستقر إنشاء على أرض زراعية من دون ترخيص. فإن الإجراء المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جانبه بفعل ذاك التشييد الأمر الذي غير ممكن برفقته اعتقاد حصول تدخل من جهته في ذلك الإجراء نفسه ولا يترك تأثيرا في ذاك البصر ما قد تسفر عنه الجرم من آثار توجد وتتواصل حيث لا يعتد بأثر التصرف في تكييفه قانوناً، وبما أن الموضوع أيضا، وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بفوات الدعوى الجنائية بالتقادم قد أتى قاصر الكلام تالف التدليل ذاك أنه اعتبر الجرم المسندة إلى الطاعن جناية مطردة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في التشريع بما يحتم نقضه والإعادة.
Originally posted 2021-10-23 02:06:03.