الطعن رقم 17149 لعام ستين القضائية
(1)نيابة عامة. نقض “توقيته”. إعدام.
إستحسان إبداء النيابة لقضايا الإعدام. ولو تخطت الموعد المقرر في التشريع. تبرير ذاك؟
(2) حكم “معلومات الديباجة” “وضعه والتصديق فوق منه وإصداره”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. أثره: بطلان الحكم. المادة 167 مرافعات.
ضرورة قدوم القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. حصول عائق لأحدهم. ضرورة توقيعه على مسودته. المادة 170 مرافعات.
اشتمال الحكم على خطبة المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. ضروري.
مثال.
(3)حكم “وضعه والتصديق فوق منه وإصداره” “بطلانه”. شهادة سلبية. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. بطلان.
الإمضاء على ورقة الحكم من رئيس المحكمة. ماهيته؟
التمسك ببطلان الحكم لعدم الإمضاء فوق منه في التوقيت. شرطه: الاستحواذ على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً أعلاه حتى وقت إعتاقها على الرغم من انقضاء ذاك التوقيت.
(4)حكم “وضعه والإمضاء فوق منه وإصداره” “بطلانه”. بطلان. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
عدم إمضاء كاتب الجلسة على ورقة الحكم. لا بطلان.
(5)إثبات “اعتراف”. دفوع “الدفع ببطلان الاعتراف”. دفاع “الإخلال بحق الحماية. ما لا يوفره”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
النعي على الحكم إغفال الاستجابة إلى الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة الثانية. غير مجد. متى كان الحكم لم يعول أعلاه.
(6) إثبات “اعتراف”. دفوع “الدفع ببطلان الاعتراف”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
تهييج الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه للمرة الأولى في مواجهة النقض. غير ممكن.
(7)قتل عمد. جرم “أركانها”. غرض جنائي. محكمة الأمر “سلطتها في شُكر الغاية الجنائي”. في وقت سابق إصرار. أوضاع مشددة. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
غرض القتل. قضى خفي لا يعي بالحس الواضح. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل عند الطاعنين.
(8) قتل عمد. جناية “أركانها”. غرض جنائي. اشتراك. فاعل أصلي. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق من أدانه بصحبته بالاشتراك في القتل. متى أثبت علمه بهذا.
(9)في مرة سابقة إصرار. أحوال مشددة. محكمة الأمر “سلطتها في إشادة الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. اشتراك. فاعل أصلي.
البحث في توافر حالة في وقت سابق الإصرار. موضوعي.
استظهار الحكم معرفة الشريك بتوافر موقف في وقت سابق الإصرار عند الفاعل. مفاده: توافره عنده. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر موقف في مرة سابقة الإصرار عند الطاعنة.
(عشرة)إثبات “شهود”. محكمة الأمر “سلطتها في عرفان الدليل”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
عدم انضباط محكمة المسألة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت رداً أعلاها.
(11)إثبات “بوجه عام” “شهود”. محكمة المسألة “سلطتها في استخلاص الصورة السليمة لواقعة الدعوى”.
استخلاص الصورة السليمة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(12)دفاع “الإخلال بحق الحماية. ما لا يوفره”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
قلة التزام المحكمة بترصد المدعى عليه في مناحي دفاعه المتنوعة. نفع الرد فوق منها من دلائل الثبوت التي أوردها الحكم.
(13) دفوع “الدفع بنفي التهمة” “الدفع بتلفيق التهمة”. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما لا يوفره”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
الدفع بنفي التهمة أو تلفيقها. موضوعي. نفع الرد فوقها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدال الموضوعي في حمد الدليل. غير ممكن في مواجهة النقض.
(14)أعمال “أفعال التقصي”. محاماة. دفاع “الإخلال بحق الحماية. ما لا يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. استجواب. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
الالتزام باستدعاء محامي المدعى عليه بجناية إن وجد من أجل حضور الاستجواب أو الاجتماع. شرطه: نشر وترويج المدعى عليه اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو في مواجهة مأمور السجن. المادة 124 أفعال.
تعييب التقصي الذي جرى في المدة الماضية على الدعوى قضائية. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(15)حكم “ما لا يعيبه في محيط التدليل”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
الخطأ في الإحالة الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لخطأ في الإحالة لا يعيب الحكم.
(16)نيابة عامة. إعدام. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. قتل عمد. في وقت سابق إصرار. أحوال مشددة. اشتراك.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يجب من تسبيب لإقراره؟
———————
1 – لما كانت الإدعاء العام قد نشرت تلك القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم طلبت فيها تصديق الحكم الصادر حضورياً بقتل المحكوم عليهما، عملاً بنص المادة 46 من تشريع حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959 – عقب موعد الأربعين يوماً الموضح بالمادة 34 من هذا الدستور، سوى أنه بما أن تخطى ذاك التوقيت وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يترتب فوق منه عدم موافقة إبداء الإدعاء العام، لكن إن محكمة النقض تتصل بالدعوى – طالما الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام – فور عرضها فوقها لتفصل فيه وتستبين من تلقاء ذاتها ما عسى أن يكون قد شاب صغير في مقتبل العمر الحكم من أخطاء أو خلل ونقائص يستقيم في هذا أن يكون إبانة الإدعاء العام في الموعد المحدد أو في أعقاب فواته، وبذلك يتعين موافقة إبداء الإدعاء العام للقضية شكلاً.
2 – لما كانت المادة 167 من تشريع المرافعات المدنية والتجارية منصوص بها على أنه “لا يمكن أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً” مثلما تنص المادة 170 على أساس أنه “يقتضي أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم عائق وجب أن يوقع مسودة الحكم” مثلما توجب المادة 178 – بينما توجبه – خطاب المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وقد كان البين من المواضيع الشرعية سالفة الذكر أن فقرة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى، لا القضاة الذين حضروا فقط – تلاوة الحكم. بما أن هذا، وقد كان البين من محاضر جلسات الدعوى قضائية وما أثبت في نهاية الحكم المطعون فيه أن المنفعة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها هي نفسها الإدارة التي نشرت الحكم وأن دور المستشار…….. قد اقتصر على التسجيل في الإدارة التي تلت الحكم بديلا عن المستشار……. الذي اشترك في إنتاج الحكم – وحدث يملك عائق حال بينه وبين تواجد جلسة النطق بالحكم وقد حدث على مسودته الموضوع الذي يتفق وأحكام التشريع.
3 – بما أن الشارع بينما أورده في المادة 312 من تشريع الأفعال الجنائية قد دل إلى أن التصديق على ورقة الحكم من رئيس المحكمة هو باعتبار شهادة بما حصل بحيث لا يكون باقياً في أعقاب النطق به إلا بلوَرة العوامل على خلفية ما تم اتخاذ قرار في المداولة، وحيث كان الحكم المطعون فيه قد أعلن في خاتمته بما لا يترك مجالاً للشك حتّى المصلحة التي عرضت الحكم هي ما سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى وحررت مسودته والتي ثبت أنها حملت إبرام أعضاء المصلحة التي أصدرته وأنها مماثلة لورقة الحكم الصادر في الدعوى والتي حصل إمضاء رئيس المحكمة وكاتبها وقد كان قضاء تلك المحكمة قد ثبت على أساس أنه ينبغي على الطاعن لأجل أن يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في أثناء الثلاثين يوماً الآتية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة إلى أن الحكم لم يكن وقت تحررها قد أودع ملف الدعوى موقعاً فوق منه بصرف النظر عن انقضاء هذا الموعد، وقد كان الطاعنان لم يقدما الشهادة سالفة الخطبة فإن منعاها على الحكم بالبطلان في ذلك الصدد يكون غير صائب.
4 – بما أن النعي بعدم إبرام كاتب الجلسة على ورقة الحكم بعيداً عن الصواب – على ما يبين من ورقة الحكم – ذلك على أن التشريع لم يرتب البطلان على عدم إبرام كاتب الجلسة على الحكم لكن يكون له قوامه السليم بإبرام رئيس الجلسة فوقه وبذلك يكون النعي على الحكم في ذلك الصدد حرياً بالإطراح.
5 – بما أن الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعنة الثانية ولم يشر إليه في مدوناته فإن النعي على الحكم في ذاك الموضوع يكون غير صائب.
6 – بما أن البين من محاضر جلسات الدعوى قضائية أن الطاعنين أو لاعب الدفاع عنهما لم يدفعا بأن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن الأضخم قد صدر منه نتيجة إجبار حدث فوقه، فلا يقبل منهما تهييج ذلك للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض لأنه يحتاج تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها.
7 – بما أن غاية القتل أمراً خفياً لا يعي بالحس الواضح وإنما يفهم بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته، وقد كان استخلاص ذلك الغاية موكولاً إلى قاضي الأمر في حواجز سلطته التقديرية، وقد كان الحكم فضلاً عما حصله من اعترافات الطاعن الأضخم من أنه انتوى قتل الضحية وأنه بال في حين اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال – توضيح لنية القتل وتوافرها عند الطاعنين – استظهرها في تصريحه: “وإذ إنه وعلى ضوء ما سلف الخطبة ومن جماع دلائل الثبوت القاطعة في الدعوى يكون المدعى عليه الأضخم…… قد قتل الضحية……. عمداً مع في مرة سابقة الإصرار على ذاك وتكون المشتبه بها الثانية……. شريكته في ارتكاب تلك الجناية بتحريضها على ارتكابها واتفاقها بصحبته على ذاك ومساعدتها له في تطبيقها وتفصيل هذا أنه فيما يتعلق للمتهم الأكبر خسر استجاب لإلحاح المشتبه بها الثانية……. في القضاء على قرينها الضحية…… بقتله وراقت له رأي القتل ووجدت يملك قبولاً على حاجز تصريحه في اعترافاته في مواجهة النيابة وانتهاج يفكر في صمت وروية في الجناية حتى ثبت تقريره على ارتكابها وتطبيقها فبات أمسيته من عشية اليوم المنصرم على ارتكابها وهو عشية يوم 24/ 6/ 1989 يفكر في وجوب القضاء على من وقع في حقه الجرم بقتله وبكيفية تطبيق ذاك وانتهى إلى التخطيط على ارتكابها بعدما وقف على قدميه بتقليب الشأن على أوجهه المتغايرة حيث استقر من اعترافاته أنه ما أن أعلنت المشتبه بها الثانية له عن عورتها مدعية أن الضحية قد جامعها رغماً عنها وأنها لا تطيقه حتى شعر بالضيق لذا وراقت له على الإطلاقً وجهة نظر القضاء على من وقع في حقه الجرم بقتله وانتهاج يفكر من الساعة الرابعة صبيحة يوم 25/ 6/ 1989 وحتى غلبه النعاس – في قتله إرضاء للمتهمة الثانية التي أحبها بقوة ولإزالة من وقع في حقه الجرم من سبيل علاقتهما الآثمة وانتهى إلى وجوب قتله والخلاص منه وصمم على ذاك وفي الغداة تنفيذ يتناقش مع المشتبه بها الثانية في أسلوب وكيفية الخلاص وتدبيرات الجرم لقتل من وقع في حقه الجرم بعدما كان قد خلص في إصرار وانعقد تقريره على ارتكابها ولم يبق سوى جدال أسلوب تطبيق ذاك مع المشتبه بها ثم ما أن شيعها وأولادها واطمأن على ركوبهم سيارة النقل حتى آب إلى بيت من وقع في حقه الجرم وتنفيذ يفكر وهو مسيطر على ذاته على الإطلاقً وفي سكون وروية في الأسلوب والكيفية التي يقوم من خلالها في تأدية ما أصدر قرارا أعلاه وهو ارتكاب تلك الجرم وما أن حضر الضحية حتى قابله بصورة طبيعية مسيطراً على عواطفه حتى لا يلمح الضحية شيئاً وأعد له طعاماً من الفول وجلس بجانبه على سريره يرى بصحبته التليفزيون وينظر إليه كل حين حتى تحين له الإمكانية الحادثة، فقام بالإتخاذ في إصرار على ذاك بأنه قام بالتوجه إلى إذ تابلوه نور السكن ونزع واحد من المصاهر لتنقطع الكهرباء وينطفئ التليفزيون ثم نادى على من وقع في حقه الجرم لتصليح النور وما أن إتجه الضحية لتصليح ذلك النور حتى رأى أنه قد ظفر به فقام بالأعمال المالية للجريمة بتصميم إرادي في الإتيان بها فأمسك بيد الهون التي قمت بإعادتها له المدعى عليها الثانية ولطم الضحية على مؤخرة رأسه فنتج عن هذا ما نوه إليه توثيق الملمح التشريحية من كسر مفتت منخسف مستدير الطراز بخلفية فراء الدماغ فسقط الضحية على الأرض سوى أنه قد وجده لم يفارق الحياة عقب ورأى المدعى عليه أنه لم يحقق النتيجة التي يرجوها ويبغى إليها وهي إزهاق روح من وقع في حقه الجرم ولم يتحقق حتى الآن عزمه في قتل من وقع في حقه الجرم فذهب مسرعاً إلى المطبخ وأحضر السكين السالف إعدادها له من المدعى عليها الثانية وكال للمجني فوق منه عديدة طعنات تمخضت عن ما وصفه توثيق الملمح التشريحية بالإصابات القطعية التي أحدثت قطوعاً بالأنسجة الرخوة والأوعية الدموية بمنطقة الوجه والنحْر والمعصم اليسار والبطن ثم جلس بالقرب من من وقع في حقه الجرم على مكان للجلوس فخال له أنه ما يزال على قيد الحياة فأحضر مرة ثانية يد الهون في إصرار منه على إزهاق روحه وانهال بها على الدماغ بعدة ضربات تمخضت عن كسور في الجمجمة وصفها توثيق الخاصية التشريحية بالكسور التفتيتية التي اخترقت بصحبتها عظامها نسيج المخ وأحدثت به نزيفاً داخلياً وقد أدت تلك السحجات مجتمعة إلى إحراز الهلاك……. وبالتالي يكون المدعى عليه في إصرار سالف منه قد تم عقده العزم على إزهاق روح……. بأن اعتنق وجهة نظر قتله والقضاء عليه بعدما تحليل الشأن مع ذاته طوال الليلة الماضية على الجناية حتى ثبت رأيه وأجمعت عواطفه وجاشت رغبته وسكنت ذاته في إصرار وعزم على ارتكاب تلك الجرم……..، وإذ إنه فيما يتعلق للمتهمة الثانية فالثابت الأمر الذي سلف من الدلائل القاطعة أنها وقفت على قدميها بِحَثّ المشتبه به الأكبر على الخلاص من الضحية حيث ألحت أعلاه في ذاك قبل يوم الحادث…… ونتج عن ذاك التحريض له أنه صمم على ارتكاب الجرم وتلاقت إرادتهما على ذاك لدرجة أن ذلك التحريض من جانبها كان الحجة المباشر في ارتكاب الجناية…….. فقام المدعى عليه بإنهاء حياة من وقع في حقه الجرم والخلاص منه حتى الآن ذاك إنفاذاً لذلك الاتفاق بينهما وتشييد فوقه مثلما ساعدته في تأدية جريمته…….. وقد وقف على قدميه المشتبه به بالفعلً بتأدية جريمته بأداتي الجرم اللتين أمدته بهما المدعى عليها الثانية، وبالتالي تكون المشتبه بها الثانية…….. قد اشتركت مع المدعى عليه الأكبر…….. في قتل من وقع في حقه الجرم……. مع في وقت سابق الإصرار على ذاك بجميع أساليب التسجيل الموضحة قانوناً من تهييج واتفاق وإعانة وقد إكتملت الجرم إنشاء على ذلك الاتفاق وذلك التحريض وهذه المعاونة”.
8 – بما أن ما أورده الحكم – على التوجه المتطور – يكفي في استظهار نية القتل مثلما هي دراية به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصلياً في جرم القتل العمد مع في مرة سابقة الإصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض والمعاونة واستظهر مركبات ذاك الالتحاق وطريقته وبين الدلائل الدالة على ذاك تصريحاً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها، ذلك فإنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل، فإن ذاك يفيد توافرها في حق من أدانه برفقته بالاشتراك في القتل طالما قد أثبت علمه بذاك – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة فيما يتعلق للطاعنة الثانية – وهكذا فإن النعي على الحكم بالقصور في خطبة نية القتل للطاعنين وبعدم تلاقي إرادة الطاعنة الثانية مع إرادة الطاعن الأضخم يكون في غير محله.
9 – بما أن الحكم قد دلل على توافر موقف في وقت سابق الإصرار عند الطاعنة الثانية بقوله “……. أنها وقفت على قدميها بِحَثّ المدعى عليه الأكبر على الخلاص من من وقع في حقه الجرم حيث ألحت فوق منه في هذا قبل يوم الحادث ولدى وقوفها برفقته في شرفة البيت فطلبت منه قتل من وقع في حقه الجرم قرينها بإلقائه من الشرفة أو خنقه حتى الوفاة ولما لم تجد عنده قبولاً لخشيته من الفشل في ذاك لفداحة بدن من وقع في حقه الجرم، حضرت إليه في جنح الليل بحوالي الرابعة من غداة يوم الجرم لتقوم بتهييج حفيظته وإثارة عواطفه وحتى تصل بها القمة فلجأت إلى مكيدة شيطانية بأن استغلت حبه لها وغيرته فوق منها حتى من قرينها الضحية ونشرت له عن عورتها وطلبت منه البصر إليها مستفزة إياه ومحرضة له على قتله والخلاص منه مدعية أن قرينها القانوني قد جامعها عنوة وعلى غير إرادتها فأثار ذاك حفيظة المدعى عليه الأكبر وغيرته فوقها من قرينها ونتج عن ذلك التحريض أن صمم على ارتكاب الجرم وتلاقت إرادتهما على ذاك لدرجة أن ذلك التحريض من جانبها كان الدافع المباشر في ارتكاب الجرم فوقعت تلك الجرم في أعقاب سويعات من ذلك التحريض كنتيجة حتمية ومباشرة له، ثم اتفقت برفقته على أسلوب وكيفية ارتكابها وأداؤها…… مثلما ساعدته في تأدية جريمته……… وبذلك تكون المدعى عليها الثانية……. قد اشتركت مع المشتبه به الأضخم…….. في قتل من وقع في حقه الجرم……. مع في وقت سابق الإصرار على ذاك بجميع أساليب الالتحاق الموضحة قانوناً من تهييج واتفاق ومساندة وقد إكتملت الجرم إنشاء على ذلك الاتفاق ولذا التحريض وهذه المعاونة. بما أن ذاك، وقد كان من المخطط أن البحث في توافر حالة في مرة سابقة الإصرار من إطلاقات محكمة المسألة تستنتجه من أوضاع الدعوى ومركباتها طالما غير سلبي هذه الأوضاع وتلك المكونات لا يتنافر عقلاً مع ذاك الاستنتاج، وحيث كان ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه – على التوجه المتطور – قد استظهر توافر ذاك الوضعية قبل الطاعنة الثانية من اتفاقها الماضي مع المشتبه به الأكبر وتحريضها له على ارتكاب جرم القتل العمد والإلحاح فوق منه في ذاك وإعدادها أداة الجناية هذه ومخطط أداؤها كل ذاك في سكون وروية وبعد تفكير وتدبر فإنه بهذا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً على تحقق ذاك الحالة قبلها، ذلك إضافةً إلى أنه استظهر بما يسوغه معرفة الطاعنة الثانية بتوافر وضعية في وقت سابق الإصرار عند الطاعن الأكبر وبالتالي يكون ذلك الوضعية متوافراً تملك أيضاً وتحق مساءلتها عنه. بما أن ما تمنح فإن منعى الطاعنة الثانية في ذلك الصدد يكون على غير أساس.
عشرة – من المعتزم أن لمحكمة المسألة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما استمرت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما ظلت لم تستند إليها وأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها إشارة على أساس أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها وبذلك فإن النعي على الحكم في ذلك الصدد يكون غير صائب.
11 – من المعتزم أنه من حق محكمة الشأن أن تستخلص من أقوال الشهود وكافة المركبات المطروحة في مواجهتها على بساط البحث الصورة السليمة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى طالما استخلاصها سائغاً مستنداً إلى دلائل مقبولة في الذهن والمنطق ولها مصدرها في الأوراق – مثلما هو الوضع في الدعوى الراهنة.
12 – من المعتزم أن المحكمة لا تلتزم بأن تعقب المدعى عليه في مناحي دفاعه المتنوعة بالاستجابة على كل شبهة يثيرها على استقلال حيث الرد مستفاد إشارة من دلائل الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وهكذا فإن ما تنعاه الطاعنة الثانية في ذاك الصدد لا يكون له متجر.
13 – من المعتزم أن الدفع بنفي التهمة أو بتلفيقها هو من ذروته الحماية الموضوعية التي لا تستوجب في المنبع من المحكمة رداً صريحاً طالما الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة وفقاً إلى دلائل الثبوت التي أوردها الحكم وبالتالي فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في ذاك الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في إمتنان الدليل وفي سلطة محكمة المسألة في وزن مكونات الدعوى واستنباط معتقدها وهو الذي لا يمكن إثارته في مواجهة محكمة النقض.
14 – لما كانت المادة 124 من تشريع الأفعال الجنائية منصوص بها على أنه “في غير ظرف التلبس وحالة السرعة جراء الفزع من فقدان الدلائل، لا يمكن للمحقق في الجنايات أن يستجوب المدعى عليه أو يجابهه بغيره من المتهمين أو الشهود سوى حتى الآن إلتماس محاميه للحضور إن وجد، وعلى المشتبه به أن ينشر اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، مثلما يجوز لمحاميه أن يضطلع بـ ذلك الموافقة أو الإشعار العلني……” وقد كان مفاد ذلك الموضوع أن – المشرع استمد ضمانة خاصة لجميع مشتبه به في جريمة هي ضرورة طلب محاميه إن وجد من أجل حضور الاستجواب أو المحفل، لكن ذلك الالتزام مشروط بأن يكون المشتبه به قد أعرب اسم محاميه بالطريق الذي رسمه التشريع وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو في مواجهة مأمور السجن. بما أن هذا، وقد كان الثابت من محاضر جلسات الشكوى القضائية أن الطاعنة لم تنشر اسم محاميها سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابها بتقرير في قلم الكتاب أو في مواجهة مأمور السجن، فإن استجوابها في تحري النيابة يكون قد تم صحيحاً في التشريع ويكون النعي على الحكم في ذلك الخصوص غير قويم، ذاك إضافةً إلى أن ما تنعاه الطاعنة من هذا لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المدة الماضية على البلاغ القضائي الأمر الذي لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
15 – لما كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من قالة الخطأ في الإحالة في شأن ما نسبه إليها الحكم من أنها أعلنت عن مقر العفة منها للطاعن الأضخم وأنه لم تضبط إلا دبلة واحدة على ضد ما أثبته الحكم من سيطرة على دبلتين، فإنه إيراد بأن البين من الكلمات أن الطاعن رضي في التحريات بأن الطاعنة الثانية حضرت إليه في مرقده في جنح الليل وأيقظته من نومه ورفعت له تي شيرت نومها وطلبت منه البصر إليها ليشاهد آثار جماع قرينها لها على غير رغبتها ولذا بغرض تهييج حفيظته وإثارة أحاسيسه فإن مفاد ذلك القول أنها أعلنت له عن مقر العفة منها وبالتالي فإن ما أثبته الحكم على لسان الطاعن الأكبر في ذلك المسألة كون له سنده السليم في الأوراق الأمر الذي ينفي عن الحكم قالة الخطأ في الإحالة، وقد كان البين من الاطلاع على الكلمات أن الطاعن الأكبر تقبل في التحريات أنه والطاعنة الثانية اشتريا دبلتين نقشا عليهما اسميهما وتبادلاها وأنه وإن أورد الحكم سيطرة على الدبلتين على الرغم من أن الثابت من أقوال ضابط المناسبة أنه لم يشطب إلا إخضاع دبلة واحدة فإن ذاك نتاج بأن الخطأ في الإحالة الذي يعيب الحكم هو ما يحدث بينما هو فعال في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإحالة في حين خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، وهكذا فإن غير دقيق الحكم في عدد الدبل الذي إخضاع لا يعيب الحكم ولا يحصل على من سلامته حيث ليس له من أثر في صميم الموقف التي اقتنعت بها المحكمة وبذلك فإن ما تنعاه الطاعنة الثانية في ذلك الصدد يكون غير صائب.
16 – بما أن الحكم المعروض قد بين مناسبة الدعوى بما تتوافر به سائر المكونات التشريعية لجريمة القتل العمد مع في وقت سابق الإصرار التي دان بها المحكوم فوق منه الأضخم بصفته فاعلاً أصلياً لها ودان الطاعنة الثانية بصفتها شريكاً فيها وأورد على ثبوتها في حقهما دلائل مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن حالها أن تسفر عن ما رتبه الحكم فوقها واستظهر الحكم نية القتل مثلما استظهر في وقت سابق الإصرار وعناصر الالتحاق على النحو المعرف به قانوناً وفند في منطق سائغ ما نهض فوق منه دفاع المحكوم عليهما، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أفكار أعضاء المحكمة عقب استكشاف وجهة نظر مفتي الدولة، وأتى خلواً من مخالفة الدستور أو الخطأ في تنفيذه أو تأويله، وصدر من محكمة إشكالية استناداً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم ينتج ذلك بعده دستور يسري على مناسبة الدعوى يحول ما اختتم إليه الحكم، فإنه يتعين مع رضى إبراز الإدعاء العام موافقة الحكم الصادر بإنهاء حياة المحكوم عليهما.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعنين بأنهما بدائرة قسم البساتين محافظة العاصمة المصرية القاهرة. المدعى عليه الأكبر: أولاً: قتل…….. عمداً مع في مرة سابقة الإصرار بأن تم عقده العزم ومنزل النية على قتله وأعد لذا الغاية أداتين راضة وشرسة (يد هون وسكين) وما أن ظفر به حتى انهال فوقه ضرباً وطعناً قاصداً من هذا قتله فأحدث به الكدمات الموصوفة بتقرير الطابَع التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: حقق سلاحاً أبيض (سكين) دون أن يكون هنالك مسوغاً من الأهمية الشخصية أو الحرفية. المشتبه بها الثانية: اشتركت بالحَثّ والاتفاق والمعاونة في جرم القتل العمد مع في وقت سابق الإصرار المنسوبة إلى المدعى عليه الأكبر بأن حرضته واتفقت برفقته على قتل من وقع في حقه الجرم أسبق الذكر وقدمت له مفتاح المأوى حانوت الحادث وأداتي الجناية فوقعت الجرم إنشاء على ذلك التحريض ولذا الاتفاق وهذه المعاونة على صوب الموضح بالوصف الأكبر. وأحالتهما إلى محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد، والمحكمة المنوه عنها قد عزمت إسناد أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي البلد وحددت جلسة……. للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة حكمت هذه المحكمة حضورياً وبإجماع الافكار عملاً بالمواد 13، ثلاثين، أربعين، 41/ 1 – 2، 3، 230، 235 من دستور الغرامات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً ومصادرة وسيلة الجرم المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في ذلك الحكم بطريق النقض….. مثلما أصدرت النيابة مذكرة مشفوعة برأيها…….. إلخ.
المحكمة
من إذ إن الإدعاء العام ولو كانت قد أصدرت تلك القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم طلبت فيها إعتماد الحكم الصادر حضورياً بقتل المحكوم عليهما، عملاً بنص المادة 46 من تشريع حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959 – عبد موعد الأربعين يوماً الموضح بالمادة 34 من ذاك التشريع، سوى أنه بما أن تعدى ذلك الموعد وعلى ما جرى فوق منه قضاء تلك المحكمة – لا يترتب فوقه عدم إستحسان إظهار الإدعاء العام، لكن إن محكمة النقض تتصل بالدعوى – طالما الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام – فور عرضها فوقها لتفصل فيه وتستبين من تلقاء ذاتها ما عسى أن يكون قد شاب صغير في مقتبل العمر الحكم من أخطاء أو خلل ونقائص يستقيم في ذاك أن يكون إبانة الإدعاء العام في الموعد المحدد أو حتى الآن فواته، وبالتالي يتعين رضى إيضاح الإدعاء العام للقضية شكلاً.
ومن إذ إن عقار الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن الأضخم بجريمة القتل العمد مع في وقت سابق الإصرار ودان الطاعنة الثانية بجريمة الالتحاق مع الأضخم في ارتكاب الجناية سالفة الذكر، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الحماية مثلما انطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإحالة، ذاك أن المستشار…….. اشترك في إنتاج الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه لم يكن في إطار المنفعة التي استمعت إلى المرافعة في الدعوى، وأن المستشار…….. لم يكن من بين المنفعة التي عرضت الحكم على الرغم من أنه كان من بين الإدارة التي استمعت إلى المرافعة في الدعوى، مثلما خلا الحكم من إمضاء رئيس المحكمة الذي اشترك في إصداره ومن كاتبها أثناء الثلاثين يوماً اللاحقة لصدوره، والتفتت المحكمة عن الدفع المبدى منهما ببطلان اعترافاتهما بالتحقيقات وأمام قاضي المعارضات لأنه يكون وليد إجبار، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر نية القتل عند المحكوم عليهما، وأتى قاصراً في التدليل على توافر وضعية في وقت سابق الإصرار عند الطاعنة الثانية وعلى تلاقي إرادتها مع إرادة المدعى عليه الأكبر على قتل من وقع في حقه الجرم، مثلما التفت الحكم عن أقوال شاهدي النفي وعن دفاعهما بأن الحادث حدث نتيجة شجار بين الضحية وآخر أو من أجل الإستيلاء وأنه لا من الممكن أن يحدث طبقاً للتصوير الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه نتيجةًً لسابقة مرض الضحية بالشلل الأمر الذي يستحيل برفقته تزايده فوق مكان للجلوس لصيانة التيار الكهربائي وأن الطاعن الأضخم كان في مكنته القضاء على قميصه عوضاً عن إلقائه بموضع ضبطه الأمر الذي يقطع بأن الاتهام ملفق من ضابط الحادثة، وأن إستجوابات الإدعاء العام أتت باطلة لرفضها السماح لمحامي الطاعنة الثانية قدوم استجوابها، مثلما أسند الحكم إلى الطاعنة الثانية أنها توجهت إلى الطاعن الأضخم ليلة الحادث وأفشت له عن مقر العفة منها محرضة إياه على قتل قرينها الضحية وهو الذي لا منبع له في الأوراق، وأنه لم تضبط إلا دبلة واحدة على نقيض ما أثبته الحكم من إخضاع دبلتين، كل هذا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم المطعون فيه قد بين حادثة الدعوى بما حاصله أن الطاعنة الثانية وهي قرينة من وقع في حقه الجرم – قد نشأت بينها وبين الطاعن الأكبر رابطة آثمة كانت باكورتها مؤتمر جمعهما في سكن بِنتها الحاضرة في الخارج مع قرينها، وفي أثناء ذاك المقابلة أهدته سروالها بعدما حررت فوقه بالمداد تاريخ ذاك المقابلة، ثم اصطحبته إلى واحد من دكاكين الصاغة إذ اشتريا دبلتين نقشا عليهما اسميهما وتبادلاها، ورغبة منها في استمرار هذه الصلة واجتماعهما في يسر حرضت الطاعن الأضخم على خطاب بِنتها فاعترض قرينها من وقع في حقه الجرم على ذاك سوى أنها نجحت في مسعاها وبهذا الشكل إستطعت من استقبال عشيقها في سكن الزوجية ويسرت له المبيت فيه عادة، كانت تتصور بجانب إجابات أرجأ قرينها نتيجةًً لسابقة مرضه وإصابته بالشلل ولما رأت أمنيتها لم تتحقق نتيجة لتحسن صحة قرينها، فكرت في الإعداد لقتله حتى أتى اليوم السالف لارتكاب الحادث فحرضت الطاعن الأكبر – حال وجوده بمسكن الزوجية – على قتل قرينها في ذاك اليوم إما بإلقائه من شرفة المجأ أو القيام بخنقه سوى أنه في الطليعة اعترض على ذاك خشية افتضاح طالبه فانصرفت عنه بعدما استهزأت به وتركته في القاعة المتاخمة لحجرة سبات قرينها، ثم آبت إليه في جنح الليل وأيقظته من الغفو إذ رفعت قميصها وطلبت منه بصيرة آثار جماع قرينها لها على غير رغبتها وحرضته ثانية على سرعة القضاء على قرينها وعندئذ لاقت منظور قتل من وقع في حقه الجرم يملك قبولاً وانتهاج يفكر في روية في أسلوب وكيفية الخلاص من من وقع في حقه الجرم سوى أنها أخبرته بأنها ستتدبر بصحبته في الفجر مخطط قتل الضحية، وفي صبيحة اليوم اللاحق وعقب انصراف قرينها إلى ترتيب عمله أخبرته بأنها ستتوجه إلى أختها صحبة أولادها للمبيت لديها وجهزت له سكيناً ويد هون ليختار بينهما في تأدية الجناية بعد رجوع قرينها من عمله ثم غادرا المأوى بعدما سلمته مفتاحه وتظاهر في مواجهة أولادها باستقلال سيارة النقل المتجهة إلى شقته وما أن انصرفت الطاعنة الثانية هي وأولادها حتى رجع إلى ملجأ من وقع في حقه الجرم وظل زيادة عن ثلاث ساعات يتدبر طالبه منتظراً تواجد من وقع في حقه الجرم وما أن بلغ الأخير حتى أعد له الغذاء ثم جلسا جميعاً بحجرة سبات القرين لمشاهدة برامج التليفزيون، وما أن انقضت ساعة من الدهر حتى رأى أن الدهر قد حان لتأدية جريمته فرأى استدراج الضحية إلى صالة المجأ فتوجه إلى لوحة كهرباء الملاذ ونزع التيار الموصل إلى غرفة الغفو ثم استدعى من وقع في حقه الجرم بزعم تصليح التيار الكهربائي وطوال قيام من وقع في حقه الجرم لتبين المسألة، عاجله من الوراء بضربة على قمته بيد الهون الأمر الذي أسفر عن وقوع الضحية على الأرض راقداً على ظهره فسارع المشتبه به بإحضار السكين وعاود وطعن من وقع في حقه الجرم في عنقه وبطنه ثم لطمه على قمته من الواجهة متعددة مرات بيد الهون، وما أن تيقن من مصرعه حتى وقف على قدميه في وضع أداتي الجناية في لفافة ومضى المجأ ثم ألقى بهما على مقربة من الملاذ، ثم قام بالتوجه إلى سكن صديقه……. وأخبره بأنه نزاع مع آخرين لتبرير دنس قميصه بالدماء، فأعاره قميصاً وقف على قدميه بارتدائه ثم تخلص من التي شيرت الملوث بالدماء بأن وضعه وراء باب المبنى الذي يسكن فيه صديقه إذ عثر أعلاه……. واحد من قاطنين المبنى، وعقب هذا اتصل بالزوجة هاتفياً في موضع تواجدها وأبلغها بإتمامه ما اتفقا أعلاه فتقبلت ذاك النبأ بفرحة غامرة واتفقت برفقته على الاجتماع في غداة اليوم الآتي على مقربة من سكن الزوجية ليصعدا إليه جميعاً مع أولاد الضحية لمسعى ترحيل الشبهة عنهما والاحتجاج علنيا بالمفاجأة بالحادث، وقد أعلنت إستجوابات قوات الأمن ارتكاب الطاعن الأكبر للحادث بالاشتراك مع الطاعنة الثانية وجرى إخضاع يد الهون المستهلك في ارتكاب الحادث وسروال الطاعنة الثانية الذي أهدته إلى الطاعن الأكبر، والقميص الملوث بدماء من وقع في حقه الجرم وساق الحكم على ثبوت الموقف عنده على تلك الصورة دلائل استمدها من اعتراف الطاعن الأضخم بتحقيقات الإدعاء العام وأمام قاضي المعارضات بارتكابه الحادث تشييد على حَثّ واتفاق الطاعنة الثانية ومساعدتها له في ارتكابها طبقاً للتصوير الذي أورده الحكم ومن أقوال جميع من……… الذي شهد بحضور الطاعن إليه بمسكنه وقميصه ملوث بالدماء واستعارته منه قميصاً نهض بارتدائه، وأقوال……. الذي عثر على تي شيرت الطاعن الأكبر الملوث بدماء من وقع في حقه الجرم، ومن أقوال السبّاق…….. ضابط مباحث قسم البساتين الذي شهد بأن التحقيقات أدت إلى ارتكاب الطاعنين للحادث استناداً للتصوير الذي أورده الحكم، ومن توثيق الخاصية التشريحية والمعامل الطبية بمصلحة الطب الجنائي ومن توثيق منفعة تحري الدلائل الجنائية، وحصل الحكم مؤدى تلك الدلائل بما يتفق مع منبعها الثابت في الأوراق وخلص من هذا إلى إدانة الطاعن الأكبر بجناية القتل العمد مع في مرة سابقة الإصرار وإدانة الطاعنة الثانية بجناية الالتحاق في ارتكاب الجرم سالفة الذكر مع الطاعن الأكبر بطريق التحريض والاتفاق والتبرع وأنزل بهما العقوبة المنصوص فوق منه في المواد أربعين، 41، 230، 231، 235 من دستور الإجراءات التأديبية. بما أن هذا وقد كانت المادة 167 من تشريع المرافعات المدنية والتجارية منصوص بها على أنه “لا يمكن أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً” مثلما تنص المادة 170 على أساس أنه “يقتضي أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم عائق وجب أن يوقع مسودة الحكم.” مثلما توجب المادة 178 – في حين توجبه – خطاب المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وقد كان البين من المواضيع التشريعية سالفة الذكر أن فقرة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى، لا القضاة الذين حضروا – فقط – تلاوة الحكم. بما أن ذاك، وقد كان البين من محاضر جلسات الدعوى قضائية وما أثبت في عاقبة الحكم المطعون فيه أن المصلحة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها هي نفسها الإدارة التي عرضت الحكم وأن دور المستشار……. قد اقتصر على التسجيل في المنفعة التي تلت الحكم عوضاً عن المستشار…….. – الذي اشترك في إنتاج الحكم – وحدث يملك عائق حال بينه وبين قدوم جلسة النطق بالحكم وقد حدث على مسودته المسألة الذي يتفق وأحكام الدستور. بما أن هذا، وقد كان الشارع في حين أورده في المادة 312 من تشريع الأعمال الشرعية قد دل إلى أن الإمضاء على ورقة الحكم من رئيس المحكمة هو بكون شهادة بما حصل بحيث لا يكون باقياً في أعقاب النطق به إلا صوغ العوامل في ما يتعلق بـ ما تم اتخاذ قرار في المداولة، وحيث كان الحكم المطعون فيه قد أعرب في خاتمته بما لا يترك مجالاً للشك حتّى المنفعة التي نشرت الحكم هي ما سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى وحررت مسودته والتي ظهر أنها حملت إبرام أعضاء المنفعة التي أصدرته وأنها مناظرة لورقة الحكم الصادر في الدعوى والتي حملت إمضاء رئيس المحكمة وكاتبها، وقد كان قضاء تلك المحكمة قد ثبت على أساس أنه يقتضي على الطاعن لأجل أن يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في أثناء الثلاثين يوماً الآتية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة حتّى الحكم لم يكن وقت تحررها قد أودع ملف الدعوى موقعاً فوق منه بصرف النظر عن انقضاء ذاك التوقيت، وقد كان الطاعنان لم يقدما الشهادة سالفة الخطاب فإن منعاهما على الحكم بالبطلان في ذلك الصدد يكون غير صائب. بما أن هذا، وقد كان النعي بعدم إمضاء كاتب الجلسة على ورقة الحكم بعيداً عن الصواب – على ما يبين من ورقة الحكم – ذلك حتّى الدستور لم يرتب البطلان على عدم إمضاء كاتب الجلسة على الحكم إلا أن يكون له قوامه السليم بإبرام رئيس الجلسة فوق منه وبذلك يكون النعي على الحكم في ذلك الصدد حقيقياًً بالإطراح. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعنة الثانية ولم يشر إليه في مدوناته فإن النعي على الحكم في ذلك المسألة يكون غير صائب، وقد كان البين من محاضر جلسات البلاغ القضائي أن الطاعنين أو لاعب الدفاع عنهما لم يدفعا بأن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن الأضخم قد صدر منه نتيجة إجبار حدث فوقه، فلا يقبل منهما تهييج ذلك للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض لأنه يحتاج تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها. بما أن هذا، وقد كان غاية القتل أمراً خفياً لا يعي بالحس الواضح وإنما يفهم بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته، وقد كان استخلاص ذلك الغرض موكولاً إلى قاضي المسألة في حواجز سلطته التقديرية، وقد كان الحكم فضلاً عما حصله من اعترافات الطاعن الأضخم من أنه انتوى قتل الضحية وأنه بال بينما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال – إبانة لنية القتل وتوافرها عند الطاعنين – استظهرها في تصريحه: وإذ إنه وعلى ضوء ما سلف الكلام ومن جماع دلائل الثبوت القاطعة في الدعوى يكون المدعى عليه الأضخم……. قد قتل الضحية……. عمداً مع في وقت سابق الإصرار على هذا وتكون المشتبه بها الثانية…….. شريكته في ارتكاب تلك الجناية بتحريضها له على ارتكابها واتفاقها برفقته على هذا ومساعدتها له في أداؤها وتفصيل هذا أنه فيما يتعلق للمتهم الأكبر خسر استجاب لإلحاح المدعى عليها الثانية…… في القضاء على قرينها من وقع في حقه الجرم……. بقتله وراقت له منظور القتل ووجدت يملك قبولاً على حاجز كلامه في اعترافاته في مواجهة النيابة واتخاذ يفكر في صمت وروية في الجناية حتى ثبت نيته على ارتكابها وأداؤها فبات أمسيته من عشية اليوم الماضي على ارتكابها وهو عشية يوم 24/ 6/ 1989 يفكر في وجوب القضاء على الضحية بقتله وبكيفية تطبيق هذا وانتهى إلى التخطيط على ارتكابها بعدما قلب الشأن على أوجهه المتغايرة حيث استقر باعترافاته أنه ما أن صرحت المدعى عليها الثانية له عن عورتها مدعية أن من وقع في حقه الجرم قد جامعها رغماً عنها وأنها لا تطيقه حتى شعر بالضيق لذا وراقت له كلياً وجهة نظر القضاء على من وقع في حقه الجرم بقتله وتنفيذ يفكر من الساعة الرابعة صبيحة يوم 25/ 6/ 1989 وحتى غلبه النعاس – في قتله إرضاء للمتهمة الثانية التي أحبها بقوة ولإزالة الضحية من سبيل علاقتهما الآثمة وانتهى إلى وجوب قتله والخلاص منه، وصمم على هذا وفي الغداة تنفيذ يتناقش مع المشتبه بها الثانية في كيفية الخلاص وتدبيرات الجناية لقتل من وقع في حقه الجرم بعدما كان قد خلص في إصرار وانعقد نيته على ارتكابها ولم يبق سوى نقاش أسلوب تطبيق هذا مع المدعى عليها ثم ما أن شيعها وأولادها واطمأن على ركوبهم التريلا حتى رجع إلى بيت الضحية وتنفيذ يفكر وهو مسيطر على ذاته على الإطلاقً وفي سكون وروية في الكيفية التي يقوم على يدها في تأدية ما أصدر قرارا فوقه وهو ارتكاب تلك الجرم وما أن حضر من وقع في حقه الجرم حتى قابله بصورة طبيعية مسيطراً على عواطفه حتى لا يلحظ من وقع في حقه الجرم شيئاً وأعد له طعاماً من الفول وجلس بجانبه على سريره يرى بصحبته التليفزيون وينظر إليه كل حين حتى تحين له الاحتمالية الموقف، فقام بالإنتهاج في إصرار على هذا بأنه قام بالتوجه إلى إذ تابلوه نور السكن ونزع واحد من المصاهر لتنقطع الكهرباء وينطفئ التليفزيون ثم نادى على الضحية لصيانة النور وما أن قام بالتوجه من وقع في حقه الجرم لصيانة ذاك النور حتى رأى أنه قد ظفر به فقام بالأعمال المالية للجريمة بتصميم إرادي في الإتيان بها فأمسك بيد الهون التي قمت بإعادتها له المشتبه بها الثانية واعتداء الضحية على مؤخرة رأسه فنتج عن هذا ما نوه إليه توثيق السمة التشريحية من كسر مفتت منخسف مستدير المظهر بخلفية فراء الدماغ فسقط الضحية على الأرض سوى أنه قد وجده لم يفارق الحياة حتى الآن ورأى المشتبه به أنه لم يحقق النتيجة التي يرجوها ويبغى إليها وهي إزهاق روح الضحية ولم يتحقق في أعقاب تقريره في قتل الضحية فذهب مسرعاً إلى المطبخ وأحضر السكين الفائت إعدادها له من المشتبه بها الثانية وكال للمجني فوق منه عديدة طعنات تمخضت عن ما وصفه توثيق الملمح التشريحية بالإصابات القطعية التي أحدثت قطوعاً بالأنسجة الرخوة والأوعية الدموية بمنطقة الوجه والنحْر والمعصم اليسار والبطن ثم جلس بالقرب من من وقع في حقه الجرم على الكرسي فخيل له أنه ما يزال على قيد الحياة فأحضر مرة ثانية يد الهون في إصرار منه على إزهاق روحه وانهال بها على الدماغ بعدة ضربات تمخضت عن كسور في الجمجمة وصفها توثيق الملمح التشريحية بالكسور التفتيتية التي اخترقت برفقتها عظامها نسيج المخ وأحدثت به نزيفاً داخلياً وقد أدت تلك الخبطات مجتمعة إلى إحراز الهلاك…… وهكذا يكون المدعى عليه في إصرار سالف منه قد تم عقده العزم على إزهاق روح……. بأن اعتنق منظور قتله والقضاء عليه بعدما تحليل المسألة مع ذاته على مدار الليلة الماضية على الجرم حتى ثبت رأيه وأجمعت أحاسيسه وجاشت رغبته وسكنت ذاته في إصرار وعزم على ارتكاب تلك الجرم……، وإذ إنه فيما يتعلق للمتهمة الثانية فالثابت الأمر الذي سلف من الدلائل القاطعة أنها نهضت بِحَثّ المشتبه به الأضخم على الخلاص من من وقع في حقه الجرم حيث ألحت فوق منه في هذا قبل يوم الحادث…… ونتج عن ذاك التحريض أنه صمم على ارتكاب الجناية وتلاقت إرادتهما على هذا لدرجة أن ذلك التحريض من جانبها كان الحجة المباشر في ارتكاب الجناية…. فقام المشتبه به بإعدام الضحية والخلاص منه حتى الآن ذاك تطبيقاً لذلك الاتفاق بينهما وإنشاء فوق منه مثلما ساعدته في تأدية جريمته…….. وقد نهض المشتبه به بالفعلً بتطبيق جريمته بأداتي الجناية اللتين أمدته بهما المدعى عليها الثانية، وبذلك تكون المشتبه بها الثانية…….. قد اشتركت مع المشتبه به الأكبر……. في قتل من وقع في حقه الجرم……. مع في مرة سابقة الإصرار على ذاك بجميع أساليب التسجيل الموضحة قانوناً من حَثّ واتفاق وإعانة وقد إنتهت الجرم إنشاء على ذاك الاتفاق ولذا التحريض وهذه المعاونة. بما أن هذا، وقد كان ما أورده الحكم – على التوجه المتطور – يكفي في استظهار نية القتل مثلما هي دراية به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصلياً في جناية القتل العمد مع في وقت سابق الإصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض والإعانة واستظهر مكونات ذاك الالتحاق وطريقته وبين الدلائل الدالة على ذاك إشعاراً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها، ذاك فإنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل، فإن هذا يفيد توافرها في حق من أدانه بصحبته بالاشتراك في القتل طالما قد أثبت علمه بهذا – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة فيما يتعلق للطاعنة الثانية – وهكذا فإن النعي على الحكم بالقصور في خطاب نية القتل فيما يتعلق للطاعنين وبعدم تلاقي إرادة الطاعنة الثانية مع إرادة الطاعن الأكبر يكون في غير محله. بما أن هذا، وقد كان الحكم قد دلل على توافر وضعية في وقت سابق الإصرار عند الطاعنة الثانية بقوله: “…….. أنها نهضت بِحَثّ المدعى عليه الأضخم على الخلاص من من وقع في حقه الجرم حيث ألحت فوقه في ذاك قبل يوم الحادث ولدى وقوفها برفقته في شرفة البيت فطلبت منه قتل من وقع في حقه الجرم قرينها بإلقائه من الشرفة أو خنقه حتى الهلاك. ولما لم تجد عنده قبولاً لخشيته من الفشل في ذاك لجسامة جسم الضحية، حضرت إليه في جنح الليل في نحو الرابعة من صبيحة يوم الجرم لتقوم بتهييج حفيظته وإثارة أحاسيسه وحتى تصل بها الأوج فلجأت إلى مكيدة شيطانية بأن استغلت حبه لها وغيرته فوقها حتى من قرينها من وقع في حقه الجرم ونشرت له عن عورتها، وطلبت منه البصر إليها مستفزة إياه ومحرضة له على قتله والخلاص منه مدعية أن قرينها القانوني قد جامعها عنوة وعلى غير إرادتها فأثار هذا حفيظة المدعى عليه الأكبر وغيرته فوق منها من قرينها ونتج عن ذاك التحريض أن صمم على ارتكاب الجرم وتلاقت إرادتهما على ذاك لدرجة أن ذاك التحريض من جانبها كان الحجة المباشر في ارتكاب الجرم فوقعت تلك الجناية عقب سويعات من ذاك التحريض كنتيجة حتمية ومباشرة له، ثم اتفقت بصحبته على أسلوب وكيفية ارتكابها وأداؤها…… مثلما ساعدته في تطبيق جريمته……. وهكذا تكون المدعى عليها الثانية…….. قد اشتركت مع المشتبه به الأكبر…… في قتل الضحية…….. مع في مرة سابقة الإصرار على ذاك بجميع أساليب التسجيل الموضحة قانوناً من تهييج واتفاق ومساندة، وقد إكتملت الجناية إنشاء على ذلك الاتفاق وذلك التحريض وهذه المعاونة”. بما أن هذا، وقد كان من المخطط أن البحث في توافر وضعية في وقت سابق الإصرار من إطلاقات محكمة الأمر تستنتجه من أحوال الدعوى ومكوناتها طالما جيد ومحفز هذه الأوضاع وتلك المركبات لا يتنافر عقلاً مع ذاك الاستنتاج، وحيث كان هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه – على التوجه المتطور – قد استظهر توافر ذاك الحالة قبل الطاعنة الثانية من اتفاقها الفائت مع المدعى عليه الأضخم وتحريضها له على ارتكاب جناية القتل العمد والإلحاح فوق منه في ذاك وإعدادها أداة الجرم ومخطط تطبيقها كل ذاك في سكون وروية وبعد تفكير ومخطط فإنه بذاك قد دلل تدليلاً سائغاً على تحقق ذاك الموقف قبلها، ذلك إضافةً إلى أنه استظهر بما يسوغه معرفة الطاعنة الثانية بتوافر موقف في وقت سابق الإصرار عند الطاعن الأكبر وبالتالي يكون ذاك الوضعية متوافر عندها ايضا وتحق مساءلتها عنه. بما أن ما تمنح فإن منعى الطاعنة الثانية في ذاك الصدد يكون على غير أساس. بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن لمحكمة الشأن أن تعرض عن قالة شهود النفي ما ظلت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما استمرت لم تستند إليها. وأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها إشارة على أساس أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها وهكذا فإن النعي على الحكم في ذلك الصدد يكون غير صائب، بما أن هذا، وقد كان من المخطط أنه من حق محكمة الأمر أن تستخلص من أقوال الشهود وعموم المكونات المطروحة في مواجهتها على بساط البحث الصورة السليمة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى طالما استخلاصها سائغاً مستنداً إلى دلائل مقبولة في الذهن والمنطق ولها منشأها في الأوراق – مثلما هو الشأن – في الدعوى الراهنة -، وقد كان من المعتزم أن المحكمة لا تلتزم بأن رصد المدعى عليه في مناحي دفاعه المتنوعة بالاستجابة على كل شبهة يثيرها على استقلال أن الرد مستفاد إشارة من دلائل الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وبذلك فإن ما تنعاه الطاعنة الثانية في ذاك الصدد لا يكون له بقالة. بما أن هذا من المعتزم أن الدفع بنفي التهمة أو بتلفيقها هو من ذروته الحماية الموضوعية التي لا تستوجب في المنبع من المحكمة رداً صريحاً طالما الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة وفقاً إلى دلائل الثبوت التي أوردها الحكم وبالتالي فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في ذلك الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حمد الدليل وفي سلطة محكمة الأمر في وزن مركبات الدعوى واستنباط معتقدها وهو الذي لا يمكن إثارته في مواجهة محكمة النقض. بما أن هذا، وقد كانت المادة 124 من تشريع الأعمال الجنائية منصوص بها على أنه: “في غير وضعية التلبس وحالة السرعة جراء الفزع من خسارة الدلائل، لا يمكن للمحقق في الجنايات أن يستجوب المدعى عليه أو يجابهه بغيره من المتهمين أو الشهود سوى عقب إلتماس محامية للحضور إن وجد، وعلى المشتبه به أن ينشر اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، مثلما يجوز لمحاميه أن يضطلع بـ ذاك الموافقة أو الإشعار العلني……” وقد كان مفاد ذلك الموضوع أن – المشرع استمد ضمانة خاصة لجميع مدعى عليه في جرم هي ضرورة طلب محاميه إن وجد من أجل حضور الاستجواب أو الاجتماع، بل ذاك الالتزام مشروط بأن يكون المشتبه به قد أعرب اسم محاميه بالطريق الذي رسمه التشريع وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو في مواجهة مأمور السجن. بما أن هذا، وقد كان الثابت من محاضر جلسات الشكوى القضائية أن الطاعنة لم تنشر اسم محاميها سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابها بتقرير في قلم الكتاب أو في مواجهة مأمور السجن، فإن استجوابها في تحري النيابة يكون قد تم صحيحاً في التشريع ويكون النعي على الحكم في ذاك الخصوص غير قويم، ذاك إضافةً إلى أن ما تنعاه الطاعنة من هذا لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في الفترة الفائتة على الدعوى قضائية الأمر الذي لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. بما أن ذاك، وقد كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من قالة الخطأ في الإحالة في شأن ما نسبه إليها الحكم من أنها صرحت عن مكان العفة منها للطاعن الأضخم وأنه لم تضبط إلا دبلة واحدة على عكس ما أثبته الحكم من إخضاع دبلتين، فإنه نتاج بأن البين من الكلمات أن الطاعن تقبل في التحريات بأن الطاعنة الثانية حضرت إليه في مرقده في جنح الليل وأيقظته من نومه ورفعت له تي شيرت نومها وطلبت منه البصر إليها ليشاهد آثار جماع قرينها لها على غير رغبتها ولذا بغرض تهييج حفيظته وإثارة عواطفه فإن مفاد ذاك القول أنها صرحت له عن مقر العفة منها وبذلك فإن ما أثبته الحكم على لسان الطاعن الأكبر في ذاك الموضوع يكون له سنده السليم في الأوراق الأمر الذي ينفي عن الحكم قالة الخطأ في الإحالة، وقد كان البين من الاطلاع على الكلمات أن الطاعن الأكبر قبِل في الاستجوابات أنه والطاعنة الثانية اشتريا دبلتين نقشا عليهما اسميهما وتبادلاها وأنه وإن أورد الحكم سيطرة على الدبلتين مع أن الثابت من أقوال ضابط المناسبة أنه لم يشطب إلا إخضاع دبلة واحدة فإن ذاك عائد بأن الخطأ في الإحالة الذي يعيب الحكم هو ما يحدث في حين هو مُجدي في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإحالة في حين خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، وهكذا فإن غير صحيح الحكم في عدد الدبل الذي سيطرة على لا يعيب الحكم ولا يكتسب من سلامته حيث ليس له من أثر في لب الحادثة التي اقتنعت بها المحكمة وبالتالي فإن ما تنعاه الطاعنة الثانية في ذاك الصدد يكون غير صائب، بما أن ما توفر فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، بما أن ما تتيح، وقد كان الحكم المعروض قد بين مناسبة الدعوى بما تتوافر به مختلَف المركبات الشرعية لجريمة القتل العمد مع في مرة سابقة الإصرار التي دان بها المحكوم أعلاه الأكبر بكونه فاعلاً أصلياً لها ودان الطاعنة الثانية بكونها شريكاً فيها وأورد على ثبوتها في حقهما دلائل مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن حالها أن تتسببفي ما رتبه الحكم فوقها واستظهر الحكم نية القتل مثلما استظهر في مرة سابقة الإصرار وعناصر الالتحاق على النحو المعرف به قانوناً وفند في منطق سائغ ما نهض فوق منه دفاع المحكوم عليهما، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أفكار أعضاء المحكمة عقب استكشاف فكرة مفتي البلد، وأتى خلواً من مخالفة التشريع أو الخطأ في تنفيذه أو تأويله، وصدر من محكمة متشكلة استناداً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يأتي ذلك بعده تشريع يسري على مناسبة الدعوى بغير ما اختتم إليه الحكم، فإنه يتعين مع إستحسان توضيح الإدعاء العام موافقة الحكم الصادر بإنهاء حياة المحكوم عليهما.
Originally posted 2021-10-23 02:07:55.