الطعن رقم 21150 لعام ستين القضائية
مخدرات. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما يوفره”. دفوع “الدفع بشيوع التهمة”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”.
عدم انضباط المحكمة باستكمال المشتبه به في مناحي دفاعه المتنوعة. حده: أن تورد في حكمها ما يدل على أساس أنها واجهت مكونات الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من كلفه.
دفاع الطاعن بشيوع التهمة بينه وبين قرينته التي في وقت سابق اتهامها بحيازة صميم دواء مسكر. مادي. يحتم على الحكم مواجهته بما يحمل إطراحه له. إغفال ذاك. قصور.
—————-
بما أن المصدر أن المحكمة لا تلتزم بمواصلة المدعى عليه في مناحي دفاعه المتنوعة – سوى أنه يتعين فوقها أن تورد في حكمها ما يدل على أساس أنها واجهت مركبات الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من طلب منه، وقد كان ما أورده الحكم – على التوجه المتطور – لا يكفي بذاته لدحض دفاع الطاعن الحاضر على شيوع التهمة بينه وبين قرينته التي حرض لاعب الدفاع عنه في وقت سابق اتهامها بحيازة لب عقار مسكن فغدت بهذا غير بعيدة عن مواطن الشبهات فيما يتعلق لذا النمط من الاتهام، الموضوع الذي كان يتعين بصحبته على الحكم أن يجابه دفاع الطاعن – الذي يعتبر في حادثة الدعوى دفاعاً جوهرياً – بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل خسر تعيب بالقصور الذي يحتم نقضه والإعادة بغير احتياج إلى بحث بقية قمته الطعن.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه حاز بغاية الاتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأوضاع المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من الدستور رقم 182 لعام 1960 المعدل والفقرة 9 من جدول المواعيد الأضخم الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لعام 1976 مع إعمال المادة 17 من تشريع الغرامات بمعاقبة المدعى عليه بالسجن مع الجهد لبرهة سنتين وبتغريمه 1000 جنيه ومصادرة اللب الدواء المسكر المضبوط وهذا بمثابة أن إحداث الدواء المسكر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض…….. إلخ.
المحكمة
من إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة حيازة لب دواء مسكر – أفيون – بغير غرض الاتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي، قد شابه قصور في التسبيب، هذا بأن لاعب الدفاع عن الطاعن صرف بشيوع التهمة لإعداد الدواء المسكر في لفافة أدنى سرير بحجرة غفو بالمسكن الذي يشاركه المنزل فيه قرينته وأولاده وخصوصا أن للزوجة اتهاماً سابقاً في جريمة حيازة لب دواء مسكر، ولكن الحكم أطرح ذلك الحماية بما لا يسيغ إطراحه ولا يصلح رداً فوق منه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وإذ إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة الشكوى القضائية أن لاعب الدفاع عن الطاعن صرف التهمة بما أثاره في وجه طعنه من شيوع العقار المسكن بين الطاعن وقرينته وأولاده وخصوصا أن للزوجة اتهاماً سابقاً في الجرم رقم……. لعام……. عقاقير مخدرة المنشية لحيازة دواء مسكر الأفيون – لم يشطب الفصل فيها عقب، وقد إيضاح الحكم لذلك الحماية وأطرحه بقوله: “مثلما تلتفت المحكمة عما لفت إليه الحماية تلميحاً إلى شيوع التهمة بمقولة إن للمتهم أبناء كبار يشاركونه الإقامة بالبيت دكان التجهيز ولم يثبت ذاك من التحريات حيث أصدر قرارا المشتبه به صراحة بأن قرينته وأولاه الناشئين هم الذين كانوا بالمسكن وقت الإعداد والتفتيش ونهضت الشدة بإخراج قرينته…… إلى خارج الملاذ قبل ضبط الخيارات والتفتيش وتطمئن المحكمة إلى ارتكاب المشتبه به للاتهام المسند إليه وإلى نسبة حيازته للمخدر المضبوط…….”. بما أن هذا، وقد كان المصدر أن المحكمة لا تلتزم بمواصلة المدعى عليه في مناحي دفاعه المتغايرة – سوى أنه يتعين أعلاها أن تورد في حكمها ما يدل على أساس أنها واجهت مركبات الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من كلفه، وقد كان ما أورده الحكم – على التوجه المتطور – لا يكفي بذاته لدحض دفاع الطاعن الحالي على شيوع التهمة بينه وبين قرينته التي حرض لاعب الدفاع عنه في مرة سابقة اتهامها بحيازة لب عقار مسكن فغدت بهذا غير بعيدة عن مواطن الشبهات فيما يتعلق لذلك الفئة من الاتهام، المسألة الذي كان يتعين برفقته على الحكم أن يجابه دفاع الطاعن – الذي يعتبر في حادثة الدعوى دفاعاً جوهرياً – بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل ولقد تعيب بالقصور الذي يحتم نقضه والإعادة بغير عوز إلى بحث بقية قمته الطعن.
Originally posted 2021-10-23 02:09:17.