الطعن رقم 21964 لعام ستين القضائية
(1)اختصاص “الاختصاص الولائي”. محكمة الجنايات “اختصاصها”. محكمة أمن الجمهورية أزمات. دستور “تفسيره”. قتل عمد. سلاح. ارتباط. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن البلد المنشأة طبقاً لقانون الظروف الحرجة استثنائية. إسناد قليل من الجرائم المجازى فوق منها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم.
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جرائم القتل العمد وإحراز سلاح وذخيرة للقضاء الجنائي البسيط. أساس ذاك؟
(2)عوامل الإباحة وموانع العقوبة “دفاع تشريعي”. محكمة الأمر “سلطتها في عرفان قيام وضعية الحراسة القانوني”. قتل عمد. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
عرفان الأحداث التي يستنتج منها قيام ظرف الحراسة التشريعي أو انتفاؤها. موضوعي. الجدال الموضوعي في إمتنان الدليل. غير ممكن في مواجهة النقض.
(3)محكمة المسألة “سلطتها في ثناء الدليل”. قتل عمد. غاية جنائي. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
غاية القتل قضى خفي إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
————-
1 – من المخطط أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة فيما أن محاكم أمن البلد ليست سوى محاكم استثنائية وبما أن التشريع رقم 162 لعام 1958 بخصوص موقف الأزمات المعدل بالقانون رقم 164 لعام 1981 والقانون رقم خمسين لعام 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إسناد الجرائم التي يعاقب فوق منها الدستور العام إلى محاكم أمن الجمهورية، سوى أنه ليس فيه أو في دستور أجدد أي مقال على انفرادها في تلك الموقف بالاختصاص بالفصل فيها، بما أن هذا، وقد كانت الجرائم التي أسندت إلى الطاعن وهي القتل العمد المجازى فوقه بالمادة 234/ 1 من دستور الإجراءات التأديبية وإحراز سلاح ناري وذخيرة من دون ترخيص، وقد كانت الإدعاء العام قدمته إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص لمحاكمته ينعقد للقضاء البسيط يؤيد ذلك ما نصت أعلاه المادة 214 من تشريع الأفعال الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في ظروف الارتباط التي يلزم فيها ترقية الدعوى عن جميع الجرائم في مواجهة محكمة واحدة إذا كانت قليل من الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون إعلاء الدعوى بكل الجرائم في مواجهة المحاكم العادية ما لم ينص الدستور على غير هذا، وحيث كان أمر تنظيمي رئيس البلد رقم 560 لعام 1981 بإعلان وضعية الأزمات وايضا قضى رئيس البلد رقم 1 لعام 1981 بإحالة عدد محدود من الجرائم إلى محاكم أمن البلد أزمات ومنها الجرائم المنصوص فوق منها في الدستور 394 لعام 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما مثلما خلا أي قانون أحدث من المقال على انفراد محاكم أمن الجمهورية الإشكالية بحسب قوانين الظروف الحرجة بالفصل وحدها دون غيرها في تلك الجرائم أو الجرائم المتعلقة هي بها، فإنه لا يحول من ذاك المنشأ العام ما نصت أعلاه المادة الثانية من وجّه رئيس البلد رقم 1 لعام 1981 “من أنه إذا كون الإجراء الفرد جرائم متنوعة أو وقعت غفيرة جرائم متعلقة بعضها ببعض لغرض شخص وقد كانت واحدة من هذه الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الجمهورية فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن البلد ظروف حرجة، وتطبق تلك المحاكم المادة 32 من دستور الإجراءات التأديبية”، ذاك أنه لو أنه الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن البلد بالفصل وحدها دون سواها في أي فئة من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة مثل الكثير نهجه في الأوضاع المطابقة، وهكذا فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير أخصائية ولائياً يكون على غير أساس.
2 – من المخطط أن شُكر الأحداث التي يستنتج منها قيام موقف الحماية القانوني أو انتفاؤها مرتبط بموضوع الدعوى لمحكمة الشأن الفصل فيه بدون معقب فوق منها طالما استدلالها سليماً يكون السبب في ما اختتمت إليه، وبما أن ما ساقه الحكم المطعون فيه من دلائل منتجة في تشطيب اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما اختتمت إليه من رفض الدفع بقيام موقف الحراسة التشريعي، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك المسألة ينحل إلى جدل موضوعي في شُكر المحكمة للدليل الأمر الذي لا يمكن إثارته في مواجهة محكمة النقض.
3 – من المخطط أن غرض القتل كلف خفي لا يفهم بالحس الجلي وإنما يفهم بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته، فإن استخلاص تلك النية من مكونات الدعوى موكل إلى قاضي الشأن في حواجز سلطته التقديرية وقد كان ما أورده الحكم على النحو المتطور، كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل فإن ما يثيره الطاعن في ذاك الموضوع يكون غير صائب.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه أولاً: قتل (….) عمداً بأن أطلق أعلاه عياراً نارياً قاصداً من هذا قتله فأحدث به الكدمة الموصوفة بتقرير السمة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: حقق بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (واحد خرطوش تصنيع محلية)، ثالثاً: حقق ذخائر الأمر الذي تستعمل في السلاح سابق الخطبة دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة عاصمة مصر لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المشار إليها حكمت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من تشريع الغرامات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5، ثلاثين/ 1 من الدستور رقم 394 لعام 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لعام 1978، 165 لعام 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأكبر وتأدية المادة 32 غرامات بمعاقبة المدعى عليه بالأشغال المتعبة لمقدار سبع سنين ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
من إذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة دون ترخيص قد شابه غير دقيق في تنفيذ التشريع وتضمن على قصور في التسبيب وإخلال بحق الحماية ذاك بأن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير متخصصة حيث أن المحكمة هي محكمة أمن البلد العليا أزمات إعمالاً لأمر رئيس الدولة رقم 1 لعام 1981، مثلما أن الطاعن صرف بأنه كان في ظرف دفاع تشريعي عن النفس حيث أن الثابت من توثيق الدكتور التشريعي ومطابقة ملابس الضحية أن “الفانلة” الداخلية بها متعددة تمزقات الأمر الذي يشير إلى حدوث اشتباك بينه والمتهم الموضوع الذي يرشح لقيام موقف الحماية القانوني، مثلما صرف بانتفاء نية القتل يملك بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذين الدفعين ورد عليهما بما لا يسوغ رداً، مثلما لم يبين الحكم كدمات الضحية من واقع التقرير الطبي وصلة السببية بين هذه الرضوض والوفاة كل ذاك الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن إذ إن الحكم المطعون فيه بين موقف الدعوى بما تتوافر به مختلَف المكونات الشرعية لجرائم القتل العمد وإحراز السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه دلائل مستمدة من أقوال الشهود وما وافق به المشتبه به بالتحقيقات ومما استقر من توثيق الخاصية التشريحية لجثة الضحية وتوثيق المعمل الجنائي وشعبة تحليل الأسلحة النارية والطلقات وهي دلائل سائغة له معينها السليم في الأوراق وتتسبب في ما رتبه الحكم فوقها. بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة فيما أن محاكم أمن الجمهورية ليست سوى محاكم استثنائية وبما أن الدستور رقم 162 لعام 1958 بخصوص ظرف الأزمات المعدل بالقانون رقم 164 لعام 1981 والقانون رقم خمسين لعام 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إسناد الجرائم التي يعاقب فوق منها الدستور العام إلى محاكم أمن الجمهورية، سوى أنه ليس فيه أو في دستور أحدث أي مقال على إنفرادها في تلك الموقف بالاختصاص بالفصل فيها، بما أن هذا، وقد كانت الجرائم التي أسندت إلى الطاعن وهي القتل العمد المجازى فوقه بالمادة 234/ 1 من دستور الإجراءات التأديبية وإحراز سلاح ناري وذخيرة بلا ترخيص، وقد كانت الإدعاء العام قدمته إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء المتواضع يؤيد ذاك ما نصت أعلاه المادة 214 من دستور الأفعال الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أوضاع الارتباط التي يلزم فيها إعزاز الدعوى عن جميع الجرائم في مواجهة محكمة واحدة إذا كانت عدد محدود من الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون ترقية الدعوى بكل الجرائم في مواجهة المحاكم العادية ما لم ينص التشريع على غير ذاك وحيث كان أمر تنظيمي رئيس البلد رقم 560 لعام 1981 بإعلان موقف الأزمات وايضاً وجّه رئيس البلد رقم 1 لعام 1981 بإحالة قليل من الجرائم إلى محاكم أمن البلد أزمات ومنها الجرائم المنصوص فوقها في الدستور 394 لعام 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما مثلما خلا أي دستور أجدد من الموضوع على إنفراد محاكم أمن البلد المتشكلة على حسب قوانين الأزمات بالفصل وحدها دون غيرها في تلك الجرائم أو الجرائم المتعلقة هي بها، فإنه لا يبدل من ذاك المصدر العام ما نصت فوق منه المادة الثانية من وجّه رئيس البلد رقم 1 لعام 1981 من أنه إذا كون الإجراء الفرد جرائم متنوعة أو وقعت عديدة جرائم متعلقة بعضها ببعض لغرض فرد وقد كانت واحدة من هذه الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن البلد فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن البلد أزمات، وتطبق تلك المحاكم المادة 32 من دستور الجزاءات، ذاك أنه لو أنه الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الجمهورية بالفصل وحدها دون سواها في أي نمط من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة فقط مثل نهجه في الأوضاع المطابقة، وهكذا فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير متخصصة ولائياً يكون على غير أساس، إضافةً إلى أن الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم ينتج ذلك من محكمة أمن الجمهورية العليا على حسب التشريع رقم 105 لعام 1980 فإن النعي على الحكم صدوره من محكمة غير إشكالية تشكيلاً قانونياً بما يتوافق مع القانُون يكون في غير محله. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد توضيح لما صرف به الطاعن من أنه كان في وضعية دفاع قانوني وفنده ثم أطرحه بقوله؛ ومن إذ إنه عما ذهب إليه لاعب الدفاع عن المدعى عليه من أنه كان في ظرف دفاع قانوني عن ذاته وحالة المخاطرة الذي كان محدقاً به حينما فوجئ بالمجني أعلاه في نطاق بيته بالليلً فإن المحكمة تنذر ابتداء بما هو مخطط من أن عرفان الأحداث التي يستنتج منها قيام ظرف الحماية التشريعي أو انتفاؤها مرتبطة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الشأن بالفصل فيه بغير معقب وبما هو مخطط ايضا من أن حق الحراسة التشريعي لم يشرع سوى لرد الاعتداء بواسطة الحيلولة بين من يستهل الاعتداء وبين الاستمرار فيه. بما أن ذاك، وقد كان ما زعمه المشتبه به في دفاعه من أن خطراً كان محدقاً به من نتيجة لـ حضور الضحية في الليلً بييته ومحاولة التعدي أعلاه بصخر هو زعم لم يقم أعلاه أي دليل في الأوراق وقد كانت وقائع الدعوى مثلما استظهرتها المحكمة من أوراقها وأكدتها أقوال شهود الإثبات واستجوابات المباحث على النحو الفائت تصريحه ناطق في دلالتها إلى أن المدعى عليه استدرج الضحية إلى بيته في مسعى منه لاعتياد أداء الشذوذ الجنسي ولما لم يصل غايته وخشية افتضاح طالبه أطلق على من وقع في حقه الجرم عياراً نارياً قاصداً قتله وأن الضحية لم يعتد أو يسعى الاعتداء على المدعى عليه ولم يكن يحمل شيئاً الأمر الذي يتخوف منه الاعتداء على واحد من وعلى الرغم هذا أطلق المشتبه به على من وقع في حقه الجرم عياراً نارياً قاصداً قتله سيما وأن الشأن الذي ظهر عليه من وقع في حقه الجرم بمعرفة الشاهد الـ3 يجلس القرفصاء في نطاق قاعة البيت تشتمل عدد من الأخشاب تنسكب بها دماء من وقع في حقه الجرم، يكذب قصة المدعى عليه خاصة ولم يثبت من معاينة النيابة للبيت وجود أية آثار لدماء به نقيض هذه الغرفة، فضلاًًً عن أنه لم يثبت من توثيق الخاصية التشريحية ومطابقة الدكتور القانوني لملابس الضحية وجود أية آثار لاختراق الطلق الناري للملابس العلوية – “الفانلة الداخلية والقميص” – الموضوع الذي يكذب قصة المشتبه به من أنه فوجئ بالمجني فوق منه في نطاق البيت فإن كان ذاك صحيحاً لاخترق المعيار الناري ملابس الضحية، وهكذا يكون الدفع المبدى منه غير صائب مفتقر إلى أساس صحيح من الواقع أو التشريع متعيناً رفضه”. بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن حمد الأحداث التي يستنتج منها قيام موقف الحماية القانوني أو انتفاؤها مرتبط بموضوع الدعوى لمحكمة الشأن الفصل فيه بدون معقب أعلاها طالما استدلالها سليماً يكون سببا في ما اختتمت إليه، وبما أن ما ساقه الحكم المطعون فيه من دلائل منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما اختتمت إليه من رفض الدفع بقيام وضعية الحماية القانوني، فإن ما يثيره الطاعن في ذاك الموضوع ينحل إلى جدل موضوعي في عرفان المحكمة للدليل الأمر الذي لا يمكن إثارته في مواجهة محكمة النقض. بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد إبراز لنية القتل في كلامه “وإذ إنه عن نية القتل فمن المقرر أنها كلف خفي لا يعي بالحس الواضح وإنما يفهم بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته، ولا ريب في توافر ذاك الغاية في ناحية المشتبه به من استخدامه سلاح قاتل بطبيعته في ارتكاب جريمته ومن تصويبه ذلك السلاح على صدر الضحية وهو يحتسب من مقاتله وإطلاقه لذلك السلاح فوق منه مقربين له تحقيقاً لقصده في إزهاق روحه فأحدث به الخبطات التي أودت بحياته” بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن غاية القتل قضى خفي لا يعي بالحس الجلي وإنما يعي بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في ذاته، فإن استخلاص تلك النية من مركبات الدعوى موكول إلى قاضي الأمر في حواجز سلطته التقديرية وقد كان ما أورده الحكم على النحو المتطور، كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل فإن ما يثيره الطاعن في ذلك المسألة يكون غير صائب. بما أن ذاك، وقد كان البين من مدونات الحكم أنه استظهر قيام صلة السببية بين سحجات من وقع في حقه الجرم التي أورد تفصيلها من توثيق السمة التشريحية وبين مصرعه فأورد من واقع ذاك التقرير كلامه….. وأن مصرع الضحية ناشئة عن تهتك الرئة اليسرى والأحشاء البطنية وما ذو هذا من نزيف دموي زاخر نتيجة الرض بعيار ناري بخ” وبالتالي فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في ذاك الصدد. بما أن ما تتيح، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
Originally posted 2021-10-23 02:10:10.