الوقائــــــــــــع
فى يوم 18/5/2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصـادر بتاريـخ 19/3/2013 فى الاستئناف رقم 2952 لعام 63 ق ، وهذا بصحيفة مناشدة فيها الطاعن بكونه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى المسألة بنقض الحكم
وفى 3 / 6 / 2013 أفصح المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها وجهة النظر بنقض الطعن.
وبجلسة 4/3/2019 عُكدمة الطعن على المحكمة فى قاعة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة اليوم سمع الطعن في مواجهة تلك الدائرة على ما هو موضح بمحضر الجلسة إذ صممت النيابة على ما أتى بمذكرتها والمحكمة نشرت الحكم بالجلسة نفسها .
” الـمـحـكـمـــــــــة “
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بوصفه إستقر الدعوى رقم 1144 لعام 2009 مدنى كلى – مهمة شربين – على المطعون ضدهما ، بطلبات نهائية هي طردهما من أطيان التداعى الموضحة بالصحيفة وتسليمها له ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مِقدار 13436 جنيها ، ومنفعة 4 % ، وصرح تصريحاً لذا :- إنه بمقتضى إتفاق مكتوب إيجار مؤرخ 1/8/1997 استأجر منه بوصفه مورث المتهمة الأولى أطيان الصراع ومساحتها 16 س 3 ط 1 ف والمبينة بالصحيفة لمقدار عام مؤتمر أجرة سنوية مقدارها 1153 جنيها ، وأنه أنذرها بعدم رغبته فى تحديد الرابطة الإيجارية بنهاية سيزون عام 2008 / 2009 سوى أنها دامت بوضع يدها فوق منها ، مثلما أن المدعى عليه الثانى يحط يده ايضاً على أطيان التداعى بلا سند ، وبذلك خسر سكن الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ً فيها ، وبعد أن أودع عزمه ، سكنت المطعون تجاهها الأولى دعواها الفرعية على الطاعن بكونه بطلب وبدل الإتلاف لإساءته حق التقاضي ، قضت المحكمة في الدعوى الرسمية بطرد المطعون ضدهما من أطيان السقوط وتسليمها للطاعن بوصفه ، وإنفاذ المطعون إزاءها الأولى بأن تؤدي له مِقدار 13436 جنيها ، ومنفعة 4 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، وفي الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت المطعون إزاءها الأولى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2952 لعام 63 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/3/2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم رضى الدعوى الرسمية لرفعها من غير ذي سمة ، وفى الدعوى الفرعية بسقوطها، طعن الطاعن بوصفه في ذاك الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض بنقض الحكم ، وحيث عُإصابة الطعن على تلك المحكمة – في قاعة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وإذ إن الطاعن بكونه ينعى نتيجة لـ الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة التشريع ، وفى خطبة ذاك يقول :- إن الحكم أمر بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي سمة تأسيساً إلى أن طائفة المسيحيين الأرثوذكس لها شخصيتها الاعتبارية، وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، و حيث كان رافع الدعوى لا يعتبر طائفة الأرمن الأرثوذكس ، فإنها تكون قد تمت إقامة من غير ذي ملمح ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، وأن لجميع منهما شخصيتها الاعتبارية ولائحتها المستقلة وشخص من يمثلها ، وقد كان الطاعن بوصفه رئيس مجلس منفعة بطريركية الأرمن الأرثوذكس ، هو الذى يمثلها في هيئة شئونها النقدية استناداً لسجل تلك الطائفة ، فيكون هو ذو الطابَع في الدعوى ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وإذ إن ذلك النعى في محله ، هذا بأنه من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن عوامل الحكم تمثل مشوبة بالفساد وفى الاستدلال ، إذا انطوت على نقص وخلل يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق هذا إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى دلائل غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم وعى المركبات الواقعية ، التي ثبتت عندها ، أو سقوط تناقض بين تلك المكونات ، مثلما في وضعية عدم الضرورة المنطقى للنتيجة التي اختتمت إليها في حكمها ، إنشاء على هذه المكونات التي ثبتت تملك ، مثلما أن المقرر – في قضاء المحاكم الإدارية بمجلس البلد – أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة ( النصارى الأرثوذكس – التدفق الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس ) لجميع طائفة منها بطريركاً يستند على شئونها عين بوسيلة تشريعية سليمة ، بما أن هذا ، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أمر بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي سمة ، تأسيساً إلى أن طائفة النصارى الأرثوذكس لها شخصية اعتبارية وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، وقد كان رافع الدعوى لا يجسد طائفة الأرمن الأرثوذكس، فإنها تكون قد تمت إقامة من غير ذي ملمح ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، ولكل منهما شخصيته الاعتبارية ، ولائحتها المستقلة عن الأخرى ، وإضافة إلى فرد من يمثلهما ، وأن الطاعن بوصفه رئيس مجلس مصلحة بطريركية الأرمن الأرثوذكس – وليس النصارى الأرثوذكس – وهو الذى يمثلها في هيئة شئونها النقدية استناداً لفهرس طائفته ، وبذلك فهو ذو السمة في الدعوى ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ، فإنه يكون معيباً ، بما يحتم نقضه بحيث يكون مع النقض الإسناد .
لــذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ، ومِقدار مائتى جنية بدل جهود المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة .
Originally posted 2021-10-23 02:12:12.