———-
إيجار ” فسخ الاتفاق المكتوب . الشرط الصريح الفاسخ في إتفاق مكتوب الايجار”. إتفاق مكتوب ” زوال الاتفاق المكتوب : الفسخ بحكم الاتفاق . الشرط الفاسخ الصريح”.
الاتفاق بحيث يكون الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون عوز إلى تنبه أو حكم لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . سقوط الفسخ حتماً فور تحقق الشرط دون عوز لترقية دعوى به . ضرورة أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في سقوط الفسخ وأداؤه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المواطن دون قوانين الإيجار الاستثنائية .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق بحيث يكون الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون عوز إلى تنبه أو حكم من القضاء لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه يترتب فوق منه الفسخ حتما فور تحقق الشرط دون عوز لإعزاز دعوى بالفسخ حيث يحدث ذلك الفسخ الاتفاقي فور نشر وترويج الدائن رغبته في هذا دون مطلب إلى ترقية دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا لديه برفقته القاضي إمهال المدين لتطبيق التزامه ولا يمكنه المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق فوقه عقب مورد رزق دعوى الفسخ حيث ليس من شأن ذلك السداد أن يعيد الاتفاق المكتوب حتى الآن انفساخه سوى أنه يتعين أن تكون صيغة ذاك الاتفاق صريحة المغزى على سقوط الفسخ لدى تحققه من دون عوز إلى إنتباه أو تحذير، بما أن ذاك وقد كانت قاعدة الفسخ المتطورة والواردة في المادتين 157، 158 من التشريع المواطن غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام الدستور المواطن ويخرج عن مجال تنفيذها قوانين الإيجارات الاستثنائية.
———
الأحداث
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه سكن على الطاعن الدعويين رقمي 220، 450 لعام 1985 مدني في مواجهة محكمة الجيزة الابتدائية – بطلب الحكم بانتهاء تم عقده الإيجار المؤرخ 19/6/1980 لانتهاء مدته وصرح إخطارا للدعويين إنه بمقتضى الاتفاق المكتوب المنوه عنه يستأجر منه الطاعن مخبزا بأدواته بأجرة شهرية قدرها سبعون جنيها وقد تأخر في دفع الأجرة المستحقة فوقه من 1/3/1983 وحتى تاريخ ترقية الدعوى رقم 220 لعام 1985 مدني الجيزة، وعن المرحلة من 1/11/1984 حتى تاريخ إعلاء الدعوى 450سنة 1985 مدني الجيزة على الرغم من توليته مسئولية بالوفاء فأقام الدعويين وبعد أن وجهت المحكمة بضم الدعويين قضت في الدعوى الأولى بالإخلاء وبرفض الدعوى رقم 450 لعام 1985 مدني الجيزة. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6888 لعام 103ق، فأقام المدعى عليه استئنافا فرعيا قيد برقم 10854 لعام 104ق وبتاريخ 25/5/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم 10854 لعام 104ق العاصمة المصرية القاهرة، طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإقتراح برفض الطعن وحيث إظهار الطعن على تلك المحكمة في قاعة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الطعن أقيم على ثلاثة عوامل ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ الدستور ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي خطبة هذا يقول إن الحكم المطعون فيه أعمل الشرط الصريح الفاسخ المنصوص أعلاه بعقد الإيجار لتقاعسه عن دفع الأجرة في مواعيدها دون أن يمهله مرحلة لسداد الدين المتطلبات به قبل القضاء بالفسخ وأنه وقف على قدميه بسداد الأجرة المستحقة فوقه ومن داخلها أجرة شهر تشرين الثاني سنة 1984، وهو الذي تضمنته عوامل حكم محكمة أول درجة من سداده كامل الأجرة المستحقة أعلاه ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن النعي بتلك العوامل في غير محله هذا أن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن الاتفاق بحيث يكون الاتفاق المكتوب مفسوخا من تلقاء ذاته دون عوز إلى إنتباه أو حكم من القضاء لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه يترتب فوقه الفسخ حتما فور تحقق الشرط دون عوز لإعزاز دعوى الفسخ، حيث يحدث ذاك الفسخ الاتفاقي فور نشر وترويج الدائن رغبته في ذاك دون مطلب إلى إعزاز دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا لديه بصحبته القاضي إمهال المدين لأداء التزامه ولا يمكن له المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق فوقه عقب مورد رزق دعوى الفسخ حيث ليس من شأن ذاك السداد أن يعيد الاتفاق المكتوب حتى الآن انفساخه سوى أنه يتعين أن تكون صيغة ذلك الاتفاق صريحة المغزى على سقوط الفسخ لدى تحققه بدون عوز إلى تنبه أو تحذير، بما أن ذاك وقد كانت قاعدة الفسخ المتطورة والواردة في المادتين 157، 158 من الدستور المواطن غير آمرة تسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام التشريع المواطن ويخرج عن مجال تنفيذها قوانين الإيجارات الاستثنائية – وحيث كان إتفاق مكتوب الإيجار قد تكفل في بنده الـ3 أنه “لا يمكن للطرف الـ2 المستأجر التأجيل في دفع الأجرة وإذا تأخر في شهر شخص صار ذاك الاتفاق المكتوب مفسوخا من تلقاء ذاته دون عوز إلى إنتباه أو تنويه له أن يلتجئ إلى القضاء لطرده من العين مع تحمله لكل النفقات” وقد كان الثابت أن الطاعن يستأجر من المدعى عليه مخبزاً بأدواته يخضع لأحكام التشريع المواطن وأنه لم يقم بتأدية التزامه بدفع الأجرة المستحقة أعلاه عن المرحلة من 1/3/1983 حتى معيشة الدعوى رقم 220 لعام 1985 في 9/2/1985 وعلى الرغم إنذاره بهذا في 14/11/1985 إذ إبراز مِقدار 175.ثلاثمائة جنيه بإبانة غير مبرئ لذمته – وسدد أجرة شهر تشرين الثاني 1984 بتاريخ 26/7/1986 فإن الشرط المنصوص فوقه في الفقرة الـ3 من الاتفاق المكتوب يكون قد تحقق ويكون إتفاق مكتوب الإيجار الأصلي قد انفسخ دون احتياج إلى إعزاز دعوى بالفسخ ولا يحول من ذاك دفع الأجرة حتى الآن استحقاقها في التوقيت المحدد لها وبالتالي فإن عوامل النعي تكون على غير أساس.
Originally posted 2021-10-23 02:13:17.