في يـوم 1 / 8 /2018 طعـــــن بطريــــق النقض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 6 / 6 / 2018 في الاستئنافي رقمي 5374، 1059 لعام 73 ، 74 ق ، ولذا بصحيفة مناشدة فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الشأن بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 19 / 8 / 2018 أعرب المطعون ضدهما بصحيفة الطعن بالبند أولاً .
وفى 13 / 8 / 2018 أعرب المدعى عليه بصحيفة الطعن بالبند ثانياً .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها موافقة الطعن شكلاً وفى المسألة بنقضه .
وبجلسة 3 / 2 / 2019 عُخبطة الطعن على المحكمة فى حجرة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 17 / 3 / 2019 سمعت الدعوى في مواجهة تلك الدائرة على ما هو موضح بمحضر الجلسة إذ صمم جميع من نائب الجمهورية القائم عن الطاعن بوصفه وممثل الإدعاء العام على ما أتى بمذكرتهم وتغيب واحد من عن المطعون حيالهم والمحكمة نشرت الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
—–
عقب الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المـقرر / ….. ” ممثل رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
إذ أن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما بالبند / أولاً أقاما على الطاعن وأخر الدعوى رقم 422 لعام 2017 محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما تعويضاً عن المضار النقدية والأدبية والموروثة وقالا إشعاراً لهذا : أنه بتاريخ 27 /5 /2016 توفى مورثهما غرقاً حال قيامه بالسباحة بشاطئ الهانوفيل بالعجمى نتيجة خلو الشاطئ من عمال الإغاثة والمعدات الضرورية لهذا وتحرير عن الحادث المحضر رقم 6518 لعام 2016 إداري الدخيلة ، وقد أصابهما من بسبب ذاك مضار مالية وأدبية وموروثة وهكذا ولقد أقاما الدعوى . أدخل الطاعن بوصفه المدعى عليه بوصفه بالبند / ثانياً خصماً في الدعوى ووجه إليه دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به فوقه أحالت المحكمة الدعوى الى التقصي وبعد أن استمعت الى أقوال شاهدى المطعون ضدهما بالبند / أولاً قضت بتاريخ 28 /عشرة /2017 بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق للطاعن بوصفه وآخر وبإلزام المدعى عليه بالبند/ ثانياً بأن يؤدى للمطعون ضدهما بالبند / أولاً مِقدار 60 1000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً يوزع بالسوية بينهما ومِقدار 20 1000 جنيه تعويضاً موروثاً يوزع عليهما طبقاً للفريضة التشريعية وبرفض دعوى الضمان الفرعية استأنف المطعون ضدهما بالبند / أولاً ذاك الحكم بالاستئناف رقم 5374 لعام 73 ق الإسكندرية ، مثلما استأنفه الطاعن بكونه بالاستئناف رقم 1059 لعام 74 ق في مواجهة ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 6 / 6 / 2018 حكمت في الاستئناف الأكبر بإلغاء الحكم المستأنف في حين وجّه به من عدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للطاعن بوصفه والقضاء بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدهما بالبند / أولاً مِقدار 80 1000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً وبعدم موافقة إلتماس المدعى عليه بالبند / ثانياً بالتعويض ، وفى الاستئناف الـ2 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة الطاعن بوصفه الى طلباته في دعوى الضمان الفرعية . طعن الطاعن بكونه فى ذاك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض بنقض الحكم ، وحيث عُخبطة الطعن على تلك المحكمة فى قاعة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن بكونه على الحكم المطعون فيه مخالفة التشريع والخطأ في تنفيذه هذا أنه كلف بإلزامه بمبلغ وبدل الإتلاف المقضي به على الرغم من انتفاء صفته في الدعوى حال أن المؤسسة المطعون إزاءها بالبند / ثانياً هي المسئولة عن شاطئ الهانوفيل بالعجمى وأنه يخضع لكامل سلطتها فى المراقبة والتوجيه والهيئة وتوفير الحماية استناداً لعقد الترخيص المبرم بينهما ، وقمت بالذهاب إليها جميع الحقوق والالتزامات المخصصة به وإنها تعمل لحساب ذاتها فلا تبقى صلة انتساب
بينهما ، وبالتالي فإن هذه المؤسسة تكون هي صاحبة السمة في الاختصام والملزمة بتطبيق وبدل الإتلاف وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وإذ إن ذاك النعي في محله ، هذا أن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن مؤدى موضوع البند الثانية من المادة 174 من الدستور المواطن أن صلة التبعية تقوم متى ما توافرت الولاية فى الإشراف والتوجيه على أن يكون للمتبوع سلطة فعليه فى إنتاج التعليمات إلى الموالي فى أسلوب وكيفية تأدية عمله وفى الإشراف فوقه فى تأدية تلك التعليمات ومحاسبته على الذهاب للخارج أعلاها ، وبذلك فلا يكفى أن يكون ثمة مطلق مراقبة أو توجيه إلا أن يجب أن تكون تلك المراقبة وهذا التوجيه في عمل محدد يؤديه الموالي لحساب المتبوع ولا يعتبر من ذاك القبيل بحت المراقبة العام على عمل الموالي حتى ولو أنه فنياً إلا أن لا مفر من التدخل الموجب من المتبوع في تأدية ذلك الشغل وتسييره مثلما شاء وهو الموضوع الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في ناحية المتبوع ويؤدى الى مساءلته عن التصرف الخاطئ الذى حدث من الموالي ، وأن الخاصية في الدعوى إشتراط أساسي وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون مرفوضة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له طابَع فيها بما أن هذا وقد كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بوصفه عيّن للشركة المطعون تجاهها بالبند / ثانياً منطقة من شاطئ الهانوفيل بالعجمى بمقتضى إتفاق مكتوب الترخيص المؤرخ 9 /عشرة /2001 المبرم بينهما والذى موضوع بالبند الـ6 منه حتّى تلتزم المنشأة التجارية بنظافة الشاطئ وغربلة الرمال والقيام بالأمن والحراسة وأعمال النجدة وقد كانت تعمل لحساب ذاتها وليس لحساب الطاعن بكونه وهى المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير وليس للطاعن بكونه أي سلطة فعلية فوق منها في تحديد وجهتها ورقابتها وبالتالي فلا تقوم بينهما صلة انتساب بالمعنى الذى قصده المشرع في المادة 174 من الدستور المواطن الشأن الذى تنتفى برفقته خاصية الطاعن وحيث وجّه الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتكليف الطاعن بكونه بالتعويض دون المدعى عليه بالبند / ثانياً فإنه يكون قد خالف الدستور ، وأخطأ في تأديته بما يحتم نقضه لذا المبرر دون مطلب لمناقشة بقية عوامل الطعن . وإذ أن الأمر خيّر للفصل فيه ولما توفر فإنه يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 5374 لعام 73 ق الإسكندرية ، 1059 لعام 74 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف .
لـــــذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وفى مقال الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهما بالبند/ أولاً المصروفات عن درجتي التقاضي .
Originally posted 2021-10-23 02:14:23.