الطعن رقم 6788 لعام 59 القضائية
(1) دعوى مدنية “اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها.” ضرر. بدل إتلاف. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب. نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”. تزوير “تزوير في محررات حكومية”.
الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي لاغير. هي الدعوى الجنائية.
الضرر في الدعوى المدنية. أساسه الضرر المحقق الذي أصاب واحد المدعي بالحق المواطن من الجناية.
عطلة الدستور للمدعي بالحق المواطن المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر في مواجهة المحاكم الجنائية استثناء. ضرورة عدم الإتساع فيه وقصره على الوضعية التي يكون فيها المدعي المواطن هو الفرد الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجرم.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المواطن. قصور.
(2)نقض “أثر الطعن”.
اتصال وجه النعي بالمحكوم فوق منه الآخر. ضرورة امتداد أثر النقض له ولو لم يمنح طعناً. أساس ذاك؟
——————-
1 – بما أن ما أورده الحكم فيما يتعلق إلى الدعوى المدنية – لا يكفي لبيان وجه الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية – ذاك أن الحكم قد مزج بين الدعويين الجنائية والمدنية فيما يتعلق لركن الضرر حيث أن الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي ليس إلا هي الدعوى الجنائية مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة – أما الضرر في الدعوى المدنية أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخصياً المدعي بالحق المواطن من الجناية. وقد كان دفاع الطاعن نهض على مرجعية انتفاء الضرر من الجناية. وبما أن الدستور حيث أجاز للمدعي بالحق المواطن أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر في مواجهة المحكمة الجنائية إما على يد تدخله في دعوى جنائية تمت إقامة بالفعلً على المدعى عليه أو بالتجائه في الحال إلى المحكمة المشار إليها مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية، فإن تلك العُطلة إن هي سوى استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل تلك الحقوق إنما تكون في مواجهة المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه الإدعاء العام وحدها. وبذلك يتعين عدم التمدد في الاستثناء المشار إليه وقصره على الظرف التي يتوافر فيها الشرط الذي غاية الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المواطن هو الواحد الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجناية وقد كان الحكم على ما تتيح لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المواطن وهو أساس الادعاء مدنياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. وهذا فيما يتعلق إلى كلا الدعويين المدنية والجنائية.
2 – بما أن وجه النعي يتصل بالمحكوم أعلاه الآخر….. فإنه يتعين نقض الحكم فيما يتعلق إليه كذلكً ولو لم يوفر طعناً طبقاً للمادة 42 من الدستور رقم 57 لعام 1959 في شأن حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام كلاً من (1)….. (الطاعن) (2)…. (3)…. بأنهم أولاً: المتهمون معاً: – اشتركوا وآخر مجهول مع مستوظف عمومي حسن النية هو……. الموثوق في الشهر العقاري بقويسنا في ارتكاب تزوير في تم تحريره رسمي “هو التوكيل رقم……. رسمي عام…..” وقد كان ذاك بطريقي الاتفاق والمعاونة بأن اتفقوا بينما بينهم على هذا وساعدوه بأن أمده المدعى عليه الأكبر ببيانات الموكل وشهد الـ3 في مواجهة المعتمد على عكس الحقيقة مع علمهما بذاك بأن هذا المجهول هو……. ووقعا بما يفيد صحة هذا فتمت الجناية تشييد على ذلك الاتفاق وهذه المعاونة. ثانياً: المدعى عليه الأكبر كذلكً: استعمل الذي تم تحريره المزور أسبق الذكر بأن أجرى بمقتضاه تصرفات تشريعية مع علمه بتزويره وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد وادعى الضحية مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 200 وواحد وخمسين جنيهاً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت. والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً عملاً بالمواد أربعين/ 2 – 3، 41/ 1، 212، 213 من تشريع الجزاءات مع إعمال المادة 17 من ذات الدستور بمعاقبة المتهمين الأضخم والـ3 بالسجن مع المجهود لمقدار 6 شهور وكلفت بوقف تطبيق المعاقبة وببراءة المشتبه به الأضخم من التهمة الثانية المسندة إليه وبإلزام المتهمين الأضخم والـ3 متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مِقدار 200 وواحد وخمسين جنيهاً على طريق والعوض المؤقت وببراءة المشتبه به الـ2.
فطعن الأستاذ…….. المحامي نيابة عن المحكوم أعلاه الأضخم في ذاك الحكم بطريق النقض…….. إلخ.
المحكمة
إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في الخطبة هذا بأنه ولو كان المدعي بالحق المواطن قد مناشدة من المحكمة الحكم له بالتعويض عن جناية اشتراكه في تزوير تم تحريره رسمي، و قد كان تمسك في مواجهة المحكمة بعدم رضى الدعوى المدنية لانتفاء الضرر لكن الحكم حين وجّه بالإدانة والتعويض لم يبين وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المواطن وهو أساس الإدعاء بالحق المواطن الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم المطعون فيه حصل مناسبة الدعوى في تصريحه: “إن المشتبه به… والمجني فوقه…… شريكان متضامنان في مصنع…… لتصنيع الكرتون…… والمنفعة وحق الإمضاء لهما متضامنين ورغبة من المدعى عليه الأكبر في التحرر بحق المنفعة والإمضاء خسر غرض إلى الاستحواذ على توكيل عام من الضحية في شأن المنشأة التجارية وانتحل شخصية من وقع في حقه الجرم – الموكل – زوراً واستشهد في مواجهة مستوظف الشهر العقاري بجميع من المتهمين الـ2 والـ3 على هذا فصدر التوكيل رقم….. رسمي عام….. منسوباً إلى من وقع في حقه الجرم موكلاً والمتهم الأكبر وكيلاً بتاريخ……. ثم إبراز لأدلة ثبوت الموقف على ذاك النحو في حق الطاعن ثم عرج إلى الدعوى المدنية في كلامه: “وإذ إنه عن الدعوى المدنية خسر استقامت على مركباتها المقررة في التشريع قبل المتهمين…… و…… لإدانتهما عن تهمة التزوير محمولة على توافر مكونات المسئولية الجنائية التي تجريها مركبات المسئولية المدنية الإيجابية للتعويض على حسب حكم المادة 163 مدني وهكذا تمُر المحكمة للمدعي بالحق المواطن قبل المتهمين المذكورين متضامنين بالتعويض المؤقت المبتغى مع إلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية عملاً بالمادة 340 من تشريع الأعمال الجنائية” بما أن هذا وقد كان ما أورده الحكم فيما يتعلق إلى الدعوى المدنية – لا يكفي لبيان وجه الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية – ذاك أن الحكم قد مزج بين الدعويين الجنائية والمدنية فيما يتعلق لركن الضرر حيث أن الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي لاغير هي الدعوى الجنائية مثلما هو الوضع في الدعوى المطروحة – أما الضرر في الدعوى المدنية أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخصياً المدعي بالحق المواطن من الجناية. وقد كان دفاع الطاعن وقف على قدميه في ما يتعلق بـ انتفاء الضرر من الجرم. وبما أن الدستور حيث أجاز للمدعي بالحق المواطن أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر في مواجهة المحكمة الجنائية إما من خلال تدخله في دعوى جنائية تمت إقامة حقاً على المشتبه به أو بالتجائه على الفور إلى المحكمة المنوه عنها مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية، فإن تلك العُطلة إن هي سوى استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل تلك الحقوق إنما تكون في مواجهة المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه الإدعاء العام وحدها. وهكذا يتعين عدم الإتساع في الاستثناء المنوه عنه وقصره على الوضعية التي يتوافر فيها الشرط الذي غرض الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المواطن هو الفرد الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجرم وقد كان الحكم على ما تتيح لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المواطن وهو أساس الإدعاء مدنياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. ولذا فيما يتعلق إلى كلا الدعويين المدنية والجنائية بغير عوز إلى بحث بقية قمته الطعن. بما أن ذاك وقد كان وجه النعي يتصل بالمحكوم فوقه الآخر….. فإنه يتعين نقض الحكم فيما يتعلق إليه كذلكً ولو لم يوفر طعناً طبقاً للمادة 42 من التشريع رقم 57 لعام 1959 في شأن حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض. بما أن ما توفر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما يتعلق إلى الدعويين المدنية والجنائية سوياً مع إنفاذ المدعى عليه الـ2 المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
Originally posted 2021-10-23 17:48:05.