الطعن على مرسوم ازالة التعدي على أملاك البلد – نماذج وصيغ شرعية
مرسوم إزاحة التعدي على أملاك الجمهورية – الطعن فوقه وإلغائه أو مؤازرته – إنه لو كان وجود إتفاق مكتوب إيجار ينفي الغصب، بل هذا مرهون بالالتزام بالمركز الشرعي الذي يخوله ذاك الاتفاق المكتوب، الإنشاء على الأرض بقالة تم عقده الإيجار، على الرغم من استئجارها كان كأرض فضاء، ودون رضى الجانب المالكة والمؤجرة، يُعد تعدياً – القيادة بطلب شراء وتسجيل الاسم في الرسوم العقارية ودفع رسم بنظير الانتفاع وإقامة دعوى في مواجهة القضاء المواطن، لا يحتسب سنداً لوضع اليد – سكوت المتهم عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه – وحط يد المستأجر حتى الآن إنتهاء مرحلة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعتبر غصباً – إيقاف الإتخاذ
مجلس الجمهورية
المحكمة الإدارية العليا
توثيق طعن
أنه ذات يوم ….. المتزامن مع …../ …./2012م
حضر أمامنا أنا/ ……. مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا لمجلس الجمهورية الأستاذ/ …… المحامي الموافق عليه في مواجهة المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بوصفه، بمقتضى التوكيل رقم 1993 “ح” لعام 2007 مكتب تقرير الأهرام النموذجية، ومواطنه الشرعي: “الترتيب الأساسي لهيئة الأوقاف المصرية” والكائن موضعها بالعقار رقم 109 بشارع التحرر – بميدان الدقي – بالجيزة.
“قــــرر”
إنه يطعن في حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة (الرابعة) شخصيات والصادر بجلستها المنعقدة في 22/11/2011 ولذا في الدعوى رقم 20076 لعام 56 قضائية “قضاء إداري” والذي قضي منطوقه بما يلي: “بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه، مع ما يترتب على هذا من آثار، وألزمت المنحى الإدارية المصاريف”.
ضـــــــــد
1- السيدة/ سعاد ***** (المدعى عليه أولاً)
2- الأستاذ/ عبد الوهاب ***** (المدعى عليه ثانياً)
“الـوقـائـــع”
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن المطعون ضدهما كانا قد عقدا الخصومة فيها بمقتضى جريدة مودعه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلبا في ختامها بقبول الطعن شكلاً والقضاء بصفة مستعجلة بإنهاء تطبيق المرسوم المطعون فيه رقم 406 لعام 2002 المؤرخ 8/7/2002 والصادر من رئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف المصرية وفى الشأن بإلغائه مع تكليف منظمة الأوقاف النفقات والأتعاب.
وصرح المدعيان شرحاً لدعواهما المستأنف حكمها إنه صدر المرسوم المطعون فيه رقم 406 لعام 2002 متضمناً إلغاء التعدي على أملاك منظمة الأوقاف ونعيا على الأمر التنظيمي مخالفته للقانون لأن العين التساقط مؤجرة وليست مغتصبة وصادر لها ترخيص رقم 209 لعام 1976 لتشغيل الأخشاب بالإضافة لسداد الإيجار لهيئة الأوقاف واختتما جريدة الدعوى بالطلبات المذكورة آنفاً.
وبجلسة 28/11/2004 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تطبيق الأمر التنظيمي المطعون فيه وألزمت ناحية الهيئة النفقات ووجهت بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لأعداد توثيق بالرأي الشرعي في إلتماس الإلغاء.
وتداولت الدعوى عقب ورودها من المفوضين علي النحو الموضح بمحاضر جلستها لنظر الشق (الموضوعي( مناشدة الإلغاء على أن قد عزمت المحكمة بجلسة 18/عشرة/2011 حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/11/2011 وبتلك الجلسة نشرت المحكمة حكمها القاضي منطوقه: “بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه مع ما يترتب على ذاك من حرض وألزمت المنحى الإدارية النفقات”.
وإذ أن الطاعن بوصفه لم يرتض ذلك الحكم فإنه يطعن فوق منه ولذا لم تضمنه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تنفيذه وتأويله. وإنه يسكن طعنه على الواقعات والأسباب اللاحقة:
“عوامل الطعن”
التبرير الأكبر: مخالفة الدستور والخطأ في تأديته وفي تأويله، من عديدة ذروته:
الوجه الأضخم: عدم رضى الدعوي المطعون في حكمها لرفعها من غير ذي خاصية:
إذ إن الثابت إن مرسوم المحو حانوت الدعوي صادراً في مواجهة كلاً من/ عبد الكريم وزكريا التاجوري ولم يكن صادراً في لقاء المطعون ضدهما. ومن ثم فإن المطعون ضدهما ليسوا أصحاب ملمح في اختصام منظمة الأوقاف المصرية فيما يتعلق مرسوم المحو بقالة الطعن الأمر الذي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية – والحال أيضا – الدفع بعدم إستحسان الدعوي المطعون في حكمها لرفعها من غير ذي طابَع وهو صرف مرتبط بالنظام العام وتمُر به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء ذاتها.
الوجه الـ2: إنه لو أنه وجود تم عقده إيجار ينفي الغصب – لكن ذاك مرهون بالالتزام بالمركز التشريعي الذي يخوله هذا الاتفاق المكتوب – التشييد على الأرض دكان تم عقده الإيجار – على الرغم من استئجارها كان كأرض فضاء – ودون رضى المنحى المالكة والمؤجرة – يُعد تعدياً:
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “ومن إذ أن لتلك المحكمة قضاء سالف أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الثروات المذكورة في محيط سلطة محوه إدارياً المقررة بالنص المذكور – فلو كان لواضع اليد سند من الدستور لوضع يده على تلك الثروات المنوه عنها – فإنه يتعين أعلاه التزام أحكام ذاك السند وما يخوله إياه من حقوق وفوقه التزام ترتيبه التشريعي المستمد من ذاك السند دون أن يتخطى حواجز هذا إلى ارتكاب إجراء يتعدى ذاك المجال، ويُعد من قبيل التعدي – خاصة لو كان ذاك السند الشرعي المقرر لوضع اليد لم يأكل حكماً لمعالجة ذاك التعدي والجزاء الناتج عنه. وبما أن صاحب التجارة للمطعون إزاءه وهو عبد اللطيف …. إنما يستند بوضع يده على أرض ممنهجة الأوقاف ومن بينها المنطقة بقالة الكفاح إلى وجود صلة ايجارية بينه وبين جمعية الأوقاف تقوم بتبرير وحط يده – فإن وحط اليد وفقاً إلى هذه الصلة إنما يقتصر لاغير على إيجار أرض فضاء تسمح للمستأجر استغلالها دون الإنشاء فوق منها بغير اتفاق مع الإدارة أو إشعار منها – فالبناء على أرض ليست مملوكة له وبغير إخطار وموافقة المالك يبدل من طبيعة الصلة الإيجارية ويخرج عن أحكام السند الشرعي وهو التأجير إلى وحط شرعي أحدث فيه إستمرار واستقرار – على باتجاه غير ممكن الجانب الإدارية مالكة الأرض من استعادة أرضها وإنهاء الرابطة الإيجارية وحتى إذا تم استرجاعها فإنها تحمل على عاتقها تكليفات المباني والمنشآت لتسامحها في إقامتها إن هي تسامحت في ذاك – وغير ممكن القول في ذلك المدى بأنه كان على منظمة الأوقاف أن تلتجئ إلى القضاء المخصص استناداً للعلاقة الإيجارية لحسم موضوع التعدي المنوه عنها – فالأمر في تلك الوضعية مآله إلى رفض الدعوى إذا لم يحتوي إتفاق مكتوب الإيجار حكماً يداوي تلك الموضوع وهو المسألة الغالب لتغايره مع طبيعة الرابطة الإيجارية – وهي نتيجة لا يعتقد أن تكون من غايات المشرع في طريق المحافظة على مبلغ مالي منظمة الأوقاف – إضافةً إلى أن الموضوع في تلك الموقف لا يشير إلى كونه تحميس المتعدي بالبناء وتجاوز حواجز الرابطة مع الجانب المالكة بتملك الأرض رغماً عن المنحى مالكة الأرض”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4069 لعام 45 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 5/6/2002. الأصل: “مراسيم المحو والإخلاء” – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 44 : 46).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، ولما كانت أرض التساقط مؤجرة كأرض فضاء، وقد موضوع إتفاق مكتوب إيجارها على التجريم على المستأجر حمد أي مباني على هذه الأرض، وقد وقف على قدميه المستأجر وورثته من بعده بمخالفة هذا المنع الوارد في إتفاق مكتوب الإيجار وأقاموا بتشييد مبان على الأرض المؤجرة بما يحتسب تعدياً أعلاها وبذلك يجوز لهيئة الأوقاف المصرية إنتاج أمر تنظيمي إداري بإزالة ذاك التعدي الواقع بالمخالفة لأحكام الدستور، وبالتالي يكون الأمر التنظيمي المطعون فيه قد صدر صحيحاً منتجاً لمختلَف آثاره، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
الوجه الـ3: الريادة بطلب شراء وتسجيل الاسم في الرسوم العقارية ودفع رسم بدل الانتفاع وإقامة دعوى في مواجهة القضاء المواطن – لا يعتبر سنداً لوضع اليد:
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “ومن إذ أن قضاء تلك المحكمة قد جرى على أساس أنه يتعين لمباشرة ناحية المنفعة سلطتها في محو التعدي على أملاكها بالطريق الإداري أن يتحقق مناط شرعية تلك السلطة وهو ثبوت سقوط اعتداء جلي على ملك الجمهورية أو تجربة غصبه ولا يتأتى هذا سوى إذا تجرد وحط اليد من أي سند تشريعي يقوم بتبرير وحط يده – أما إذا استند واضع اليد وفق الواضح من الأوراق والوثائق التي تفيد وجود حق له على تلك الأملاك فإنه تنتفي ظرف التعدي على هذه الثروات ولا يمكن بالتالي للجهة الإدارية محوه بالطريق الإداري ولا يكفي لقيام ذاك السند التشريعي لوضع اليد قيامه بسداد بدل الانتفاع أو تقديمه طلباً لشراء الأرض متجر التعدي – حيث أن ذلك أو ذلك لا ينشئ لواضع اليد مركزاً قانونياً تجاه المبنى ولا ينفي عنه ملمح التعدي ما دام لم تحدث القبول على الشراء، ولا يغل يد المنحى الإدارية عن إلغاء التعدي ، ومن ثم فإن الأمر التنظيمي المطعون فيه يكون قائماً على دوافعه المبررة له قانوناً، الشأن الذي ينتفي بصحبته ركن الجدية دون عوز لمناقشة ركن الاستعجال”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4030 لعام 43 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 19/6/2002. المنبع: “مراسيم الإزاحة والإخلاء” – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 121 و 122).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “وبتطبيق ما تتيح على الموقف الراهنة، وإذا لم يتيح المطعون حيالهم سنداً لملكيتهم للأرض حانوت المرسوم المطعون فيه، وما ساقوه في ذلك المسألة في وضع اليد لفترة 70 عاماً لا يصلح سنداً لهذا – فإن أملاك البلد أياً ما كانت المنحى الإدارية لا تتملك بالتقادم، ولو كان اكتمال المرحلة قبل المجهود بالقانون المواطن فإنه كان يتعين على المطعون إزاءهم إثبات وحط اليد بضوابطه وشروطه وهو الذي لم ينشأ، وهكذا يتعين طرح الدلائل بتملكهم للأرض حانوت الكفاح أيضا فإن قيامهم بسداد ضرائب انتفاع أو إثبات أسمائهم في الرسوم العقارية لا يكفي سنداً لوضع اليد بطريق شرعي هذا أن بنظير الانتفاع لكفالة حصول الجمهورية على ريع من إنتفاع أملاكها ولا يكفي سنداً لوضع اليد بطريق تشريعي”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 686 لعام 47 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 28/8/2002. الأصل: “مراسيم الإزاحة والإخلاء” – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 القاهرة عاصمة مصر – صـ 122 و 123).
وبذلك، فإن زعم المطعون تجاههم بأنهم يسددون بدل انتفاع بعين السقوط وتقديم صور ضوئية لإيصالات سدادها – تجحدها جمعية الأوقاف المصرية – لا يكفي سنداً لوضع يدهم على أرض السقوط ولا ينفي عنهم خاصية الغصب، وفوق منه يكون صدور مرسوم إداري بإزالة تعديهم على أرض السقوط قد صدراً صحيحاً وله ما يبرره قانوناً، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
الوجه الـ4: سكوت المتهم عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه:
بما أن من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “من منابع الإثبات أن سكوت المتهم عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذاك البصر – حيث أعتد فى قضائه أيضا على سكوت المؤسسة الطاعنة عن أنكر مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر مكونات تلك المسئولية – فإنه يكون قد خالف التشريع وشابه فساد فى الاستدلال”. (نقض مدني في الطعن رقم 2029 لعام 56 قضائية – جلسة 28/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 673 – بند 2).
بما أن ما تتيح، وقد كان الحكم المطعون فيه قد ساير توثيق ممنهجة مفوضي البلد الذي عول على ما أورده في حيثياته من أنه: “وإذ إنه بالأخذ في الإعتبار نكول الجانب الإدارية ولم تبد هنالك صرف أو دفاع تدحض به ما أتى بعريضة الدعوى على الرغم من إعلانها قانوناً بذاك وهو الذي يعتبر زوجة لمصلحة المدعين ودليلاً على سلامة ادعاءاتهم. الأمر الذي يضحى الأمر التنظيمي الطعين لم يوافق صحيح حكم الدستور وجديراً بالإلغاء”؟!! فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال لا سيما وإن المنحى الإدارية لم يصلها أصلاً أية دعايات أو إخطارات من أجل حضور الجلسات في الدعوى المستأنف حكمها ومن ثم لم تستطع المثول في مواجهة منظمة مفوضي البلد أو المحكمة حتى صدور الحكم المطعون فيه.
الوجه الـ5: الرابطة التعاقدية اختتمت بتوجيه إنذارات حكومية بواسطة قلم المحضرين بتعطيل تم عقده الإيجار الخاضع لأحكام التشريع المواطن، واستمرار وحط يد المطعون حيالهم على أرض السقوط في أعقاب إعلانهم بتلك الإنذارات تعد وحط يد غاصب يتعين رفعها:
بما أن إتفاق مكتوب إيجار أرض التساقط، هو إتفاق مكتوب إيجار أرض فضاء، خاضع لأحكام الدستور المواطن، وقد اختتمت المرحلة المحددة لتدفق ذاك الاتفاق المكتوب، واستمر الطرفان في تأديته، بما يقصد إنه قد تجدد ضمنياً لمدد غير معينة، وبذلك يكون لأي من طرفي الاتفاق المكتوب إذا هو نبه على الآخر في المواقيت المنصوص فوقها في هذا الاتفاق المكتوب طبقاً لاتفاق الطرفين وطبقاً لأحكام المادة 563 من التشريع المواطن، وأعلاه، فبعد إشعار علني المطعون إزاءهم بإنذار رسمي من خلال محضر برغبة المصلحة في تشطيب إتفاق مكتوب الإيجار وعدم التوق إلى تجديده، فإن استمرار وحط يد المطعون إزاءهم على أرض السقوط في أعقاب إعلانهم بذلك التحذير إنما يكون وحط يد غاصب يتعين رفعها.
إذ إنه من المعتزم قانوناً أنه: “ويعد التنبيه عملاً قانونياً لأنه إرادة تذهب باتجاه إلى إتمام إتفاق مكتوب الإيجار وهو عمل شرعي ينشأ من منحى شخص لأنه تكفي فيه إرادة واحدة أي لا يفتقر فيه إلى موافقة الطرف الأخر فهو يكمل فور إشعار علني واحد من الأطراف لتعطيل الاتفاق المكتوب إذا لم يقبله ويترتب أعلاه فور تمامه أي فور إعلانه إلى الطرف الأخر تشطيب الاتفاق المكتوب دون تعطل على إرادة من وجه إليه التنبيه”. (لطفاً، المرجع: “الكافي في أوضح التشريع المواطن” للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الـ3 في العقود المسماة – المجلد الـ2 “تم عقده الإيجار” – الطبعة الرابعة 1993 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة رقم 262 و 263 – صـ 682 : 685).
مثلما إنه من المخطط في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: “ختام مرحلة الالتزام باستغلال مكان البيع والشراء وتحويل تخصيصه كسوق عمومي – أثره: ختام الحقوق التي تلقاها عدد محدود من الشخصيات عن المتعهد في وظيفة عدد محدود من مقار بمكان البيع والشراء – استمرار وحط يدهم على تلك المقار على الرغم من التنبيه عليهم بإخلائها يحتسب من قبيل التعدي على أملاك البلد – يجوز إلغاء ذاك التعدي بالطريق الإداري بما يتوافق مع القانُون”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2241 لعام 29 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 1/11/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 142 – عبارة 1. المنبع: “برنامج أحكام المحاكم العليا” – إنتاج: “المجموعة العالمية للمُحاماة والاستشارات الشرعية” – بعنوان: أملاك جمهورية، محو التعدي على مبلغ مالي الجمهورية).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه: “لو أنه الحكم حين أمر بأن وحط يد المستأجر حتى الآن إنتهاء فترة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعتبر غصباً، قد إستند فى هذا على أن الاتفاق المكتوب منصوص فيه على تعهد المستأجر بتسليم الأرض فى عاقبة فترة الإجارة وأن المؤجر نبه فوقه بالتسليم بموجب كلام مسجل رغم أن ذاك التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى حيث أن مرحلة الإجارة محددة، فإنه يكون قد بنى قضاءه على عوامل مؤدية إلى ما فرغ إليه. ولا يعيبه إستخلاصه حصول التنبيه من إيصال الكلام الموصى فوق منه الموجه من المؤجر إلى المستأجر، فإن فى عدم تقديم المستأجر ذلك الخطبة الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ ذلك الإستخلاص”. (نقض مدني في الطعن رقم 47 لعام 18 قضائية – جلسة 15/12/1949 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 98 – عبارة 1).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق والملفات الواجهة من ممنهجة الأوقاف المصرية لدى قيد الطعن الماثل إن تم عقده إيجار مورث الطاعنين هو تم عقده إيجار أرض فضاء خاضع لأحكام التشريع المواطن وإن مدته انتهته واستمر الطرفان في تأديته وبذلك يعتبر الاتفاق المكتوب غير معين الفترة ينتهي إذا نبه واحد من الطرفين على الآخر بعدم التوق إلى تجديده واستمراره في المواقيت المنصوص فوق منها في المادة 563 مدني وفي الميعاد المتفق أعلاه في تم عقده الإيجار، وحيث نبهت جمعية الأوقاف على ورثة المستأجر بعدم رغبتها في تحديث واستمرار الاتفاق المكتوب فإن ذاك الاتفاق المكتوب يكون قد اختتم، وحيث دام ورثة المستأجر بوضع يدهم على أرض السقوط عقب اختتام تم عقده إيجارها فإن وحط يدهم يحتسب وحط يد غاصب يتيح لهيئة الأوقاف المصرية إزاحته بالطريق الإداري، وهكذا يكون أمر تنظيمي إلغاء التعدي المطعون فيه قد صدر موافقاً لصحيح الدستور ومنتجاً لعموم آثاره الشرعية، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
مناشدة إنهاء الأخذ
إذ تنص المادة خمسين من الدستور 47 لعام 1972 بخصوص مجلس البلد علي أنه: “لا يترتب علي الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا إنهاء تأدية الحكم المطعون فيه سوى إذا كلفت دائرة تحليل الطعون بغير هذا”.
ومن المُعزم قانوناً أن دور المحكمة الإدارية العليا لدى البصر في مناشدة إنهاء الإنتهاج يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تطبيق الحكم وما لو أنه جسيماً ويتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا لديه أي حجية. ويُشترط لإجابة إلتماس إيقاف الأخذ جسامة الضرر الذي يترتب على الإنتهاج، وليس لضخامة الضرر مقياس خاص ومرده إلى عرفان المحكمة الإدارية، أما تعذر تدارك الضرر فلا يُغاية بهذا استحالة إرجاع الوضع إلى ما كانت فوقه وإنما يكفي أن تكون عصيبة ومُرهقة بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصروفات باهظة كالحال في تطبيق حكم بمبلغ نقدي لمصلحة واحد مُعدم أو مُعسر، وهو الذي يخضع في تقديره للمحكمة الإدارية العليا و لديها المحكمة إنهاء الإتخاذ فيما يتعلق إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق أجدد أو فيما يتعلق إلى قليل من منافسين الطعن دون القلة الآخر.
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “لو أنه الطاعن قد بنى طلبه تعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه حتّى المطعون عليهم معدمون لا نفع من العودة عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذاك بعجزهم عن صرف بقية الضرائب المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وقد كان المطعون تجاههم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك أحوال فيها ما يقوم بتبرير إنهاء تأدية الحكم”. (نقض مدني جلسة 29/1/1951 مجموعة النُّظُم التشريعية – الجزء الـ2 – صـ 1180 قاعدة 755).
بما أن ما تمنح، وقد كان الحكم المطعون فيه مُرجح إلغائه لما انطوى فوقه من مُخالفة التشريع والخطأ في تأديته وفي تأويله، وقد كان يترتب على إنهاء تطبيقه نتائج يتعذر تداركها، لهذا فإن الطاعن بوصفه يلتمس من عدالة المحكمة الحكم بإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في الطعن الماثل حِفاظاً على مبلغ مالي وحقوق أعيان الوقف الخيري الذي هو على مِلك الله سبحانه وتعالى.
وبما أن ذلك الطعن قد أقيم في التوقيت التشريعي، ومستوفياً لسائر أوضاعه الشرعية، وهكذا فهو مقبول شكلاً.
لجميع ما تمنح، ولما سيبديه الطاعن بكونه من عوامل أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع إستظهار حقه في إظهار سائر الدفوع الرمزية منها والموضوعية، لدى نظر الطعن الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة.
وإضافة إلى لما تبصره عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بوصفه) القضاء لها في الطعن الماثل بما يلي:
“تشييد فوقه”
يلتمس الطاعن بوصفه – حتى الآن اتخاذ الأعمال المنصوص فوقها في تشريع مجلس البلد – تحديد أكثر قربا جلسة لنظر الطعن الماثل في مواجهة دائرة تحليل الطعون لتأمر بصفة حثيثة بإنهاء تأدية الحكم المطعون فيه، وهكذا إسناد الطعن الماثل إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الأمر بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء من جديدً برفض إلتماس محو المرسوم المطعون فيه وإنفاذ المدعى عليه الأضخم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-15 01:22:05.