فسخ العلاقة الزوجية السني هو فسخ العلاقة الزوجية الذي حدث على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله ، ولذا بأن يطلقا طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تتلاشى عدتها ; فهذا طلاق سني من ناحية العدد ; بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ، وسني من ناحية الدهر ; إذ إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه ; لكلامه هلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أفاد ابن مسعود رضي الله سبحانه وتعالى عنه في معنى الآية الكريمة : ” يقصد : طاهرات من غير جماع ” ، وصرح علي رضي الله سبحانه وتعالى عنه : لو أن الناس أخذوا بما وجّه الله به من فسخ العلاقة الزوجية ; ما أتبع رجل ذاته امرأة بأي حال من الأحوال ; يطلقها تطليقة ، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا ، فإن شاء ; راجعها يقصد : ما استمرت في العدة ، ولذا أن الله أعطى المطلق إحتمالية يستطيع فيها من إعادة نظر قرينته إذا ندم على إنفصالها بالطلاق ، وهو لم يستغرق ما له من عدد فسخ العلاقة الزوجية ، وهي ما زالت في العدة ، فإذا استنفد ما له من عدد فسخ العلاقة الزوجية ; ولقد أوصد عن ذاته باب الرجعة .
والطلاق البدعي هو ما يوقعه صاحبه على الوجه المحرم ، وهذا بأن يطلقها ثلاثا بلفظ فرد ، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء ، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها ، والصنف الأكبر يلقب بدعيا في العدد ، والنمط الـ2 بدعي في الدهر .
– والبدعي في العدد يحرمها فوق منه حتى تنكح زوجا غيره ، لتصريحه هلم : فَإِنْ طَلَّقَهَا يقصد : الثالثة ; فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
– والبدعي في الزمن يستحب له أن يراجعها منه ; لحديث ابن عمر رضي الله سبحانه وتعالى عنهما : أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة النظر فيها رواه الجماعة ، وإذا راجعها ; وجب أعلاه إمساكها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلقها .
ويمنع على القرين أن يطلق طلاقا بدعيا ، ما إذا كان في العدد أو الزمان ; لكلامه إيتي : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولقوله إيتي : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي : طاهرات من غير جماع ، ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ; أفاد : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! وقد كان عمر إذا أتي برجل طلق ثلاثا ، أوجعه ضربا ولما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ; تغيظ ، وأمره بإعادة النظر فيها .
كل هذا الأمر الذي يثبت أن ضرورة التقيد بأحكام فسخ العلاقة الزوجية عددا ووقتا ، وتجنب فسخ العلاقة الزوجية المحرم في العدد أو الزمان ، غير أن بكثرة من الرجال لا يفقهون هذا ، أو لا يهتمون به ، فيقعون في الحرج والندامة ، ويلتمسون في أعقاب ذاك المخارج الأمر الذي وقعوا فيه ، ويحرجون المفتين ، وكل ذاك من نتيجة لـ التحايل بكتاب الله .
وعدد محدود من الرجال يجعل فسخ العلاقة الزوجية سلاحا يتوعد به قرينته إذا أراد إلزامها بشيء أو حرمها من شيء ، وبعضهم يجعله بقالة الأيمن في تعامله ومحادثته مع الناس ; فليتق الله هؤلاء ، ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق ; سوى لدى الاحتياج إليه ، وفي زمانه وعدده المحددين
Originally posted 2021-11-24 01:39:25.